''غرفة المخابز: '' المخابز مهددة بالإفلاس و صارت عاجزة عن الإيفاء بإلتزاماتها    الكاف: إيقاف معتمد الدهماني ورئيس فرع بنك    وادي مليز: حريق يأتي على 3 هكتارات من حقول القمح    الجيش المصري يدفع بتعزيزات جديدة نحو الحدود مع قطاع غزة    ليبيا: إختفاء نائب بالبرلمان.. والسلطات تحقّق    عاجل/ القسّام: أجهزنا على 15 جنديا تحصّنوا في منزل برفح    القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي والأهلي المصري    بطولة الجزائر- الجولة ال26: مولودية الجزائر تتوّج باللّقب الثامن    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    قفصة: 241 حاجا وحاجة ينطلقون من مطار قفصة القصر الدولي يوم 28 ماي    مدنين: القبض على شخص استولى على 40 ألف دينار من أجنبي    والدان يرميان أبنائهما في الشارع!!    بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة: التونسية سمية بوسعيد تحرز برونزية سباق 1500م    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    إنقاذ طفل من والدته بعد ان كانت تعتزم تخديره لاستخراج أعضاءه وبيعها!!    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)    إرتفاع قيمة صادرات المواد الفلاحية البيولوجية ب 24،5 بالمائة    بن عروس: اندلاع حريق بمستودع قديم وغير مستغل    وزير التشغيل والتكوين المهني يؤكد أن الشركات الأهلية تجربة رائدة وأنموذج لاقتصاد جديد في تونس    تفكيك شبكة لترويج الأقراص المخدرة وحجز 900 قرص مخدر    القيروان :الاحتفاظ ب 8 اشخاص من دول افريقيا جنوب الصحراء دون وثائق ثبوتية يعملون بشركة فلاحية    رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس تقدّم خلال لقاء مع بودربالة مقترح تعاون مع البرلمان في مجال مكافحة الفساد    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    مدير معهد الإحصاء: كلفة انجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 تناهز 89 مليون دينار    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    رسميا.. سلوت يعلن توليه تدريب ليفربول خلفا لكلوب    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    أولا وأخيرا ..«سقف وقاعة»    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    دقاش: افتتاح فعاليات مهرجان تريتونيس الدولي الدورة 6    وزير الفلاحة: المحتكرون وراء غلاء أسعار أضاحي العيد    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    تقريرنقابة الصحفيين: ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصّحفيين في شهر أفريل    570 مليون دينار لدعم الميزانيّة..البنوك تعوّض الخروج على السوق الماليّة للاقتراض    حادث مرور قاتل ببنزرت..وهذه حصيلة الضحايا..    اليوم.. حفل زياد غرسة بالمسرح البلدي    النائب طارق مهدي يكشف: الأفارقة جنوب الصحراء احتلوا الشريط الساحلي بين العامرة وجبنيانة    روعة التليلي تحصد الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    فرنسا: الشرطة تقتل مسلحا حاول إضرام النار بكنيس يهودي    بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤولة بجمعية تُعنى بمهاجري دول جنوب الصحراء    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على تنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية
في جلسة عامّة نيابية
نشر في الصباح يوم 20 - 02 - 2008

قانون يتعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفظي
تونس الصباح: صادق مجلس النواب يوم أمس في جلسة عامة عادية على تنقيح بعض أحكام مجلة الاحوال الشخصية، وقانون يتعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الايقاف التحفظي، كما وافق المجلس على انضمام تونس لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد،
وعلى بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية والمتوسطية، إضافة الموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر 23 للاتحاد البريدي العالمي.
في ما يتعلق بقانون تنقيح بعض أحكام مجلة الاحوال الشخصية والذي اعترض عليه نائب واحد (عمار الزغلامي- الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) فهو يتمثل في إضافة فقرات جديدة إلى الفصل 56 من مجلة الاحوال الشخصية تنص على أن "يترتب للحاضنة عند إلزام الاب بإسكانها مع المحضون حق البقاء في المسكن الذي على ملك الاب وزوال هذا الحق بزوال موجبه. وفي صورة إلزام الاب بإسكان الحاضنة مع المحضون في المسكن الذي في تسوغه يستمر الاب على أداء معينات الكراء إلى زوال الموجب، وعند إلزام الاب بأداء منحة سكن لفائدة الحاضنة ومحضونها يتم تقديرها بحسب وسع الاب وحاجيات المحضون وحال الوقت والاسعار".
