وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    خطير/ تدليس تواريخ صلاحية منتجات لبيعها بمناسبة رأس السنة..!    مدرب منتخب نيجيريا : المباراة أمام تونس لن تكون سهلة    الليلة: أمطار غزيرة مع رياح قوية بهذه المناطق    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    عاجل : شركة التونسية للملاحة تفتح مناظرة لانتداب 61 إطار وعون إداري    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    نجم المتلوي يضم اللاعب رائد الفادع الى صفوفه    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإرهاب أمام النّواب:نعم للصرامة، لا لضرب الحريّات
نشر في التونسية يوم 03 - 06 - 2014

استمعت كلّ من لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي لوزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح وعدد من ممثلي اللجنة المشرفة على صياغة مشروع القانون عدد 9 لسنة 2014 المتعلّق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، والذي من المنتظر أن يقرّ جملة من الاجراءات الجديدة تتمثل أساسا في ضبط المفاهيم وتحديد الجرائم الارهابية والعقوبات المستوجبة لها ورفع اختصاص النظر في مثل هذه القضايا لتتولاها المحكمة العدلية.
بعد ثورة 14 جانفي 2011 وصدور العفو العام الذي شملت أحكامه الجرائم المندرجة ضمن أحكام القانون 75 لسنة 2003 والمتعلقة بالمجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وما استجد من تفاقم ظاهرة الارهاب كان آخرها الهجوم المسلح الذي استهدف منزل وزير الداخلية لطفي بن جدّو وما انجرّ عنه من سقوط عدد من الشهداء في صفوف قوات الأمن، بدت الحاجة ملحة إلى مشروع القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المتكون من 136 فصلا، وذلك بهدف مراجعة القانون الأصلي المشرّع في 2003 من خلال إدخال تعديلات عليه تزيد من ضمانات القائمين على التحقيق والبحث والمتابعة والحكم في قضايا الإرهاب وتخليص الأحكام العامة والفضفاضة التي استغلها النظام السابق لإقامة محاكمات سياسية لخصومه لا تحترم أبسط مقومات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع واستعماله كغطاء لانتهاك الحريات وحقوق الإنسان ومحاكمة الآراء والنوايا باسم مكافحة الإرهاب.
تباين في المواقف
ومن هذا المنطلق عبّر شق من النواب خلال النقاش العام الذي جمعهم أمس بوزير العدل على غرار أزاد بادي رئيس كتلة «وفاء» عن خشيتهم من أن يحوّل قانون مكافحة الإرهاب المقترح من طرف وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية لضرب منظومة حقوق الإنسان في تونس، موضحين أنّهم يقفون مع ضرب الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة، داعين في السياق ذاته إلى ضرورة الحذر من أحكام القانون حتى لا يتحول الى آلية لعودة أجهزة القمع البوليسي وعدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة، ناهيك عن التضييق على الحريات كأهم مكسب في النص الدستوري.
في المقابل، شدّد الشق الآخر من النواب وخصوصا منهم المنتمون للكتلة الديمقراطية على غرار فاطمة الغربي وسليم عبد السلام عن «نداء تونس» ونادية شعبان عن «المسار الديمقراطي الاجتماعي» على ضرورة الصرامة في القانون وعدم الرحمة مع كل شخص تثبت عليه صفة الارهابي على معنى الفصل 4 من المشروع المعروض على اللجان التشريعية، من خلال إنزال عقوبات تتراوح بين 5 سنوات سجنا والمؤبد، وضمان عدم العود لمن يمكن له أن يتمتع بالسراح الشرطي، مع مراقبة ظاهرة غسل الأذهان والتي اعتبرها البعض بمثابة نواة تفريخ الارهاب.
خيار سياسي
وفي ردّه على الملاحظات والاستفسارات التي طرحها النواب خلال النقاش، أكّد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية أنّ سنّ القانون هو خيار سياسي جزائي متواصل مع النهج الذي تمّ اعتماده سنة 2003، مبيّنا أنّ كامل أعضاء اللجنة المشرفة على صياغة المقترح متفقة على ضرورة توفّر الضمانات فيه، غير أنّه أشار الى ضرورة تشديد العقوبات واستثناء الاجراءات خلال مرحلة البحث في القضايا المتعلٌّقة بالارهاب، من منطلق أنّ القانون الجزائي لا يسمح بذلك، معتبرا أنّ مفهوم الارهاب يقتضي سنّ قواعد أكثر صرامة من منطلق أنّ الإرهاب ليس بالجريمة العادية، مبيّنا في ذات الصدد أنّ الهدف الأساسي منه هو الترويع وتقويض أسس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.