جندوبة: السيطرة على حريقين متزامنين    بعد صدور بطاقة جلب ضدها: سنية الدهماني تحتمي بدار المحامي    جلسة عمل وزارية حول ملف ظاهرة الهجرة الوافدة ببلادنا    وزير الخارجية في زيارة رسمية إلى العراق    تصويت بغالبية كبرى في الجمعية العامة تأييدا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة    بطولة الرابطة المحترفة الأولى: قوافل قفصة يفوز على مستقبل سليمان    قليبية : الكشف عن مقترفي سلسلة سرقات دراجات نارية    طقس الليلة    باكالوريا 2024: ترتيب الشعب حسب عدد المترشحين    قريبا ..مياه صفاقس المحلاة ستصل الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى    قوافل قفصة تفوز على مستقبل سليمان...ترتيب مرحلة تفادي النزول للبطولة الوطنية    بالصور/بمشاركة "Kia"و"ubci": تفاصيل النسخة الثامنة عشر لدورة تونس المفتوحة للتنس..    نحو تنظيم مهرجان عالمي للكسكسي بهذه الولاية    عاجل/ الإحتلال يوسّع عملياته في رفح    عاجل/ القسّام تفجّر نفقا بقوة تابعة للاحتلال في رفح.. والأخير يعلن عن قتلاه    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    سيدي بوزيد: 15 مدرسة ابتدائية تشارك في الملتقى الجهوي للسينما والصورة والتّربية التشكيلية    تونس ضيف شرف مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بمصر    وزارة الشباب تفتح تحقيقا في واقعة حجب علم تونس بمسبح رادس    ماء الصوناد صالح للشرب لكن التونسي تعود على شرب المياه المعلبة... مدير عام الصوناد يوضح    عقوبات سجنية و خطايا مالية : أبرز ما جاء في التنقيحات المقترحة في القانون المتعلق بالأجانب بالبلاد التونسية    السلاطة المشوية وأمّك حورية ضمن أفضل السلطات حول العالم    البنك المركزي التركي يتوقع بلوغ التضخم نسبة %76    الكاف: عروض مسرحية متنوعة وقرابة 600 مشاركا في الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    القطاع الغابي في تونس: القيمة الاقتصادية وبيانات الحرائق    رادس: إيقاف شخصين يروجان المخدرات بالوسط المدرسي    اليوم: فتح باب التسجيل عن بعد بالسنة الأولى من التعليم الأساسي    بقيمة 7 ملايين دينار: شركة النقل بصفاقس تتسلم 10 حافلات جديدة    بلطة بوعوان: العثور على طفل ال 17 سنة مشنوقا    عاجل/ غلاء أسعار الأضاحي: مفتي الجمهورية يحسمها    وزير التشغيل والتكوين المهني: الوزارة بصدد إعداد مشروع يهدف إلى التصدي للمكاتب العشوائية للتوظيف بالخارج    كأس تونس: تغيير موعد مواجهة مباراة نادي محيط قرقنة ومستقبل المرسى    وزير السياحة يؤكد أهمية إعادة هيكلة مدارس التكوين في تطوير تنافسية تونس وتحسين الخدمات السياحية    عاجل/حادثة اعتداء أم على طفليها وإحالتهما على الانعاش: معطيات جديدة وصادمة..    نرمين صفر تتّهم هيفاء وهبي بتقليدها    الأمطار الأخيرة أثرها ضعيف على السدود ..رئيس قسم المياه يوضح    لهذه الأسباب تم سحب لقاح أسترازينيكا.. التفاصيل    دائرة الاتهام ترفض الإفراج عن محمد بوغلاب    بسبب خلاف مع زوجته.. فرنسي يصيب شرطيين بجروح خطيرة    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    خطبة الجمعة .. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما... الرشوة وأضرارها الاقتصادية والاجتماعية !    اسألوني ..يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    الكشف عن توقيت مباراة أنس جابر و صوفيا كينين…برنامج النّقل التلفزي    إتحاد الفلاحة : '' ندعو إلى عدم توريد الأضاحي و هكذا سيكون سعرها ..''    عاجل/ مفتي الجمهورية يحسم الجدل بخصوص شراء أضحية العيد في ظل ارتفاع الأسعار..    أضحية العيد: مُفتي الجمهورية يحسم الجدل    مدنين.. مشاريع لانتاج الطاقة    بلاغ هام للنادي الافريقي..#خبر_عاجل    المغرب: رجل يستيقظ ويخرج من التابوت قبل دفنه    ممثلة الافلام الاباحية ستورمي دانيلز تتحدث عن علاقتها بترامب    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    بنزرت.. الاحتفاظ بثلاثة اشخاص وإحالة طفلين بتهمة التدليس    نبات الخزامى فوائده وأضراره    اللغة العربية معرضة للانقراض….    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الحضانة ومستجدات القانون
حول قانون 4 مارس 2008 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية:
نشر في الصباح يوم 24 - 04 - 2008

حدث أن وقع تنقيح صلب مجلة الأحوال الشخصية وبالتحديد الفصل 56 من المجلة المذكورة وذلك بمقتضى قانون 4 مارس 2008 هذا وان هذا الفصل يتعلق بواحد من الآثار التي تترتب عن الطلاق الا وهو حق الحضانة
ما الحضانة:
جاء التعريف صلب الفصل 54 من المجلة المذكورة ان الحضانة هي حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته لكن السؤال الذي وجب طرحه ماذا اضاف تنقيح 4 مارس 2008 للحاضن والمحضون؟
السكن حق للحاضنة والمحضون وواجب محمول على الأب:
عندما نقرأ الفصل 56 بموجب التنقيح الذي ادخله عليه قانون 4 مارس 2008 نتبين ان هذا الفصل قد تحدث عن حق الحضانة و وفر ايضا ضمانات اخرى بالنسبة للحاضنة وكذلك محضونها. ما هي هذه الضمانات؟
تتمثل هذه الضمانات في حق البقاء للحاضنة ومحضونها بالمسكن الذي على ملك الاب هذا في صورة اذا حكم على الأب باسكانها الى حين زوال «موجب» حسب منطوق الفصل مع الاشارة الى ان الموجب الذي يتحدث عنه الفصل يعني حكم القاضي باسقاط الحضانة عن الأم واسنادها الى الاب او لشخص آخر يقع تعيينه من قبل القضاء هذا في صورة ما اذا كان المسكن على ملك الاب اما في حالة تسوغه فان هذا الفصل يلزم الأب باداء معينات الكراء الى حين اسقاط الحضانة الممنوحة للأم بموجب حكم ودائما في اطار الضمانات التي منحها المشرع للمحضون والحاضنة ولغاية تمتعهما بحق السكن فان المشرع يلزم الأب بأداء منحة سكن une prime de logement تخضع الى السلطة التقديرية للقاضي le pouvoir discrétionnaire الذي يعتمد تقديره على ثلاثة عناصر اولا الوضعية المادية للأب والعنصر الثاني حاجيات المحضون ونعني بها الضروريات اللازمة للمحضون المتمثلة في المأكل والملبس والتعليم اما العنصر الثالث فهو المتمثل في «حال الوقت والاسعار» على لسان المشرع ونعني به تطور نمط العيش بارتفاع الاسعار أو انخفاضها كما يراعي القاضي في تقدير المنحة مكان وزمان وجود المحضون والحاضنة وهكذا ينص المشرع على وجوب تطابق منحة السكن مع مجموعة هذه العناصر التي حددها وبينها على ان المشرع لم يحجر على الأب ممارسة حقوقه الناجمة على ملكيته للمسكن والمتمثلة في التفويت والرهن على ان هذه العمليات القانونية يجوز للأب ممارستها شرط وجوب التنصيص على حق البقاء للحاضنة ومحضونها بسند التفويت او الرهن الا انه ضيق على الأب ممارسة هذه الحقوق واعطى في المقابل اكثر ضمانات للحاضنة ومحضونها ومنها حق السكن، هذا ويبين نفس الفصل ان الحكم القاضي بسكنى الحاضنة ومحضونها خاضع لنظر المحكمة اي المراجعة في صورة ظهور ظروف جديدة غير الظروف السابقة على ان هذه المراجعة يشترط الفصل 56 أن تكون مسببة motivée اسسها مصلحة المحضون التي يجب ان توضع فوق كل اعتبار كما يجب ان تكون مراجعة قرار سكنى الحاضنة سببا شرعيا un juste motif كأن تكون مراجعة قرار السكنى قائمة على تغير الظرف مثلا في حالة عجز او سقوط بدني ألم بالأب اعاقه عن القيام بواجبه المتمثل في توفير سكنى للحاضنة ومحضونها حينئذ وعلى ضوء هذه الظروف الجديدة يتعين على القاضي النظر في قرار السكنى ويرتب المشرع عقوبات جزائية تتراوح بين 3 أشهر وعام الى جانب الخطية هذا اذا ما قام باعمال احتيالية لغاية حرمان الحاضنة ومحضونها من حقهما في السكنى كأن يقوم الأب بالتفويت في محل السكنى دون التنصيص بسند التفويت على حق الطرفين في البقاء بالمحل ويرتب المشرع نفس البقاء في صور تعمد الاب انهاء عقد الكراء قبل انقضاء المدة المذكورة وذلك بطريق الفسخ la résiliation نفس العقاب يناله هذا الاخير في صورة عدم اداء معينات الكراء عدم اداء منحة السكن وذلك اذا انقضى شهر كامل دون ادائها.
هكذا يتبين من خلال هذا التنقيح المدرج ضمن مجلة الاحوال الشخصية وبالتحديد في فصله السادس والخمسين ان سياسة المشرع المتمثلة في السعي الى ضمان حقوق الأم المطلقة او بالاحرى الام الحاضنة وكذلك محضونها الطفل الذي في امس الحاجة الى الرعاية الكاملة التي تقوم اساسا على توفير الضروريات وخاصة السكن الذي هو الاطار الوحيد الذي تجد فيها الحاضنة والمحضون راحتهما وتوازنهما النفسي وهكذا بين المشرع اهمية السكن بالنسبة للطرفين فكان تنقيح 4 مارس 2008 الذي نص على مجموعة هذه الضمانات للحاضنة ومحضونها الذي كان اساسها حق السكن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.