بسام الطريفي: نواجه حملة من قبل أنصار موسي ووعدد من أعضاء الرابطة    تمديد الإحتفاظ بمحامي في ملف الفساد المالي لرجل الأعمال يوسف الميموني    سعر الأضاحي يصل 1400 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    توننداكس يزيد ب10،25 بالمائة نهاية الثلاثي الأوّل من 2025    تونس: صابة قياسية في الفستق    اتهام ابنتي نور الشريف بالاستيلاء على مليون جنيه    عاجل/ نتنياهو يهاجم هؤولاء الرؤساء..وهذا هو السبب..    تشامبرز: لن نعترف بأي قرارات جديدة من هيئة دخيل قبل استشارة فريق عملي    كانوي كاياك: استحقاقات دولية هامة تنتظر أحمد سليم الجماعي خلال شهري جوان وجويلية القادمين (المدير الفني للجامعة)    بالفيديو تعرف على المشهد الذي أبكى عادل إمام وتفاصيله    خلال ندوة رفيعة المستوى بجنيف.. تونس تبرز تجربتها في المشاركة المجتمعية في السياسات الصحّية    بطولة رولان غاروس للتنس - عزيز دوقاز يستهل اليوم مشواره في جدول التصفيات التمهيدي بملاقاة الكازاخستاني ديميتري بوبكو    10 سنوات سجنا لمروج كوكايين بحي النصر والمنازه    مشروع تنظيم صالون البناء في مصراتة بتنظيم مشترك بين غرفة التجارة بصفاقس ونظيرتها الليبية.    كأس تونس لكرة القدم : تعيينات مباراتي الدور نصف النهائي    وزير الصحة يؤكد استعداد تونس لتكون منصة إقليمية لتصنيع اللقاحات والأدوية    دراسة:"التحول الرقمي في تونس في تقدم ملحوظ لكنّه غير متوازن"    في عيد الأم: 6 هدايا بسيطة... بقلوب كبيرة!    أمطار أفريل: الشمال والوسط يُسجّلان معدلات قياسية    هذا موعد عودة درجات الحرارة الى المعدلات العادية..    مجدي الكرباعي : "رابطة حقوق الإنسان دافعت عن المهاجرين ولم تصمت عن الترحيل القسري"    جريمة قتل مروعة/ فصل رأسه عن جسده: شاب ينهي حياة والده شيخ 95 سنة..!    نقابة التاكسي الفردي: نسبة نجاح الإضراب تجاوزت 95% وتعليق مؤقت في انتظار نتائج التفاوض    مصر: سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها    الدورة الأولى لتظاهرة 'في الكتابة المسرحية' من 29 الى 31 ماي الجاري بمركز الفنون الدرامية والركحية بأريانة    ساحة باردو: تحويل جزئي لحركة المرور ودعوة مستعملي الطريق إلى الحذر    لا ترشحات لرئاسة النادي الصفاقسي    في هذه الولاية..وفرة في الأضاحي وأسعار أقل ب150 دينار مقارنة بالسنة الماضية    بشرى سارة: انخفاض أسعار الأضاحي بهذه الولاية..    انطلاق عملية التسجيل وإعادة التسجيل في رياض الأطفال البلدية التابعة لبلدية تونس للسنة التربوية 2026-2025    السجن ثم السفارة: المصادقة على تعيين أب صهر ترامب سفيرًا بفرنسا وموناكو...مالقصة؟    طرابلس: العثور على 58 جثة مجهولة الهوية في مستشفى    إطلاق خط جوي جديد دبلن – النفيضة    تقلبات جوية منتظرة بداية من هذا التاريخ    البنك المركزي الصيني يخفض معدلات الفائدة الرئيسية لمستويات قياسية    طهران: تونس تدعو دول منظمة التعاون الاسلامي إلى إقامة شراكة متضامنة ومستدامة في مجال البحث العلمي    شركة عجين الحلفاء بالقصرين تنطلق مبكرا في تأمين حاجيات العودة المدرسية القادمة    رئيس الجمهورية: الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقق الا بثورة في إدارة المرافق العمومية    غياب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي    نابولي وإنتر دون مدربيهما في الجولة الختامية من الكاتشيو    طقس اليوم: ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة بأمطار    ليبيا.. آمر "اللواء 444 قتال"يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل الككلي بطرابلس    الجزائر تتهم فرنسا بخرق اتفاق الجوازات الدبلوماسية    صفاقس: افتتاح وحدة حديثة لتصفية الدم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر    خلال الحفل السنوي بفرنسا...