التكفل بمصاريف العلاج الناتجة عن إصابات الحوادث أو الأمراض التي قد تحصل عند ممارسة النشاط الرياضي التعاونية ستتولى تقديم إعانات مادية وعينية لقدماء الرياضيين المعوزين وغير المنخرطين بالتعاونية في حدود 3% من مداخيلها (التونسية) بعد عناء وتعدد نداءات الرياضيين بضرورة بعث هيكل رياضي واجتماعي جديد يهتم بالظروف الاجتماعية للرياضيين ويحيط بهم ويتكفل بهم ماديا لما يتعرضون إلى الأمراض أو إصابات خطيرة لا سيما وأن التأمين الرياضي غير معمول بالشكل الكافي في القطاع، تم في المدة الأخيرة الإعلان عن تكوين تعاونية الرياضيين صدرت مؤخرا عن رئاسة الحكومة المؤقتة. وقد صدر الأمر المنظم لتعاونية الرياضيين في الرائد الرسمي للبلاد التونسية تم من خلله التعريف بهذا الهيكل الجديد وطرق تمويله وتدخلاته والرياضيين المعنيين بالتمتع بخدماته. وأحدث هذا المولود الرياضي الجديد في شكل شركة تعاونية يطلق عليها اسم "تعاونية الرياضيين" ينخرط فيها وجوبا الرياضيون والمسيرون والمدربون والحكام والرسميون والإداريون المضمونون اجتماعيا والحاملون لإجازة رياضية بالجامعات الرياضية. و تتولى التعاونية بالأساس التكفل بمصاريف العلاج الناتجة عن إصابات الحوادث أو الأمراض التي قد تحصل عند ممارسة النشاط الرياضي أو بجزء منها. ويتم ضبط قائمة الحوادث أو الأمراض الناتجة عن ممارسة الأنشطة الرياضية بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالصحة، إلى جانب جبر الأضرار وتسديد التعويضات بصفة ثانوية عند الوفاة والإعاقات الناتجة عن ممارسة النشاط الرياضي، و التفاوض مع شركات التأمين وإعادة التأمين لفائدة الجامعات الرياضية ومتابعة تنفيذ عقود التأمين المبرمة. كما تتولى التعاونية عقد اتفاقيات خدمات علاجية وصحية مع مختلف المؤسسات الصحية الخاصة والعمومية، و تقديم إعانات مادية وعينية لقدماء الرياضيين المعوزين وغير المنخرطين بالتعاونية في حدود 3% من مداخيلها، ويتم ضبط شروط الانتفاع بالإعانات بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. و ليس للتعاونية أهداف ربحية ولا توزع أرباحا على منخرطيها. و تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي مبني على التضامن والتعاون بين منخرطيها ولفائدتهم. وتتأتى موارد التعاونية أساسا من معاليم الانخراطات،و مساهمة من الجامعات الرياضية، يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة لا تتجاوز 20% من موارد التعاونية، و قبول الهبات والوصايا بعد ترخيص من الوزير المكلف بالرياضة، ويمكن للتعاونية تنظيم الحفلات واليانصيب وجمع تبرعات لفائدتها طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما تتولى الجامعات الرياضية وجوبا جمع معاليم الانخراطات السنوية وتحويلها وجوبا للتعاونية وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون،وتوضع التعاونية تحت إشراف الوزير المكلف بالرياضة ويعين مقرها بتونس العاصمة.