إصابة 8 جنود سوريين في غارة صهيونية على مشارف دمشق    القصرين: اكتشاف أول بؤرة للحشرة القرمزية    الجامعات الغربية تخاطب النظام العالمي الأنغلوصهيوأميركي.. انتهت الخدعة    بايدن يتحدى احتجاجات الطلبة.. "لن أغير سياستي"    بجامعة لوزان..احتجاجات الطلبة المؤيدين لفلسطين تصل سويسرا    أبناء مارادونا يطلبون نقل رفاته إلى ضريح في بوينس آيرس    مجاز الباب.. تفكيك وفاق إجرامي مختص في الإتجار بالآثار    حالة الطقس ليوم الجمعة 3 ماي 2024    القبض على منحرف خطير محلّ 19 منشور تفتيش    وزير الداخلية يدعو لانطلاق أشغال اللجنة المشتركة لمراقبة العودة الطوعية للمهاجرين    منزل جميل.. تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي ومحلات السكنى    ساقية الزيت: حجز مواد غذائية مدعّمة بمخزن عشوائي    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان عبد الله الشاهد    وفاة الممثل عبد الله الشاهد‬    ماذا في لقاء لطفي الرياحي بمفتي الجمهورية؟    النادي الافريقي يراسل الجامعة من أجل تغيير موعد الدربي    منوبة: مشتبه به في سرقة المصلّين في مواضئ الجوامع في قبضة الأمن    قيس سعيد: الامتحانات خط أحمر ولا تسامح مع من يريد تعطيلها أو المساومة بها    قضية التآمر على أمن الدولة: رفض مطالب الافراج واحالة 40 متهما على الدائرة الجنائية المختصة    صفاقس : غياب برنامج تلفزي وحيد من الجهة فهل دخلت وحدة الانتاج التلفزي مرحلة الموت السريري؟    انتخابات جامعة كرة القدم.. قائمة التلمساني تستأنف قرار لجنة الانتخابات    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    عاجل : معهد الصحافة يقاطع هذه المؤسسة    رئيس الجمهورية يتسلّم دعوة للمشاركة في القمة العربية    الروائح الكريهة تنتشر في مستشفي قابس بسبب جثث المهاجرين    إغتصاب ومخدّرات.. الإطاحة بعصابة تستدرج الأطفال على "تيك توك"!!    الترجي يقرّر منع مسؤوليه ولاعبيه من التصريحات الإعلامية    شوقي الطبيب يرفع إضرابه عن الطعام    عاجل/ إستقالة هيثم زنّاد من ادارة ديوان التجارة.. ومرصد رقابة يكشف الأسباب    البنك المركزي يعلن ادراج مؤسستين في قائمة المنخرطين في نظام المقاصة الالكترونية    مجددا بعد اسبوعين.. الأمطار تشل الحركة في الإمارات    رئيس لجنة الشباب والرياضة : تعديل قانون مكافحة المنشطات ورفع العقوبة وارد جدا    مدنين: بحّارة جرجيس يقرّرون استئناف نشاط صيد القمبري بعد مراجعة تسعيرة البيع بالجملة    هام/ الترفيع في أسعار 320 صنفا من الأدوية.. وهذه قيمة الزيادة    اليوم: جلسة تفاوض بين جامعة الثانوي ووزارة التربية    إرتفاع أسعار اللحوم البيضاء: غرفة تجّار لحوم الدواجن تعلق وتكشف..    وزارة التجارة تنشر حصيلة نشاط المراقبة الاقتصادية خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2024    بنزيما يغادر إلى مدريد    عبد المجيد القوبنطيني: " ماهوش وقت نتائج في النجم الساحلي .. لأن هذا الخطر يهدد الفريق " (فيديو)    وزارة التربية على أتم الاستعداد لمختلف الامتحانات الوطنية    حادث مرور قاتل بسيدي بوزيد..    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    الحبيب جغام ... وفاء للثقافة والمصدح    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 2 ماي 2024    الحماية المدنية: 9حالة وفاة و341 إصابة خلال 24ساعة.    هذه حقيقة فتح معبر رأس وعودة حركة العبور..#خبر_عاجل    تونس تشهد تنظيم معرضين متخصّصين في "صناعة النفط" و"النقل واللوجستك"    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    روبليف يقصي ألكاراز ويتقدم لقبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس    يهم التونسيين : حيل منزلية فعالة للتخلص من الناموس    مصطفى الفارسي أعطى القصة هوية تونسية    تونس:تفاصيل التمديد في سن التقاعد بالقطاع الخاص    محمد بوحوش يكتب .. صرخة لأجل الكتاب وصرختان لأجل الكاتب    نَذَرْتُ قَلْبِي (ذات يوم أصابته جفوةُ الزّمان فكتب)    عاجل : سحب عصير تفاح شهير من الأسواق العالمية    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    القيروان: إطلاق مشروع "رايت آب" لرفع الوعي لدى الشباب بشأن صحتهم الجنسية والانجابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإرهاب أمام النّواب:نعم للصرامة، لا لضرب الحريّات
نشر في التونسية يوم 03 - 06 - 2014

استمعت كلّ من لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي لوزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح وعدد من ممثلي اللجنة المشرفة على صياغة مشروع القانون عدد 9 لسنة 2014 المتعلّق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، والذي من المنتظر أن يقرّ جملة من الاجراءات الجديدة تتمثل أساسا في ضبط المفاهيم وتحديد الجرائم الارهابية والعقوبات المستوجبة لها ورفع اختصاص النظر في مثل هذه القضايا لتتولاها المحكمة العدلية.
بعد ثورة 14 جانفي 2011 وصدور العفو العام الذي شملت أحكامه الجرائم المندرجة ضمن أحكام القانون 75 لسنة 2003 والمتعلقة بالمجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وما استجد من تفاقم ظاهرة الارهاب كان آخرها الهجوم المسلح الذي استهدف منزل وزير الداخلية لطفي بن جدّو وما انجرّ عنه من سقوط عدد من الشهداء في صفوف قوات الأمن، بدت الحاجة ملحة إلى مشروع القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المتكون من 136 فصلا، وذلك بهدف مراجعة القانون الأصلي المشرّع في 2003 من خلال إدخال تعديلات عليه تزيد من ضمانات القائمين على التحقيق والبحث والمتابعة والحكم في قضايا الإرهاب وتخليص الأحكام العامة والفضفاضة التي استغلها النظام السابق لإقامة محاكمات سياسية لخصومه لا تحترم أبسط مقومات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع واستعماله كغطاء لانتهاك الحريات وحقوق الإنسان ومحاكمة الآراء والنوايا باسم مكافحة الإرهاب.
تباين في المواقف
ومن هذا المنطلق عبّر شق من النواب خلال النقاش العام الذي جمعهم أمس بوزير العدل على غرار أزاد بادي رئيس كتلة «وفاء» عن خشيتهم من أن يحوّل قانون مكافحة الإرهاب المقترح من طرف وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية لضرب منظومة حقوق الإنسان في تونس، موضحين أنّهم يقفون مع ضرب الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة، داعين في السياق ذاته إلى ضرورة الحذر من أحكام القانون حتى لا يتحول الى آلية لعودة أجهزة القمع البوليسي وعدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة، ناهيك عن التضييق على الحريات كأهم مكسب في النص الدستوري.
في المقابل، شدّد الشق الآخر من النواب وخصوصا منهم المنتمون للكتلة الديمقراطية على غرار فاطمة الغربي وسليم عبد السلام عن «نداء تونس» ونادية شعبان عن «المسار الديمقراطي الاجتماعي» على ضرورة الصرامة في القانون وعدم الرحمة مع كل شخص تثبت عليه صفة الارهابي على معنى الفصل 4 من المشروع المعروض على اللجان التشريعية، من خلال إنزال عقوبات تتراوح بين 5 سنوات سجنا والمؤبد، وضمان عدم العود لمن يمكن له أن يتمتع بالسراح الشرطي، مع مراقبة ظاهرة غسل الأذهان والتي اعتبرها البعض بمثابة نواة تفريخ الارهاب.
خيار سياسي
وفي ردّه على الملاحظات والاستفسارات التي طرحها النواب خلال النقاش، أكّد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية أنّ سنّ القانون هو خيار سياسي جزائي متواصل مع النهج الذي تمّ اعتماده سنة 2003، مبيّنا أنّ كامل أعضاء اللجنة المشرفة على صياغة المقترح متفقة على ضرورة توفّر الضمانات فيه، غير أنّه أشار الى ضرورة تشديد العقوبات واستثناء الاجراءات خلال مرحلة البحث في القضايا المتعلٌّقة بالارهاب، من منطلق أنّ القانون الجزائي لا يسمح بذلك، معتبرا أنّ مفهوم الارهاب يقتضي سنّ قواعد أكثر صرامة من منطلق أنّ الإرهاب ليس بالجريمة العادية، مبيّنا في ذات الصدد أنّ الهدف الأساسي منه هو الترويع وتقويض أسس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.