رئيس الجمهورية قيس سعيّد.. المفسدون... إمّا يعيدون الأموال أو يحاسبهم القضاء    فاتورة استيراد الطاقة لا تطاق .. هل تعود تونس إلى مشروعها النووي؟    في علاقة بالجهاز السرّي واغتيال الشهيد بلعيد... تفاصيل سقوط أخطبوط النهضة    مذكّرات سياسي في «الشروق» (5) وزير الخارجية الأسبق الحبيب بن يحيى... يتكلّم الصادقية حاضنة المعرفة والعمل الوطني...!    أخبار المال والأعمال    تقديرات بانحسار عجز الميزانية الى 6.6 ٪ من الناتج المحلي    مع الشروق .. «طوفان الأقصى» أسقط كل الأقنعة.. كشف كل العورات    مع الشروق .. «طوفان الأقصى» أسقط كل الأقنعة.. كشف كل العورات    مزاد دولي يبيع ساعة أغنى راكب ابتلعه الأطلسي مع سفينة تايتنيك    الرابطة الثانية (ج 7 إيابا) قمة مثيرة بين «الجليزة» و«الستيدة»    مانشستر سيتي الانقليزي يهنّئ الترجي والأهلي    ترشح إلى «فينال» رابطة الأبطال وضَمن المونديال ...مبروك للترجي .. مبروك لتونس    فضاءات أغلقت أبوابها وأخرى هجرها روادها .. من يعيد الحياة الى المكتبات العمومية؟    تنديد بمحتوى ''سين وجيم الجنسانية''    ابتكرتها د. إيمان التركي المهري .. تقنية تونسية جديدة لعلاج الذقن المزدوجة    الكاف..جرحى في حادث مرور..    نبيل عمار يؤكد الحرص على مزيد الارتقاء بالتعاون بين تونس والكامرون    استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف لطيران الاحتلال لمناطق وسط وجنوب غزة..#خبر_عاجل    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    ماذا في لقاء وزير الخارجية بنظيره الكاميروني؟    طقس الليلة    تسجيل مقدّمة ابن خلدون على لائحة 'ذاكرة العالم' لدى اليونسكو: آخر الاستعدادات    بطولة الرابطة 1 (مرحلة التتويج): حكام الجولة الخامسة    البطولة الافريقية للجيدو - ميدالية فضية لعلاء الدين شلبي في وزن -73 كلغ    توزر: المخيم الوطني التدريبي للشباب المبادر في مجال الاقتصاد الأخضر مناسبة لمزيد التثقيف حول أهمية المجال في سوق الشغل    نابل: الاحتفاظ بشخص محكوم بالسجن من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" (الحرس الوطني)    أكثر من 20 ألف طالب تونسي يتابعون دراساتهم في الخارج    التوتر يشتد في الجامعات الأمريكية مع توسع حركة الطلاب المؤيدين للفلسطينيين    مواطن يرفع قضية بالصافي سعيد بعد دعوته لتحويل جربة لهونغ كونغ    مدير عام وكالة النهوض بالبحث العلمي: الزراعات المائية حلّ لمجابهة التغيرات المناخية    الجزائر تسجل حضورها ب 25 دار نشر وأكثر من 600 عنوان في معرض تونس الدولي للكتاب    المؤرخ الهادي التيمومي في ندوة بمعرض تونس الدولي للكتاب : هناك من يعطي دروسا في التاريخ وهو لم يدرسه مطلقا    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب؟    وزارة التجارة تتخذ اجراءات في قطاع الأعلاف منها التخفيض في أسعار فيتورة الصوجا المنتجة محليا    الرابطة 1 ( تفادي النزول - الجولة الثامنة): مواجهات صعبة للنادي البنزرتي واتحاد تطاوين    افتتاح المداولات 31 لطب الأسنان تحت شعار طب الأسنان المتقدم من البحث إلى التطبيق    تضم فتيات قاصرات: تفكيك شبكة دعارة تنشط بتونس الكبرى    يلاحق زوجته داخل محل حلاقة ويشوه وجهها    عاجل/ إصابة وزير الاحتلال بن غفير بجروح بعد انقلاب سيارته    القلعة الصغرى : الإحتفاظ بمروج مخدرات    تراجع إنتاج التبغ بنسبة 90 بالمائة    هام/ ترسيم هؤولاء الأعوان الوقتيين بهذه الولايات..    تقلص العجز التجاري الشهري    الشابّة: يُفارق الحياة وهو يحفر قبرا    السعودية على أبواب أول مشاركة في ملكة جمال الكون    عاجل/ تحذير من أمطار وفيضانات ستجتاح هذه الدولة..    أخصائي في أمراض الشيخوخة: النساء أكثر عُرضة للإصابة بالزهايمر    التشكيلة المنتظرة للترجي في مواجهة صن داونز    تُحذير من خطورة تفشي هذا المرض في تونس..    عاجل : القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش في أريانة    دورة مدريد : أنس جابر تنتصر على السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا    أمين قارة: إنتظروني في هذا الموعد...سأكشف كلّ شيء    هرقلة: الحرس البحري يقدم النجدة والمساعدة لمركب صيد بحري على متنه 11 شخصا    وصفه العلماء بالثوري : أول اختبار لدواء يقاوم عدة أنواع من السرطان    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يشمل 100 فصل.."الصباح نيوز" تنشر مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها
نشر في الصباح نيوز يوم 10 - 07 - 2020

تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة من مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها.
ويتضمن مشروع القانون 100 فصل مقسم على 4 ابواب.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم ممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضبط الأحكام المتعلقة بتنظيم واختصاصات هيئة الاتصال السمعي البصري.
مشروع قانون أساسي
يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري
وضبط اختصاصاتها
الباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى تنظيم ممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضبط الأحكام المتعلقةبتنظيمواختصاصات هيئة الاتصال السمعي البصري.
وينطبق هذا القانون على منشآت الاتصال السمعي البصري وأنشطتها وخدماتها وعلى المكاتب الأجنبية الممثلة لمنشآت الاتصال السمعي البصري غير المقيمة بتونس.
تنطبق أحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام المنظمة لمجال الاتصالات وخاصة مجلة الاتصالات وأحكام القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
الفصل 2
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
- اتصال سمعي بصري: وضع خدمات سمعية أو بصرية أو الاثنين معا على ذمة العموم أو بعض فئاته كيفما كانت طبيعتها وطريقة تقديمها، مجانا أو بمقابل، بواسطة وسيلة للاتصال أيا كانت التقنية المستعملة في ذلك على أن لا تكونمخصّصة للاستعمال الخاص أو للاستعمال بين مجموعة مغلقة من المستعملين لأغراض محدّدة في إطار مصلحة مشتركة.
- خدمة اتصال سمعي بصري: خدمة مسداة من قبل منشأة اتصال سمعي أو بصري من خلال إرسال وبث معطيات سمعية أو بصرية أو الاثنين معا موجهة للعموم أو بطلب، مجانا أو بمقابل، بهدف الإخبار أو الترفيه أو التربية أو التثقيف.
- طيف الترددات الراديوية: هو مجموعة الترددات الراديوية وهو جزء من الملك العام للدولة.
- المخطط الوطني للترددات: مخطط تعدّه الوكالة الوطنية للترددات تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات، ويتم على أساسه توزيع الطيف الراديوي بين مختلف الخدمات بما في ذلك خدمات البث الإذاعي والتلفزي.
- إرسال: خدمة نقل البرامج الإذاعية أو التلفزية والمعطيات ذات العلاقة مجانا أو بمقابل بواسطة أجهزة ربط أرضية أو أسلاك أو أقمار اصطناعية أو عبر شبكة الأنترنات أو أية وسيلة أخرى موجهة للعموم يتم استقبالها عبر جهاز تلق أو تجهيزات أخرى الكترونية أو رقمية. ولا يعتبر إرسالا الاتصالات الداخلية لمنظمات خاصة أو هياكل حكومية عبر تلفزات أو إذاعات داخلية أو عبر اتصالات بواسطة الأنترنات.
- بث: استعمال خدمات اتصال سمعي بصري لتبليغ مضمون إعلامي.
- إعلام: عملية نقل خبر أو معلومة أو رأي أو فكرة أو صورة أو أي شكل من أشكال المضامين السمعية البصرية لغاية الإخبار أو إكساب معرفة.
- منشآت اتصال سمعي بصري:المنشآت التي تمارس نشاط البث أو الإرسال لمواد سمعية بصرية. ويمكنها ممارسة نشاط الإنتاج أو الاشتراك به أو تكليف الغير بالإنتاج قصد البث.
- منشأة عمومية للاتصال السمعي البصري: كل منشأة اتصال سمعي بصري ذات صبغة عمومية تموّل من المال العام وتخدم أهداف المرفق الإعلامي العمومي.
- منشأة خاصة جمعياتية للاتصال السمعي البصري: كل منشأة اتصال سمعي بصري، تملكها وتسيرها جمعية او أكثر، وتعمل على أساس غير ربحي، وتكون برامجها موجهة لفئات معينة تعبر عن مشاغلها واهتماماتها واحتياجاتها وفق التشريع الجاري به العمل والمتعلق بتنظيم النشاط الجمعياتي.