تتويج تونسي في مهرجان «كان» السينمائي    أريانة...المدرسة الإبتدائية حي النصر.. تتويج جديد عن فيلم «l'empathie»    المهدية... في اختتام شهر التراث.. «الجبة» واللّباس «المهدوي» في قائمة «اليونسكو»    موعد رصد هلال ذي الحجة    نجاح أول عملية قسطرة عبر منصة "نجدة" الرقمية لمرضى القلب في ولاية مدنين    تصريح مؤثّر من والد رحمة لحمر بعد الأحكام الأخيرة في القضية.. #خبر_عاجل    لطيفة تستعد لألبوم صيف 2025 وتدعو جمهورها لاختيار العنوان    هذا موعد رصد هلال شهر ذي الحجة..#خبر_عاجل    الخطوط التونسيّة تؤمن 44 رحلة لنقل 5500 حاج خلال موسم الحج    رصد هلال ذو الحجة 1446 ه: الرؤية ممكنة مساء هذا التاريخ    لا تُضحِّ بها! هذه العيوب تُبطل أضحيتك    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: أنس جابر تتقدم مرتبة واحدة    طقس الاثنين: ارتفاع في درجات الحرارة    من تجب عليه الأضحية؟ تعرّف على الشروط التي تحدّد ذلك    









كيف سينتخب التونسيون رئيس الجمهورية ونوّابهم ؟
نشر في الشروق يوم 10 - 10 - 2009

مع تتالي الحديث هذه الأيام عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظر تنظيمها ببلادنا يوم 25 أكتوبر الجاري، يتساءل كثير من التونسيين عن الاطار العام لهذه المحطة السياسية الهامة وحتى عن بعض جزئياتها وتفاصيلها، وهي مسائل نظّمتها القوانين والتشريعات في بلادنا. وقد لا تتاح الفرصة أمام كثيرين للإطلاع عليها الا اذا كانوا داخل معمعة العمل السياسي او من خلال الدراسة وهو ما يطرح مجددا ظاهرة العزوف عن العمل السياسي خصوصا لدى الشبان التي لا تختص بها تونس فحسب بل كامل دول العالم، حيث يبلغ معدل مشاركة الشباب في العمل السياسي بالدول النامية 8 او 9٪ وفي الدول الاوروبية 20٪، وفي إطار تبسيط الاطار العام للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة ببلادنا وتبسيط مفاهيمها وبعض شروطها واجراءاتها العامة وكيفية تنظيمها ارتأت «الشروق» تقديم هذه اللمحة العامة عن النظام السياسي في تونس وعن الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية وعن كيفية تنظيمها من حيث التصويت.
ويجدر التذكير في البداية الى ان النظام السياسي المعتمد في الجمهورية التونسية هو النظام الرئاسي الجمهوري ويقوم هذا النظام من جهة على رئيس جمهورية منتخب من الشعب لممارسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة،يعيّن اعضاءها ورئيسها (أو يعزلهم) بنفسه، وتقوم هذه الحكومة بتنفيذ السياسة العامة التي يرسمها لها ويرأس الحكومة المكونة من وزراء وزير أول... كما يقوم النظام الرئاسي من جهة أخرى على السلطة التشريعية التي يمارسها مجلس واحد او مجلسان مثلما هو الشأن في تونس حيث يوجد مجلس النواب ومجلس المستشارين وكلاهما يمارس السلطة التشريعية (ف18 من الدستور) ونظريا يقوم هذا النظام على فصل مطلق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكن معالمه الآن تغيرت في الدول العصرية حيث اصبح يقوم على انفتاح السلطتين على بعضهما البعض وعلى تعاونهما في اتخاذ القرارات وسن القوانين مثلما نلاحظه في تونس وفي عديد الدول التي اختارت هذا النظام على غرار فرنسا والولايات المتحدة ومصر... وهذا النظام هو عكس النظام البرلماني الذي تكون فيه أغلب السلطة التنفيذية بين أيدي رئيس الوزراء (رئيس الحكومة) ويمارس البرلمان فيه أغلب السلطات بينما يكون رئيس الجمهورية فيه مجرد منصب شرفي... ونجد هذا النظام مثلا في ايطاليا وألمانيا والنمسا.
