غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور: المصادقة على تسمية المجلس التشريعي ب "مجلس نواب الشعب" والسن الدنيا للترشح والإنتخاب
نشر في الصباح نيوز يوم 10 - 01 - 2014

تمت في الجلسة المسائية العامة لمناقشة الدستور المصادقة على الفصول 49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 من باب السلطة التشريعية.
وقد تم في بداية الجلسة تلاوة الفصل 50 من الدستور والذي ينص على أن "مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الإستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية".
وبعد ذلك عادوا للتصويت على الفصل49 ، حسب ما اتفق عليه رؤساء الكتل بحضور المقرر العام للدستور قبل انعقاد الجلسة.
وقد تمت إعادة التصويت على مقترح التعديل عدد 33 المتعلق بتسمية المجلس وتغيير "مجلس نواب الشعب" ب"مجلس الشعب" أينما وردت بالدستور. والذي لم يمرر بموافقة 16 واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم و99 صوت ضد هذا التعديل ليظل بذلك اسم المجلس "مجلس نواب الشعب" بعد أن قام المقرر العام للدستور بموجب الفصل 93 من النظام الداخلي بالرجوع للفصل 49 في صيغة الأصلية للتصويت عليه في صيغته الأصلية بعد سقوط التعديل عدد 33، حيث ينص الفصل 49 في صيغته الأصلية على الآتي "يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه في مجلس نواب الشعب أو عن طريق الإستفتاء"، حيث تمت الموافقة عليه ب135 موافق و5 محتفظين فيما صوت 5 نواب بالرفض. ليمرر الفصل 49 في صيغته الأصلية بعد أن أسقط في نهاية الجلسة الصباحية.
وقد تمت قبل ذلك المصادقة على الصيغة النهائية دون تعديل للفصل 50 بعد سقوط المقترح التعديلي حيث صوت على الفصل 50 بموافقة 139 و4محتفظين و5 رافضين.
ثم تمت المصادقة على الفصل 51 في صيغته الأصلية ب 147صوت موافق و10محتفظين و13 رافضين والتي تنص على الآتي "يتمتع مجلس نواب الشعب بالإستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه".
كما تمت المصادقة على الفصل 52 في صيغته الأصلية والذي ينص على أن "الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون". بعد الموافقة عليه من 147 نائبا واحتفاظ 9 بأصواتهم و23 رافض.
وشهد هذا الفصل مقترحي تعديل لم يمررا، التعديل الأول وهو مقترح تعديل عدد 37 والذي ينص على تعويض "ثلاثا وعشرين سنة" ب"عشرين سنة" لم يمرر بعد التصويت عليه ب 99 نعم و18 محتفظ و66 لا.
ولم يمرر مقترح تعديل ثان لتعويض "ثلاثا وعشرين سنة" ب"ثمانية عشر سنة" حيث صوت عليه ب 80 نعم 41 محتفظ و63 رافض.
إلى ذلك، تمت المصادقة على الفصل 53 في صيغته الأصلية الذي ينص على التالي "يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الإنتخابي". ب158 موافقا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم.
وتمت المصادقة على الفصل 54 في صيغة معدلة ب 165 نعم و6 محتفظين، والذي ينص على "ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الإنتخابي.
يضمن القانون الإنتخابي حق الإنتخاب والتمثيلية للمواطنين بالخارج في مجلس نواب الشعب".
وكان النص الأصلي للفصل 54 ينص على أن "ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الإنتخابي".
وتمت المصادقة على مقترح تعديل لهذا الفصل بإضافة فقرة أخرى للنص الأصلي للفصل "يضمن القانون الإنتخابي حق الإنتخاب والتمثيلية للمواطنين بالخارج في مجلس نواب الشعب". بموافقة 152 نائبا 15 محتفظا و4 نواب رافضين.
كذلك تمت المصادقة على الفصل 55 في صيغته الأصلية "ينتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية.
إذا تعذر إجراء الإنتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون". ب 163 موافق واحتفاظ 2 أصواتهم ورفض وحيد.
وتمت المصادقة على الفصل 56 من الدستور في صيغته الأصلية التي تنص على الآتي "يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة.
ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد". بموافقة 159 واحتفاظ 4 ورفض8.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.