- منشأة خاصة تجارية للاتصال السمعي البصري: كلّ منشأة اتصال سمعي بصري يملك أغلبية رأسمالها خواص مهما كان شكلالشركة المستغلة.
- الخطّ التحريريّ: مجموع القواعد والخيارات التي تحدّد هوية المنشأة وتوجهاتها العامة.
- إعلام القرب: وسيلة للإخبار والتعبير والحوار والإبداع تستهدف منطقة محددة جغرافيا أو فئة اجتماعية معينة بطريقة تفاعلية مما يخول التعريف بآراء شرائح اجتماعية وإبراز مواقفها وجعلها جزءا من النقاش العام.
- الإنتاج الذاتي: كلّ برنامج يتمّ تصميمه وتركيبه وإعداده صلب منشأة اتصال سمعي بصري أو إنتاجه كليا أو جزئيا لفائدتها. ولا يمكن اعتبار إعادة بث هذه البرامج ضمن مساحة الإنتاج الذاتي.
- برنامج: مجموعة صور أو أصوات أو الاثنين معا تشكل وحدة في إطار البرمجة التي تركزها منشأة اتصال سمعي بصريبوسائلها الخاصة.
- التعديل الذاتي:جملة منالقواعد المهنيةوالإجرائية والمبادئ الأخلاقية يقع إرساؤها بطريقة تشاركية يلتزم بها الصحفيون طوعيا وتهدف إلى تحقيق الجودة من خلال تطبيق المعايير الصحفية المتفق حولها في إنتاج المضامين واحترام الجمهور.
- الاتصال التجاري: كل أصناف الرسائل التي ترمي إلى الترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لبضائع أو لخدمات أو لصورة شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا اقتصاديا سواء كان ذلك بمقابل مالي أو غيره. يمكن أن يتخذ الاتصال التجاري عبر خدمة الاتصال السمعي البصري شكل الإشهار أو الرعاية أو وضع المنتج أو الإشهار عبر تقاسم الشاشة أو التسوق عبر الشاشة أو الربورتاج الإشهاريأو مقايضة برامج مقابل مساحات إشهارية.
- الإشهار: كل عملية اتصال موجهة للجمهور تكون مخصصة للبث بمقابل مالي وتهدف، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تنمية أو بيع أو كراء منتوجات أو توفير خدمات أو تقديم مجموعة أفكار أو مواضيع أو تهدف إلى خلق تأثير ما حسب رغبة صاحب الإشهار.
- إشهار مقنّع: تعمّد تقديم رسالة تجارية، خارج المساحات المخصصة لذلك، بغية الترويج للسلع أو الخدمات أو الأشخاص أو العلامات التجارية أو الأنشطة التابعة لمنتجي البضائع أو مسدي الخدمات، دون الإفصاح عن طبيعتها الإشهارية بما من شأنه إحداث لبس لدى الجمهور.
- إشهار سياسي: كل عملية إشهار موجهة للعموم تتم بواسطة قناة إذاعية أو تلفزيةأو عبر شبكة الأنترنات، بمقابل أو دونه، وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري بهدف الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج أو لحزب أو لمجموعة سياسية قصد استمالة المتلقين لتقبّل أفكارها أو قادتها أو حزبها أو قضاياها والتأثير في سلوكهم واختياراتهم.
- صاحب الإجازة: الذات الطبيعية أو المعنوية التي تحصلت على إجازة لبعث واستغلال منشأة اتصال سمعي بصري موجه للعموم.
- المنصة الرقمية: هي أداة تبادل رقمي مفتوحة يتم عبرها عرض المحتوى في شكل غيرمادي.
الفصل 3
لكل شخص الحق في حريّة الاتصال السمعي البصري بما يضمن الحق في المعرفة وفي تلقي المعلومات والآراء والأفكار ونشرها.
الفصل 4
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال الحقوق والحريات، يضمن هذا القانون حرية الاتصال السمعي البصري والحوكمة الرشيدة لمنشآت الاتصال السمعي البصري على معنى الفصل 2 من هذا القانون،على أساس المبادئ التالية:
- حرية الرأي والتعبير والاعلام
- قيم ومبادئ الديمقراطية والدولة المدنية
- احترام الحقوق والحريات الفردية والعامة
- التنوع والتعددية في الأفكار والآراء
- المساواة وعدم التمييز أيا كانت أشكاله
- قيم وقواعد العيش المشترك
- عدم المساس بالكرامة الإنسانية والحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية
- عدم التحريض على الكراهية أو العنف أو التكفير
- حرية المعتقد
- حضور المرأة
- حماية الطفولة
- الموضوعية والشفافية والنزاهة
- استقلالية وحياد المرفق الإعلامي العمومي
- المساءلة والجودة
- احترام حقوق الملكية الأدبية والفنية
- حماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة وفقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور والمواثيق والمعاهدات الدوليّة ذات العلاقة.
