كيفاش يعرف أعوان المرور إنك خلصت ال Vignetteو Autocollantما هوش لاصق ؟    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مدرب منتخب مالي: "ليس لنا الحق في ارتكاب الأخطاء أمام منتخب المغرب"    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل/ حادثة وفاة ممرضة حرقا بمستشفى الرديف: عائلة الفقيدة تكشف وتطالب..    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    رونالدو يخبي سر كبير على كريستيانو جونيور ومايحبش الجمهور يعرفو : تفاصيل    عاجل/ في تصعيد جديد: غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة من غزة..    منتدى الحقوق يطالب بتحقيق مستقل اثر وفاة ممرضة بالرديف..#خبر_عاجل    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    قرارات عاجلة لفائدة زيت الزيتون التونسي: أولوية قصوى في إسناد منح التصدير    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    تحذير علمي من عادة شائعة تعرضك للإصابة بمرض ألزهايمر    حاجة بسيطة تشفيك من ال grippe في نهارين    عاجل: أمطار غزيرة منتظرة اليوم في هذه الجهات... التفاصيل    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    اخبار كرة اليد .. الرابطة تقرر فوز الافريقي بإثارته ضد الترجي    انطلاق إيداع ملفات الترشح لمناظرة انتداب أساتذة مساعدين بالجامعات    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    قيس سعيد: التوانسة وجهوا رسالة نهار 17 ديسمبر فيها صفعة تاريخية لهؤلاء    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل حول ضبط صيغ وإجراءات تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في منظومتي الجباية والضمان الاجتماعي
نشر في الصباح يوم 14 - 01 - 2020

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جانفي 2020 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي وكيفية وآجال تحويل المساهمات الاجتماعية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي الآتي نص الأمر الحكومي:
الفصل الأول تطبق أحكام الفصل 42 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه الخاصة بتشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي على صغار المستغلين من ذوي الدخل غير القار الذين يمارسون أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية والتجار المتجولين الذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم والذين يتعاطون نشاطهم في أول جانفي 2019 دون إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والذين يقومون ابتداء من أول جانفي 2019 بصفة تلقائية بإيداع التصريح في الوجود لدى المصالح المختصة.
الفصل 2 تسري أحكام الفصل 42 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه على:
- صغار المستغلين من ذوي الدخل غير القار الذين يمارسون أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية على معنى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف والذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم،
- التجار المتجولين سواء كانوا يمارسون نشاطهم في إطار القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع أو غيرهم من التجار المتجولين والذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم.
الفصل 3 يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي أن يودعوا التصريح في الوجود حسب نموذج معد من قبل الإدارة مرفوقا بالوثائق اللازمة للغرض لدى المخاطب الوحيد بالقباضة المالية التي يرجعون لها بالنظر ابتداء من أول جانفي 2019 بصفة تلقائية قصد الانتفاع بأحكام الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2019.
يحيل المخاطب الوحيد نسخة من التصريح في الوجود المذكور والوثائق المرفقة به إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل لا يتجاوز 3 أيام.
الفصل 4 يخضع الأشخاص المعنيون بهذا الأمر الحكومي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من أول جانفي من سنة إيداع التصريح في الوجود، لدفع مساهمة واحدة تشمل الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية الإجبارية المستوجبة بعنوان انخراطهم بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. وتدفع المساهمة المذكورة على أقساط متساوية كل ثلاثية لدى القباضة المالية المختصة ترابيا.
الفصل 5 تتضمن المساهمة السنوية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي:
الضريبة على الدخل المستوجبة والتي تساوي 200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل أول جانفي 2015، أو 100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الناشطين بالمناطق الأخرى وتكون هذه الضريبة تحررية من الضريبة على الدخل ومن الأداء على القيمة المضافة وتتضمن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية،
اشتراكات التأمين على المرض المحتسبة على أساس نسبة 6.75% من الأجر الأدنى المهني المضمون نظام 48 ساعة في الأسبوع أي ما يعادل 2400 ساعة في السنة المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي طبقا للشريحة الأولى من النظام المذكور. ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارة المالية بصفة دورية بمبالغ الاشتراكات المستوجبة.
الفصل 6 ينتفع الأشخاص المعنيون بهذا الأمر الحكومي ولمدة ثلاث سنوات ابتداء من أول جانفي من سنة إيداع التصريح في الوجود بمنافع التأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية العمومية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل مقابل دفع الاشتراكات المستوجبة بهذا العنوان.
كما ينتفع نفس الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة بتأجيل دفع الاشتراكات المستوجبة بعنوان بقية منافع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. وتتم تسوية وضعياتهم بعنوان الفترة المذكورة ودفع الاشتراكات المستوجبة عن هذه الفترة طبقا لروزنامة خلاص بأقساط متساوية تمتد على فترة 36 شهرا دون أن تكون خطايا التأخير مستوجبة.
وبانقضاء فترة 3 سنوات لتأجيل دفع الاشتراكات بعنوان بقية المنافع والمتخلدة بذمة الأشخاص المعنيين دون إبرام روزنامة خلاص في الغرض أو عدم دفع أقساطها الشهرية في الآجال يتم تعليق الحق في الاستفادة بمنافع التأمين على المرض حتى في صورة دفع الثلاثيات اللاحقة لهذه الفترة.
الفصل 7 تدفع المساهمة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي من قبل الأشخاص المعنيين على أقساط متساوية كل ثلاثية بواسطة تصريح يودع لدى القباضة المالية المختصة ترابيا حسب نموذج تعده الإدارة.
وفي صورة عدم دفع المساهمة المذكورة خلال الثلاثية المعنية، تطبق خطايا التأخير المستوجبة طبقا للنسب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ابتداء من اليوم الأول من الثلاثية الموالية.
الفصل 8 تحول المصالح المختصة بوزارة المالية المساهمات الاجتماعية التي يدفعها المعنيون بالأمر خلال كل ثلاثية وذلك في أجل لا يتعدى الخمسة عشر يوما الأولى من الثلاثية الموالية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي يحولها بدوره إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض في أجل 5 أيام من تاريخ تحويل المساهمات المذكورة لفائدته.
كما تحيل المصالح المختصة بوزارة المالية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نفس الأجل المذكور أعلاه كشفا يتضمن خاصة هوية الأشخاص الذين دفعوا المساهمات المذكورة خلال الثلاثية المعنية والمبالغ المدفوعة.
الفصل 9 يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حال اتصاله من المصالح المختصة بوزارة المالية بقائمة الأشخاص الذين تولوا خلاص الاشتراكات المستوجبة، إسناد أرقام انخراط لفائدتهم على أن يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض تسليمهم بطاقات العلاج بعنوان المنظومة العلاجية العمومية تكون صالحة لكل ثلاثية بعد التثبت من خلاص المعنيين بالأمر للمساهمة المستوجبة. ويتم تجديد بطاقات العلاج المذكورة بعد التثبت من خلاص المعنيين بالأمر لكل أقساط المساهمة المستوجبة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود إلى غاية تاريخ تجديد بطاقة العلاج.
الفصل 10 يتم إدراج المساهمات الاجتماعية التي يدفعها المعنيون بالأمر أصلا وخطايا ببند محاسبي خاص لدى قابض المالية المختص.
الفصل 11 لا يمكن للأشخاص الناشطين والمتحصلين على معرفات جبائية قبل أول جانفي 2019 والذين توقفوا عن النشاط لأي سبب من الأسباب الانتفاع بأحكام الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2019.
الفصل 12 وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.