سعيد في لقائه بالحشاني.. للصدق والإخلاص للوطن مقعد واحد    قيس سعيد يستقبل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة الاقتصاد والتخطيط؟    ل 4 أشهر إضافية:تمديد الإيقاف التحفظي في حقّ وديع الجريء    اتحاد الفلاحة ينفي ما يروج حول وصول اسعار الاضاحي الى الفي دينار    سعيد: لا أحد فوق القانون والذين يدّعون بأنهم ضحايا لغياب الحرية هم من أشدّ أعدائها    جهّزوا مفاجآت للاحتلال: الفلسطينيون باقون في رفح    يوميات المقاومة...تخوض اشتباكات ضارية بعد 200 يوم من الحرب ..المقاومة تواصل التصدي    أخبار الترجي الرياضي ...مخاوف من التحكيم وحذر من الانذارات    أخبار النادي الصفاقسي .. الكوكي متفائل و10 لاعبين يتهدّدهم الابعاد    انتخابات جامعة كرة القدم .. قبول قائمتي بن تقيّة والتلمساني ورفض قائمة جليّل    القبض على شخص يعمد الى نزع أدباشه والتجاهر بالفحش أمام أحد المبيتات الجامعية..    في معرض الكتاب .. «محمود الماطري رائد تونس الحديثة».. كتاب يكشف حقائق مغيبة من تاريخ الحركة الوطنية    بداية من الغد: الخطوط التونسية تغير برنامج 16 رحلة من وإلى فرنسا    وفد من مجلس نواب الشعب يزور معرض تونس الدولي للكتاب    منوبة: الاحتفاظ بأحد الأطراف الرئيسية الضالعة في أحداث الشغب بالمنيهلة والتضامن    هذه كلفة إنجاز الربط الكهربائي مع إيطاليا    المرسى: القبض على مروج مخدرات بمحيط إحدى المدارس الإعدادية    QNB تونس يحسّن مؤشرات آداءه خلال سنة 2023    الليلة: طقس بارد مع تواصل الرياح القوية    اكتشاف آثار لأنفلونزا الطيور في حليب كامل الدسم بأمريكا    رئيس الحكومة يدعو الى متابعة نتائج مشاركة تونس في اجتماعات الربيع لسنة 2024    هذه الولاية الأمريكيّة تسمح للمعلمين بحمل الأسلحة!    تسليم عقود تمويل المشاريع لفائدة 17 من الباعثين الشبان بالقيروان والمهدية    فيديو صعود مواطنين للمترو عبر بلّور الباب المكسور: شركة نقل تونس توضّح    مركز النهوض بالصادرات ينظم بعثة أعمال إلى روسيا يومي 13 و14 جوان 2024    عاجل/ جيش الاحتلال يتأهّب لمهاجمة رفح قريبا    تراوحت بين 31 و26 ميلمتر : كميات هامة من الامطار خلال 24 ساعة الماضية    قرار قضائي بتجميد أموال شركة بيكيه لهذا السبب    الاغتصاب وتحويل وجهة فتاة من بين القضايا.. إيقاف شخص صادرة ضده أحكام بالسجن تفوق 21 سنة    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    سيدي حسين: الاطاحة بمنحرف افتك دراجة نارية تحت التهديد    بنزرت: تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار خلسة    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    ممثل تركي ينتقم : يشتري مدرسته و يهدمها لأنه تعرض للضرب داخل فصولها    باجة: وفاة كهل في حادث مرور    نابل: الكشف عن المتورطين في سرقة مؤسسة سياحية    عاجل/ هجوم جديد للحوثيين في البحر الأحمر..    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    أنس جابر تواجه السلوفاكية أنا كارولينا...متى و أين ؟    كأس إيطاليا: يوفنتوس يتأهل إلى النهائي رغم خسارته امام لاتسيو    المنستير: افتتاح الدورة السادسة لمهرجان تونس التراث بالمبيت الجامعي الإمام المازري    فاطمة المسدي: 'إزالة مخيّمات المهاجرين الأفارقة ليست حلًّا للمشكل الحقيقي'    نحو المزيد تفعيل المنظومة الذكية للتصرف الآلي في ميناء رادس    تحذير صارم من واشنطن إلى 'تيك توك': طلاق مع بكين أو الحظر!    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    وزارة المرأة تنظم ندوة علميّة حول دور الكتاب في فك العزلة عن المسن    رئيس مولدية بوسالم ل"وات": سندافع عن لقبنا الافريقي رغم صعوبة المهمة    الناشرون يدعون إلى التمديد في فترة معرض الكتاب ويطالبون بتكثيف الحملات الدعائية لاستقطاب الزوار    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    أولا وأخيرا .. الله الله الله الله    فيروسات ، جوع وتصحّر .. كيف سنواجه بيئتنا «المريضة»؟    جندوبة: السيطرة على إصابات بمرض الجرب في صفوف تلاميذ    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    بعد الجرائم المتكررة في حقه ...إذا سقطت هيبة المعلم، سقطت هيبة التعليم !    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمسّك بتمثيلية له في الإعلام:«التونسية» تنشر مقترحات اتحاد الشغل لتعديل المرسومين 115 و116
نشر في التونسية يوم 05 - 11 - 2012

قدمت النقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مقترحاتها حول المرسومين 115 و116 إلى رئيس المجلس التأسيسي ورئاسة الحكومة متمسكا بضرورة الإسراع بتعديل المرسومين ثم التعجيل بالتفعيل.