الباب الثاني: في هيئة الاتصال السمعي البصري
الفصل 5
هيئة الاتصال السمعي البصري هي هيئة دستورية مستقلّة، تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ومقرّها تونس العاصمة. ويمكنللهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بمقتضى قرار من مجلس الهيئة.
تتكون الهيئة من مجلس هيئة وجهاز إداري.
القسم الأول: في تنظيم الهيئة
القسم الفرعي الأول: في مجلس الهيئة
الفصل 6
يتكون مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائهكل سنتينتطوّعا، وعند الاقتضاء بالقرعة، باستثناء رئيس الهيئة.يواصل الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم مهامهم إلى حين تسلم الأعضاء الجدد مهامهم.
الفصل7
ينتخب مجلس نواب الشعب أعضاء الهيئة بأغلبية الثلثين بناء على اقتراح من الهياكل المعنيةكالآتي:
. عضو قاض عدلي من الرتبة الثالثة من بين أربعة قضاة يتم اقتراحهم من قبل الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
. عضو قاض إداري برتبة مستشار من بين أربعة قضاة يتم اقتراحهم من قبل الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
. عضوان من بين أربع شخصيات يتم اقتراحهم من قبل الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للصحفيين، يكونان مختصان في الاتصال السمعي البصري.
. عضوان من بين أربع شخصيات يتم اقتراحهممن قبل الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للمهن السمعية البصرية غير الصحفية، يكونان مختصان في الاتصال السمعي البصري،
. عضو من بين أربع شخصيات يتم اقتراحهممن قبل الهيئات الأكثر تمثيلا لأصحاب المنشآت الإعلامية السمعية البصرية، يكون مختصا في الاتصال السمعي البصري،
. عضو من بين أربع شخصيات يتم اقتراحها من قبل منظمةتعنىبالدفاع عن حقوق الإنسان الأكثر تمثيلا وفي وضعية قانونية وجبائية سليمة،يكون مختصا في الاتصال السمعي البصري،
. عضو من بين أربع شخصيات يتم اقتراحها من قبل منظمة وطنيةتعنى بالدفاع عن المستهلكالأكثر تمثيلا وفي وضعية قانونية وجبائيةسليمة،يكون مختصا في الاتصال السمعي البصري،
باستثناء المجلس الأعلى للقضاء، يخوّل للمنظمات والهيئات المهنية الترشيح من غير منظوريهاويراعى مبدأ التناصف عند الترشيح.
يمنع ترشِيح الأعضاء المباشرينللمكاتب التنفيذية وقيادات المنظمات المهنية المرشِّحة.
الفصل 8
يشترط في المترشح لعضوية هيئة الاتصال السمعي البصري:
- الاستقلالية والحياد والكفاءة والنزاهة،
- أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
- أن لا يكون في وضعية تضارب المصالح،
- الخبرة في مجال الإعلام والاتصال السمعي البصري أوالعلوم القانونيةأوحقوق الإنسان لمدة عشر سنوات
- أن لا يكون قد تم عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة،
- أن لا يكون قد تحمّل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محليّة، أو كان مرشح حزب أو ائتلاف لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال العشر سنوات.
- أن لا يكون له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعلامية سمعية بصرية أو اتصالية قبل تاريخ ترشّحه بخمس سنوات على الأقل.
الفصل 9
يتم فتح باب الترشّح لعضوية الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةوبالموقع الالكتروني للهيئة، ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات من قبل الهياكل المعنية بالترشيح ولصيغ إيداعها والوثائق المكوّنة لملف الترشيح وفقا لما يقتضيه هذا القانون.
تتولى اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ،تلقي الترشحات وفرز الملفات والبت فيها وفق المعايير والشروط الواردة في هذا القانون.
الفصل 10
يرفق مطلب الترشيح بسيرة ذاتية مفصلة تبين كفاءة المرشح وخبرته وبتصريح على الشرف يفيد خلوه من الموانع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.
الفصل11
يتم نشر القائمة الإسمية للمرشحين المقبولين على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب. ويمكن للمترشحين الاعتراض أمام اللجنة المختصة المذكورة بالفصل 9 من هذا القانون، في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة بواسطة مطلب كتابي معلل يوجه باسم رئيس المجلس مرفقا بالوثائق المثبتة.
