أوضحت شركة «الستاغ» في بلاغ صادر عنها اليوم في خصوص المعاليم والأداءات الموظفة على الفاتورات، وهذا نص البيان: تبعا لتساؤلات العديد من الحرفاء بخصوص الآداءات والمعاليم الموظفة على فواتير الكهرباء والغاز، يهم الشركة التونسية للكهرباء و الغاز أن توضح بأن هذه الآداءات سارية المفعول منذ إقرارها من قبل سلطة الإشراف. يذكر أنه تم اعتماد جملة من الأطر القانونية عند توظيف هاته الآداءات والمعاليم مع طرق احتسابها. و تتمثل هذه الأطر في: مساهمة لفائدة الجماعات المحلّيّة : تُقدّر ب 5 ملّيمات عن كلّ كيلوواط ساعة وتُستخلص لفائدة الجماعات المحلّيّة بعنوان مساهمتها في أشغال تعميم التّيّار الكهربائي والتّنوير العمومي والصّيانة طبقًا للأمر عدد 1958 المؤرّخ في 20/09/2012 الذي نَقّح الأمر عدد 1428 بتاريخ 13 جويلية 1998 والمتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية والمقدرة ب 2 مليم عن كلّ كيلوواط ساعة. مساهمة راجعة لمؤسّستي الإذاعة والتّلفزة : ضبطها الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 1992، وهي موظّفة على كلّ كيلوواط ساعة مستهلك (من 1 إلى 25 : معفى - من 1 إلى 150 : 10 ملّيمات - من 151 فما فوق : 4 ملّيمات، مع حدّ أقصى ب 3,5 دينار في الشّهر) معلوم لفائدة صندوق الاِنتقال الطّاقي: كهرباء : يُوظّف على كمية الكهرباء المستهلكة (1 ملّيم على كلّ كيلوواط ساعة) طبقًا للفصل 68 لقانون الماليّة لسنة 2019. لا يُطبّق هذا الفصل بالنّسبة لحرفاء الجهد المنخفض في الشّريحة الاِقتصاديّة الّذين لا يتجاوز اِستهلاكهم الشّهري 100 كيلوواط ساعة. غاز : يُوظّف على كمية الغاز المُستهلكة (0,25 ملّيم على كلّ وحدة حرارية) أي ما يعادل (2,40 ملّيم على كلّ متر مكعّب) طبقًا للفصل 68 لقانون الماليّة لسنة 2019. لا يُطبّق هذا الفصل بالنّسبة لحرفاء الضّغط المنخفض الّذين لا يتجاوز اِستهلاكهم الشّهري 300 وحدة حرارية أي ما يعادل 30 متر مكعّب.