"كان" المغرب 2025.. الجزائر تفوز على بوركينافاسو وتمرّ الى ثمن النهائي    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا    عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7..    بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات    تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا..    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    "كان" المغرب 2025.. موزمبيق تحقق فوزا تاريخيا    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    حافلة تصدم عددا من السيارات الراسية وتودي بحياة طفلة بالقرب من شلالات بني مطير    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    البعد السياسي في رواية "مدينة النساء" للأمين السعيدي    تحذير عربي من إعادة رسم خريطة خليج عدن    بعد فضيحة فنية على الهواء.. السجن لإعلامية مصرية مشهورة    الWeek-end : فرصة لإنقاذ قلبك من الجلطات    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    » أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي يواكب رهانات المرحلة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي    سيناريوهات تأهل منتخب تونس إلى ثمن نهائي كان 2025    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرّف على التردد    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    الميناء التجاري برادس محل متابعة من قبل سلطة الإشراف    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النزاعات الجبائية: سحب النظام التقديري ونزاعات الاسترجاع
نشر في التونسية يوم 25 - 02 - 2015

تعتبر منازعات الأساس كل المنازعات التي ينازع فيها المطالب بالأداء وجود الالتزام من عدمه أو مقدار الأداء. وتمثل هذه النزاعات المجال الخصب والأكثر إثارة للخلاف بين المطالب بالأداء والإدارة الجبائية. وتشمل منازعات الأساس مختلف الطعون الرامية إلى تخفيف عبء الأداء أو الإعفاء منه (نزاعات التوظيف الإجباري الذي قد تحدثنا عنه سابقا)، كما تشمل استرجاع مبالغ دفعت دون وجه حق، (نزاعات الاسترجاع)، كذلك الطعون المتعلقة بسحب النظام التقديري.
سحب النظام التقديري
اعتبر المشرّع التونسي أرباحا صناعية وتجارية حسب مقتضيات الفصل 9 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كل الأرباح المحققة في نطاق مؤسسات تقوم بنشاط تجاري، حسب مدلول المجلة التجارية يعتبر تاجرا طبقا لهذه المجلة من يمارس بصورة عادية ومستمرة أعمال مهنية حسب الفصل 2 من المجلة التجارية وغايتها الربح. وقد ضبط الفصل 10 من مجلة الضريبة الربح الصافي وحدده واخضع هذا الصنف لنظامين، النظام الحقيقي والنظام التقديري.
ويطبق النظام التقديري على المؤسسات الفردية وينتفع بهذا النظام حسب الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على شركات صغار المشغلين الذين يحققون أرباحا من صنف الأرباح الصناعية والتجارية وذلك بشرط أن يتعلق الأمر بمؤسسة فردية غير موردة أو مصدرة، غير منتفعة بأجور الوساطة، غير متعاطية لتجارة الجملة وغير مصنعة لمنتوجات تستعمل فيها مواد كحولية، لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي أو لنقل البضائع على أن لا تتجاوز حمولتها 35 طن. كما يجب أن يكون الخاضع لهذا النظام غير خاضع للأداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي وان لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار، ولم يقع إخضاعها للنظام الحقيقي للضريبة على الدخل اثر عملية مراقبة جبائية، كما يجب أن لا يحقق أصحاب هذه المؤسسات أصنافا أخرى من المداخيل من غير مداخيل الأوراق المالية ورؤوس الأموال المنقولة. الإخلال بأحد هذه الشروط يخرج المنتفع من النظام التقديري ويصبح تحت وطأة النظام الحقيقي، ويمكن لصغار المشغلين دفع ضريبة تقديرية تساوي 1500 دينار سنويا وتكون نهائية.
حسب مقتضيات الفصل 44 من الفقرة 5 يسحب النظام التقديري من المطالب بالأداء في صورة الإخلال بأحد شروط هذا النظام ما عدا ما تعلق برقم المعاملات وذلك بمقتضى قرار معلل من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية ذلك، كما خول هذا الفصل للمطالب بالأداء الطعن في قرار السحب طبقا لإجراءات التوظيف الإجباري، مع تميزه بخصوصيات إجرائية أخرى منها وجود قرار معلل لسحب النظام التقديري صادر عن وزير المالية، كما أن الطعن لا يوقف التنفيذ أبدا عكس قرار التوظيف الإجباري الذي يمكن إيقاف التنفيذ فيه بتأمين 20 بالمائة من مبلغ التوظيف أو الاستظهار بضمان بنكي، كما أن المحكمة ملزمة بإصدار حكم في غضون 3 أشهر، من جهة الاختصاص في البت في قضايا الطعون في قرارات سحب النظام التقديري، فهو من اختصاص القاضي العدلي ابتدائيا واستئنافيا، لكن تعقيبيا يكون الاختصاص موكولا للمحكمة الإدارية. وترفع الدعوى بموجب عريضة كتابية يحررها المطالب بالأداء أو من يوكله للغرض في أجل 60 يوما من تاريخ الإبلاغ. رفع الدعوى وسيرها تحكمها تقريبا نفس إجراءات الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري.
نزاعات الاسترجاع
نزاعات الاسترجاع هي الاعتراضات على القرارات المتعلقة باسترجاع الأداء، ويتعلق هذا النزاع بحق المطالب بالأداء في مطالبة الإدارة الجبائية باسترداد واسترجاع ما وقع دفعه بدون وجه حق وتبين أنها غير مستوجبة أو زائدة. وقد تم تكريس حق الاسترجاع في مجالات جبائية مختلفة. وتختلف حالات الاسترجاع باختلاف موضوع الاسترجاع وباختلاف المجلات التي نصت صلبها عليها منها ما ورد في مقتضيات الفصل 54 من مجلة الضريبة على الدخل والمتعلق بالأقساط الاحتياطية والتسبقات والخصم من المورد وحالات الاسترجاع المنصوص عليها صلب الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، كذلك حالات الاسترجاع الواردة صلب الفصل 74 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وحسب مقتضيات الفصول من 28 إلى 35 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فان إجراءات الاسترجاع تبتدئ من مطالب الاسترجاع إلى حين الإرجاع الفعلي للمبالغ المستحقة، وتنقسم الإجراءات إلى إجراءات إدارية وأخرى قضائية.
أما الإجراءات الإدارية، فتتمثل في القيام بالمطالبة بالاسترجاع حسب مقتضيات الفصل 29 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بواسطة مطلب كتابي معلل لمصالح الجباية المختصة مقابل وصل في التسليم ويتعين على هذه المصالح الرد على مطلب الاسترجاع خلال آجال محددة ويجب أن يكون الرد معللا في صورة رفض مطلب الاسترجاع كليا أو جزئيا وعدم الرد خلال الآجال المحددة يعتبر رفضا ضمنيا، وقد حدد قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 الجهات المختصة وآجال الاسترجاع..
أما في ما تعلق بالإجراءات القضائية، فتخضع إجراءات الاسترجاع إلى نفس القواعد التي تحكم الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري في كل الحالات، حيث يتم الاعتراض على رفض مطالب الاسترجاع برفع دعوى أمام المحكمة المختصة ترابيا في اجل 60 يوما ويتم احتساب الآجال من التبليغ. وتحكم إجراءات الاسترجاع على مستوى رفع الدعوى وسيرها نفس القواعد التي تحكم الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري من مرحلة صلحية ومسألة إنابة المحامي والمرافعة ...... (تم التطرق إليه في الجزء الأول).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.