سعيّد خلال زيارته إلى صفاقس والقيروان: لا مجال للتفريط في هنشير الشعّال    مناقشة الميزان الاقتصادي    قضية صناع المحتوى الخادش للحياء ...4 سنوات و6 أشهر سجنا ل «انستاغراموز»    103 ملايين دينار .. أرباح الإيجار المالي    مع الشروق .. القطاع السّياحيّ .. قاطرة الاقتصاد المُعطّبة    بنزرت...لهذه الأسباب.. الحِرف اليدويّة مهدّدة بالاندثار !    ارتفاع عدد قتلى السيول في إسبانيا إلى 140 قتيلا    حقيبة الأخبار: العمران تواجه سليمان في باردو وقاعة القرجاني تحوّلت إلى «لغز» كبير    كشفتها تصريحات البدوي : هل فقد سانتوس ثقة هيئة «السي .آس .آس»؟    فتح محضر عدلي للوقوف على ملابسات وفاة رضيعة حديثة الولادة عُثر على جثتها في مصب فضلات (مصدر قضائي)    فيما الأبحاث على أشدّها : العثور على جثتين آدميتين بالمرناقية و العاصمة !!!    معركة مسلحة بين عائلتين في المرناقية: قتيلان والقبض على 15 متورّطا    فيه ظلم مبين وإثم كبير.. هتك الأعراض في الإسلام !    هل ظلم الإسلام المرأة في الإرث؟!    منبر الجمعة: بلوغ الآفاق بسمو الأخلاق    غدا.. انطلاق المؤتمر الوطني الثالث لجراحة الصدر    الإدارة العامة للديوانة تمنح صفة متعامل اقتصادي معتمد إلى 17 مؤسسة جديدة    تقديرات صابة القوارص تتجاوز 14 الف طن في هذه الولاية    بلاغ تحديد الأسعار القصوى عند الإنتاج لبيع للدجاج الحي    وزارة الشباب والرياضة تقيم حصيلة المشاركة التونسية في الالعاب الاولمبية والبرالمبية باريس 2024 وتقدم استراتيجيتها لالعاب لوس انجلس    عاجل/ قتلى في قصف صاروخي من لبنان على اسرائيل    عاجل/ إيران تتوعّد إسرائيل بردّ قاس    الحمامات.. انطلاق أشغال المؤتمر السابع للجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة    "فوضى الفضائيات".. قرارات صارمة ضد عدد من البرامج في مصر    مكافحة التهريب : حجز سلع ومنتجات مهرّبة ناهزت قيمتها 409،725 مليون دينار    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 3 نوفمبر 2024    الهالوين: أصل الاحتفال به وحقيقة كونه عيدا وثنيا    الترفيع في سقف التمويل وتبسيط الاجراءات الادارية أبرز مطالب أعضاء مجالس ادارة الشركات الاهلية    تأجيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا بسبب الفيضانات    تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025):تغير طاقم تحكيم وملعب مباراة مدغشقر – تونس    الليلة: امطار متفرقة ورياح قوية بهذ الجهات    ثلاثة أفلام تونسية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي    محطة استخلاص سيدي ثابت : حجز كميات من المخدرات وايقافات بالجملة    إنتقالات: ريال مدريد يرحب ببيع أحد نجوم الفريق    عاجل/ معركة بين عائلتيْن بهذه الجهة تُسفر عن قتيلين والاحتفاظ ب14 شخصا    كريدة اليد : موعد كلاسيكو الترجي و النجم و بقية المباريات    فرك العينين بطريقة مفرطة يؤدي إلى الإصابة بإضطراب "القرنية المخروطية"    الصحة العالمية: تسجيل مستوى قياسي لحالات الإصابة بالسل    الدورة 28 للمهرجان الدولي للاغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة    باجة: انطلاق الموسم الزيتي وغلق 4 معاصر شرعت فى العمل قبل الافتتاح الرسمي للموسم    باجة: إخماد حريق بمحل لبيع الدهن والمحروقات بالمدينة    عاجل : رجة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب هذه الدولة العربية    تركيبة أعضاء مكتب ولجان مجلس الجهات والأقاليم    بعد توقّف دام قرابة العامين : المسلخ البلدي بقبلي يعود للعمل    حي هلال: الإطاحة بمروجيْ مخدرات وهذا ما تم حجزه..    خلال زيارة أداها إلى القيروان رئيس الجمهورية يأذن بترميم الفسقية    محتوى مخل بالاخلاق على "التيكتوك": القانون التونسي سيطبق على هؤلاء..#خبر_عاجل    الإعلان عن جوائز الدورة 19 من مهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني    تتويج تونسي في الدورة الرابعة من مهرجان أيام كربلاء الدولي للمسرح بالعراق    الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتعهد باستثمار مليار أورو لتطوير الكرة النسائية    فلكيا.. متى يبدأ شهر رمضان2025 ؟    عاجل/ رئيس الدولة يكشف عن عملية فساد مالي واداري في هنشير الشعّال..    في لقطة مثيرة للجدل: ترامب يصل إلى تجمع انتخابي بشاحنة قمامة    صور وفيديو: رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى هنشير الشعال وبئر علي بن خليفة والقيروان    رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى "فسقية الأغالبة" بولاية القيروان    مفزع/ منظمة الصحة العالمية: 8 ملايين شخص أصيبوا بالسل الرئوي في 2023    عاجل : وفاة الممثل المصري المشهور مصطفى فهمي    لا تنهدش .. كنت يوما صديقي .. اليوم تيقنت اننا لا يمكن ان نواصل …عبد الكريم قطاطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحكام الجديدة الواردة بمشروع القانون الخاص بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية
