سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحكام الجديدة في مشروع قانون المحكمة الدستورية
نشر في الصريح يوم 17 - 05 - 2018

يتضمّن مشروع القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية والذي أحاله البرلمان امس الاربعاء على لجنة التشريع العام 3 فصول نصّت على أحكام جديدة من شأنها رفع كافّة العراقيل القانونية التي تحُولُ دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.
ونصّ مشروع القانون في فصله الأول على إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الرابعة من الفصل 12 وتعويضها بجملة من الأحكام عبر إضافة فقرة فرعية لهذا الفصل أكّدت على إنه "إن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النّقص في دورة ثالثة بالمرشّحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه".أما الفصل الثاني فقد أكّد على أن تضاف إلى الفصل 11 من القانون الأساسي فقرة فرعية ثالثة تدرج بعد الفقرة الفرعية الثانية منه هذا نصّها كالآتي "وإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة فيما بقي من نقص، يتمّ المرور إلى دورة جديدة يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي صورة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النقص في دورة أخرى بالمرشحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه". ونصّ فصله الثالث على إعادة ترتيب الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة، لتصبح فقرة فرعية رابعة.وفي وثيقة شرح الأسباب أشارت جهة المبادرة الى أنّ الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة ينصّ على أنّ مجلس نوّاب الشّعب يتولّى انتخاب 4 أعضاء لعضويّة المحكمة الدّستوريّة وذلك بأغلبيّة الثّلثين من أعضائه لكن وبعد إجراء ثلاث دورات متتالية لم يتمّ التوصّل إلى انتخاب جميع الأعضاء وتواصل النّقص بخصوص ثلاثة أعضاء.ولفتت إلى انّه وبالرّغم من فتح باب الترشيح مجدّدا فيما تبقّى من نقص على النحو الذي ورد بالفقرة الثّالثة من الفصل 11 من القانون المذكور تبقى إمكانية عدم التوصّل إلى انتخاب ما بقي من الأعضاء قائمة بالنّظر إلى صعوبة الحصول على أغلبية الثّلثين خاصّة و أنّ النصّ الحالي لم يتضمّن أيّ حلّ في صورة عدم التوصّل لانتخاب كافّة الأعضاء بعد استنفاذ كلّ المراحل المنصوص عليها بالقانون.
وبينت أنه وبالنّظر إلى أهميّة استكمال إرساء المؤسّسات الدستوريّة ولمكانة هذه المحكمة في المنظومة القانونيّة ودورها المحوري في التنظيم القضائي، تمّ إعداد مشروع القانون الأساسي الماثل في اتجاه إدراج أحكام جديدة تعتمد من جهة على التدرّج والمحافظة على الحقوق المكتسبة بالنسبة لمن سبق انتخابه بأغلبية الثلثين، وترفع من جهة أخرى كافّة العراقيل القانونية التي تحُولُ دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.كما أشارت إلى اعتماد هذا التمشّي فيما يتعلّق بانتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة من قبل كلّ من مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الأعلى للقضاء .
وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم 9 ماي بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد صادق على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
يذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب قد قرّر فتح باب الترشيحات وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية مجّددا بعد أن فشل في انتخابات أعضاء المحكمة في ثلاث دورات حيث انتخب في الدورة الأولى المرشّحة روضة الورسيغني، التي حصلت على 150 صوتا وأخفق في انتخاب باقي الأعضاء (3) لغياب التوافق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.