مصرع 6 أشخاص وفقدان 30 آخرين في انهيار أرضي في الإكوادور    عاجل/ الاحتلال الصهيوني يحرق قاعة المسافرين في معبر رفح البري..    تنس – انس جابر تحافظ على مركزها العاشر عالميا وتواجه الصينية وانغ في مستهل مشوارها ببطولة برلين    الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الختامية..    الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بداية من الثلاثاء    حجاج بيت الله الحرام يستقبلون أول أيام التشريق    قتلى وجرحى بإطلاق نار خلال احتفال في تكساس الأمريكية    بسبب ين غفير.. نتنياهو يلغي مجلس الحرب    المتحدث باسم "اليونيسف".. الحرب على غزة هي حرب على الأطفال    طقس اليوم.. خلايا رعدية بعد الظهر والحرارة في ارتفاع    بمناسبة عيد الاضحى: فرق التفقد الطبي تقوم بزيارات ميدانية غير معلنة لعدد من الأقسام الاستعجالية    تراجع الإنتاج الوطني للنفط الخام في أفريل بنسبة 13 بالمائة    في بلاغ له النجم الساحلي ينفي اشراك جاك مبي و في رصيده 3 انذارات    رئيس الجمهورية يتبادل تهاني العيد مع كل من المنفي والدبيبة    بن عروس/ 18 اتصالا حول وضعيات صحية للأضاحي في أوّل أيّام عيد الأضحى..    فرنسا: تصدعات بتحالف اليسار وبلبلة ببيت اليمين التقليدي والحزب الحاكم يعد بتعزيز القدرة الشرائية    ميلوني: إسرائيل وقعت في فخ حماس    مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار خلال احتفال "بيوم الحرية" في تكساس الأمريكية    صفاقس : "البازين بالقلاية".. عادة غذائية مقدسة غير أنها مهددة بالإندثار والعلم ينصح بتفاديها لما تسببه من أضرار صحية.    الإنتاج الوطني للنفط الخام يتراجع في شهر افريل بنسبة 13 بالمائة (المرصد الوطني للطاقة والمناجم)    وزارة التربية تقرر اتباع خطة إستراتيجية وطنية للقطع مع كل أشكال التشغيل الهش    كأس أوروبا 2024 : المنتخب الفرنسي يستهل غدا مشاركته بلقاء النمسا    رقم قياسي جديد بالتصفيات الأولمبية الأمريكية للسباحة    وزير الدّاخليّة يُشرف على حفل تكريم عدد من الإطارات والأعوان بمقرّ الإدارة العامة لوحدات التدخل    عيد الاضحى: اعمال منزلية تستنزف جهود المراة يوم العيد في سبيل "لمة العائلة"    استدرجوا امرأة للانتقام منها: صدور حكم بالسجن في جريمة قتل..    العلاقات الاندونيسية التونسية جسر تواصل من اجل ثقافة هادفة، محور ندوة بتونس العاصمة    في ظل انتشار التسممات الغذائية في فصل الصيف، مختصة في التغذية تدعو الى اعتماد سلوك غذائي سليم    47 درجة مئوية في الظل.. الأرصاد السعودية تسجل أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة    إخصائية في التغذية: لا ضرر من استهلاك ماء الحنفية..    صفاقس : الصوناد لم تكن وفيّة لوعودها يوم العيد    يورو2024.. إشتباكات بين الجماهير الصربية والإنقليزية    الاحتفاظ بعون ديوانة معزول بحوزته كمية من الكوكايين    التلمساني مدربا جديدا لمستقبل سليمان    وزارة الصحة السعودية تصدر بيانا تحذيريا لضيوف الرحمان    الصوناد: الرقم الأخضر 80100319 لتلقي التشكيات    تخصيص برنامج متكامل لرفع الفضلات خلال أيام العيد    الدكتور حمادي السوسي: لا وفيات في صفوف البعثة الرسمية للحجيج    بعد ظهر اليوم.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة    أنس جابر تُشارك الأسبوع المقبل في بطولة برلين للتنس    وزير الشّؤون الدّينية يواكب تصعيد الحجيج إلى المشاعر المقدّسة    أول أيام عيد الأضحى.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة    في أول أيام عيد الأضحى.. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى    المطربة المصرية منى عبد الغني تنهار باكية أثناء أداء مناسك الحج على جبل عرفات (فيديو)    أطباء يحذرون من حقن خسارة الوزن    الطقس هذه الليلة..    المهدية: مؤشرات إيجابية للقطاع السياحي    بنزرت : حجز 1380 لترا من الزيت النباتي المدعم    بشرى لمرضى السكري: علماء يبتكرون بديلا للحقن    «لارتيستو»: الفنان محمد السياري ل«الشروق»: الممثل في تونس يعاني ماديا... !    رواق الفنون ببن عروس : «تونس الذاكرة»... في معرض الفنان الفوتوغرافي عمر عبادة حرزالله    المبدعة العربية والمواطنة في ملتقى المبدعات العربيات بسوسة    يحذر منها الأطباء: عادات غذائية سيئة في العيد!    حصيلة منتدى تونس للاستثمار TIF 2024 ...أكثر من 500 مليون أورو لمشاريع البنية التحتية والتربية والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة    "عالم العجائب" للفنان التشكيلي حمدة السعيدي : غوص في عالم يمزج بين الواقع والخيال    جامعة تونس المنار ضمن المراتب من 101 الى 200 لأفضل الجامعات في العالم    الدورة الخامسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي : مشاركة أربعة أفلام تونسية منها ثلاثة في المسابقة الرسمية    تعيين ربيعة بالفقيرة مكلّفة بتسيير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النزاعات الجبائية: سحب النظام التقديري ونزاعات الاسترجاع
نشر في التونسية يوم 25 - 02 - 2015

تعتبر منازعات الأساس كل المنازعات التي ينازع فيها المطالب بالأداء وجود الالتزام من عدمه أو مقدار الأداء. وتمثل هذه النزاعات المجال الخصب والأكثر إثارة للخلاف بين المطالب بالأداء والإدارة الجبائية. وتشمل منازعات الأساس مختلف الطعون الرامية إلى تخفيف عبء الأداء أو الإعفاء منه (نزاعات التوظيف الإجباري الذي قد تحدثنا عنه سابقا)، كما تشمل استرجاع مبالغ دفعت دون وجه حق، (نزاعات الاسترجاع)، كذلك الطعون المتعلقة بسحب النظام التقديري.
سحب النظام التقديري
اعتبر المشرّع التونسي أرباحا صناعية وتجارية حسب مقتضيات الفصل 9 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كل الأرباح المحققة في نطاق مؤسسات تقوم بنشاط تجاري، حسب مدلول المجلة التجارية يعتبر تاجرا طبقا لهذه المجلة من يمارس بصورة عادية ومستمرة أعمال مهنية حسب الفصل 2 من المجلة التجارية وغايتها الربح. وقد ضبط الفصل 10 من مجلة الضريبة الربح الصافي وحدده واخضع هذا الصنف لنظامين، النظام الحقيقي والنظام التقديري.
ويطبق النظام التقديري على المؤسسات الفردية وينتفع بهذا النظام حسب الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على شركات صغار المشغلين الذين يحققون أرباحا من صنف الأرباح الصناعية والتجارية وذلك بشرط أن يتعلق الأمر بمؤسسة فردية غير موردة أو مصدرة، غير منتفعة بأجور الوساطة، غير متعاطية لتجارة الجملة وغير مصنعة لمنتوجات تستعمل فيها مواد كحولية، لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي أو لنقل البضائع على أن لا تتجاوز حمولتها 35 طن. كما يجب أن يكون الخاضع لهذا النظام غير خاضع للأداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي وان لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار، ولم يقع إخضاعها للنظام الحقيقي للضريبة على الدخل اثر عملية مراقبة جبائية، كما يجب أن لا يحقق أصحاب هذه المؤسسات أصنافا أخرى من المداخيل من غير مداخيل الأوراق المالية ورؤوس الأموال المنقولة. الإخلال بأحد هذه الشروط يخرج المنتفع من النظام التقديري ويصبح تحت وطأة النظام الحقيقي، ويمكن لصغار المشغلين دفع ضريبة تقديرية تساوي 1500 دينار سنويا وتكون نهائية.
