ثنائية تونسية تاريخية في بطولة الجامعات الأمريكية: ذهب للحفناوي وفضة للجوادي    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    طقس اليوم.. رياح قوية بالسواحل وارتفاع طفيف في درجات الحرارة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    المؤتمر الدولي لتاريخ تونس المعاصرتحت شعار«الاستقلال: نضالات، مفاوضات والبحث عن السيادة»    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    مدير عام شركة فسفاط قفصة: عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإرهاب أمام النّواب:نعم للصرامة، لا لضرب الحريّات
نشر في التونسية يوم 03 - 06 - 2014

استمعت كلّ من لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي لوزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح وعدد من ممثلي اللجنة المشرفة على صياغة مشروع القانون عدد 9 لسنة 2014 المتعلّق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، والذي من المنتظر أن يقرّ جملة من الاجراءات الجديدة تتمثل أساسا في ضبط المفاهيم وتحديد الجرائم الارهابية والعقوبات المستوجبة لها ورفع اختصاص النظر في مثل هذه القضايا لتتولاها المحكمة العدلية.
بعد ثورة 14 جانفي 2011 وصدور العفو العام الذي شملت أحكامه الجرائم المندرجة ضمن أحكام القانون 75 لسنة 2003 والمتعلقة بالمجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وما استجد من تفاقم ظاهرة الارهاب كان آخرها الهجوم المسلح الذي استهدف منزل وزير الداخلية لطفي بن جدّو وما انجرّ عنه من سقوط عدد من الشهداء في صفوف قوات الأمن، بدت الحاجة ملحة إلى مشروع القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المتكون من 136 فصلا، وذلك بهدف مراجعة القانون الأصلي المشرّع في 2003 من خلال إدخال تعديلات عليه تزيد من ضمانات القائمين على التحقيق والبحث والمتابعة والحكم في قضايا الإرهاب وتخليص الأحكام العامة والفضفاضة التي استغلها النظام السابق لإقامة محاكمات سياسية لخصومه لا تحترم أبسط مقومات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع واستعماله كغطاء لانتهاك الحريات وحقوق الإنسان ومحاكمة الآراء والنوايا باسم مكافحة الإرهاب.
تباين في المواقف
ومن هذا المنطلق عبّر شق من النواب خلال النقاش العام الذي جمعهم أمس بوزير العدل على غرار أزاد بادي رئيس كتلة «وفاء» عن خشيتهم من أن يحوّل قانون مكافحة الإرهاب المقترح من طرف وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية لضرب منظومة حقوق الإنسان في تونس، موضحين أنّهم يقفون مع ضرب الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة، داعين في السياق ذاته إلى ضرورة الحذر من أحكام القانون حتى لا يتحول الى آلية لعودة أجهزة القمع البوليسي وعدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة، ناهيك عن التضييق على الحريات كأهم مكسب في النص الدستوري.
في المقابل، شدّد الشق الآخر من النواب وخصوصا منهم المنتمون للكتلة الديمقراطية على غرار فاطمة الغربي وسليم عبد السلام عن «نداء تونس» ونادية شعبان عن «المسار الديمقراطي الاجتماعي» على ضرورة الصرامة في القانون وعدم الرحمة مع كل شخص تثبت عليه صفة الارهابي على معنى الفصل 4 من المشروع المعروض على اللجان التشريعية، من خلال إنزال عقوبات تتراوح بين 5 سنوات سجنا والمؤبد، وضمان عدم العود لمن يمكن له أن يتمتع بالسراح الشرطي، مع مراقبة ظاهرة غسل الأذهان والتي اعتبرها البعض بمثابة نواة تفريخ الارهاب.
خيار سياسي
وفي ردّه على الملاحظات والاستفسارات التي طرحها النواب خلال النقاش، أكّد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية أنّ سنّ القانون هو خيار سياسي جزائي متواصل مع النهج الذي تمّ اعتماده سنة 2003، مبيّنا أنّ كامل أعضاء اللجنة المشرفة على صياغة المقترح متفقة على ضرورة توفّر الضمانات فيه، غير أنّه أشار الى ضرورة تشديد العقوبات واستثناء الاجراءات خلال مرحلة البحث في القضايا المتعلٌّقة بالارهاب، من منطلق أنّ القانون الجزائي لا يسمح بذلك، معتبرا أنّ مفهوم الارهاب يقتضي سنّ قواعد أكثر صرامة من منطلق أنّ الإرهاب ليس بالجريمة العادية، مبيّنا في ذات الصدد أنّ الهدف الأساسي منه هو الترويع وتقويض أسس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.