سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على تنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية
في جلسة عامّة نيابية
نشر في الصباح يوم 20 - 02 - 2008

قانون يتعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفظي
تونس الصباح: صادق مجلس النواب يوم أمس في جلسة عامة عادية على تنقيح بعض أحكام مجلة الاحوال الشخصية، وقانون يتعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الايقاف التحفظي، كما وافق المجلس على انضمام تونس لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد،
وعلى بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية والمتوسطية، إضافة الموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر 23 للاتحاد البريدي العالمي.
في ما يتعلق بقانون تنقيح بعض أحكام مجلة الاحوال الشخصية والذي اعترض عليه نائب واحد (عمار الزغلامي- الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) فهو يتمثل في إضافة فقرات جديدة إلى الفصل 56 من مجلة الاحوال الشخصية تنص على أن "يترتب للحاضنة عند إلزام الاب بإسكانها مع المحضون حق البقاء في المسكن الذي على ملك الاب وزوال هذا الحق بزوال موجبه. وفي صورة إلزام الاب بإسكان الحاضنة مع المحضون في المسكن الذي في تسوغه يستمر الاب على أداء معينات الكراء إلى زوال الموجب، وعند إلزام الاب بأداء منحة سكن لفائدة الحاضنة ومحضونها يتم تقديرها بحسب وسع الاب وحاجيات المحضون وحال الوقت والاسعار".
كما اضيفت فقرة تنص على أنه "لا يحول حق البقاء الممنوح للحاضنة ومحضونها بالمسكن الذي على ملك الاب دون إمكانية التفويت فيه بعوض او بدونه او رهنه شريطة التنصيص على هذا الحق بسند التفويت او الرهن". وفقرة اخرى تنص على إمكانية "مراجعة الحكم المتعلق بسكنى الحاضنة إن طرأ تغيير في الظروف والاحوال وتنظر المحكمة في مطالب المراجعة وفقا لاجراءات القضاء الاستعجالي وعليها عند البت في ذلك تقدير أسباب المراجعة مع مراعاة مصلحة المحضون..وتبقى القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الاسرة بخصوص سكنى الحاضنة ومحضونها قابلة للمراجعة طبقا للاجراءات المقررة لها".
وأضيفت إلى مجلة الاحوال الشخصية فصل 56 مكرر ينص على معاقبة "بالسجن من 3 أشهر إلى عام وبخطية من 100 دينار إلى ألف دينار كل من يتعمد التفويت بعوض أو بدونه في محل سكنى ألزم الاب بإسكان الحاضنة ومحضونها به أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت او الرهن على حق البقاء المقرر للحاضنة ومحضونها قاصدا حرمانهما من هذا الحق". ويعاقب الاب بنفس العقوبات المذكورة إذا تسبب في إخراج الحاضنة من المحل المحكوم بإسكانها ومحضونها بتعمده فسخ عقد الكراء بالتراضي أو عدم أداء معينات الكراء أو بقضاء شهر دون دفع منحة السكن المقررة للحاضنة. ولا يجوز الجمع بين تتبع الاب في الصورتين الاخيرتين من أجل التسبب في إخراج الحاضنة من المحل وجريمة دفع مال النفقة.
نقاش
وكانت من أبرز التساؤلات المطروحة من قبل النواب بشأن التنقيحات المدخلة على مجلة الاحوال الشخصية تساؤل النائب لزهر الضيفي (التجمع) حول نسب الطلاق في تونس وتطورها. وتساءلت النائبة خديجة مبزعية (الوحدة الشعبية) عن كيفية تطبيق الاحكام الجديدة في صورة طلاق الزوجة مرتين ولها أبناء من الزوجين، وفي صورة تملك المرأة لمناب من ميراث عقاري.. واستفسر النائب عيسى الطهاري (التجمع) عن مدى الزام الزوج بمغادرة محل السكنى تفاديا لمشاكل جديدة تنعكس على الابناء، فيما دعت النائبة هدى بوزيد (التجمع) إلى مزيد توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات الواردة بالاحكام الجديدة على غرار سكنى الحاضنة، وعبارة زوال الموجب لوضع حد لتأرجح القضاء وتوحيد المعايير. وتساءلت النائبة عزيزة حتيرة كيف تطبق احكام القانون في حالة الملكية المشتركة للزوجين لمحل السكنى؟
ضمان حقوق الحاضنة وأبنائها في السكنى
ذكر السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان في رده على تساؤلات النواب بالاصلاحات المدرجة في مجلة الاحوال الشخصية بعد التغيير، على غرار إقرار وجوبية جراية النفقة والطلاق. وبين أن التنقيح الجديد مبادرة رئاسية جديدة ليعزز حقوق وواجبات الام والاب والابناء بهدف الحفاظ على التوازنات الاسرية، وتفادي الصعوبات المترتبة عن بعض التحيلات التي يمارسها الاب عند التطبيق الفعلي لحق الحاضنة للمسكن مع محضونها. على غرار بيع الاب للمسكن الذي هو على ملكه إلى الغير وقيام المشتري برفع قضية لاخراج الحاضنة ومحضونها في إطار ممارسة حقه في تسلم المبيع.