كما اضيفت فقرة تنص على أنه "لا يحول حق البقاء الممنوح للحاضنة ومحضونها بالمسكن الذي على ملك الاب دون إمكانية التفويت فيه بعوض او بدونه او رهنه شريطة التنصيص على هذا الحق بسند التفويت او الرهن". وفقرة اخرى تنص على إمكانية "مراجعة الحكم المتعلق بسكنى الحاضنة إن طرأ تغيير في الظروف والاحوال وتنظر المحكمة في مطالب المراجعة وفقا لاجراءات القضاء الاستعجالي وعليها عند البت في ذلك تقدير أسباب المراجعة مع مراعاة مصلحة المحضون..وتبقى القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الاسرة بخصوص سكنى الحاضنة ومحضونها قابلة للمراجعة طبقا للاجراءات المقررة لها".
وأضيفت إلى مجلة الاحوال الشخصية فصل 56 مكرر ينص على معاقبة "بالسجن من 3 أشهر إلى عام وبخطية من 100 دينار إلى ألف دينار كل من يتعمد التفويت بعوض أو بدونه في محل سكنى ألزم الاب بإسكان الحاضنة ومحضونها به أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت او الرهن على حق البقاء المقرر للحاضنة ومحضونها قاصدا حرمانهما من هذا الحق". ويعاقب الاب بنفس العقوبات المذكورة إذا تسبب في إخراج الحاضنة من المحل المحكوم بإسكانها ومحضونها بتعمده فسخ عقد الكراء بالتراضي أو عدم أداء معينات الكراء أو بقضاء شهر دون دفع منحة السكن المقررة للحاضنة. ولا يجوز الجمع بين تتبع الاب في الصورتين الاخيرتين من أجل التسبب في إخراج الحاضنة من المحل وجريمة دفع مال النفقة.
نقاش
وكانت من أبرز التساؤلات المطروحة من قبل النواب بشأن التنقيحات المدخلة على مجلة الاحوال الشخصية تساؤل النائب لزهر الضيفي (التجمع) حول نسب الطلاق في تونس وتطورها. وتساءلت النائبة خديجة مبزعية (الوحدة الشعبية) عن كيفية تطبيق الاحكام الجديدة في صورة طلاق الزوجة مرتين ولها أبناء من الزوجين، وفي صورة تملك المرأة لمناب من ميراث عقاري.. واستفسر النائب عيسى الطهاري (التجمع) عن مدى الزام الزوج بمغادرة محل السكنى تفاديا لمشاكل جديدة تنعكس على الابناء، فيما دعت النائبة هدى بوزيد (التجمع) إلى مزيد توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات الواردة بالاحكام الجديدة على غرار سكنى الحاضنة، وعبارة زوال الموجب لوضع حد لتأرجح القضاء وتوحيد المعايير. وتساءلت النائبة عزيزة حتيرة كيف تطبق احكام القانون في حالة الملكية المشتركة للزوجين لمحل السكنى؟
ضمان حقوق الحاضنة وأبنائها في السكنى
ذكر السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان في رده على تساؤلات النواب بالاصلاحات المدرجة في مجلة الاحوال الشخصية بعد التغيير، على غرار إقرار وجوبية جراية النفقة والطلاق. وبين أن التنقيح الجديد مبادرة رئاسية جديدة ليعزز حقوق وواجبات الام والاب والابناء بهدف الحفاظ على التوازنات الاسرية، وتفادي الصعوبات المترتبة عن بعض التحيلات التي يمارسها الاب عند التطبيق الفعلي لحق الحاضنة للمسكن مع محضونها. على غرار بيع الاب للمسكن الذي هو على ملكه إلى الغير وقيام المشتري برفع قضية لاخراج الحاضنة ومحضونها في إطار ممارسة حقه في تسلم المبيع.
