تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    ترامب: "نحن نقترب من تحرير الشرق الأوسط"    ثنائية تونسية تاريخية في بطولة الجامعات الأمريكية: ذهب للحفناوي وفضة للجوادي    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    طقس اليوم.. رياح قوية بالسواحل وارتفاع طفيف في درجات الحرارة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    المؤتمر الدولي لتاريخ تونس المعاصرتحت شعار«الاستقلال: نضالات، مفاوضات والبحث عن السيادة»    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    مدير عام شركة فسفاط قفصة: عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    عاجل/ الحرس الثوري الايراني يدعو الى اخلاء هذه المناطق..    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحكام الجديدة الواردة بمشروع القانون الخاص بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية
نشر في الشروق يوم 17 - 05 - 2018

يتضمّن مشروع القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية والذي أحاله البرلمان امس الاربعاء على لجنة التشريع العام 3 فصول نصّت على أحكام جديدة من شأنها رفع كافّة العراقيل القانونية التي تحُولُ دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.
ونصّ مشروع القانون في فصله الأول على إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الرابعة من الفصل 12 وتعويضها بجملة من الأحكام عبر إضافة فقرة فرعية لهذا الفصل أكّدت على إنه “إن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النّقص في دورة ثالثة بالمرشّحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه”.أما الفصل الثاني فقد أكّد على أن تضاف إلى الفصل 11 من القانون الأساسي فقرة فرعية ثالثة تدرج بعد الفقرة الفرعية الثانية منه هذا نصّها كالآتي “وإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة فيما بقي من نقص، يتمّ المرور إلى دورة جديدة يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي صورة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النقص في دورة أخرى بالمرشحين المحرزين على أكبر عدد من
الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه”. ونصّ فصله الثالث على إعادة ترتيب الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة، لتصبح فقرة فرعية رابعة.وفي وثيقة شرح الأسباب أشارت جهة المبادرة الى أنّ الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة ينصّ على أنّ مجلس نوّاب الشّعب يتولّى انتخاب 4 أعضاء لعضويّة المحكمة الدّستوريّة وذلك بأغلبيّة الثّلثين من أعضائه لكن وبعد إجراء ثلاث دورات متتالية لم يتمّ التوصّل إلى انتخاب جميع الأعضاء وتواصل النّقص بخصوص ثلاثة أعضاء.
ولفتت إلى انّه وبالرّغم من فتح باب الترشيح مجدّدا فيما تبقّى من نقص على النحو الذي ورد بالفقرة الثّالثة من الفصل 11 من القانون المذكور تبقى إمكانية عدم التوصّل إلى انتخاب ما بقي من الأعضاء قائمة بالنّظر إلى صعوبة الحصول على أغلبية الثّلثين خاصّة و أنّ النصّ الحالي لم يتضمّن أيّ حلّ في صورة عدم التوصّل لانتخاب كافّة الأعضاء بعد استنفاذ كلّ المراحل المنصوص عليها بالقانون.
وبينت أنه وبالنّظر إلى أهميّة استكمال إرساء المؤسّسات الدستوريّة ولمكانة هذه المحكمة في المنظومة القانونيّة ودورها المحوري في التنظيم القضائي، تمّ إعداد مشروع القانون الأساسي الماثل في اتجاه إدراج أحكام جديدة تعتمد من جهة على التدرّج والمحافظة على الحقوق المكتسبة بالنسبة لمن سبق انتخابه بأغلبية الثلثين، وترفع من جهة أخرى كافّة العراقيل القانونية التي تحُولُ دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا. كما أشارت إلى اعتماد هذا التمشّي فيما يتعلّق بانتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة من قبل كلّ من مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الأعلى للقضاء .
وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم 9 ماي بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد صادق على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
يذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب قد قرّر فتح باب الترشيحات وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية مجّددا بعد أن فشل في انتخابات أعضاء المحكمة في ثلاث دورات حيث انتخب في الدورة الأولى المرشّحة روضة الورسيغني، التي حصلت على 150 صوتا وأخفق في انتخاب باقي الأعضاء (3) لغياب التوافق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.