قدمت امس حفيظة شقير استاذة في القانون جملة من المقترحات والتوصيات الرامية الى ملاءمة التشريعات في مجال حقوق الانسان مع احكام الدستور الجديد. وأكدت انه لا بد من تدعيم مفهوم التمييز ومضمونه بالاعتماد على القوانين المعمول بها . ودعت شقير خلال ندوة صحفية الى تحديد مفهوم التمييز كما تنص عليه بعض الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية الخاصة بالغاء كل مظاهر التمييز المسلط على النساء التي حددت مادتها الاولى مفهوم التمييز وقدمت المعايير الاساسية التي تثبت وجوده .و شددت شقير على ضرورة التنصيص على معاقبة مرتكبي التمييز تجاه النساء معاقبة مهنية اضافة الى العقاب الجزائي . ودعت الى ضرورة ابراز اهمية الحقوق المكتسبة التي جاءت بها مختلف التشريعات المتصلة بالموضوع للحفاظ عليها وحتى لا يتم تحديدها بالرجوع الى الفصل 7 من الدستور الذي ينص على ان «الاسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها» مما يمكن ان يفسح المجال الى تاويلات مقيدة للحقوق المكتسبة وخاصة الحق في الطلاق باسم حماية الاسرة من قبل الدولة . وأضافت شقير انه لا بد من مراجعة مجلة الاحوال الشخصية لتأسيسها على مبدإ المساواة في كل المجالات ومنها خاصة تعويض رئاسة الاب بالرئاسة الابوية المشتركة والغاء مؤسسة المهر ومراجعة كيفية انتقال الملكية عن طريق الوراثة . اعادة النظر في الفصل 67 من جهته اكد محمد صالح بن عيسى استاذ في القانون الدستوري ان الدستور الجديد يتضمن عديد المكاسب الهامة في مجال القضاء الذي أصبح سلطة مستقلة الا انه وجب اعادة النظر في الفصل 67 المتعلق بالقانون الاساسي للقضاء . وأشار الى أنّ المشرّع التونسي سيكون له في المرحلة القادمة عمل كبير بتنقيح النصوص الموجودة في الدستور أو إلغائها. ودعا الى إسناد صلاحيات تتعلق بضمان حسن سير القضاء . مروى الساحلي