استعدادا لعيد الإضحى.. وزارة الفلاحة توصي بتلقيح الحيوانات وتأمين أضاحي سليمة    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    مصنف خطير محل 18 منشور تفتيش في قبضة الأمن.. #خبر_عاجل    أعلن المعهد الوطني للتراث عن اكتشاف أثري جديد بمدينة سبيبة من ولاية القصرين    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    التوقعات الجوية لليوم السبت    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل حول ضبط صيغ وإجراءات تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في منظومتي الجباية والضمان الاجتماعي
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 01 - 2020

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جانفي 2020 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي وكيفية وآجال تحويل المساهمات الاجتماعية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي الآتي نص الأمر الحكومي:
الفصل الأول تطبق أحكام الفصل 42 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه الخاصة بتشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي على صغار المستغلين من ذوي الدخل غير القار الذين يمارسون أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية والتجار المتجولين الذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم والذين يتعاطون نشاطهم في أول جانفي 2019 دون إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والذين يقومون ابتداء من أول جانفي 2019 بصفة تلقائية بإيداع التصريح في الوجود لدى المصالح المختصة.
الفصل 2 تسري أحكام الفصل 42 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه على:
- صغار المستغلين من ذوي الدخل غير القار الذين يمارسون أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية على معنى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف والذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم،
- التجار المتجولين سواء كانوا يمارسون نشاطهم في إطار القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع أو غيرهم من التجار المتجولين والذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم.
الفصل 3 يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي أن يودعوا التصريح في الوجود حسب نموذج معد من قبل الإدارة مرفوقا بالوثائق اللازمة للغرض لدى المخاطب الوحيد بالقباضة المالية التي يرجعون لها بالنظر ابتداء من أول جانفي 2019 بصفة تلقائية قصد الانتفاع بأحكام الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2019.
يحيل المخاطب الوحيد نسخة من التصريح في الوجود المذكور والوثائق المرفقة به إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل لا يتجاوز 3 أيام.
الفصل 4 يخضع الأشخاص المعنيون بهذا الأمر الحكومي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من أول جانفي من سنة إيداع التصريح في الوجود، لدفع مساهمة واحدة تشمل الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية الإجبارية المستوجبة بعنوان انخراطهم بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. وتدفع المساهمة المذكورة على أقساط متساوية كل ثلاثية لدى القباضة المالية المختصة ترابيا.
الفصل 5 تتضمن المساهمة السنوية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي:
الضريبة على الدخل المستوجبة والتي تساوي 200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل أول جانفي 2015، أو 100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الناشطين بالمناطق الأخرى وتكون هذه الضريبة تحررية من الضريبة على الدخل ومن الأداء على القيمة المضافة وتتضمن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية،
اشتراكات التأمين على المرض المحتسبة على أساس نسبة 6.75% من الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة في الأسبوع أي ما يعادل 2400 ساعة في السنة المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي طبقا للشريحة الأولى من النظام المذكور. ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارة المالية بصفة دورية بمبالغ الاشتراكات المستوجبة.
الفصل 6 ينتفع الأشخاص المعنيون بهذا الأمر الحكومي ولمدة ثلاث سنوات ابتداء من أول جانفي من سنة إيداع التصريح في الوجود بمنافع التأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية العمومية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل مقابل دفع الاشتراكات المستوجبة بهذا العنوان.
كما ينتفع نفس الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة بتأجيل دفع الاشتراكات المستوجبة بعنوان بقية منافع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. وتتم تسوية وضعياتهم بعنوان الفترة المذكورة ودفع الاشتراكات المستوجبة عن هذه الفترة طبقا لروزنامة خلاص بأقساط متساوية تمتد على فترة 36 شهرا دون أن تكون خطايا التأخير مستوجبة.
وبانقضاء فترة 3 سنوات لتأجيل دفع الاشتراكات بعنوان بقية المنافع والمتخلدة بذمة الأشخاص المعنيين دون إبرام روزنامة خلاص في الغرض أو عدم دفع أقساطها الشهرية في الآجال يتم تعليق الحق في الاستفادة بمنافع التأمين على المرض حتى في صورة دفع الثلاثيات اللاحقة لهذه الفترة.
الفصل 7 تدفع المساهمة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي من قبل الأشخاص المعنيين على أقساط متساوية كل ثلاثية بواسطة تصريح يودع لدى القباضة المالية المختصة ترابيا حسب نموذج تعده الإدارة.
وفي صورة عدم دفع المساهمة المذكورة خلال الثلاثية المعنية، تطبق خطايا التأخير المستوجبة طبقا للنسب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ابتداء من اليوم الأول من الثلاثية الموالية.
الفصل 8 تحول المصالح المختصة بوزارة المالية المساهمات الاجتماعية التي يدفعها المعنيون بالأمر خلال كل ثلاثية وذلك في أجل لا يتعدى الخمسة عشر يوما الأولى من الثلاثية الموالية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي يحولها بدوره إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض في أجل 5 أيام من تاريخ تحويل المساهمات المذكورة لفائدته.
كما تحيل المصالح المختصة بوزارة المالية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نفس الأجل المذكور أعلاه كشفا يتضمن خاصة هوية الأشخاص الذين دفعوا المساهمات المذكورة خلال الثلاثية المعنية والمبالغ المدفوعة.
الفصل 9 يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حال اتصاله من المصالح المختصة بوزارة المالية بقائمة الأشخاص الذين تولوا خلاص الاشتراكات المستوجبة، إسناد أرقام انخراط لفائدتهم على أن يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض تسليمهم بطاقات العلاج بعنوان المنظومة العلاجية العمومية تكون صالحة لكل ثلاثية بعد التثبت من خلاص المعنيين بالأمر للمساهمة المستوجبة. ويتم تجديد بطاقات العلاج المذكورة بعد التثبت من خلاص المعنيين بالأمر لكل أقساط المساهمة المستوجبة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود إلى غاية تاريخ تجديد بطاقة العلاج.
الفصل 10 يتم إدراج المساهمات الاجتماعية التي يدفعها المعنيون بالأمر أصلا وخطايا ببند محاسبي خاص لدى قابض المالية المختص.
الفصل 11 لا يمكن للأشخاص الناشطين والمتحصلين على معرفات جبائية قبل أول جانفي 2019 والذين توقفوا عن النشاط لأي سبب من الأسباب الانتفاع بأحكام الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2019.
الفصل 12 وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.