وكشفت مصادر ل «التونسية» أن الاتحاد العام التونسي للشغل يصرّ على أن تكون لديه تمثيلية حقيقية تعبر عن دوره ومكانته في قطاع الإعلام.
وتضمنت التنقيحات النقاط التالية:
تدارك الفراغ الموجود في المرسوم 115 عبر إحداث هيئة تعديلية خاصة بالصحافة المكتوبة والالكترونية.
تدارك الفراغات القانونية والصياغات الغامضة والقابلة للتأويل عبرتدقيق بعض التعريفات والمفاهيم.
مراجعة تمثيلية الهياكل الممثلة في الهيئات الواردة في المرسومين 115/116.
مراجعة الجانب الزجري وتشريك القضاء في القرارات القصوى مثل إيقاف البث وسحب رخصة القناة.
تدعيم الفصول التي تحمي حقوق العاملين في القطاع وخاصة في المؤسسات الخاصة.
دسترة حرية الإعلام والاتصال السمعي البصري.
إضافة مهمة للهيئات التعديلية وهي إعداد مدونة سلوك يلتزم بها المهنيون وتمثل مرجعا للهيئة لمراقبة التجاوزات.
الفصل 3:
المقترح هو إضافة كلمة «الدستور» لهذا الفصل ليصبح الفصل على النحو التالي : حرية الاتصال السمعي والبصري مضمونة وفقا للدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية ولأحكام هذا الدستور.
تعليق: وهو ما يعني المطالبة بتضمين الدستور لفصل ينص صراحة على حرية الاتصال السمعي والبصري.
الفصل 5:
المقترح إضافة كلمة «الدستور» للمطة الأولى للفصل لتصبح كما يلي: «احترام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة».
الفصل 7:
المقترح الأول هو تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لتصبح على النحو التالي :
عضو يقترحه رئيس الجمهورية بعد استشارة أعضاء الهيئة وموافقة أغلبية أعضاء اللجنة المكلفة بشؤون الإعلام والاتصال في المجلس النيابي ويتولى مهام الرئيس.
عضو مستشار من القضاء الإداري تقترحه الهيئة المهنية الأكثر تمثيلا للقضاة ويتولى مهام نائب الرئيس.
عضوان يعينان باقتراح من رئيس السلطة التشريعية تكون لأحدهما على الأقل خبرة في القطاع السمعي والبصري العمومي.
ثلاثة أعضاء يعينون باقتراح من الهيئة المهنية الأكثر تمثيلا للمهن السمعية البصرية وينتمون وجوبا للقطاع السمعي والبصري.
عضو يعين باقتراح من الهيئة المهنية الأكثر تمثيلا للصحفيين وينتمي وجوبا للقطاع السمعي والبصري.
عضو يعين باقتراح من الهيئة الأكثر تمثيلا لأصحاب المنشآت الإعلامية والاتصالية وينتمي وجوبا للقطاع السمعي والبصري.
المقترح الثاني هو تخفيض مدة العضوية في الهيئة من 6 سنوات إلى 4 سنوات.
الفصل 13:
المقترح هو الحد من صلاحيات رئيس الهيئة لفائدة كل أعضاء الهيئة وتغيير الفصل ليصبح على النحو التالي «يمكن للهيئة بعد التداول بينها تعيين خبراء متعاقدين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان الإعلام والاتصال السمعي البصري للمساعدة على القيام بالاختبارات والمهام التي يكلفون بها من قبل الهيئة.
الفصل 15:
المقترح الأول هو تغيير ترتيب المبادئ ليصبح مبدأ «دعم حرية التعبير ومبادئها» هوالأول.
