مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة    عاجل: مواجهات عربية محتملة فى دوري أبطال أفريقيا.. الترجي والأهلي الأقرب    قضية الاعتداء على طفل ال3 سنوات: توجيه تهم الاغتصاب والاعتداء بالفاحشة للمتهمين الموقوفين    أوقات قطارات أحواز تونس خلال رمضان 2026    بطولة الكرة الطائرة: تعيينات منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج    OPPO تطلق A6 5G نموذجين و A6x 5G، يوفران مزايا يومية من حيث القوة والأداء والسلاسة    قائمة الأشخاص الممنوعون من الصيام    تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال    فرع مدينة العلوم بتطاوين ينظم مسابقة في المسرح العلمي يوم 10 ماي 2026    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    هل ستتصدى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لتزايد الحمائية؟    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟!    إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان    الفريجيدار متاعك ما تبردّش بالقدا...هاو علاش    عاجل/ تحذير: رياح عاتية تضرب السواحل التونسية ومنخفض جوي "نشط"..    يهم التجنيد..وزارة الدفاع تصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    المخرج أنيس الأسود: ''إندا هي اللّي عطات لمعزّ المفتاح باش يواجه العالم ويخرج من سجن الصمت''    عاجل: ممثلة مصرية مشهورة تعلن حصولها على شهادة نسبها ''للأشراف'': أنا وأولادي من نسل النبي محمد!    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    فاجعة حي النصر تفجر ملف التصوير داخل رياض الأطفال: طفولة منتهكة بين "الترند" والإشهار.. ماذا يقول القانون ومن يحاسب المتورطين؟    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    "شركة الفار" تقاضي إتحاد بن قردان وتتهم "مجهولين" بقطع أسلاك البث    ارتفاع انتاج الكهرباء في تونس بنسبة 6%    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    عاجل/ تطورات خطيرة في حادثة العثور على أجنة في قمامة وشهادة صادمة تكشف..    عاجل/ فاجعة تهز الصين..وهذه حصيلة الضحايا..    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يُتوج بالذهبية    عاجل : حملة كبرى على المحتكرين بتوسن : حجز أطنان من الغلال والخضر الفاسدة    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    خطوة جديدة نحو العالمية: سيدي بوسعيد تحت أنظار اليونسكو فهل تصبح تراثا عالميا؟    تنبيه للمتساكنين: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بداية من هذه الساعة..#خبر_عاجل    بطولة ايطاليا : نابولي يحتفظ بالمركز الثالث بعد تعادله مع روما    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    كيفاش تتصرف كان ولدك قالك إنه تعرّض للتحرش؟    هام: هذا ردّ النجم الرياضي الساحلي بعد ماتش الترجي    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    ''قرة العنز'' وقتاش توفى؟    اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان    دورة تونس الدولية للجيدو - المنتخب التونسي للاكابر والكبريات يظفر ب11 ميدالية منها 4 ذهبية    متابعة لجريمة المنستير: التلميذ ياسين فارق الحياة... وعلاء يواجه أزمة نفسية حادّة    السلفادور.. ضبط أكبر شحنة كوكايين بتاريخ البلاد    بداية من اليوم: جامعة الثانوي تدخل في سلسلة إضرابات إقليمية    تونس تعزز رصيدها التراثي: إدراج حصن غار الملح على القائمة النهائية للتراث الإسلامي ودعم ملف سيدي بوسعيد لدى اليونسكو    صدر حديثا .. "كتاب أجمل فسيفساء تونس" عبر عدسة صلاح جابر وسرد لأومبيرتو بابالاردو    «الخميس الأزرق» بصفاقس .. حين تتحوّل الثقافة إلى مساحة حوار ورؤية مشتركة    مع الشروق : استعادة الروح !    تنفيذ عمليات امنية لمكافحة الاحتكار والمضاربة والترفيع المفتعل للاسعار    الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس نواب الشعب ينظر في تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية
نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 10 - 2020

في اطار الحرص على التسريع في مسار ارساء المحكمة الدستورية وتجاوز العراقيل القانونية التي حالت دون ارسائها، وتبعا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 18 سبتمبر 2020، ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة ليوم غد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 في مقترح قانون عدد 44/ 2020 متعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة وفي مشروع قانون أساسي عدد 39 / 2018.متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
وتتمثل مقترحات التعديل التي تهم انتخاب مجلس نواب الشعب للأعضاء الأربعة بالمحكمة الدستورية في يلي:
يخص مقترح التعديل الأول الذي تقدم به عدد من النواب، الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، ويتمثل في سحب كلمة "تباعا" من نص الفصل أي الغاء الترتيب الملزم للجهات التي لها صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية. وعلى هذا الاساس يمكن إعطاء الأولوية إلى رئاسة الجمهورية أو المجلس الأعلى للقضاء في تعيين نصيبيهما من أعضاء المحكمة الدستورية
ويكون محتوى التنقيح كالتالي:
الفصل 10 في صيغته الأصلية :"يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية ,وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8و9 من هذا القانون مع السعي الى احترام مبدأ التناصف"
الفصل 10 في صيغته المعدلة : "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية ,وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8و9 من هذا القانون مع السعي الى احترام مبدأ التناصف".
أما التعديل الثاني. فيخص محتوى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، المتعلق بالنّصاب المعتمد في التّصويت عند انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
و ينص الفصل 11 في صيغته الاصلية على مايلي: " مجلس نواب الشعب يتولّى انتخاب أربعة أعضاء لعضوية المحكمة الدستورية وذلك بأغلبية الثلثين من أعضائه". غير انه وبعد إجراء ثلاث دورات متتالية حسب تقرير لجنة التشريع العام لم يتم التوصل إلى انتخاب جميع الأعضاء. ولهذا الغرض تم التقدّم بمقترح تعديل هذا الفصل والتخفيض من الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة.
وتتمثل التعديلات المقترحة بخصوص الفصل 11 في إضافة عدد من الفقرات الجديدة للفصل كالاتي:
الفصل 11 : فقرة ثانية (جديدة)
ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه ، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاثة دورات متتالية.
الفصل 11 ( فقرة ثالثة جديدة):
فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين هذه الأغلبية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون.
الفصل 11 ( فقرة رابعة جديدة) -يعاد فتح باب الترشحات إثر كل ستّ دورات إلى حين استكمال انتخاب الاعضاء الاربعة وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.
وتهدف هذه التعديلات التي تم اقتراحها الى إدراج أحكام جديدة تعتمد من جهة على التدرج والمحافظة على الحقوق المكتسبة بالنسبة لمن سبق انتخابه بأغلبية الثلثين، وترفع من جهة أخرى كافة العراقيل القانونية التي تحول دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.