وقال الوزير إن هذه التحيلات أدت إلى عدة وضعيات مؤلمة وهو ما يستدعي القضاء على هذه الممارسات دون المساس بحقوق الاب. وأبرز أن القانون ضمن حقوق الحاضنة وأبنائها في السكنى بالتنصيص على حق البقاء في صورة رغبة الاب في بيع المسكن أو رهنه. مضيفا أن مجلة الاحوال الشخصية هي من المجلات العامة وهي مثابة الدستور الاجتماعي لانها تنظم مختلف العلاقات داخل الاسرة وتترك مجالا محدودا للاجتهاد وهو ما يسمح بالوقوف على النقائص ويترك للمحاكم إمكانية التأقلم مع جميع الوضعيات. مشيرا إلى أن الاحكام الجديدة تضع القواعد لمختلف الوضعيات المحتملة. فالملكية المشتركة بين الزوجين لا تعتبر للمرأة لها مسكن ونفس الحال ان كانت للحاضنة مناب في ميراث مشترك. وقال إن العبرة ليست في تعدد الزيجات والحضانات بل بمدى وجود مسكن يفي بحاجيات الحاضنة.
وحول الخلاف بشأن مسألة انتهاء مدة الحضانة، أوضح الوزير أن النص القانوني أقر بأن الحضانة تنتهي بانتهاء موجبها بالنسبة لسكنى المحضون، وبين أن المحاكم تتجه للقياس على النفقة باعتبار أن السكن من مشمولا ت النفقة التي تستمر حتى سن 25 عاما للابن شريطة مواصلة دراسته وللبنت حتى زواجها أو حصولها على عمل ومدى الحياة بالنسبة للابناء المعاقين.
وجوابا عن تساؤل يخص ارتفاع حالات الطلاق بتونس، أوضح الوزير ان الارتفاع الطلاق يصل إلى 10% لكنه أفاد أنه من السابق لاوانه اعتباره ارتفاعا هيكليا دائما..وقال إن 10 آلاف قضية طلاق سنويا ليس عددا مخيفا بل يكاد يتناسب مع الطلاق كاستثناء وضرورة. منبها إلى عدم السقوط في فخ المقارنة مع بلدان لا يتم فيها الطلاق قضائيا.
رفيق بن عبد الله

دون... أو بدون...!!
لدى مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الاحوال الشخصية، أثار النائب عمار الزغلامي إشكالا لغويا في الفصل الاول من القانون عندما أشار إلى أن استعمال عبارة "بدون" الواردة في إحدى الفقرات القانونية المضافة للفصل 56 من مجلة الاحوال الشخصية غير صحيح باعتبار أن الكلمة ليس لها وجود في قاموس اللغة العربية والاصح استعمال عبارة "دون". لكن الوزير رد بأن المسألة تتعلق بمعطى قانوني أكثر منه لغوي، إذ أن عبارة "دون" وردت مرتين في سياق الفقرة المذكورة، وأنه لا يجوز حذف حرف الباء منها في سياق الجملة التالية".. دون إمكانية التفويت فيه بعوض أو بدونه او رهنه".. لانه سيفقد المعنى الاصلي للحكم ويفتح الباب أمام التأويل القضائي.
لكن نفس النائب عاد ليصر على موقفه من جديد لدى المرور إلى المصادقة على الفصل الثاني من مشروع القانون الذي تضمن استعمال عبارة "بدون" ("..كل من يتعمد التفويت بعوض أو بدونه في محل السكنى"..). وألح في حذف حرف الباء من العبارة ليستقيم المعنى. لكن الوزير بدوره أصر على إبقاء صيغة العبارة على حالها باعتبار أنه لو تم تغييرها سيتغير سياق الجملة وتصبح بالتالي غير مفهومة. علما أن النائب عمار الزغلامي اعترض على مشروع القانون وعلى الارجح للسبب المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.