المقترح الثاني هو إضافة جملة «ويحترم المبادئ العامة للدستور» للمطة السادسة لتصبح المطة على النحو التالي «إرساء مشهد إعلامي سمعي بصري تعددي ومتنوع ومتوازن يحترم المبادئ العامة للدستور ويكرس قيم الحرية والعدالة ونبذ التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين».
الفصل 16:
المقترح هو التنصيص على وجوب التنسيق مع الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي في المطة الرابعة لتصبح على النحو التالي: التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي لتخصيص الترددات اللازمة ضمن النطاقات الخاصة بخدمات الاتصال السمعي والبصري.
الفصل 19:
المقترح الأول هو إضافة اختصاص استشاري للهيئة وبالتالي إضافة مطة على النحو التالي : إبداء الرأي وتحرير توصيات حول عقد الأهداف والوسائل المقترح على المجلس النيابي للمصادقة من قبل مجلس إدارة المؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري والسلطة التنفيذية.
المقترح الثاني هو حذف كلمة مطابق من المطة الخامسة لتصبح على النحو التالي : إبداء الرأي في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري.
الفصل 21:
المقترح هو تدعيم صلاحيات أعضاء الهيئة في تسيير الجلسات عبر منحهم حق تعديل جدول الأعمال لتصبح الفقرة الثانية من الفصل كالآتي: تجتمع الهيئة للتدارس والتداول في المسائل المدرجة في جدول أعمال يحدده رئيسها ويحق للأعضاء تعديله وتكون مداولات الهيئة سرية.
الفصل 23:
المقترح: حذف المطة الثالثة والرابعة الخاصين بالهبات والعطايا والتبرعات وكذلك الموارد المختلفة.
الفصل 29:
المقترح الأول إضافة جملة «بعد الحصول على إذن قضائي» في آخر المطة الرابعة لتصبح المطة على النحو التالي: وفي حالة العود الإذن بالإيقاف المؤقت أوالسحب النهائي للإجازة بعد الحصول على إذن قضائي.
المقترح الثاني هو إضافة جملة «بعد الحصول على إذن قضائي» في آخر المطة الخامسة لتصبح: عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية بعد الحصول على إذن قضائي.
المقترح الثالث: الترفيع في نسبة الحد الأقصى للعقوبة المالية من 5 بالمائة من رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقق إلى 10 بالمائة.
الفصل 30 :
تغيير الآجال القصوى لإحالة ملف المخالفة على الهيئة بعد إيقاف البرنامج إثر التأكد الشديد من شهر إلى أسبوع من تاريخ تبليغ قرار الإيقاف المؤقت للبرنامج موضوع المخالفة وإضافة جملة «كما تسلط عقوبة مالية آلية تحددها الهيئة في الحالات الخاصة بهذا الفصل».
الفصل 34:
حذف كامل الفصل 34
الفصل 42:
المقترح: إضافة جملتين إلى الفقرة الأولى تخص البث من داخل الأراضي التونسية والتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتصبح الفقرة الأولى على النحو التالي: يرخص للمترشحين في استعمال وسائل الإعلام الوطنية التي تبث من داخل الأراضي التونسية دون سواها لحملاتهم الانتخابية . وتسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وبالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس المبادئ المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم وتتخذ لهذا الغرض التدابير اللازمة».
الفصل 44:
المقترح: إضافة جملة «بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» بالنسبة لتحديد قواعد الحملة الانتخابية بوسائل الاتصال السمعي البصري.
الفصل 45:
المقترح: تحديد مبلغ مخالفة التحجير الواردة في الفصل ب 10 آلاف دينار عن كل دقيقة بث لبرامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو قائمة مترشحين.
الفصلان 47 و49:
يحذفان تماما ويتم تكوين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري حسب مقتضيات الفصل 7 من هذا المرسوم بعد تنقيحه حسب هذا المقترح.
مقترحات إضافية للمرسوم 116 وهي :
إضافة فصل للمرسوم 116 يعادل الفصل 20 في المرسوم 115 يضمن حقوق الأعوان ويحميهم بفرض نسبة أدنى من تشغيل الطاقم الإعلامي من صحفيين وتقنيين.
إضافة فصل ينص على تكليف الهيئة بإعداد مدونة سلوك عامة تلتزم بها مختلف المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية والخاصة، كما تنظر الهيئة في التجاوزات الحاصلة حسب المدونة وكذلك الإجراءات المترتبة عن ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.