وتتولى اللجنة المختصة النظر في الاعتراضات وتحيين قائمة المترشحين على ضوئها عند الاقتضاء، وذلك في أجل لا يتعدّى سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات. وتنشر القائمة النهائية على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
يمكن الطعن في القائمة المنشورة في أجل سبعة أيام من تاريخ نشرها أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس التي تبت في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقي الطعن.
ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل سبعة أيام من الإعلام به وتبت المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقيها للطعن.
وفي صورة قبول الطعن من قبل المحكمة، تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام الصادرةويتم استكمال قائمة المترشحين بالرجوع إلى جهة الترشيح، وتبت اللجنة في الترشحات وفق أحكام الفصل 9 من هذا القانون، كما يفتح في شأنها الحق في الاعتراض والطعن وفقا لمقتضيات هذا الفصل.
ويتم تعويض المرشّح الذي قبلت المحكمة الطعن الموجه ضده بالذي يليه مباشرة في الترتيب وتنشر قائمة المترشحين النهائية بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب قبل إحالتها إلى الجلسة العامة للاقتراع.
الفصل12
يكون انتخاب أعضاء الهيئة من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالاقتراع السري في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة.
الفصل13
يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى خلال أسبوع من تاريخ انتخابهم ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم، ولا تكون الجلسة الأولى قانونية إلا بحضور كافة أعضاء مجلس الهيئة.
وفي حالة عدم توفر النصاب، تتم الدعوة إلى جلسة ثانية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة الأولى، ولا تعد الجلسة الثانية قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء مجلس الهيئة على الأقل.
ويتم اختيار رئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق بينهم وإن تعذر ذلك فبالتصويتبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الهيئة.
وإن تعذر ذلك ينتخب الرئيس في دورة انتخابية ثانية بأغلبية الأعضاء الحاضرين علىأن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلثي الأعضاء.
وان تعذر ذلك تعاد دورات انتخابية متتالية بنفس شروط الدورة الانتخابية الثانية.
وفي صورة التساوي في الأصوات المتحصل عليها يقدم الأكبر سنا ويراعى مبدأ التناصف في تولي منصبي الرئيس ونائبه.
الفصل14
يؤدي أعضاء الهيئة المنتخبون اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية: "أقسم بالله العظيم أن أتولى أداء مهامي بكل نزاهة وحياد وأن أحافظ على السر المهني واحترم استقلالية الهيئة والقوانين المتعلقة بحرية الاتصال السمعي البصري".
الفصل 15
يباشر أعضاء مجلس الهيئة مهامهم وجوبا كامل الوقت.
الفصل16
في حالة حدوث شغور بمجلس الهيئة قبل شهرين أو أكثر من تاريخ انتهاء مدة العضوية لسبب مثل العجز البدني أوالوفاة أو العزل أوالاستقالة، يتم سدّه خلال أجل أقصاه شهرا من حدوثه طبق الأحكام الواردة بهذا القانون.
في صورة تجاوز الآجال القانونية للترشيح من طرف الهيئات المهنية، يتولى رئيس مجلس نواب الشعب فتح باب آجال للترشحات، خلال الشهر الموالي لانقضائها، عبر بلاغ رسمي ينشر للعموم، وتنطبق على المترشحين لسد الشغور نفس الشروط والإجراءات المحددة في هذا القانون.
ويتولى أعضاء الهيئة المعينون لسد الشغور مهامهم للمدة المتبقية للأعضاء الذين عينوا لتعويضهم،ولا يشملهم التجديد الجزئي في حالة توليهم لمهامهم لفترة تقل عن السنة في تاريخ التجديد.
الفصل17
يلتزم أعضاء مجلس الهيئةبالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم وفقا للتشريع الجاري به العمل وبكتمان السرّ المهني فيما يخصّ المداولات والتصويت والمعلومات التي أحيلت عليهم في نطاق ممارسة مهامهم في نطاق التشريع الجاري به العمل
الفصل 18
يمنع على أعضاء مجلس الهيئة تلقي التوجيهات أو التعليمات، فيما يتعلق بأداء مهامهم صلب الهيئة، من قبل الجهة المرشّحة لهم أو من قبل سلطة عمومية أو حزب سياسي أو مجموعة مصالح أو مركز ضغط ماليّ أو من قبل كلّ شخص طبيعي أو معنوي.
كما يمنع عليهم قبول الهدايا والعطايا والمنح، طيلة مدة عضويّتهم مع مراعاة أحكام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 19


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.