وقال الوزير إن هذه التحيلات أدت إلى عدة وضعيات مؤلمة وهو ما يستدعي القضاء على هذه الممارسات دون المساس بحقوق الاب. وأبرز أن القانون ضمن حقوق الحاضنة وأبنائها في السكنى بالتنصيص على حق البقاء في صورة رغبة الاب في بيع المسكن أو رهنه. مضيفا أن مجلة الاحوال الشخصية هي من المجلات العامة وهي مثابة الدستور الاجتماعي لانها تنظم مختلف العلاقات داخل الاسرة وتترك مجالا محدودا للاجتهاد وهو ما يسمح بالوقوف على النقائص ويترك للمحاكم إمكانية التأقلم مع جميع الوضعيات. مشيرا إلى أن الاحكام الجديدة تضع القواعد لمختلف الوضعيات المحتملة. فالملكية المشتركة بين الزوجين لا تعتبر للمرأة لها مسكن ونفس الحال ان كانت للحاضنة مناب في ميراث مشترك. وقال إن العبرة ليست في تعدد الزيجات والحضانات بل بمدى وجود مسكن يفي بحاجيات الحاضنة.
وحول الخلاف بشأن مسألة انتهاء مدة الحضانة، أوضح الوزير أن النص القانوني أقر بأن الحضانة تنتهي بانتهاء موجبها بالنسبة لسكنى المحضون، وبين أن المحاكم تتجه للقياس على النفقة باعتبار أن السكن من مشمولا ت النفقة التي تستمر حتى سن 25 عاما للابن شريطة مواصلة دراسته وللبنت حتى زواجها أو حصولها على عمل ومدى الحياة بالنسبة للابناء المعاقين.
وجوابا عن تساؤل يخص ارتفاع حالات الطلاق بتونس، أوضح الوزير ان الارتفاع الطلاق يصل إلى 10% لكنه أفاد أنه من السابق لاوانه اعتباره ارتفاعا هيكليا دائما..وقال إن 10 آلاف قضية طلاق سنويا ليس عددا مخيفا بل يكاد يتناسب مع الطلاق كاستثناء وضرورة. منبها إلى عدم السقوط في فخ المقارنة مع بلدان لا يتم فيها الطلاق قضائيا.
رفيق بن عبد الله

دون... أو بدون...!!
لدى مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الاحوال الشخصية، أثار النائب عمار الزغلامي إشكالا لغويا في الفصل الاول من القانون عندما أشار إلى أن استعمال عبارة "بدون" الواردة في إحدى الفقرات القانونية المضافة للفصل 56 من مجلة الاحوال الشخصية غير صحيح باعتبار أن الكلمة ليس لها وجود في قاموس اللغة العربية والاصح استعمال عبارة "دون". لكن الوزير رد بأن المسألة تتعلق بمعطى قانوني أكثر منه لغوي، إذ أن عبارة "دون" وردت مرتين في سياق الفقرة المذكورة، وأنه لا يجوز حذف حرف الباء منها في سياق الجملة التالية".. دون إمكانية التفويت فيه بعوض أو بدونه او رهنه".. لانه سيفقد المعنى الاصلي للحكم ويفتح الباب أمام التأويل القضائي.
لكن نفس النائب عاد ليصر على موقفه من جديد لدى المرور إلى المصادقة على الفصل الثاني من مشروع القانون الذي تضمن استعمال عبارة "بدون" ("..كل من يتعمد التفويت بعوض أو بدونه في محل السكنى"..). وألح في حذف حرف الباء من العبارة ليستقيم المعنى. لكن الوزير بدوره أصر على إبقاء صيغة العبارة على حالها باعتبار أنه لو تم تغييرها سيتغير سياق الجملة وتصبح بالتالي غير مفهومة. علما أن النائب عمار الزغلامي اعترض على مشروع القانون وعلى الارجح للسبب المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.