شعبة الرياضيات تتصدر نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025 بنسبة نجاح بلغت 74.93 بالمائة    رئيس أركان القوات المسلحة في إيران يوجه رسالة إلى الشعب الإيراني    وزير الخارجية في تركيا يؤكد التضامن مع جمهورية إيران في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها    تونس تسجل سابقة في مجال صحة العيون على المستوى الإفريقي باجراء 733 عملية جراحية مجانية في يوم واحد    شارع الفل ببن عروس.. خزنة توزيع الكهرباء خطر محدّق؟    وزارة الفلاحة تحذّر    منظمة الأطباء الشبان ترد على بيان وزارة الصحة: ''مطالبنا حقوق.. لا إنجازات''    مع الشروق : المجتمع الدولي الاستعماري    أخبار الحكومة    قصور الساف .. «حكايات القهوة» بدار الثقافة البشير بن سلامة .. سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن    المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون .. صابر الرباعي في الافتتاح وغزّة حاضرة    صيحة فزع    11.5 مليون دولار وهدف عالمي.. الترجي ينعش آماله في مونديال الأندية    بطولة الجزائر - مولودية الجزائر تتوج باللقب تحت قيادة المدرب خالد بن يحيي    رانيا التوكابري تتوّج بجائزة ''النجاح النسائي'' في مجلس الشيوخ الفرنسي    قتل بائع من أجل ألف مليم: 15 سنة سجناً للجاني    حرب قذرة وطويلة: الموساد يغتال علماء الذرّة    أنس جابر تغادر بطولة برلين في الزوجي والفردي    استخدام المروحة ''عكس المتوقع'': الطريقة الأذكى لتبريد المنزل في الصيف    بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس: المنتخب التونسي ينهي الدور الاول في المركز الثالث    حملة رقابية مشتركة بشاطئ غار الملح: رفع 37 مخالفة اقتصادية وصحية    بكالوريا 2025: نجاح ب37% فقط... ورياضيات تتفوّق ب74.9%    نتائج بكالوريا 2025: نظرة على الدورة الرئيسية ونسبة المؤجلين    صفاقس: 100% نسبة نجاح التلاميذ المكفوفين في باكالوريا 2025    الميناء التجاري بجرجيس مكسب مازال في حاجة للتطوير تجاريا و سياحيا    Titre    عاجل/ نفوق أسماك بشواطئ المنستير.. ووزارة الفلاحة تدعو إلى الحذر..    كأس العالم للأندية 2025: ريال مدريد يواجه باتشوكا المكسيكي والهلال يلتقي سالزبورغ النمساوي    الدورة 56 لمهرجان الساف بالهوارية ستكون دورة اطلاق مشروع ادراج فن البيزرة بالهوارية ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو (مدير المهرجان)    المنستير: انطلاق المسابقة الدولية في التصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء بعد تأجيلها بيوم بسبب الأحوال الجوية    المهدية : تنفيذ عمليات رقابية بالمؤسسات السياحية للنهوض بجودة خدماتها وتأطير مسؤوليها    عاجل: بداية الإعلان عن نتائج الباكالوريا عبر الإرساليات القصيرة    مدنين: 56 مريضا ينتفعون من عمليات استئصال الماء الابيض من العيون في اليوم الاول لصحة العيون    محسن الطرابلسي رئيسا جديدا للنادي الإفريقي    الزيت البيولوجي التونسي ينفذ إلى السوق الأمريكية والفرنسية بعلامة محلية من جرجيس    "اليونيدو" والوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية توقعان اتفاقا لتمويل مشروع "تونس المهنية " بقيمة 5ر6 مليون اورو    تعمّيم منصة التسجيل عن بعد في 41 مكتبا للتشغيل بكامل تراب الجمهورية    "هآرتس": تحرك قاذفات أمريكية قادرة على تدمير "فوردو" الإيرانية    الكاف: لأول مرة.. 20 عملية جراحية لمرضى العيون مجانا    فيديو من ميناء صيادة: نفوق كميات هامة من الأسماك بسبب التلوث    وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً    أردوغان: متفائلون بأن النصر سيكون إلى جانب إيران    عاجل/ ترامب يمهل ايران أسبوع لتفادي الضربات الامريكية المحتملة..    اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة    الفنان أحمد سعد يتعرض لحادث سير برفقة أولاده وزوجته    القصرين: بطاقات إيداع بالسجن في قضية غسيل أموال مرتبطة بالرهان الرياضي    وزارة الثقافة تنعى فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد هشام بوقمرة    مدنين: اختصاصات جديدة في مهن سياحية وانفتاح على تكوين حاملي الإعاقة لأول مرة    طقس السبت.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    كأس العالم للأندية: برنامج مباريات اليوم السبت    اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟    الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية    بعد فوزه على لوس أنجلوس... الترجي الرياضي يدخل تاريخ كأس العالم    وزير الاقتصاد.. رغم الصدمات تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع القانون الأساسي لمجلة المياه.. لرئيس الجمهورية صلاحية إعلان الطوارئ في حالة توقع خطر الفيضانات
نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 10 - 2019

عادة ما يتم توجيه أصابع الاتهام، في كل مرة تحصل فيها فيضانات خاصة بالمدن الكبرى، إلى ضعف البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار وعدم جدوى مشاريع حماية المدن من الفيضانات التي عجزت عن حماية المدن، وعدم تفعيل الجانب الردعي في حالة التعدي على الملك العمومي للمياه على غرار البناء الفوضوي والبناء على مجاري الأودية.. لكن الأهم من ذلك هو في قصور الجانب التشريعي الحالي الذي لا يضمن حدا أدنى من سرعة المرونة والتدخل في الوقت المناسب ومراقبة الملك العمومي للمياه، وتوجيه كافة الجهود الوطنية الممكنة للقيام بعمليات جبر الأضرار وتحسين البنية التحتية، من ذلك مثلا مجلة المياه.
ورغم سنوات من النقاش والاستشارات المتعددة، لم تتوفق الحكومة إلى بلورة مشروع قانون أساسي لمجلة المياه تعوض المجلة القديمة إلا خلال هذه السنة..
ويهدف مشروع المجلة الجديدة الذي أحالته الحكومة مؤخرا على مجلس نواب الشعب، إلى تجاوز عديد النقائص بمجلة المياه لسنة 1975، وتضمنت 132 فصلا، من بينها بابا يتعلق في التوقي من الفيضانات ومجابهتها
من ذلك أن الفصل 99 ينص على أن تتولى السلط المعنية اعداد دراسات استشرافية لمخاطر الفيضانات ورسم خرائطها بكل المناطق العمرانية والفلاحية ذات العلاقة وتتم موافاة مجلس الأمن القومي بها. كما تضع السلط المعنية مخططا تشاركيا لإدارة مخاطر الفيضانات بالتعاون مع المؤسسات والمجتمع المدني وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث.
ويقترح مجلة المياه التي صادق عليها مجلس وزاري انتظم يوم 27 جويلية 2019 وتم احالته على مكتب مجلس نواب الشعب يوم 6 أكتوبر 2019، وفي فصلها 102 إسناد صلاحية اعلان الطوارئ عند توقع خطر الفيضانات بمنطقة معينة إثر وقوعها، إلى رئيس الجمهورية الذي يأذن بإعلان حالة الطوارئ بأمر رئاسي بعد استشارة مجلس الأمن القومي.
وينص في ذات السياق، الفصل 101، على أن تعمل الجماعات المحلية والسلط الجهوية المعنية القيام بكل الأشغال اللازمة للتوقي من الفيضانات ومجابهتها بالتشاور مع الوزير المكلف بالمياه، والوزير المكلف بالتجهيز، والوزير المكلف بالداخلية..
كما يمكن الفصل 103 السلط المختصة من منح مساعدات لإنجاز منشآت حماية الممتلكات الخاصة باعتبار الجدوى الاقتصادية للتهيئة المائية..
إعلان حالة «الحرج المائي»
في المقابل تضمن مشروع القانون بابا يتعلق بإدارة ومجابهة الجفاف، وجاء أبرز فيها التنصيص على إمكانية ان تتولى السلط المختصة والجماعات المحلية إلزام الذوات العمومية أو الخاصة ببناء وتركيز خزانات لحصاد وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البيانات.. كما تم اسناد صلاحية جديدة للوزير المكلف بالمياه ( الفصل 112) الذي يمكنه إعلان حالة "الحرج المائي" بمقتضى قرار ( تخضع لشروط ومعايير) بعد أخذ راي المجلس الوطني للمياه بسبب محددودية الموارد المائية او الجفاف، مع تحديد المناطق المتضررة وضبط الإجراءات الواجب اتخاذها لمجابهة الوضعية. كما تمكن وضعية شح المياه من السلط المعنية من اللجوء إلى نظام الحصص وتقسيم دائم لاستهلاك المياه بالتشاور مع المنظمات المهنية..
شرطة مياه
ويقترح المشروع الجديد لمجلة المياه إحداث سلك مراقبي الملك العمومي للمياه يقومون إلى جانب مأموري الضابطة العدلية ( الشرطة، والحرس) معاينة جرائم المياه تتولى رصد ومعاينة كل من يتعمد مخالفة أحكام مجلة المياه ونصوصها التطبيقية في نسختها الجديدة خاصة ما يتعلق بتعمد الاعتداء على شبكات توزيع المياه ومجاري المياه الطبيعية والتجهيزات المائية كالسدود والقناطر أو استغلالها بطرق غير قانونية أو حفر وتنقيب آبار دون ترخيص أو تلويث المياه..
ومن المقرر أن يتم تمكين شرطة المياه من جميع الصلاحيات والإجراءات التحفظية، على أن تتمتع بصلاحيات الضابطة العدلية على غرار وكلاء الجمهورية وضباط ومحافظي الشرطة والحرس وأعوان الإدارات المخولين قانونا وحكام التحقيق..
وأسندت مشروع المجلة مهمة معاينة الجرائم والمخالفات للمهندسين والفنيين التابعين للوزارة المكلفة بالمياه والأطباء والمهندسين والفنيين التابعين لوزارة الصحة وكذلك المهندسين التابعين للوزارة المكلفة بالتجهيز والوزارة المكلفة بالبيئة. على أن يتم ضبط قائمات المختصين في هذا الغرض بمقتضى قرار مشترك من الوزراء المعنيين.
ووفقا للفصل 115 من نفس المجلة تتم معاينة مخالفات أحكام المجلة وللنّصوص التطبيقية بواسطة محاضر تسجل وقائع المخالفة وأقوال مرتكبيها توجه إلى النيابة العموميّة. كما ينص الفصل 124 على أن «يرتدي الأشخاص المؤهّلين لحفظ الملك العمومي للمياه، أثناء قيامهم بمهامهم زيّا رسميا يتّم ضبط مواصفاته بقرار من الوزير المكلف بالمياه.»
ويمنح الفصل 117 للأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم المائية، كامل الصلاحيات لممارسة مهامهم. وخوّل لهم النفاذ في أي وقت إلى جميع البناءات والمنشآت التي تستعمل الموارد المائية أو تؤثر فيها، وبإمكانهم طلب الاستظهار بأية وثيقة ضرورية. يمكن لهم طلب مساعدة أعوان الأمن الوطني وخاصة في حالتي مقاومة المخالفين أو التلبس. كما أنهم مؤهلون لاتخاذ الإجراءات التحفظية التي يرونها ناجعة ومن بينها الإيقاف المؤقت للأشغال وحجز المعدات والمواد المستعملة في حالة انتهاك واضح للملك العمومي للمياه..
يذكر أن مجلة المياه يعود تاريخ إصدار أول نواة لها سنة 1920 ثم تم إصدار نسخة ثانية منها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1975 وخضعت بدورها إلى تنقيحات في ثلاث مناسبات، سنوات 1987، 1988 و2001. قبل أن يتم بداية من سنة 2009 الشروع في مراجعة شاملة للمجلة التي رأت نسختها الأوليّة سنة 2014، تم طرحها في ما بعد على استشارة موسّعة شارك فيها ممثلون عن المجتمع المدني من ذوي الاختصاص وذلك منذ شهر ماي 2015.
