تحت رعاية طبية مشددة.. تطورات جديدة لحالة حياة الفهد الصحية    دعوة الى الحوار ووقف التصعيد    استباح الفضاء العام والمنازل .. طوفان البراكاجات يتمدّد؟!    117 قرضا لبناء مواجل    الموت يغيّب الفنان السوري عدنان قنوع    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    منوبة: تظاهرة الفروسية التقليدية "فزعة الفرسان" تلوّن الشارع بعروض الفروسية والاصالة    مصر: القبض على عناصر هاربة متهمة بالتخطيط لاغتيال عبد الفتاح السيسي    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    للحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز قوته: 5 عادات يجب تجنبها    الكاف يعلن إصلاحات تحكيمية بعد أزمة نهائي أمم إفريقيا 2025    جريمة مروعة تهز هذه الجهة..#خبر_عاجل    القناة الوطنية الرياضية الجديدة تنطلق في بثها التجريبي: خطوة جديدة في تطوير الإعلام العمومي    انطلاق البث التجريبي للقناة الوطنية الرياضية    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    عاجا/ الجيش الإيراني يعلن قصف معسكر للقوات الأميركية في هذه الدولة بطائرات مسيرة..    صادم: خلاف على الميراث يودي بحياة امرأة ب60 سنة    كيفاش تتعامل مع الطفل حديث الولادة.. دليل لكل أم    عاجل- نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا: رسمياً هذا موعد الترجي امام صان داونز    الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم:استقالة الأمين العام وسط فترة مضطربة للكرة الأفريقية    لجنة التشريع العام بالبرلمان تتعهّد بمبادرة تشريعية لتنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام السجون    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    الدورة الثالثة للاولمبياد المحلي للمطالعة من 04 أفريل الى 02 ماي 2026 بالمكتبة العمومية ببوعرادة    مشروب طبيعي يساعد على التخلص من البلغم في الرئتين    عاجل/ تنبيه..بداية من الغد: هذه الولايات دون ماء..    عاجل/ إسرائيل تعلن تسرب مواد خطرة جراء استهداف مصنع كيماويات بصاروخ إيراني..    عاجل/ ايران تتوعد: مستعدون للرد على أي هجوم ‌بري تنفذه الولايات المتحدة..    بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي    عاجل: مبادرة تشريعية...شوف كيفاش التعويضات على حوادث المرور باش تتضاعف!    نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا لأبو الغيط    شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية!    قبل الكلاسيكو: النجم يرّد على الجامعة التونسية لكرة القدم    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع    هام/ التفاصيل الكاملة لبرنامج الجولة 24 للرابطة المحترفة الاولى..    عاجل: وفاة الرئيس السابق لهذه الدولة العربية..الحداد 3 أيام    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    ارتفاع في انتاج الكهرباء    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    احسن دعاء للميت    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور: المصادقة على تسمية المجلس التشريعي ب "مجلس نواب الشعب" والسن الدنيا للترشح والإنتخاب
نشر في الصباح نيوز يوم 10 - 01 - 2014

تمت في الجلسة المسائية العامة لمناقشة الدستور المصادقة على الفصول 49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 من باب السلطة التشريعية.
وقد تم في بداية الجلسة تلاوة الفصل 50 من الدستور والذي ينص على أن "مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الإستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية".
وبعد ذلك عادوا للتصويت على الفصل49 ، حسب ما اتفق عليه رؤساء الكتل بحضور المقرر العام للدستور قبل انعقاد الجلسة.
وقد تمت إعادة التصويت على مقترح التعديل عدد 33 المتعلق بتسمية المجلس وتغيير "مجلس نواب الشعب" ب"مجلس الشعب" أينما وردت بالدستور. والذي لم يمرر بموافقة 16 واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم و99 صوت ضد هذا التعديل ليظل بذلك اسم المجلس "مجلس نواب الشعب" بعد أن قام المقرر العام للدستور بموجب الفصل 93 من النظام الداخلي بالرجوع للفصل 49 في صيغة الأصلية للتصويت عليه في صيغته الأصلية بعد سقوط التعديل عدد 33، حيث ينص الفصل 49 في صيغته الأصلية على الآتي "يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه في مجلس نواب الشعب أو عن طريق الإستفتاء"، حيث تمت الموافقة عليه ب135 موافق و5 محتفظين فيما صوت 5 نواب بالرفض. ليمرر الفصل 49 في صيغته الأصلية بعد أن أسقط في نهاية الجلسة الصباحية.
وقد تمت قبل ذلك المصادقة على الصيغة النهائية دون تعديل للفصل 50 بعد سقوط المقترح التعديلي حيث صوت على الفصل 50 بموافقة 139 و4محتفظين و5 رافضين.
ثم تمت المصادقة على الفصل 51 في صيغته الأصلية ب 147صوت موافق و10محتفظين و13 رافضين والتي تنص على الآتي "يتمتع مجلس نواب الشعب بالإستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه".
كما تمت المصادقة على الفصل 52 في صيغته الأصلية والذي ينص على أن "الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون". بعد الموافقة عليه من 147 نائبا واحتفاظ 9 بأصواتهم و23 رافض.
وشهد هذا الفصل مقترحي تعديل لم يمررا، التعديل الأول وهو مقترح تعديل عدد 37 والذي ينص على تعويض "ثلاثا وعشرين سنة" ب"عشرين سنة" لم يمرر بعد التصويت عليه ب 99 نعم و18 محتفظ و66 لا.
ولم يمرر مقترح تعديل ثان لتعويض "ثلاثا وعشرين سنة" ب"ثمانية عشر سنة" حيث صوت عليه ب 80 نعم 41 محتفظ و63 رافض.
إلى ذلك، تمت المصادقة على الفصل 53 في صيغته الأصلية الذي ينص على التالي "يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الإنتخابي". ب158 موافقا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم.
وتمت المصادقة على الفصل 54 في صيغة معدلة ب 165 نعم و6 محتفظين، والذي ينص على "ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الإنتخابي.
يضمن القانون الإنتخابي حق الإنتخاب والتمثيلية للمواطنين بالخارج في مجلس نواب الشعب".
وكان النص الأصلي للفصل 54 ينص على أن "ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الإنتخابي".
وتمت المصادقة على مقترح تعديل لهذا الفصل بإضافة فقرة أخرى للنص الأصلي للفصل "يضمن القانون الإنتخابي حق الإنتخاب والتمثيلية للمواطنين بالخارج في مجلس نواب الشعب". بموافقة 152 نائبا 15 محتفظا و4 نواب رافضين.
كذلك تمت المصادقة على الفصل 55 في صيغته الأصلية "ينتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية.
إذا تعذر إجراء الإنتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون". ب 163 موافق واحتفاظ 2 أصواتهم ورفض وحيد.
وتمت المصادقة على الفصل 56 من الدستور في صيغته الأصلية التي تنص على الآتي "يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة.
ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد". بموافقة 159 واحتفاظ 4 ورفض8.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.