تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    أقسام ومعدّات حديثة بمستشفى القصرين    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    الشركات الأهلية : الإنطلاق في تكوين لجان جهوية    اليوم.. انقطاع الكهرباء بمناطق في هذه الولايات    كلاسيكو النجم والإفريقي: التشكيلتان المحتملتان    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    عاجل/ مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية..نقاش وقلق كبير..    فضيحة/ تحقيق يهز صناعة المياه.. قوارير شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"..!!    يتضمن "تنازلات".. تفاصيل مقترح الإحتلال لوقف الحرب    اكتشاف أحد أقدم النجوم خارج مجرة درب التبانة    ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    كلوب يعلق على المشادة الكلامية مع محمد صلاح    بن عروس: حجز 214 كلغ من اللحوم الحمراء غير مطابقة لشروط النقل والحفظ والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية    الترجي الرياضي يفوز على الزمالك المصري. 30-25 ويتوج باللقب القاري للمرة الرابعة    وزير الثقافة الإيطالي: "نريد بناء علاقات مثمرة مع تونس في مجال الثقافة والتراث    معرض تونس الدولي للكتاب : أمسية لتكريم ارواح شهداء غزة من الصحفيين    ''ربع سكان العالم'' يعانون من فقر الدم وتبعاته الخطيرة    بن عروس: انتفاع قرابة 200 شخص بالمحمدية بخدمات قافلة طبيّة متعددة الاختصاصات    رئيس البرلمان يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي    تخص الحديقة الأثرية بروما وقصر الجم.. إمضاء اتفاقية توأمة بين وزارتي الثقافة التونسية و الايطالية    عمار يطّلع على أنشطة شركتين تونسيتين في الكاميرون    توزر.. مطالبة بحماية المدينة العتيقة وتنقيح مجلة حماية التراث    سوسة: القبض على 5 أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة قتل    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    الرابطة الثانية : نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السابعة إياب    بن عروس: حجز 214 كلغ من اللحوم الحمراء غير مطابقة لشروط النقل والحفظ والسلامة الصحية    اعتماد خطة عمل مشتركة تونسية بريطانية في مجال التعليم العالي    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الثقافة الإيطالي    رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب يوجه نداء عاجل بسبب الحشرة القرمزية..    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    القطب المالي ينظر في اكبر ملف تحيل على البنوك وهذه التفاصيل ..    سيدي حسين : قدم له يد المساعدة فاستل سكينا وسلبه !!    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    البطولة الوطنية: النقل التلفزي لمباريات الجولتين الخامسة و السادسة من مرحلة التتويج على قناة الكأس القطرية    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    طقس السبت: ضباب محلي ودواوير رملية بهذه المناطق    أخبار الملعب التونسي ..لا بديل عن الانتصار وتحذير للجمهور    مانشستر سيتي الانقليزي يهنّئ الترجي والأهلي    رئيس الجمهورية قيس سعيّد.. المفسدون... إمّا يعيدون الأموال أو يحاسبهم القضاء    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    طقس اللّيلة: الحرارة تصل 20 درجة مع ظهور ضباب محلي بهذه المناطق    وزير الفلاحة: "القطيع متاعنا تعب" [فيديو]    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    قفصة: ضبط الاستعدادات لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق خلال الصّيف    تونس : أنس جابر تتعرّف على منافستها في الدّور السادس عشر لبطولة مدريد للتنس    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    عميرة يؤكّد تواصل نقص الأدوية في الصيدليات    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل حول ضبط صيغ وإجراءات تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في منظومتي الجباية والضمان الاجتماعي
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 01 - 2020

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جانفي 2020 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي وكيفية وآجال تحويل المساهمات الاجتماعية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي الآتي نص الأمر الحكومي:
الفصل الأول تطبق أحكام الفصل 42 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه الخاصة بتشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي على صغار المستغلين من ذوي الدخل غير القار الذين يمارسون أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية والتجار المتجولين الذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم والذين يتعاطون نشاطهم في أول جانفي 2019 دون إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والذين يقومون ابتداء من أول جانفي 2019 بصفة تلقائية بإيداع التصريح في الوجود لدى المصالح المختصة.
الفصل 2 تسري أحكام الفصل 42 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه على:
- صغار المستغلين من ذوي الدخل غير القار الذين يمارسون أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية على معنى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف والذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم،
- التجار المتجولين سواء كانوا يمارسون نشاطهم في إطار القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع أو غيرهم من التجار المتجولين والذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم.
الفصل 3 يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي أن يودعوا التصريح في الوجود حسب نموذج معد من قبل الإدارة مرفوقا بالوثائق اللازمة للغرض لدى المخاطب الوحيد بالقباضة المالية التي يرجعون لها بالنظر ابتداء من أول جانفي 2019 بصفة تلقائية قصد الانتفاع بأحكام الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2019.
