المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    الرائد الرسمي.. التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى    البنك المركزي يفرض تمويلًا ذاتيًا للواردات غير ذات الأولوية    عصام الاحمر.. تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي هذه الاجراءات    سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق اسم تلميذ سقط من الحافلة على إحدى محطاتها    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    عاجل/ وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب..    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    إعلام: تراجع اهتمام ترامب بالعملية العسكرية في إيران    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل/ تعرض هذا الميناء الكويتي الى هجوم بمسيرات وصواريخ..    عاجل/ قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تصدر بلاغ هام..    قفصة: جامعة قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للاساتذة بورقلة الجزائرية    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    أذكار صباح الجمعة    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على تنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية
في جلسة عامّة نيابية
نشر في الصباح يوم 20 - 02 - 2008

قانون يتعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفظي
تونس الصباح: صادق مجلس النواب يوم أمس في جلسة عامة عادية على تنقيح بعض أحكام مجلة الاحوال الشخصية، وقانون يتعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الايقاف التحفظي، كما وافق المجلس على انضمام تونس لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد،
وعلى بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية والمتوسطية، إضافة الموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر 23 للاتحاد البريدي العالمي.
في ما يتعلق بقانون تنقيح بعض أحكام مجلة الاحوال الشخصية والذي اعترض عليه نائب واحد (عمار الزغلامي- الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) فهو يتمثل في إضافة فقرات جديدة إلى الفصل 56 من مجلة الاحوال الشخصية تنص على أن "يترتب للحاضنة عند إلزام الاب بإسكانها مع المحضون حق البقاء في المسكن الذي على ملك الاب وزوال هذا الحق بزوال موجبه. وفي صورة إلزام الاب بإسكان الحاضنة مع المحضون في المسكن الذي في تسوغه يستمر الاب على أداء معينات الكراء إلى زوال الموجب، وعند إلزام الاب بأداء منحة سكن لفائدة الحاضنة ومحضونها يتم تقديرها بحسب وسع الاب وحاجيات المحضون وحال الوقت والاسعار".
كما اضيفت فقرة تنص على أنه "لا يحول حق البقاء الممنوح للحاضنة ومحضونها بالمسكن الذي على ملك الاب دون إمكانية التفويت فيه بعوض او بدونه او رهنه شريطة التنصيص على هذا الحق بسند التفويت او الرهن". وفقرة اخرى تنص على إمكانية "مراجعة الحكم المتعلق بسكنى الحاضنة إن طرأ تغيير في الظروف والاحوال وتنظر المحكمة في مطالب المراجعة وفقا لاجراءات القضاء الاستعجالي وعليها عند البت في ذلك تقدير أسباب المراجعة مع مراعاة مصلحة المحضون..وتبقى القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الاسرة بخصوص سكنى الحاضنة ومحضونها قابلة للمراجعة طبقا للاجراءات المقررة لها".
وأضيفت إلى مجلة الاحوال الشخصية فصل 56 مكرر ينص على معاقبة "بالسجن من 3 أشهر إلى عام وبخطية من 100 دينار إلى ألف دينار كل من يتعمد التفويت بعوض أو بدونه في محل سكنى ألزم الاب بإسكان الحاضنة ومحضونها به أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت او الرهن على حق البقاء المقرر للحاضنة ومحضونها قاصدا حرمانهما من هذا الحق". ويعاقب الاب بنفس العقوبات المذكورة إذا تسبب في إخراج الحاضنة من المحل المحكوم بإسكانها ومحضونها بتعمده فسخ عقد الكراء بالتراضي أو عدم أداء معينات الكراء أو بقضاء شهر دون دفع منحة السكن المقررة للحاضنة. ولا يجوز الجمع بين تتبع الاب في الصورتين الاخيرتين من أجل التسبب في إخراج الحاضنة من المحل وجريمة دفع مال النفقة.
