اليوم...سحب كثيفة مع أمطار متفرقة بهذه الجهات    كيم يشرف على اختبار أداء مسيرات هجومية تكتيكية    حصيلة مظاهرات 18 سبتمبر 2025: فرنسا في الشارع ضد التقشف    مصالح المراقبة الإقتصادية بأريانة تحجز خمسة أطنان من مشتقات الحبوب لدى مخبزة مصنفة    الهنشيري: قرابة 30 سفينة راسية قبالة ميناء سيسيليا في انتظار تحسن الأحوال الجوية    الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل    بين الخبرة والطموح .. هذه قائمة مُدربي الرابطة الثانية    تأكيد على خدمة المحاماة .. عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلّم مهامه    الفنانة شيرين في ورطة قانونية جديدة.. والموعد أمام القضاء في أكتوبر    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    أمريكا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة    جريدة الزمن التونسي    عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الطيب راشد ورجل أعمال في قضية غسيل أموال    كاتب الدولة المكلّف بالمياه يوصي بتعزيز جاهزيّة مختلف الهياكل المعنيّة لضمان نجاعة التّدخّلات الوقائيّة من الفيضانات    عاجل: قرار وزاري مشترك بين الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية    تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها    بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد للصغريات: تونس في المربّع الذهبي وتترشّح إلى المونديال    عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة    البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة    عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة    الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025    معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه    جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان    سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية    الليلة: الغيث أوّله قطرة    عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة)    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتوازي مع مناقشته في التأسيسي: 4 منظمات تدعو الى تعزيز استقلالية القضاء في الدستور
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 01 - 2014

دعت أربع منظمات في بيان لها الى تعزيز ضمانات استقلالية القضاء وضمان قدرة السلطة القضائية على حماية حقوق الإنسان.
وجاء البيان الذي أمضته كل من جمعية بوصلة و هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية و مركز كارتر كما يلي:
" في الوقت الذي ابتدأ فيه المجلس الوطني التأسيسي في تونس لمناقشة الباب المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور، دعت البوصلة، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر أعضاء المجلس إلى تعزيز استقلالية القضاء.
كان القضاء في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي تابعًا للسلطة التنفيذية ويفتقر إلى الاستقلالية. وقالت المنظمات إنه يجب أن يضمن دستور تونس الجديد استقلال السلطة القضائية بشكل كامل و نزاهة القاضي.
قالت ماريون فولكمن، مديرة مكتب مركز كارتر في تونس: "يستحق التونسيون دستورًا فيه ضمانات لا لبس فيها لاستقلالية القضاء. ويجب أن يمثل هذا الدستور انزياحًا حقيقيًا عن ماض اتسم بالتدخل السياسي من قبل السلطة التنفيذية، ويجب أن يضمن للسلطة القضائية القدرة والاستقلالية اللازمتين لحماية حقوق الإنسان".
قامت كل من البوصلة، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر بمتابعة عملية صياغة الدستور منذ بدايتها في فيفري 2012. وكانت هذه المنظمات قد أصدرت بيانًا مشتركًا في 3 جانفي 2014 تضمن توصيات لتعزيز حقوق الإنسان والحريات في الدستور.
تحتوي مسودة الباب المتعلق بالسلطة القضائية على عديد الفصول الهامة التي تتضمن مبادئ عامة تتعلق باستقلالية القضاء. وعلى سبيل المثال، ينص الفصل 100 على أن "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات". ويتم تحقيق استقلالية القضاة من خلال التزامهم، أثناء أداء مهامهم، فقط بالدستور والقانون. كما يحظر الفصل 106 أي تدخل خارجي في السلطة القضائية.
رحبت المنظمات الأربعة بهذه الأحكام التي تتناسب مع المعايير الدولية. وعلى سبيل المثال، تنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلالية القضاء على أن يتم تضمين المبادئ المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية في دستور البلاد.