ارتكزت النسخة الجديدة على اعتبار الموارد المائية ثروة عمومية ثمينة مع إعطاء الأولوية المطلقة لمياه الشرب والتعبئة القصوى للموارد المائية وترشيد استهلاك المياه في ظل ارتفاع ملوحة المياه الجوفية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة وندرتها بما أن حصة الفرد لا تتعدى 450 مترا مكعبا في السنة، ومن المنتظر أن تتقلص إلى ما دون 350 مترا مكعبا خلال العشرية القادمة.
ويقترح مشروع المجلة الجديد تحديد مكوّنات الملك العمومي للمياه الطبيعية منها والاصطناعية. كما يضبط مجال استعمال الموارد المائية مختلفة المصادر مثل الموارد المائية غير التقليدية أو البديلة. وفي مجال الحوكمة يقترح المشروع الجديد إحداث المجلس الأعلى للمياه وتنشيط لجنة الملك العمومي للمياه وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة الملك العمومي للمياه وتركيز هيئة وطنية تعديلية خاصة بالموارد المائية وإمكانية اعتماد الحوض المائي أو الطبقة المائية الجوفية في إدارة الموارد المائية.
ويعمم المشروع القانون اعتماد التخطيط للموارد المائية وتركيز نظام وطني معلوماتي للمياه يعنى بتجميع وتحليل واعتماد واستغلال نشر المعلومات الخاصة بالموارد المائية، والتوسع في مجال نظام التراخيص وضبط أحكامها، وضبط نظام الوقاية وسلامة المياه وخاصة مكافحة التلوّث المائي.
وأقر مشروع المجلة الجديدة إجراءات لمجابهة الكوارث الطبيعية، وأخضعت المجامع المائية للمحاسبة العمومية. كما ضبطت المجالات التي تحتاج نصوصا تطبيقية جديدة، مثل تحديد الملك العمومي للمياه، وتحديد منطقة التحجير التي يمنع فيها إنجاز أي بئر أو تنقيب، وكذلك القيام بأي عمل على الآبار أو التنقيب، وتحديد منطقة الصيانة التي تخضع للترخيص من طرف الوزير المكلف بالمياه..
عقوبات مشددة
حافظت النسخة الجديدة من مشروع تنقيح مجلة المياه على المسؤولية المدنية والجزائية لكلّ مخالف لأحكام المجلة، لكنها اقترحت في المقابل تشديد العقوبات على كلّ المخالفين وإقرار عقوبة السجن إضافة إلى الخطايا المالية. واقترحت عقوبات مشددة بين خطايا مالية تتراوح بين 5 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار، والسجن بين ثلاثة أشهر و5 سنوات. مع مضاعفة العقوبات في حالة العود.
ومن أبرز المخالفات التي تستجوب عقوبات مالية وبدنية الانتهاك غير مشروع للملك العمومي للمياه عبر تخصيص مجاري المياه أو ضفاف الأودية والسباخ والبحيرات، الإضرار بالسدود أو المنشآت المعدة لتعبئة المياه وصيانة المدن، القيا بأشغال وأنشطة متسببة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تلويث المياه المجمعة وراء السّدود وداخل منطقة الارتفاق حول السدود، وكل من يقوم بأشغال أو أنشطة متسببة في إقامة حواجز أو أيّة تهيئة من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضانات عبر الأراضي القابلة للغمر، كل إحداث أو تهيئة موضع لحصر المياه أو تزود غير المشروع بالمياه بمنطقة تحجير أو منطقة صيانة، كل من قام بتدخل غير مشروع في منشآت الصرف الصحي وتجهيزاته عبر تسريب أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية من شأنها التأثير على صحة العملة أو التسبب في إتلاف هذه المنشآت أو تعطيل سيرها..
رفيق بن عبد الله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.