حسب مقتضيات الفصل 44 من الفقرة 5 يسحب النظام التقديري من المطالب بالأداء في صورة الإخلال بأحد شروط هذا النظام ما عدا ما تعلق برقم المعاملات وذلك بمقتضى قرار معلل من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية ذلك، كما خول هذا الفصل للمطالب بالأداء الطعن في قرار السحب طبقا لإجراءات التوظيف الإجباري، مع تميزه بخصوصيات إجرائية أخرى منها وجود قرار معلل لسحب النظام التقديري صادر عن وزير المالية، كما أن الطعن لا يوقف التنفيذ أبدا عكس قرار التوظيف الإجباري الذي يمكن إيقاف التنفيذ فيه بتأمين 20 بالمائة من مبلغ التوظيف أو الاستظهار بضمان بنكي، كما أن المحكمة ملزمة بإصدار حكم في غضون 3 أشهر، من جهة الاختصاص في البت في قضايا الطعون في قرارات سحب النظام التقديري، فهو من اختصاص القاضي العدلي ابتدائيا واستئنافيا، لكن تعقيبيا يكون الاختصاص موكولا للمحكمة الإدارية. وترفع الدعوى بموجب عريضة كتابية يحررها المطالب بالأداء أو من يوكله للغرض في أجل 60 يوما من تاريخ الإبلاغ. رفع الدعوى وسيرها تحكمها تقريبا نفس إجراءات الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري.
نزاعات الاسترجاع
نزاعات الاسترجاع هي الاعتراضات على القرارات المتعلقة باسترجاع الأداء، ويتعلق هذا النزاع بحق المطالب بالأداء في مطالبة الإدارة الجبائية باسترداد واسترجاع ما وقع دفعه بدون وجه حق وتبين أنها غير مستوجبة أو زائدة. وقد تم تكريس حق الاسترجاع في مجالات جبائية مختلفة. وتختلف حالات الاسترجاع باختلاف موضوع الاسترجاع وباختلاف المجلات التي نصت صلبها عليها منها ما ورد في مقتضيات الفصل 54 من مجلة الضريبة على الدخل والمتعلق بالأقساط الاحتياطية والتسبقات والخصم من المورد وحالات الاسترجاع المنصوص عليها صلب الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، كذلك حالات الاسترجاع الواردة صلب الفصل 74 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وحسب مقتضيات الفصول من 28 إلى 35 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فان إجراءات الاسترجاع تبتدئ من مطالب الاسترجاع إلى حين الإرجاع الفعلي للمبالغ المستحقة، وتنقسم الإجراءات إلى إجراءات إدارية وأخرى قضائية.
أما الإجراءات الإدارية، فتتمثل في القيام بالمطالبة بالاسترجاع حسب مقتضيات الفصل 29 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بواسطة مطلب كتابي معلل لمصالح الجباية المختصة مقابل وصل في التسليم ويتعين على هذه المصالح الرد على مطلب الاسترجاع خلال آجال محددة ويجب أن يكون الرد معللا في صورة رفض مطلب الاسترجاع كليا أو جزئيا وعدم الرد خلال الآجال المحددة يعتبر رفضا ضمنيا، وقد حدد قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 الجهات المختصة وآجال الاسترجاع..
أما في ما تعلق بالإجراءات القضائية، فتخضع إجراءات الاسترجاع إلى نفس القواعد التي تحكم الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري في كل الحالات، حيث يتم الاعتراض على رفض مطالب الاسترجاع برفع دعوى أمام المحكمة المختصة ترابيا في اجل 60 يوما ويتم احتساب الآجال من التبليغ. وتحكم إجراءات الاسترجاع على مستوى رفع الدعوى وسيرها نفس القواعد التي تحكم الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري من مرحلة صلحية ومسألة إنابة المحامي والمرافعة ...... (تم التطرق إليه في الجزء الأول).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.