الداخليّة تنفي تعرّض المحامي مهدي زقروبة للتعذيب وتتوعّد بمقاضاة هؤلاء    ارتفاع عجز الميزان التجاري للطاقة بنسبة 9 % الى 3025 مليون دينار موفى مارس 2024    شكاية حول شُبهات الفساد بين المَجمع الكيميائيّ وشَركة ''الكيميا ''...و هذه التفاصيل    السعودية تطلق خدمة جديدة للقادمين إلى المملكة ب''تأشيرة حج''    كأس تونس: تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي    عاجل/ السجن 8 أشهر ل 50 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء..    اليوم : انطلاق الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لتلاميذ الباكالوريا    المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة    ناجي الجويني يكشف عن التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم    سوسة: الإطاحة بوفاق إجرامي تعمّد التهجّم على مقهى بغاية السلب باستعمال أسلحة بيضاء    وزير الفلاحة: الترفيع في طاقة استيعاب سد بوهرتمة    الاقتصاد التونسي يسجل نموا ب2ر0 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2024    رئيس الجمهورية ووزيرة المالية يتباحثان ملف التمويلات الأجنبية للجمعيات    محمد عمرة شُهر ''الذبابة'' يصدم فرنسا    عرب يتعاملون بالعملات المشفرة.. و هذه الدولة في الصدارة    الرئيس سعيد يبحث مع وزير الداخلية الوضع الأمني العام في البلاد ويؤكد على فرض احترام القانون على الجميع    التمويلات الأجنبية المتدفقة على عدد من الجمعيات التونسية ناهزت 316ر2 مليار دينار ما بين 2011 و 2023    ماذا في اجتماع هيكل دخيل بأعضاء "السوسيوس" ؟    عاجل : جماهيرالترجي تعطل حركة المرور    الترجي الرياضي التونسي في تحضيرات لمواجهة الأهلي    بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: الترجي الرياضي والنادي الافريقي في لقاء النهائي    رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي    وزارة التربية تعلن قبولها ل100 اعتراض مقدّم من الأستاذة النواب    قيس سعيد يُؤكّد القبض على محام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض أموال    ضبط معدات لاسلكية لاستغلالها في امتحان الباكالوريا    مفزع/حوادث: 15 حالة وفاة خلال يوم فقط..    فظيع/ هلاك كهل الخمسين سنة في حادث مرور بالقيروان..    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    بوكثير يتابع مدى تقدم مشروع البرمجة الفنية للدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    محمد بوحوش يكتب...أدب الاعتراف؟    كتاب «التخييل والتأويل» لشفيع بالزين..الكتابة على الكتابة اعتذار عن قبح العالم أيضا    ناجي الغندري يدفع المجلس البنكي والمالي نحو دعم الاقتصاد الوطني    حزب الله يستهدف فرقة الجولان بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا    الخُطوط التُونسية في ليبيا تتكبد خسائر وتوقف رحلاتها.    سيدي بوزيد: يوم جهوي للحجيج    طقس اليوم ...الحرارة في ارتفاع ؟    بطولة اسبانيا : أتليتيكو يهزم خيتافي ويحسم التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    ديوان السياحة: نسعى لاستقطاب سيّاح ذوي قدرة إنفاقية عالية    أخبار المال والأعمال    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    محكمة العدل الدولية تنظر "وقف العمليات العسكرية في رفح"    إصدارات.. الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي: نبش في تاريخية التكفير    ينشط في عديد المجالات منها السياحة .. وفد عن المجمع الكويتي «المعوشرجي» يزور تونس    المقاعد في رادس محدودة والسوق السوداء تنتعش .. أحباء الترجي في قمة الاستياء    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    عاجل : أحارب المرض الخبيث...كلمات توجهها نجمة'' أراب أيدول'' لمحبيها    أغنية صابر الرباعي الجديدة تحصد الملايين    حاحب العيون: انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للمشمش    أكثر من 3 آلاف رخصة لترويج الأدوية الجنيسة في تونس    ما حقيقة سرقة سيارة من مستشفى القصرين داخلها جثة..؟    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس نواب الشعب ينظر في تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية
نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 10 - 2020

في اطار الحرص على التسريع في مسار ارساء المحكمة الدستورية وتجاوز العراقيل القانونية التي حالت دون ارسائها، وتبعا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 18 سبتمبر 2020، ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة ليوم غد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 في مقترح قانون عدد 44/ 2020 متعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة وفي مشروع قانون أساسي عدد 39 / 2018.متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
وتتمثل مقترحات التعديل التي تهم انتخاب مجلس نواب الشعب للأعضاء الأربعة بالمحكمة الدستورية في يلي:
يخص مقترح التعديل الأول الذي تقدم به عدد من النواب، الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، ويتمثل في سحب كلمة "تباعا" من نص الفصل أي الغاء الترتيب الملزم للجهات التي لها صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية. وعلى هذا الاساس يمكن إعطاء الأولوية إلى رئاسة الجمهورية أو المجلس الأعلى للقضاء في تعيين نصيبيهما من أعضاء المحكمة الدستورية
ويكون محتوى التنقيح كالتالي:
الفصل 10 في صيغته الأصلية :"يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية ,وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8و9 من هذا القانون مع السعي الى احترام مبدأ التناصف"
الفصل 10 في صيغته المعدلة : "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية ,وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8و9 من هذا القانون مع السعي الى احترام مبدأ التناصف".
أما التعديل الثاني. فيخص محتوى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، المتعلق بالنّصاب المعتمد في التّصويت عند انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
و ينص الفصل 11 في صيغته الاصلية على مايلي: " مجلس نواب الشعب يتولّى انتخاب أربعة أعضاء لعضوية المحكمة الدستورية وذلك بأغلبية الثلثين من أعضائه". غير انه وبعد إجراء ثلاث دورات متتالية حسب تقرير لجنة التشريع العام لم يتم التوصل إلى انتخاب جميع الأعضاء. ولهذا الغرض تم التقدّم بمقترح تعديل هذا الفصل والتخفيض من الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة.
وتتمثل التعديلات المقترحة بخصوص الفصل 11 في إضافة عدد من الفقرات الجديدة للفصل كالاتي:
الفصل 11 : فقرة ثانية (جديدة)
ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه ، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاثة دورات متتالية.
الفصل 11 ( فقرة ثالثة جديدة):
فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين هذه الأغلبية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون.
الفصل 11 ( فقرة رابعة جديدة) -يعاد فتح باب الترشحات إثر كل ستّ دورات إلى حين استكمال انتخاب الاعضاء الاربعة وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.
وتهدف هذه التعديلات التي تم اقتراحها الى إدراج أحكام جديدة تعتمد من جهة على التدرج والمحافظة على الحقوق المكتسبة بالنسبة لمن سبق انتخابه بأغلبية الثلثين، وترفع من جهة أخرى كافة العراقيل القانونية التي تحول دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.