نقاش
وكانت من أبرز التساؤلات المطروحة من قبل النواب بشأن التنقيحات المدخلة على مجلة الاحوال الشخصية تساؤل النائب لزهر الضيفي (التجمع) حول نسب الطلاق في تونس وتطورها. وتساءلت النائبة خديجة مبزعية (الوحدة الشعبية) عن كيفية تطبيق الاحكام الجديدة في صورة طلاق الزوجة مرتين ولها أبناء من الزوجين، وفي صورة تملك المرأة لمناب من ميراث عقاري.. واستفسر النائب عيسى الطهاري (التجمع) عن مدى الزام الزوج بمغادرة محل السكنى تفاديا لمشاكل جديدة تنعكس على الابناء، فيما دعت النائبة هدى بوزيد (التجمع) إلى مزيد توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات الواردة بالاحكام الجديدة على غرار سكنى الحاضنة، وعبارة زوال الموجب لوضع حد لتأرجح القضاء وتوحيد المعايير. وتساءلت النائبة عزيزة حتيرة كيف تطبق احكام القانون في حالة الملكية المشتركة للزوجين لمحل السكنى؟
ضمان حقوق الحاضنة وأبنائها في السكنى
ذكر السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان في رده على تساؤلات النواب بالاصلاحات المدرجة في مجلة الاحوال الشخصية بعد التغيير، على غرار إقرار وجوبية جراية النفقة والطلاق. وبين أن التنقيح الجديد مبادرة رئاسية جديدة ليعزز حقوق وواجبات الام والاب والابناء بهدف الحفاظ على التوازنات الاسرية، وتفادي الصعوبات المترتبة عن بعض التحيلات التي يمارسها الاب عند التطبيق الفعلي لحق الحاضنة للمسكن مع محضونها. على غرار بيع الاب للمسكن الذي هو على ملكه إلى الغير وقيام المشتري برفع قضية لاخراج الحاضنة ومحضونها في إطار ممارسة حقه في تسلم المبيع.
وقال الوزير إن هذه التحيلات أدت إلى عدة وضعيات مؤلمة وهو ما يستدعي القضاء على هذه الممارسات دون المساس بحقوق الاب. وأبرز أن القانون ضمن حقوق الحاضنة وأبنائها في السكنى بالتنصيص على حق البقاء في صورة رغبة الاب في بيع المسكن أو رهنه. مضيفا أن مجلة الاحوال الشخصية هي من المجلات العامة وهي مثابة الدستور الاجتماعي لانها تنظم مختلف العلاقات داخل الاسرة وتترك مجالا محدودا للاجتهاد وهو ما يسمح بالوقوف على النقائص ويترك للمحاكم إمكانية التأقلم مع جميع الوضعيات. مشيرا إلى أن الاحكام الجديدة تضع القواعد لمختلف الوضعيات المحتملة. فالملكية المشتركة بين الزوجين لا تعتبر للمرأة لها مسكن ونفس الحال ان كانت للحاضنة مناب في ميراث مشترك. وقال إن العبرة ليست في تعدد الزيجات والحضانات بل بمدى وجود مسكن يفي بحاجيات الحاضنة.
وحول الخلاف بشأن مسألة انتهاء مدة الحضانة، أوضح الوزير أن النص القانوني أقر بأن الحضانة تنتهي بانتهاء موجبها بالنسبة لسكنى المحضون، وبين أن المحاكم تتجه للقياس على النفقة باعتبار أن السكن من مشمولا ت النفقة التي تستمر حتى سن 25 عاما للابن شريطة مواصلة دراسته وللبنت حتى زواجها أو حصولها على عمل ومدى الحياة بالنسبة للابناء المعاقين.
وجوابا عن تساؤل يخص ارتفاع حالات الطلاق بتونس، أوضح الوزير ان الارتفاع الطلاق يصل إلى 10% لكنه أفاد أنه من السابق لاوانه اعتباره ارتفاعا هيكليا دائما..وقال إن 10 آلاف قضية طلاق سنويا ليس عددا مخيفا بل يكاد يتناسب مع الطلاق كاستثناء وضرورة. منبها إلى عدم السقوط في فخ المقارنة مع بلدان لا يتم فيها الطلاق قضائيا.
رفيق بن عبد الله

دون... أو بدون...!!
لدى مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الاحوال الشخصية، أثار النائب عمار الزغلامي إشكالا لغويا في الفصل الاول من القانون عندما أشار إلى أن استعمال عبارة "بدون" الواردة في إحدى الفقرات القانونية المضافة للفصل 56 من مجلة الاحوال الشخصية غير صحيح باعتبار أن الكلمة ليس لها وجود في قاموس اللغة العربية والاصح استعمال عبارة "دون". لكن الوزير رد بأن المسألة تتعلق بمعطى قانوني أكثر منه لغوي، إذ أن عبارة "دون" وردت مرتين في سياق الفقرة المذكورة، وأنه لا يجوز حذف حرف الباء منها في سياق الجملة التالية".. دون إمكانية التفويت فيه بعوض أو بدونه او رهنه".. لانه سيفقد المعنى الاصلي للحكم ويفتح الباب أمام التأويل القضائي.
لكن نفس النائب عاد ليصر على موقفه من جديد لدى المرور إلى المصادقة على الفصل الثاني من مشروع القانون الذي تضمن استعمال عبارة "بدون" ("..كل من يتعمد التفويت بعوض أو بدونه في محل السكنى"..). وألح في حذف حرف الباء من العبارة ليستقيم المعنى. لكن الوزير بدوره أصر على إبقاء صيغة العبارة على حالها باعتبار أنه لو تم تغييرها سيتغير سياق الجملة وتصبح بالتالي غير مفهومة. علما أن النائب عمار الزغلامي اعترض على مشروع القانون وعلى الارجح للسبب المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.