ومع ذلك، يتضمن مشروع الباب المتعلق بالسلطة القضائية ضمانات ضعيفة في ما يتعلق بوظيفة القاضي خلافا لما تنص عليه المعايير الدولية مثل المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة في أفريقيا. بينما تمنع المسودة عزل القضاة ونقلهم دون موافقتهم، إلا أنها تترك مجالا لاستثناءات "طبق الضمانات التي يضبطها القانون"، وهي صياغة قد تسيء السلطة التنفيذية استخدامها، وقد تؤدي إلى تقويض هذه الحماية.
ولذلك توصي البوصلة، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر بأن يؤكد المجلس الوطني التأسيسي بشكل واضح في الفصل 104 على أن اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد أحد القضاة لا يكون ممكنًا إلا بسبب سوء سلوك جسيم على النحو الذي يحدده المجلس الأعلى للقضاء مع احترام ضمانات سلامة الإجراءات.
كما ينص مشروع الدستور، في الفصل 111، على إنشاء مجلس أعلى للقضاء "يضمن حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح هيئة المجالس القضائية الإصلاحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبًا، ويبت كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب". وينص المشروع أيضًا على أن يكون نصف أعضاء المجلس من القضاة والنصف الآخر من غير القضاة.
قدمت لجنة التوافقات، ومهمتها تحقيق توافق واسع حول المسائل الخلافية في الدستور، مقترح تعديل يرفع تمثيل القضاة في تركيبة المجلس إلى الثلثين، أغلبهم منتخبون من قبل زملائهم والباقي يتم تعيينهم، على أن يتكون الثلث المتبقي من المستقلين من ذوي الاختصاص.
ولكن هذه التركيبة غير قادرة على ضمان استقلالية القضاء بشكل كامل في مستويين اثنين. أولا، ربما يكون القضاة المنتخبون من قبل زملائهم أقلية في المجلس، وهو ما قد يضعه تحت سيطرة أعضاء معينين من قبل السلطة التنفيذية أو البرلمان. وتوصي عديد الآليات الدولية بأن تكون النسبة الكبيرة من أعضاء هذه المجالس أو أغلبهم منتخبون من قبل قضاة. وعلى سبيل المثال، يسعى الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة لسنة 1998 إلى أن توجد هيئة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، يكون ما لا يقل عن نصف أعضائها قضاة منتخبون من زملائهم بإتباع طرق تضمن أوسع تمثيلية للسلطة القضائية.
ثانيًا، لا يشرح التعديل المقترح كيف سيتم انتخاب الأعضاء غير القضاة: ما إذا كان ذلك بشكل مباشر من قبل الحكومة أو من قبل البرلمان، أو بأي إجراء آخر. وذلك ما يترك للحكومة صلاحية واسعة لتحديد الإجراءات المتعلقة باختيار هؤلاء القضاة، ولا يوفر ضمانات دستورية حول استقلاليتهم عن السلطتين الأخريين.
كما توصي البوصلة، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي بأن ينص الفصل 109 على أن يتكون نصف المجلس الأعلى للقضاء من قضاة منتخبين من قبل زملائهم. كما يوصون بأن يحدد الدستور إجراءات التعيين لضمان تمتع الأعضاء المعينين من غير القضاة بقدر كبير من الثقة والشرعية، وأن أي تعيين من قبل البرلمان يجب أن يتطلب موافقة أغلبية لا تقل عن الثلثين.
وسّع الدستور أيضًا من ضمانات استقلالية النيابة العمومية التي هي "جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له". وينص الفصل 112 على أن يمارس قضاة النيابة العمومية "مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون". وتوصي المنظمات الأربعة بأن يحافظ المجلس الوطني التأسيسي على هذه الصياغة وإلغاء تعديل سيعوضها ب "السياسة الجزائية للحكومة"، والتأكيد على أن تكون هذه السياسة متناسقة مع الحقوق والحريات المضمونة في الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.