كل 5 سنوات
ينص الدستور التونسي على أن مجلس النواب يقع انتخابه كل 5 سنوات خلال الثلاثين يوما الاخيرة من المدة النيابية السابقة (الفصل 22 من الدستور)، والامر نفسه بالنسبة لرئيس الجمهورية الذي يقع انتخابه كذلك كل 5 سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة الرئاسية السابقة (الفصل 39) وهذا ما ستعيشه تونس يوم 25 أكتوبر الجاري حيث نعيش هذه الايام الثلاثين يوما الاخيرة من الفترتين النيابية والرئاسية اللتين انطلقتا بعد انتخابات 24 أكتوبر 2004. أما بالنسبة لمجلس المستشارين فإن مدة نيابته هي 6 سنوات على أن يقع تجديد نصف أعضائه كل 3 سنوات (ف22 من الدستور) علما ان عدد اعضائه لا يتجاوز ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب.
ديمقراطية
جاء في الفصلين 18 و39 من الدستور التونسي ان انتخاب اعضاء مجلس النواب ورئيس الجمهورية يكون عن طريق الاقتراع العام والحر المباشر والسرّي حسب الشروط والاجراءات التي يضبطها القانون الانتخابي (المجلة الانتخابية). ويقع انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع بالاغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها، أما انتخاب اعضاء مجلس النواب فيكون بالاقتراع على القائمات.
هذه الطريقة في الانتخاب تحيل حتما الى الديمقراطية حيث ان الشعب يفوّض بنفسه ممارسة السلطة لمن انتخبهم. ويكون هذا التفويض عاما، اي يشارك فيه كل أفراد الشعب بلا استثناء حسب شروط يضبطها القانون وهي الشروط الواردة بالنسبة لتونس في الفصل الثاني من المجلة الانتخابية «يتمتع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات البالغين من العمر 18 سنة كاملة والمتمتعين بالجنسية التونسية منذ 5 أعوام على الاقل وبحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم تشملهم اية صورة من صور الحرمان التي نص عليها القانون.
كما يكون هذا التفويض حرّا اي ان الناخب له الحرية التامة يوم الاقتراع لاختيار رئيسه ونوابه في البرلمان دون ان يؤثر على قراره اي كان وهو ما تؤكد عليه عدة فصول بالمجلة الانتخابية... ومن جهة ثالثة فإن هذا التفويض مباشر وهو ما يؤكد عليه القانون الانتخابي بالقول خاصة ان عملية التصويت تكون عن طريق الناخب مباشرة وليس عن طريق من يمثّله. ورابعا يكون التفويض سريا، وهو ما أشارت اليه فصول المجلة الانتخابية المنظمة للاقتراع، ذلك ان ممارسة الحق الانتخابي تكون داخل خلوة لا يكون حاضرا فيها زمن التصويت الا الناخب.
وقد وقع اعتماد طريقة الانتخاب العام والحر والمباشر والسرّي خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأربعة الأخيرة التي جرت ببلادنا (1989 1994 1999 2004) وسيقع مواصلة العمل بها أيضا خلال انتخابات 24 أكتوبر 2009.
