الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    نقابة الصحفيين تندد بحملة تحريض ضد زهير الجيس بعد استضافته لسهام بن سدرين    توزر: إمضاء اتفاقية بين ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتحسين إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الحضانة ومستجدات القانون
حول قانون 4 مارس 2008 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية:
نشر في الصباح يوم 24 - 04 - 2008

حدث أن وقع تنقيح صلب مجلة الأحوال الشخصية وبالتحديد الفصل 56 من المجلة المذكورة وذلك بمقتضى قانون 4 مارس 2008 هذا وان هذا الفصل يتعلق بواحد من الآثار التي تترتب عن الطلاق الا وهو حق الحضانة
ما الحضانة:
جاء التعريف صلب الفصل 54 من المجلة المذكورة ان الحضانة هي حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته لكن السؤال الذي وجب طرحه ماذا اضاف تنقيح 4 مارس 2008 للحاضن والمحضون؟
السكن حق للحاضنة والمحضون وواجب محمول على الأب:
عندما نقرأ الفصل 56 بموجب التنقيح الذي ادخله عليه قانون 4 مارس 2008 نتبين ان هذا الفصل قد تحدث عن حق الحضانة و وفر ايضا ضمانات اخرى بالنسبة للحاضنة وكذلك محضونها. ما هي هذه الضمانات؟
تتمثل هذه الضمانات في حق البقاء للحاضنة ومحضونها بالمسكن الذي على ملك الاب هذا في صورة اذا حكم على الأب باسكانها الى حين زوال «موجب» حسب منطوق الفصل مع الاشارة الى ان الموجب الذي يتحدث عنه الفصل يعني حكم القاضي باسقاط الحضانة عن الأم واسنادها الى الاب او لشخص آخر يقع تعيينه من قبل القضاء هذا في صورة ما اذا كان المسكن على ملك الاب اما في حالة تسوغه فان هذا الفصل يلزم الأب باداء معينات الكراء الى حين اسقاط الحضانة الممنوحة للأم بموجب حكم ودائما في اطار الضمانات التي منحها المشرع للمحضون والحاضنة ولغاية تمتعهما بحق السكن فان المشرع يلزم الأب بأداء منحة سكن une prime de logement تخضع الى السلطة التقديرية للقاضي le pouvoir discrétionnaire الذي يعتمد تقديره على ثلاثة عناصر اولا الوضعية المادية للأب والعنصر الثاني حاجيات المحضون ونعني بها الضروريات اللازمة للمحضون المتمثلة في المأكل والملبس والتعليم اما العنصر الثالث فهو المتمثل في «حال الوقت والاسعار» على لسان المشرع ونعني به تطور نمط العيش بارتفاع الاسعار أو انخفاضها كما يراعي القاضي في تقدير المنحة مكان وزمان وجود المحضون والحاضنة وهكذا ينص المشرع على وجوب تطابق منحة السكن مع مجموعة هذه العناصر التي حددها وبينها على ان المشرع لم يحجر على الأب ممارسة حقوقه الناجمة على ملكيته للمسكن والمتمثلة في التفويت والرهن على ان هذه العمليات القانونية يجوز للأب ممارستها شرط وجوب التنصيص على حق البقاء للحاضنة ومحضونها بسند التفويت او الرهن الا انه ضيق على الأب ممارسة هذه الحقوق واعطى في المقابل اكثر ضمانات للحاضنة ومحضونها ومنها حق السكن، هذا ويبين نفس الفصل ان الحكم القاضي بسكنى الحاضنة ومحضونها خاضع لنظر المحكمة اي المراجعة في صورة ظهور ظروف جديدة غير الظروف السابقة على ان هذه المراجعة يشترط الفصل 56 أن تكون مسببة motivée اسسها مصلحة المحضون التي يجب ان توضع فوق كل اعتبار كما يجب ان تكون مراجعة قرار سكنى الحاضنة سببا شرعيا un juste motif كأن تكون مراجعة قرار السكنى قائمة على تغير الظرف مثلا في حالة عجز او سقوط بدني ألم بالأب اعاقه عن القيام بواجبه المتمثل في توفير سكنى للحاضنة ومحضونها حينئذ وعلى ضوء هذه الظروف الجديدة يتعين على القاضي النظر في قرار السكنى ويرتب المشرع عقوبات جزائية تتراوح بين 3 أشهر وعام الى جانب الخطية هذا اذا ما قام باعمال احتيالية لغاية حرمان الحاضنة ومحضونها من حقهما في السكنى كأن يقوم الأب بالتفويت في محل السكنى دون التنصيص بسند التفويت على حق الطرفين في البقاء بالمحل ويرتب المشرع نفس البقاء في صور تعمد الاب انهاء عقد الكراء قبل انقضاء المدة المذكورة وذلك بطريق الفسخ la résiliation نفس العقاب يناله هذا الاخير في صورة عدم اداء معينات الكراء عدم اداء منحة السكن وذلك اذا انقضى شهر كامل دون ادائها.
هكذا يتبين من خلال هذا التنقيح المدرج ضمن مجلة الاحوال الشخصية وبالتحديد في فصله السادس والخمسين ان سياسة المشرع المتمثلة في السعي الى ضمان حقوق الأم المطلقة او بالاحرى الام الحاضنة وكذلك محضونها الطفل الذي في امس الحاجة الى الرعاية الكاملة التي تقوم اساسا على توفير الضروريات وخاصة السكن الذي هو الاطار الوحيد الذي تجد فيها الحاضنة والمحضون راحتهما وتوازنهما النفسي وهكذا بين المشرع اهمية السكن بالنسبة للطرفين فكان تنقيح 4 مارس 2008 الذي نص على مجموعة هذه الضمانات للحاضنة ومحضونها الذي كان اساسها حق السكن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.