يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس نواب الشعب ينظر في تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية
نشر في الصباح يوم 05 - 10 - 2020

في اطار الحرص على التسريع في مسار ارساء المحكمة الدستورية وتجاوز العراقيل القانونية التي حالت دون ارسائها، وتبعا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 18 سبتمبر 2020، ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة ليوم غد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 في مقترح قانون عدد 44/ 2020 متعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة وفي مشروع قانون أساسي عدد 39 / 2018.متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
وتتمثل مقترحات التعديل التي تهم انتخاب مجلس نواب الشعب للأعضاء الأربعة بالمحكمة الدستورية في يلي:
يخص مقترح التعديل الأول الذي تقدم به عدد من النواب، الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، ويتمثل في سحب كلمة "تباعا" من نص الفصل أي الغاء الترتيب الملزم للجهات التي لها صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية. وعلى هذا الاساس يمكن إعطاء الأولوية إلى رئاسة الجمهورية أو المجلس الأعلى للقضاء في تعيين نصيبيهما من أعضاء المحكمة الدستورية
ويكون محتوى التنقيح كالتالي:
الفصل 10 في صيغته الأصلية :"يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية ,وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8و9 من هذا القانون مع السعي الى احترام مبدأ التناصف"
الفصل 10 في صيغته المعدلة : "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية ,وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8و9 من هذا القانون مع السعي الى احترام مبدأ التناصف".
أما التعديل الثاني. فيخص محتوى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، المتعلق بالنّصاب المعتمد في التّصويت عند انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
و ينص الفصل 11 في صيغته الاصلية على مايلي: " مجلس نواب الشعب يتولّى انتخاب أربعة أعضاء لعضوية المحكمة الدستورية وذلك بأغلبية الثلثين من أعضائه". غير انه وبعد إجراء ثلاث دورات متتالية حسب تقرير لجنة التشريع العام لم يتم التوصل إلى انتخاب جميع الأعضاء. ولهذا الغرض تم التقدّم بمقترح تعديل هذا الفصل والتخفيض من الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة.
وتتمثل التعديلات المقترحة بخصوص الفصل 11 في إضافة عدد من الفقرات الجديدة للفصل كالاتي:
الفصل 11 : فقرة ثانية (جديدة)
ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه ، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاثة دورات متتالية.
الفصل 11 ( فقرة ثالثة جديدة):
فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين هذه الأغلبية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون.
الفصل 11 ( فقرة رابعة جديدة) -يعاد فتح باب الترشحات إثر كل ستّ دورات إلى حين استكمال انتخاب الاعضاء الاربعة وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.
وتهدف هذه التعديلات التي تم اقتراحها الى إدراج أحكام جديدة تعتمد من جهة على التدرج والمحافظة على الحقوق المكتسبة بالنسبة لمن سبق انتخابه بأغلبية الثلثين، وترفع من جهة أخرى كافة العراقيل القانونية التي تحول دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.