تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتوازي مع مناقشته في التأسيسي: 4 منظمات تدعو الى تعزيز استقلالية القضاء في الدستور
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 01 - 2014

دعت أربع منظمات في بيان لها الى تعزيز ضمانات استقلالية القضاء وضمان قدرة السلطة القضائية على حماية حقوق الإنسان.
وجاء البيان الذي أمضته كل من جمعية بوصلة و هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية و مركز كارتر كما يلي:
" في الوقت الذي ابتدأ فيه المجلس الوطني التأسيسي في تونس لمناقشة الباب المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور، دعت البوصلة، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر أعضاء المجلس إلى تعزيز استقلالية القضاء.
كان القضاء في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي تابعًا للسلطة التنفيذية ويفتقر إلى الاستقلالية. وقالت المنظمات إنه يجب أن يضمن دستور تونس الجديد استقلال السلطة القضائية بشكل كامل و نزاهة القاضي.
قالت ماريون فولكمن، مديرة مكتب مركز كارتر في تونس: "يستحق التونسيون دستورًا فيه ضمانات لا لبس فيها لاستقلالية القضاء. ويجب أن يمثل هذا الدستور انزياحًا حقيقيًا عن ماض اتسم بالتدخل السياسي من قبل السلطة التنفيذية، ويجب أن يضمن للسلطة القضائية القدرة والاستقلالية اللازمتين لحماية حقوق الإنسان".
قامت كل من البوصلة، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر بمتابعة عملية صياغة الدستور منذ بدايتها في فيفري 2012. وكانت هذه المنظمات قد أصدرت بيانًا مشتركًا في 3 جانفي 2014 تضمن توصيات لتعزيز حقوق الإنسان والحريات في الدستور.
تحتوي مسودة الباب المتعلق بالسلطة القضائية على عديد الفصول الهامة التي تتضمن مبادئ عامة تتعلق باستقلالية القضاء. وعلى سبيل المثال، ينص الفصل 100 على أن "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات". ويتم تحقيق استقلالية القضاة من خلال التزامهم، أثناء أداء مهامهم، فقط بالدستور والقانون. كما يحظر الفصل 106 أي تدخل خارجي في السلطة القضائية.
رحبت المنظمات الأربعة بهذه الأحكام التي تتناسب مع المعايير الدولية. وعلى سبيل المثال، تنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلالية القضاء على أن يتم تضمين المبادئ المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية في دستور البلاد.
ومع ذلك، يتضمن مشروع الباب المتعلق بالسلطة القضائية ضمانات ضعيفة في ما يتعلق بوظيفة القاضي خلافا لما تنص عليه المعايير الدولية مثل المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة في أفريقيا. بينما تمنع المسودة عزل القضاة ونقلهم دون موافقتهم، إلا أنها تترك مجالا لاستثناءات "طبق الضمانات التي يضبطها القانون"، وهي صياغة قد تسيء السلطة التنفيذية استخدامها، وقد تؤدي إلى تقويض هذه الحماية.
ولذلك توصي البوصلة، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر بأن يؤكد المجلس الوطني التأسيسي بشكل واضح في الفصل 104 على أن اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد أحد القضاة لا يكون ممكنًا إلا بسبب سوء سلوك جسيم على النحو الذي يحدده المجلس الأعلى للقضاء مع احترام ضمانات سلامة الإجراءات.
كما ينص مشروع الدستور، في الفصل 111، على إنشاء مجلس أعلى للقضاء "يضمن حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح هيئة المجالس القضائية الإصلاحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبًا، ويبت كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب". وينص المشروع أيضًا على أن يكون نصف أعضاء المجلس من القضاة والنصف الآخر من غير القضاة.
قدمت لجنة التوافقات، ومهمتها تحقيق توافق واسع حول المسائل الخلافية في الدستور، مقترح تعديل يرفع تمثيل القضاة في تركيبة المجلس إلى الثلثين، أغلبهم منتخبون من قبل زملائهم والباقي يتم تعيينهم، على أن يتكون الثلث المتبقي من المستقلين من ذوي الاختصاص.
ولكن هذه التركيبة غير قادرة على ضمان استقلالية القضاء بشكل كامل في مستويين اثنين. أولا، ربما يكون القضاة المنتخبون من قبل زملائهم أقلية في المجلس، وهو ما قد يضعه تحت سيطرة أعضاء معينين من قبل السلطة التنفيذية أو البرلمان. وتوصي عديد الآليات الدولية بأن تكون النسبة الكبيرة من أعضاء هذه المجالس أو أغلبهم منتخبون من قبل قضاة. وعلى سبيل المثال، يسعى الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة لسنة 1998 إلى أن توجد هيئة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، يكون ما لا يقل عن نصف أعضائها قضاة منتخبون من زملائهم بإتباع طرق تضمن أوسع تمثيلية للسلطة القضائية.
ثانيًا، لا يشرح التعديل المقترح كيف سيتم انتخاب الأعضاء غير القضاة: ما إذا كان ذلك بشكل مباشر من قبل الحكومة أو من قبل البرلمان، أو بأي إجراء آخر. وذلك ما يترك للحكومة صلاحية واسعة لتحديد الإجراءات المتعلقة باختيار هؤلاء القضاة، ولا يوفر ضمانات دستورية حول استقلاليتهم عن السلطتين الأخريين.
كما توصي البوصلة، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي بأن ينص الفصل 109 على أن يتكون نصف المجلس الأعلى للقضاء من قضاة منتخبين من قبل زملائهم. كما يوصون بأن يحدد الدستور إجراءات التعيين لضمان تمتع الأعضاء المعينين من غير القضاة بقدر كبير من الثقة والشرعية، وأن أي تعيين من قبل البرلمان يجب أن يتطلب موافقة أغلبية لا تقل عن الثلثين.
وسّع الدستور أيضًا من ضمانات استقلالية النيابة العمومية التي هي "جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له". وينص الفصل 112 على أن يمارس قضاة النيابة العمومية "مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون". وتوصي المنظمات الأربعة بأن يحافظ المجلس الوطني التأسيسي على هذه الصياغة وإلغاء تعديل سيعوضها ب "السياسة الجزائية للحكومة"، والتأكيد على أن تكون هذه السياسة متناسقة مع الحقوق والحريات المضمونة في الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.