نتائج المؤتمر: قائمة السالمي تنفرد بالتنفيذي والمالية والنظام الداخلي    عاجل/ انفجار قرب هذا المطار..    افتتاح ملعب "أزتيكا" التاريخي خلال ودية المكسيك والبرتغال    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    الدورة 14 لمهرجان "عيد الرعاة" من 25 الى 29 مارس الجاري بالمركز الثقافي بسمامة    قضية أحداث المطار... تحديد يوم 31 مارس موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم    اتحاد الشغل: فوز قائمة صلاح الدين السالمي    عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..    بطولة كرة اليد: دربي العاصمة يتصدر برنامج مواجهات اليوم من الخامسة ذهابا لمرحلة التتويج    بطولة الكرة الطائرة: تعيينات مواجهات اليوم من الجولة الأخيرة لمرحلة التتويج    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    أرقام : القروض الاستهلاكية تغرق العائلات التونسية    الستاغ تنظم يوما إعلاميا حول مشروع الشبكة الكهربائية الذكية"سمارت قريد "    مباراة تونس وهايتي الودية مباشرة على هذه القناة    تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    ترامب: "نحن نقترب من تحرير الشرق الأوسط"    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    كرة القدم: برنامج المباريات الودية للأندية التونسية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    شوف الترتيب الجديد للمنتخب التونسي؟    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الحضانة ومستجدات القانون
حول قانون 4 مارس 2008 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية:
نشر في الصباح يوم 24 - 04 - 2008

حدث أن وقع تنقيح صلب مجلة الأحوال الشخصية وبالتحديد الفصل 56 من المجلة المذكورة وذلك بمقتضى قانون 4 مارس 2008 هذا وان هذا الفصل يتعلق بواحد من الآثار التي تترتب عن الطلاق الا وهو حق الحضانة
ما الحضانة:
جاء التعريف صلب الفصل 54 من المجلة المذكورة ان الحضانة هي حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته لكن السؤال الذي وجب طرحه ماذا اضاف تنقيح 4 مارس 2008 للحاضن والمحضون؟
السكن حق للحاضنة والمحضون وواجب محمول على الأب:
عندما نقرأ الفصل 56 بموجب التنقيح الذي ادخله عليه قانون 4 مارس 2008 نتبين ان هذا الفصل قد تحدث عن حق الحضانة و وفر ايضا ضمانات اخرى بالنسبة للحاضنة وكذلك محضونها. ما هي هذه الضمانات؟
تتمثل هذه الضمانات في حق البقاء للحاضنة ومحضونها بالمسكن الذي على ملك الاب هذا في صورة اذا حكم على الأب باسكانها الى حين زوال «موجب» حسب منطوق الفصل مع الاشارة الى ان الموجب الذي يتحدث عنه الفصل يعني حكم القاضي باسقاط الحضانة عن الأم واسنادها الى الاب او لشخص آخر يقع تعيينه من قبل القضاء هذا في صورة ما اذا كان المسكن على ملك الاب اما في حالة تسوغه فان هذا الفصل يلزم الأب باداء معينات الكراء الى حين اسقاط الحضانة الممنوحة للأم بموجب حكم ودائما في اطار الضمانات التي منحها المشرع للمحضون والحاضنة ولغاية تمتعهما بحق السكن فان المشرع يلزم الأب بأداء منحة سكن une prime de logement تخضع الى السلطة التقديرية للقاضي le pouvoir discrétionnaire الذي يعتمد تقديره على ثلاثة عناصر اولا الوضعية المادية للأب والعنصر الثاني حاجيات المحضون ونعني بها الضروريات اللازمة للمحضون المتمثلة في المأكل والملبس والتعليم اما العنصر الثالث فهو المتمثل في «حال الوقت والاسعار» على لسان المشرع ونعني به تطور نمط العيش بارتفاع الاسعار أو انخفاضها كما يراعي القاضي في تقدير المنحة مكان وزمان وجود المحضون والحاضنة وهكذا ينص المشرع على وجوب تطابق منحة السكن مع مجموعة هذه العناصر التي حددها وبينها على ان المشرع لم يحجر على الأب ممارسة حقوقه الناجمة على ملكيته للمسكن والمتمثلة في التفويت والرهن على ان هذه العمليات القانونية يجوز للأب ممارستها شرط وجوب التنصيص على حق البقاء للحاضنة ومحضونها بسند التفويت او الرهن الا انه ضيق على الأب ممارسة هذه الحقوق واعطى في المقابل اكثر ضمانات للحاضنة ومحضونها ومنها حق السكن، هذا ويبين نفس الفصل ان الحكم القاضي بسكنى الحاضنة ومحضونها خاضع لنظر المحكمة اي المراجعة في صورة ظهور ظروف جديدة غير الظروف السابقة على ان هذه المراجعة يشترط الفصل 56 أن تكون مسببة motivée اسسها مصلحة المحضون التي يجب ان توضع فوق كل اعتبار كما يجب ان تكون مراجعة قرار سكنى الحاضنة سببا شرعيا un juste motif كأن تكون مراجعة قرار السكنى قائمة على تغير الظرف مثلا في حالة عجز او سقوط بدني ألم بالأب اعاقه عن القيام بواجبه المتمثل في توفير سكنى للحاضنة ومحضونها حينئذ وعلى ضوء هذه الظروف الجديدة يتعين على القاضي النظر في قرار السكنى ويرتب المشرع عقوبات جزائية تتراوح بين 3 أشهر وعام الى جانب الخطية هذا اذا ما قام باعمال احتيالية لغاية حرمان الحاضنة ومحضونها من حقهما في السكنى كأن يقوم الأب بالتفويت في محل السكنى دون التنصيص بسند التفويت على حق الطرفين في البقاء بالمحل ويرتب المشرع نفس البقاء في صور تعمد الاب انهاء عقد الكراء قبل انقضاء المدة المذكورة وذلك بطريق الفسخ la résiliation نفس العقاب يناله هذا الاخير في صورة عدم اداء معينات الكراء عدم اداء منحة السكن وذلك اذا انقضى شهر كامل دون ادائها.
هكذا يتبين من خلال هذا التنقيح المدرج ضمن مجلة الاحوال الشخصية وبالتحديد في فصله السادس والخمسين ان سياسة المشرع المتمثلة في السعي الى ضمان حقوق الأم المطلقة او بالاحرى الام الحاضنة وكذلك محضونها الطفل الذي في امس الحاجة الى الرعاية الكاملة التي تقوم اساسا على توفير الضروريات وخاصة السكن الذي هو الاطار الوحيد الذي تجد فيها الحاضنة والمحضون راحتهما وتوازنهما النفسي وهكذا بين المشرع اهمية السكن بالنسبة للطرفين فكان تنقيح 4 مارس 2008 الذي نص على مجموعة هذه الضمانات للحاضنة ومحضونها الذي كان اساسها حق السكن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.