نشر في باب نات يوم 17 - 05 - 2018

- يتضمّن مشروع القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية والذي أحاله البرلمان امس الاربعاء على لجنة التشريع العام 3 فصول نصّت على أحكام جديدة من شأنها رفع كافّة العراقيل القانونية التي تحُولُ دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.
ونصّ مشروع القانون في فصله الأول على إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الرابعة من الفصل 12 وتعويضها بجملة من الأحكام عبر إضافة فقرة فرعية لهذا الفصل أكّدت على إنه "إن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة.
وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النّقص في دورة ثالثة بالمرشّحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه".
أما الفصل الثاني فقد أكّد على أن تضاف إلى الفصل 11 من القانون الأساسي فقرة فرعية ثالثة تدرج بعد الفقرة الفرعية الثانية منه هذا نصّها كالآتي "وإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة فيما بقي من نقص، يتمّ المرور إلى دورة جديدة يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة.
وفي صورة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النقص في دورة أخرى بالمرشحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه".
ونصّ فصله الثالث على إعادة ترتيب الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة، لتصبح فقرة فرعية رابعة.
وفي وثيقة شرح الأسباب أشارت جهة المبادرة الى أنّ الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة ينصّ على أنّ مجلس نوّاب الشّعب يتولّى انتخاب 4 أعضاء لعضويّة المحكمة الدّستوريّة وذلك بأغلبيّة الثّلثين من أعضائه لكن وبعد إجراء ثلاث دورات متتالية لم يتمّ التوصّل إلى انتخاب جميع الأعضاء وتواصل النّقص بخصوص ثلاثة أعضاء.
ولفتت إلى انّه وبالرّغم من فتح باب الترشيح مجدّدا فيما تبقّى من نقص على النحو الذي ورد بالفقرة الثّالثة من الفصل 11 من القانون المذكور تبقى إمكانية عدم التوصّل إلى انتخاب ما بقي من الأعضاء قائمة بالنّظر إلى صعوبة الحصول على أغلبية الثّلثين خاصّة و أنّ النصّ الحالي لم يتضمّن أيّ حلّ في صورة عدم التوصّل لانتخاب كافّة الأعضاء بعد استنفاذ كلّ المراحل المنصوص عليها بالقانون.
وبينت أنه وبالنّظر إلى أهميّة استكمال إرساء المؤسّسات الدستوريّة ولمكانة هذه المحكمة في المنظومة القانونيّة ودورها المحوري في التنظيم القضائي، تمّ إعداد مشروع القانون الأساسي الماثل في اتجاه إدراج أحكام جديدة تعتمد من جهة على التدرّج والمحافظة على الحقوق المكتسبة بالنسبة لمن سبق انتخابه بأغلبية الثلثين، وترفع من جهة أخرى كافّة العراقيل القانونية التي تحُولُ دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.
كما أشارت إلى اعتماد هذا التمشّي فيما يتعلّق بانتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة من قبل كلّ من مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الأعلى للقضاء .
وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم 9 ماي بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد صادق على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
يذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب قد قرّر فتح باب الترشيحات وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية مجّددا بعد أن فشل في انتخابات أعضاء المحكمة في ثلاث دورات حيث انتخب في الدورة الأولى المرشّحة روضة الورسيغني، التي حصلت على 150 صوتا وأخفق في انتخاب باقي الأعضاء (3) لغياب التوافق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.