استمعت كلّ من لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي لوزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح وعدد من ممثلي اللجنة المشرفة على صياغة مشروع القانون عدد 9 لسنة 2014 المتعلّق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، والذي من المنتظر أن يقرّ جملة من الاجراءات الجديدة تتمثل أساسا في ضبط المفاهيم وتحديد الجرائم الارهابية والعقوبات المستوجبة لها ورفع اختصاص النظر في مثل هذه القضايا لتتولاها المحكمة العدلية. بعد ثورة 14 جانفي 2011 وصدور العفو العام الذي شملت أحكامه الجرائم المندرجة ضمن أحكام القانون 75 لسنة 2003 والمتعلقة بالمجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وما استجد من تفاقم ظاهرة الارهاب كان آخرها الهجوم المسلح الذي استهدف منزل وزير الداخلية لطفي بن جدّو وما انجرّ عنه من سقوط عدد من الشهداء في صفوف قوات الأمن، بدت الحاجة ملحة إلى مشروع القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المتكون من 136 فصلا، وذلك بهدف مراجعة القانون الأصلي المشرّع في 2003 من خلال إدخال تعديلات عليه تزيد من ضمانات القائمين على التحقيق والبحث والمتابعة والحكم في قضايا الإرهاب وتخليص الأحكام العامة والفضفاضة التي استغلها النظام السابق لإقامة محاكمات سياسية لخصومه لا تحترم أبسط مقومات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع واستعماله كغطاء لانتهاك الحريات وحقوق الإنسان ومحاكمة الآراء والنوايا باسم مكافحة الإرهاب. تباين في المواقف ومن هذا المنطلق عبّر شق من النواب خلال النقاش العام الذي جمعهم أمس بوزير العدل على غرار أزاد بادي رئيس كتلة «وفاء» عن خشيتهم من أن يحوّل قانون مكافحة الإرهاب المقترح من طرف وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية لضرب منظومة حقوق الإنسان في تونس، موضحين أنّهم يقفون مع ضرب الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة، داعين في السياق ذاته إلى ضرورة الحذر من أحكام القانون حتى لا يتحول الى آلية لعودة أجهزة القمع البوليسي وعدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة، ناهيك عن التضييق على الحريات كأهم مكسب في النص الدستوري. في المقابل، شدّد الشق الآخر من النواب وخصوصا منهم المنتمون للكتلة الديمقراطية على غرار فاطمة الغربي وسليم عبد السلام عن «نداء تونس» ونادية شعبان عن «المسار الديمقراطي الاجتماعي» على ضرورة الصرامة في القانون وعدم الرحمة مع كل شخص تثبت عليه صفة الارهابي على معنى الفصل 4 من المشروع المعروض على اللجان التشريعية، من خلال إنزال عقوبات تتراوح بين 5 سنوات سجنا والمؤبد، وضمان عدم العود لمن يمكن له أن يتمتع بالسراح الشرطي، مع مراقبة ظاهرة غسل الأذهان والتي اعتبرها البعض بمثابة نواة تفريخ الارهاب. خيار سياسي وفي ردّه على الملاحظات والاستفسارات التي طرحها النواب خلال النقاش، أكّد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية أنّ سنّ القانون هو خيار سياسي جزائي متواصل مع النهج الذي تمّ اعتماده سنة 2003، مبيّنا أنّ كامل أعضاء اللجنة المشرفة على صياغة المقترح متفقة على ضرورة توفّر الضمانات فيه، غير أنّه أشار الى ضرورة تشديد العقوبات واستثناء الاجراءات خلال مرحلة البحث في القضايا المتعلٌّقة بالارهاب، من منطلق أنّ القانون الجزائي لا يسمح بذلك، معتبرا أنّ مفهوم الارهاب يقتضي سنّ قواعد أكثر صرامة من منطلق أنّ الإرهاب ليس بالجريمة العادية، مبيّنا في ذات الصدد أنّ الهدف الأساسي منه هو الترويع وتقويض أسس الدولة.