استأنفت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي فرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وذلك بعد إعادة فتح باب الترشحات في وقت سابق جرّاء نقص الترشحات في بعض الأصناف المطلوب تواجدها صلب الهيئة، وخاصة منها في صنفي القضاة المتقاعدين ومندوبي حماية الطفولة. وأعلنت سعاد عبد الرحيم رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي ورئيسة لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عن تواصل الإشكال المتعلّق بعضوية صنفي القضاة المتقاعدين ومندوبي الطفولة رغم اعادة فتح باب الترشح للمرة الثالثة، حيث لم تتلق اللجنة في اجتماعها أي ملف من صنف القضاة المتقاعدين فيما وصل إليها ملف واحد منقوص الوثائق في صنف مندوبي الطفولة. وأوضحت عبد الرحيم في تصريح أدلت به ل»التونسية» أنّ اللجنة ستبحث قريبا مع مكتب المجلس الوطني التأسيسي الحلول الممكنة للخروج من هذه الإشكالية، لافتة إلى أنّه قد يتم اللجوء إلى تنقيح القانون المنظم للهيئة وذلك إمّا بالتقليص في عدد القضاة الأعضاء في الهيئة أو بإعادة فتح باب الترشح للمرة الرّابعة، مبيّنة أنّه لا يمكن تحديد موعد جلسة عامة في الغرض ما لم يتم الاتفاق على الأسماء التي ستقدم كمترشحين إلى الجلسة العامة، ومشدّدة من ناحية أخرى على ضرورة التسريع في عملية إرساء هذه الهيئة لما تكتسيه من أهمية كهيئة وطنية خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وذلك من أجل حماية دولة القانون والمؤسسات. قانون إحداث الهيئة يذكر أنّ المجلس الوطني التأسيسي كان قد صادق في 9 أكتوبر 2013 على مشروع قانون إحداث هيئة وطنية للوقاية من التعذيب وعلى انضمام تونس إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة الصادرة عن منظمة الأممالمتحدة تقدّمت به وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وتضمن أيضا (المشروع) أحكاما تحدث تعديلات قانونية لمجلة الإجراءات الجزائية تقضي بعدم سقوط الدعوى العمومية لجريمة التعذيب بمرور الزمن، ومن ذلك المنطلق أصبحت تونس أول دولة عربية ورابع دولة افريقية لها هيئة للوقاية من التعذيب. ويتكون مشروع قانون احداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والذي أعدّته لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي من 27 فصلا. وينص القانون في فصله الأول على أن تحدث هيئة عمومية مستقلة تسمى الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي... وتتولى مراقبة مراكز الاحتجاز بمختلف أشكالها من خلال زيارة دورية منتظمة وأخرى فجئية لمنع التعذيب ومختلف الانتهاكات لحقوق المحتجزين طبقا للمعايير الدولية. ومن بين مراكز الاحتجاز السجون المدنية ومراكز الاحتفاظ ومؤسسات العلاج النفسي ومركز إصلاح وإيواء الأطفال ومراكز المهاجرين ومراكز الحجر الصحي ومراكز التأديب. وتنتخب الهيئة من قبل المجلس التشريعي بعد أن تقدم إليه الترشحات. وتتكون من 16 عضوا ستة منهم يمثلون المنظمات والمجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وأستاذين جامعيين مختصين في المجال الاجتماعي وعضو مختص في حماية الطفولة وعضوان يمثلان قطاع المحاماة وثلاثة أعضاء يمثلون هيئة الأطباء من بينهم طبيب نفسي وقاضيان. هذا ويشترط في المترشح لعضوية الهيئة أن يكون تونسي الجنسية، وبالغا من العمر 25 عاما على الأقل، وأن يكون نزيها ومستقلا ومحايدا، كما يشترط ألّا يكون قد صدر في حقه حكم بات بالتفليس أو تم عزله أو اعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف، وألّا يكون عضوا بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية في الفترة النيابية التي قدم فيها الترشح، مع اشتراط عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحلّ أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلّد منصب وال أو كاتب عام ولاية أو معتمد طيلة حكم الرئس المخلوع. بروتوكولات مالية وفي سياق منفصل، صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي، على 3 بروتوكولات مالية فرنسية، تمنح بمقتضاها الحكومة الفرنسية للدولة التونسية قروضا ومنحا بقيمة 333.800 مليون أورو. ويتمثل البروتوكول الأول في منح فرنسالتونس قرضا بقيمة 290 مليون أورو وذلك قصد تمويل مشروع تزويد بوحدات كهربائية متحرّكة لاستغلال الجزء الأول من الشبكة الحديدية السريعة لمدينة تونس. أّمّا البروتوكول الثاني فيتمثل في منح 43 مليون أورو كمساعدة مالية لمشروع تجديد السكك الحديدية بين ولايات صفاقس وقفصة وقابس، في حين تمنح فرنسا بمقتضى البروتوكول الثالق تونس 800 ألف أورو.