قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي    مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإرهاب أمام النّواب:نعم للصرامة، لا لضرب الحريّات
نشر في التونسية يوم 03 - 06 - 2014

استمعت كلّ من لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي لوزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح وعدد من ممثلي اللجنة المشرفة على صياغة مشروع القانون عدد 9 لسنة 2014 المتعلّق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، والذي من المنتظر أن يقرّ جملة من الاجراءات الجديدة تتمثل أساسا في ضبط المفاهيم وتحديد الجرائم الارهابية والعقوبات المستوجبة لها ورفع اختصاص النظر في مثل هذه القضايا لتتولاها المحكمة العدلية.
بعد ثورة 14 جانفي 2011 وصدور العفو العام الذي شملت أحكامه الجرائم المندرجة ضمن أحكام القانون 75 لسنة 2003 والمتعلقة بالمجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وما استجد من تفاقم ظاهرة الارهاب كان آخرها الهجوم المسلح الذي استهدف منزل وزير الداخلية لطفي بن جدّو وما انجرّ عنه من سقوط عدد من الشهداء في صفوف قوات الأمن، بدت الحاجة ملحة إلى مشروع القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المتكون من 136 فصلا، وذلك بهدف مراجعة القانون الأصلي المشرّع في 2003 من خلال إدخال تعديلات عليه تزيد من ضمانات القائمين على التحقيق والبحث والمتابعة والحكم في قضايا الإرهاب وتخليص الأحكام العامة والفضفاضة التي استغلها النظام السابق لإقامة محاكمات سياسية لخصومه لا تحترم أبسط مقومات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع واستعماله كغطاء لانتهاك الحريات وحقوق الإنسان ومحاكمة الآراء والنوايا باسم مكافحة الإرهاب.
تباين في المواقف
ومن هذا المنطلق عبّر شق من النواب خلال النقاش العام الذي جمعهم أمس بوزير العدل على غرار أزاد بادي رئيس كتلة «وفاء» عن خشيتهم من أن يحوّل قانون مكافحة الإرهاب المقترح من طرف وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية لضرب منظومة حقوق الإنسان في تونس، موضحين أنّهم يقفون مع ضرب الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة، داعين في السياق ذاته إلى ضرورة الحذر من أحكام القانون حتى لا يتحول الى آلية لعودة أجهزة القمع البوليسي وعدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة، ناهيك عن التضييق على الحريات كأهم مكسب في النص الدستوري.
في المقابل، شدّد الشق الآخر من النواب وخصوصا منهم المنتمون للكتلة الديمقراطية على غرار فاطمة الغربي وسليم عبد السلام عن «نداء تونس» ونادية شعبان عن «المسار الديمقراطي الاجتماعي» على ضرورة الصرامة في القانون وعدم الرحمة مع كل شخص تثبت عليه صفة الارهابي على معنى الفصل 4 من المشروع المعروض على اللجان التشريعية، من خلال إنزال عقوبات تتراوح بين 5 سنوات سجنا والمؤبد، وضمان عدم العود لمن يمكن له أن يتمتع بالسراح الشرطي، مع مراقبة ظاهرة غسل الأذهان والتي اعتبرها البعض بمثابة نواة تفريخ الارهاب.
خيار سياسي
وفي ردّه على الملاحظات والاستفسارات التي طرحها النواب خلال النقاش، أكّد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية أنّ سنّ القانون هو خيار سياسي جزائي متواصل مع النهج الذي تمّ اعتماده سنة 2003، مبيّنا أنّ كامل أعضاء اللجنة المشرفة على صياغة المقترح متفقة على ضرورة توفّر الضمانات فيه، غير أنّه أشار الى ضرورة تشديد العقوبات واستثناء الاجراءات خلال مرحلة البحث في القضايا المتعلٌّقة بالارهاب، من منطلق أنّ القانون الجزائي لا يسمح بذلك، معتبرا أنّ مفهوم الارهاب يقتضي سنّ قواعد أكثر صرامة من منطلق أنّ الإرهاب ليس بالجريمة العادية، مبيّنا في ذات الصدد أنّ الهدف الأساسي منه هو الترويع وتقويض أسس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.