يحيل المخاطب الوحيد نسخة من التصريح في الوجود المذكور والوثائق المرفقة به إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل لا يتجاوز 3 أيام.
الفصل 4 يخضع الأشخاص المعنيون بهذا الأمر الحكومي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من أول جانفي من سنة إيداع التصريح في الوجود، لدفع مساهمة واحدة تشمل الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية الإجبارية المستوجبة بعنوان انخراطهم بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. وتدفع المساهمة المذكورة على أقساط متساوية كل ثلاثية لدى القباضة المالية المختصة ترابيا.
الفصل 5 تتضمن المساهمة السنوية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي:
الضريبة على الدخل المستوجبة والتي تساوي 200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل أول جانفي 2015، أو 100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الناشطين بالمناطق الأخرى وتكون هذه الضريبة تحررية من الضريبة على الدخل ومن الأداء على القيمة المضافة وتتضمن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية،
اشتراكات التأمين على المرض المحتسبة على أساس نسبة 6.75% من الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة في الأسبوع أي ما يعادل 2400 ساعة في السنة المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي طبقا للشريحة الأولى من النظام المذكور. ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارة المالية بصفة دورية بمبالغ الاشتراكات المستوجبة.
الفصل 6 ينتفع الأشخاص المعنيون بهذا الأمر الحكومي ولمدة ثلاث سنوات ابتداء من أول جانفي من سنة إيداع التصريح في الوجود بمنافع التأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية العمومية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل مقابل دفع الاشتراكات المستوجبة بهذا العنوان.
كما ينتفع نفس الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة بتأجيل دفع الاشتراكات المستوجبة بعنوان بقية منافع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. وتتم تسوية وضعياتهم بعنوان الفترة المذكورة ودفع الاشتراكات المستوجبة عن هذه الفترة طبقا لروزنامة خلاص بأقساط متساوية تمتد على فترة 36 شهرا دون أن تكون خطايا التأخير مستوجبة.
وبانقضاء فترة 3 سنوات لتأجيل دفع الاشتراكات بعنوان بقية المنافع والمتخلدة بذمة الأشخاص المعنيين دون إبرام روزنامة خلاص في الغرض أو عدم دفع أقساطها الشهرية في الآجال يتم تعليق الحق في الاستفادة بمنافع التأمين على المرض حتى في صورة دفع الثلاثيات اللاحقة لهذه الفترة.
الفصل 7 تدفع المساهمة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي من قبل الأشخاص المعنيين على أقساط متساوية كل ثلاثية بواسطة تصريح يودع لدى القباضة المالية المختصة ترابيا حسب نموذج تعده الإدارة.
وفي صورة عدم دفع المساهمة المذكورة خلال الثلاثية المعنية، تطبق خطايا التأخير المستوجبة طبقا للنسب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ابتداء من اليوم الأول من الثلاثية الموالية.
الفصل 8 تحول المصالح المختصة بوزارة المالية المساهمات الاجتماعية التي يدفعها المعنيون بالأمر خلال كل ثلاثية وذلك في أجل لا يتعدى الخمسة عشر يوما الأولى من الثلاثية الموالية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي يحولها بدوره إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض في أجل 5 أيام من تاريخ تحويل المساهمات المذكورة لفائدته.
كما تحيل المصالح المختصة بوزارة المالية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نفس الأجل المذكور أعلاه كشفا يتضمن خاصة هوية الأشخاص الذين دفعوا المساهمات المذكورة خلال الثلاثية المعنية والمبالغ المدفوعة.
الفصل 9 يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حال اتصاله من المصالح المختصة بوزارة المالية بقائمة الأشخاص الذين تولوا خلاص الاشتراكات المستوجبة، إسناد أرقام انخراط لفائدتهم على أن يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض تسليمهم بطاقات العلاج بعنوان المنظومة العلاجية العمومية تكون صالحة لكل ثلاثية بعد التثبت من خلاص المعنيين بالأمر للمساهمة المستوجبة. ويتم تجديد بطاقات العلاج المذكورة بعد التثبت من خلاص المعنيين بالأمر لكل أقساط المساهمة المستوجبة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود إلى غاية تاريخ تجديد بطاقة العلاج.
الفصل 10 يتم إدراج المساهمات الاجتماعية التي يدفعها المعنيون بالأمر أصلا وخطايا ببند محاسبي خاص لدى قابض المالية المختص.
الفصل 11 لا يمكن للأشخاص الناشطين والمتحصلين على معرفات جبائية قبل أول جانفي 2019 والذين توقفوا عن النشاط لأي سبب من الأسباب الانتفاع بأحكام الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2019.
الفصل 12 وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.