الترشح للرئاسة
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الترشحات للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقد حدد الدستور التونسي في الفصل 40 شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهي أن يكون تونسيا غير حامل لجنسية أخرى، مُسلما، مولودا لأب ولأم وجدّ لأب ولأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر 40 سنة على الأقل و75 سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
ويضيف الفصل 40 أنه يجب أن يقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب أو رؤساء مجالس بلدية حدده الفصل 66 من المجلة الانتخابية ب30 ويكون هذا التقديم بصفة فردية أو جماعية من خلال تصريح موجه إلى المجلس الدستوري على ورق عادي يحمل إمضاءات هؤلاء المقدّمين معرفا بها على أن لا يُسمح لأي منهم سوى بتقديم مترشح واحد.
غير أن القانون التونسي سمح بصفة استثنائية بالنسبة للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 أن يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها (القانوني الدستوري عدد52 المؤرخ في 28 جويلية 2008).
وهذا الاستثناء سمح بترشح 3 مسؤولين عن أحزاب سياسية معارضة لانتخابات 2009 حركة التجديد (السيد أحمد ابراهيم) حزب الوحدة الشعبية (السيد محمد بوشيحة) الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (السيد أحمد الأينوبلي) وهو ما جعل عدد المترشحين يرتفع إلى أربعة باعتبار مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي (السيد زين العابدين بن علي)...
ونصّت المجلة الانتخابية على أنّ مطلب الترشح يقع تقديمه إلى المجلس الدستوري خلال الشهر الثاني السابق ليوم الاقتراع مرفوقا بكل الوثائق وبمبلغ 5 الاف دينار لا يرجع إليه إلا عند حصوله على 3٪ على الأقل من الأصوات والمصرح بها يوم الاقتراع ويبت المجلس الدستوري في صحة هذه الترشحات ويعلن عنها بصفة نهائية في قرار، وهو ما حصل مع المرشحين الأربعة لانتخابات 2009.
الترشح للبرلمان
جاء بالفصل 21 من الدستور التونسي أن الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب (انظر شروط صفة الناخب في الفقرة السابقة «ديمقراطية») مولود لأب تونسي أو لأم تونسية وبلغ من العمر على الأقل 23 سنة كاملة، يوم تقديم ترشحه أما المترشح لمجلس المستشارين فيجب أن يكون ناخبا مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية وأن يكون بالغا من العمر على الأقل 40 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه إضافة إلى ضرورة توفر صفة مهنية تؤهله إلى الترشح عن قطاع الأعراف أو الفلاحين أو الأجراء.
ويكون الترشح للانتخابات التشريعية على مستوى الدوائر الانتخابية بالانتماء إلى قائمة حزبية أو قائمة مستقلة لأن التصويت يتم على القائمات وتقدم الترشحات إلى الوالي.
ويُمنع الترشح لعضوية مجلس النواب على رئيس وأعضاء المجلس الدستوري ورئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والولاة والقضاة والمعتمدين الأولين والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد.
أمّا بالنسبة للترشح إلى عضوية مجلس المستشارين فتكون على المستوى الجهوي (عضو أو عضوين عن كل ولاية باعتبار أن عدد السكان يتم انتخابه (أو انتخابهما) من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين أو على المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء يقع ترشيحهم من المنظمات المهنية المعنية ويوجد جانب من الأعضاء يقع تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات الوطنية... ويكون هذا الانتخاب والتعيين مباشرة بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب.
الاقتراع
الانتخاب حقّ لكل تونسي أو تونسية بلغ من العمر 18 سنة مع ضرورة توفر شروط أخرى ويقتضي ممارسة حق الانتخاب الحصول على بطاقة ناخب حسب إجراءات وشروط وضعها القانون الانتخابي.
وحسب هذا القانون فإن التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية يكون بمكاتب الاقتراع المخصصة لذلك ويكون مدّة يوم واحد فقط على أن يكون يوم أحد ويكون الاقتراع بدخول الناخب بنفسه مباشرة إلى خلوة ثم يضع اختياره بصفة سرية بالنسبة للانتخابات الرئاسية داخل ظرف أبيض وبالنسبة للانتخابات التشريعية داخل ظرف أصفر، ثم يضع كلاّ منهما داخل الصندوق المخصص لذلك طبقا لشكليات حدّدها القانون الانتخابي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.