واصلت لجنة التوافقات حول مشروع الدستور عملها عشية اليوم الاربعاء بالنظر في باب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما وهو الباب الذى يهم النظام السياسي. وقد تقدم عمل اللجنة في عديد من المسائل المتعلقة بتعديل الدستور والسلطة القضائية. ومن أبرز المبادئ التي تم التوافق عليها التأكيد على أن أيا من التعديلات المستقبلية لا يمكن أن تمس من النظام الجمهورى ومدنية الدولة ومن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور . وصرح عضو اللجنة محمد قحبيش عن الكتلة الديمقراطية أن اللجنة توصلت صباح اليوم الى توافق حول حذف الفصل 141 المثير للجدل بسبب احتمال تأويله ضد النظام الجمهورى المدني والتنصيص في الفصل 140 من مشروع الدستور على أنه لا يمكن القيام بتعديلات على الدستور في المستقبل بشكل يمس من النظام الجمهورى ومدنية الدولة. كما تمت اضافة فقرة الى الفصل 48 تنص على عدم امكانية تعديل الدستور بشكل يمس من الحقوق والحريات كما لا يمكن تعديل عدد الدورات الرئاسية المسموح بها وهو اثنتان متتاليتان. يذكر أن من أهم التوافقات التي توصلت اليها اللجنة الاثنين الماضي ما يتعلق بالنيابة العمومية والمحكمة الدستورية اذ تم تعديل الفصل 112 من مشروع الدستور كما يلي : النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي اطار السياسية الجزائية للدولة طبق الاجراءات التي يضبطها القانون وهو ما يعني رفض فصل النيابة العمومية عن وزارة العدل ولكن مع تطبيق ضمانات الاستقلالية الواردة في الدستور. كما توصلت الاثنين الى التوافق على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 قاضيا من ذوى الكفاءة ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن 20 سنة يعين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمجلس الاعلى للقضاء أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها 9 سنوات ويجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات ويسد الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص . وكانت اللجنة توافقت يوم الاحد الماضي على تعويض عبارة وتأسيسا على تعاليم الاسلام في التوطئة بصيغة موداها وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الاسلام . وبخصوص مجالس السلطة القضائية تم التوافق يوم الاحد أيضا على أن يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة وفي الثلث المتبقي من غير القضاة المستقلين من ذوى الاختصاص على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين .