إرتفاع في ميزانية وزارة الداخلية    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    في الرياض: وزير السياحة يجدّد التزام تونس بتطوير القطاع ودعم الابتكار السياحي    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الحضانة ومستجدات القانون
حول قانون 4 مارس 2008 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية:
نشر في الصباح يوم 24 - 04 - 2008

حدث أن وقع تنقيح صلب مجلة الأحوال الشخصية وبالتحديد الفصل 56 من المجلة المذكورة وذلك بمقتضى قانون 4 مارس 2008 هذا وان هذا الفصل يتعلق بواحد من الآثار التي تترتب عن الطلاق الا وهو حق الحضانة
ما الحضانة:
جاء التعريف صلب الفصل 54 من المجلة المذكورة ان الحضانة هي حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته لكن السؤال الذي وجب طرحه ماذا اضاف تنقيح 4 مارس 2008 للحاضن والمحضون؟
السكن حق للحاضنة والمحضون وواجب محمول على الأب:
عندما نقرأ الفصل 56 بموجب التنقيح الذي ادخله عليه قانون 4 مارس 2008 نتبين ان هذا الفصل قد تحدث عن حق الحضانة و وفر ايضا ضمانات اخرى بالنسبة للحاضنة وكذلك محضونها. ما هي هذه الضمانات؟
تتمثل هذه الضمانات في حق البقاء للحاضنة ومحضونها بالمسكن الذي على ملك الاب هذا في صورة اذا حكم على الأب باسكانها الى حين زوال «موجب» حسب منطوق الفصل مع الاشارة الى ان الموجب الذي يتحدث عنه الفصل يعني حكم القاضي باسقاط الحضانة عن الأم واسنادها الى الاب او لشخص آخر يقع تعيينه من قبل القضاء هذا في صورة ما اذا كان المسكن على ملك الاب اما في حالة تسوغه فان هذا الفصل يلزم الأب باداء معينات الكراء الى حين اسقاط الحضانة الممنوحة للأم بموجب حكم ودائما في اطار الضمانات التي منحها المشرع للمحضون والحاضنة ولغاية تمتعهما بحق السكن فان المشرع يلزم الأب بأداء منحة سكن une prime de logement تخضع الى السلطة التقديرية للقاضي le pouvoir discrétionnaire الذي يعتمد تقديره على ثلاثة عناصر اولا الوضعية المادية للأب والعنصر الثاني حاجيات المحضون ونعني بها الضروريات اللازمة للمحضون المتمثلة في المأكل والملبس والتعليم اما العنصر الثالث فهو المتمثل في «حال الوقت والاسعار» على لسان المشرع ونعني به تطور نمط العيش بارتفاع الاسعار أو انخفاضها كما يراعي القاضي في تقدير المنحة مكان وزمان وجود المحضون والحاضنة وهكذا ينص المشرع على وجوب تطابق منحة السكن مع مجموعة هذه العناصر التي حددها وبينها على ان المشرع لم يحجر على الأب ممارسة حقوقه الناجمة على ملكيته للمسكن والمتمثلة في التفويت والرهن على ان هذه العمليات القانونية يجوز للأب ممارستها شرط وجوب التنصيص على حق البقاء للحاضنة ومحضونها بسند التفويت او الرهن الا انه ضيق على الأب ممارسة هذه الحقوق واعطى في المقابل اكثر ضمانات للحاضنة ومحضونها ومنها حق السكن، هذا ويبين نفس الفصل ان الحكم القاضي بسكنى الحاضنة ومحضونها خاضع لنظر المحكمة اي المراجعة في صورة ظهور ظروف جديدة غير الظروف السابقة على ان هذه المراجعة يشترط الفصل 56 أن تكون مسببة motivée اسسها مصلحة المحضون التي يجب ان توضع فوق كل اعتبار كما يجب ان تكون مراجعة قرار سكنى الحاضنة سببا شرعيا un juste motif كأن تكون مراجعة قرار السكنى قائمة على تغير الظرف مثلا في حالة عجز او سقوط بدني ألم بالأب اعاقه عن القيام بواجبه المتمثل في توفير سكنى للحاضنة ومحضونها حينئذ وعلى ضوء هذه الظروف الجديدة يتعين على القاضي النظر في قرار السكنى ويرتب المشرع عقوبات جزائية تتراوح بين 3 أشهر وعام الى جانب الخطية هذا اذا ما قام باعمال احتيالية لغاية حرمان الحاضنة ومحضونها من حقهما في السكنى كأن يقوم الأب بالتفويت في محل السكنى دون التنصيص بسند التفويت على حق الطرفين في البقاء بالمحل ويرتب المشرع نفس البقاء في صور تعمد الاب انهاء عقد الكراء قبل انقضاء المدة المذكورة وذلك بطريق الفسخ la résiliation نفس العقاب يناله هذا الاخير في صورة عدم اداء معينات الكراء عدم اداء منحة السكن وذلك اذا انقضى شهر كامل دون ادائها.
هكذا يتبين من خلال هذا التنقيح المدرج ضمن مجلة الاحوال الشخصية وبالتحديد في فصله السادس والخمسين ان سياسة المشرع المتمثلة في السعي الى ضمان حقوق الأم المطلقة او بالاحرى الام الحاضنة وكذلك محضونها الطفل الذي في امس الحاجة الى الرعاية الكاملة التي تقوم اساسا على توفير الضروريات وخاصة السكن الذي هو الاطار الوحيد الذي تجد فيها الحاضنة والمحضون راحتهما وتوازنهما النفسي وهكذا بين المشرع اهمية السكن بالنسبة للطرفين فكان تنقيح 4 مارس 2008 الذي نص على مجموعة هذه الضمانات للحاضنة ومحضونها الذي كان اساسها حق السكن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.