ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل حول ضبط صيغ وإجراءات تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في منظومتي الجباية والضمان الاجتماعي
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 01 - 2020

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جانفي 2020 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي وكيفية وآجال تحويل المساهمات الاجتماعية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي الآتي نص الأمر الحكومي:
الفصل الأول تطبق أحكام الفصل 42 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه الخاصة بتشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي على صغار المستغلين من ذوي الدخل غير القار الذين يمارسون أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية والتجار المتجولين الذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم والذين يتعاطون نشاطهم في أول جانفي 2019 دون إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والذين يقومون ابتداء من أول جانفي 2019 بصفة تلقائية بإيداع التصريح في الوجود لدى المصالح المختصة.
الفصل 2 تسري أحكام الفصل 42 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه على:
- صغار المستغلين من ذوي الدخل غير القار الذين يمارسون أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية على معنى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف والذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم،
- التجار المتجولين سواء كانوا يمارسون نشاطهم في إطار القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع أو غيرهم من التجار المتجولين والذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم.
الفصل 3 يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي أن يودعوا التصريح في الوجود حسب نموذج معد من قبل الإدارة مرفوقا بالوثائق اللازمة للغرض لدى المخاطب الوحيد بالقباضة المالية التي يرجعون لها بالنظر ابتداء من أول جانفي 2019 بصفة تلقائية قصد الانتفاع بأحكام الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2019.
يحيل المخاطب الوحيد نسخة من التصريح في الوجود المذكور والوثائق المرفقة به إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل لا يتجاوز 3 أيام.
الفصل 4 يخضع الأشخاص المعنيون بهذا الأمر الحكومي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من أول جانفي من سنة إيداع التصريح في الوجود، لدفع مساهمة واحدة تشمل الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية الإجبارية المستوجبة بعنوان انخراطهم بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. وتدفع المساهمة المذكورة على أقساط متساوية كل ثلاثية لدى القباضة المالية المختصة ترابيا.
الفصل 5 تتضمن المساهمة السنوية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي:
الضريبة على الدخل المستوجبة والتي تساوي 200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل أول جانفي 2015، أو 100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الناشطين بالمناطق الأخرى وتكون هذه الضريبة تحررية من الضريبة على الدخل ومن الأداء على القيمة المضافة وتتضمن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية،
اشتراكات التأمين على المرض المحتسبة على أساس نسبة 6.75% من الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة في الأسبوع أي ما يعادل 2400 ساعة في السنة المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي طبقا للشريحة الأولى من النظام المذكور. ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارة المالية بصفة دورية بمبالغ الاشتراكات المستوجبة.
الفصل 6 ينتفع الأشخاص المعنيون بهذا الأمر الحكومي ولمدة ثلاث سنوات ابتداء من أول جانفي من سنة إيداع التصريح في الوجود بمنافع التأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية العمومية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل مقابل دفع الاشتراكات المستوجبة بهذا العنوان.
كما ينتفع نفس الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة بتأجيل دفع الاشتراكات المستوجبة بعنوان بقية منافع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. وتتم تسوية وضعياتهم بعنوان الفترة المذكورة ودفع الاشتراكات المستوجبة عن هذه الفترة طبقا لروزنامة خلاص بأقساط متساوية تمتد على فترة 36 شهرا دون أن تكون خطايا التأخير مستوجبة.
وبانقضاء فترة 3 سنوات لتأجيل دفع الاشتراكات بعنوان بقية المنافع والمتخلدة بذمة الأشخاص المعنيين دون إبرام روزنامة خلاص في الغرض أو عدم دفع أقساطها الشهرية في الآجال يتم تعليق الحق في الاستفادة بمنافع التأمين على المرض حتى في صورة دفع الثلاثيات اللاحقة لهذه الفترة.
الفصل 7 تدفع المساهمة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي من قبل الأشخاص المعنيين على أقساط متساوية كل ثلاثية بواسطة تصريح يودع لدى القباضة المالية المختصة ترابيا حسب نموذج تعده الإدارة.
وفي صورة عدم دفع المساهمة المذكورة خلال الثلاثية المعنية، تطبق خطايا التأخير المستوجبة طبقا للنسب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ابتداء من اليوم الأول من الثلاثية الموالية.
الفصل 8 تحول المصالح المختصة بوزارة المالية المساهمات الاجتماعية التي يدفعها المعنيون بالأمر خلال كل ثلاثية وذلك في أجل لا يتعدى الخمسة عشر يوما الأولى من الثلاثية الموالية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي يحولها بدوره إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض في أجل 5 أيام من تاريخ تحويل المساهمات المذكورة لفائدته.
كما تحيل المصالح المختصة بوزارة المالية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نفس الأجل المذكور أعلاه كشفا يتضمن خاصة هوية الأشخاص الذين دفعوا المساهمات المذكورة خلال الثلاثية المعنية والمبالغ المدفوعة.
الفصل 9 يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حال اتصاله من المصالح المختصة بوزارة المالية بقائمة الأشخاص الذين تولوا خلاص الاشتراكات المستوجبة، إسناد أرقام انخراط لفائدتهم على أن يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض تسليمهم بطاقات العلاج بعنوان المنظومة العلاجية العمومية تكون صالحة لكل ثلاثية بعد التثبت من خلاص المعنيين بالأمر للمساهمة المستوجبة. ويتم تجديد بطاقات العلاج المذكورة بعد التثبت من خلاص المعنيين بالأمر لكل أقساط المساهمة المستوجبة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود إلى غاية تاريخ تجديد بطاقة العلاج.
الفصل 10 يتم إدراج المساهمات الاجتماعية التي يدفعها المعنيون بالأمر أصلا وخطايا ببند محاسبي خاص لدى قابض المالية المختص.
الفصل 11 لا يمكن للأشخاص الناشطين والمتحصلين على معرفات جبائية قبل أول جانفي 2019 والذين توقفوا عن النشاط لأي سبب من الأسباب الانتفاع بأحكام الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2019.
الفصل 12 وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.