ماكرون: فتح مضيق هرمز بالقوة غير واقعي    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة التاسعة إيابا    كأس الكونفديرالية الافريقية: خليل الحساني حكما مساعدا في مباراة الاياب بين الزمالك وبلوزداد    كيفاش تاثّر الحرب على الدواء في تونس؟    سليانة: النظر في وضعية عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي ذات الصبغة المائية    جامعة التعليم الثانوي: إضراب عام يوم 7 أفريل الجاري    نابل: 779 حاجا وحاجة يستكملون كافة إجراءات الحج    قتل الفلسطينيين في الذهنية الصهيونية بين الحق التاريخي في الوجود وفرض التواجد بالقوة ...!!.    بوتين: مستعدون لإنهاء حرب الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن    مكتبة ترامب الذهبية: 50 طابق...طائرات، سلالم ذهبية وقاعة رقص    القصرين: إقتراح غلق مخبزة وحجز مواد منتهية الصلوحية    بحث التحديات التي تواجه حركة الصادرات بين تونس وليبيا محور جلسة عمل    أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية    شكون أعلى المدربين ''شهرية'' في العالم؟    جندوبة: تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية    تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته    الطفلة مانيسا الفورتي: ''تأثّرت برشا بعد بيراتاج أنستغرامي...ونحب نولّي انستغراموز''    ترامب يشعل أسواق الطاقة: زلزال قادم في الاقتصاد العالمي    وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الجهة لمدة خمسة أشهر    طهران ترد على تهديدات ترامب: لا يمكن إعادة إيران إلى "العصر الحجري"    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    جندوبة: تعزيز قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بتجهيزات طبية    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    وفاة الممثل التركي الشاب بطل مسلسل''حلم أشرف''..والسبب صادم    هاريس تشن هجوما على ترامب: جر أمريكا إلى حرب لا يريدها الشعب    عاجل: المسرح البلدي باش يتسّكر بداية من هذا التاريخ...هذا هو السبب    البطولة المغربية لكرة القدم: التعادل 1-1 يحسم مواجهة اولمبيك آسفي ونهضة بركان    أول عملية ناجحة لزرع اللثة بالمستشفى العمومي بقفصة    جندوبة: انقطاع الحركة المرورية بين وادي مليز و منطقة الدخائلية    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية    معهد الرصد الجوي يوّضح: الطقس باش يتحسّن في هذا التاريخ    تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات    هام: جزيرة جربة بلا بطاحات... والمسافرون يلجؤون للطريق البديل    دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك!    عاجل: السفارة الأمريكية في العراق تحذّر رعاياها.. غادروا فورا...    البنك الدولي يموّل تونس بنحو 971 مليون دينار لتحسين خدمات مياه الشرب والري    عاجل: سوم الفلفل بم6000؟ شوف شنّوة صاير في سوق الخضر؟    الأمريكية جيسيكا بيغولا تتأهل لثمن نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس    الدربالي يلتقي في الجزائر وزيري المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة    الصداع العنقودي: شنّوة هو وشنّوة الأعراض؟    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    مباراة كندا وتونس فضحت المستور ...تلفزتنا الوَطنية.. خطوة إلى الأمام و60 خطوة إلى الوراء    سِرّ الكُرسي البُنّي    سأكتب عن العرب    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النزاعات الجبائية: سحب النظام التقديري ونزاعات الاسترجاع
نشر في التونسية يوم 25 - 02 - 2015

تعتبر منازعات الأساس كل المنازعات التي ينازع فيها المطالب بالأداء وجود الالتزام من عدمه أو مقدار الأداء. وتمثل هذه النزاعات المجال الخصب والأكثر إثارة للخلاف بين المطالب بالأداء والإدارة الجبائية. وتشمل منازعات الأساس مختلف الطعون الرامية إلى تخفيف عبء الأداء أو الإعفاء منه (نزاعات التوظيف الإجباري الذي قد تحدثنا عنه سابقا)، كما تشمل استرجاع مبالغ دفعت دون وجه حق، (نزاعات الاسترجاع)، كذلك الطعون المتعلقة بسحب النظام التقديري.
سحب النظام التقديري
اعتبر المشرّع التونسي أرباحا صناعية وتجارية حسب مقتضيات الفصل 9 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كل الأرباح المحققة في نطاق مؤسسات تقوم بنشاط تجاري، حسب مدلول المجلة التجارية يعتبر تاجرا طبقا لهذه المجلة من يمارس بصورة عادية ومستمرة أعمال مهنية حسب الفصل 2 من المجلة التجارية وغايتها الربح. وقد ضبط الفصل 10 من مجلة الضريبة الربح الصافي وحدده واخضع هذا الصنف لنظامين، النظام الحقيقي والنظام التقديري.
ويطبق النظام التقديري على المؤسسات الفردية وينتفع بهذا النظام حسب الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على شركات صغار المشغلين الذين يحققون أرباحا من صنف الأرباح الصناعية والتجارية وذلك بشرط أن يتعلق الأمر بمؤسسة فردية غير موردة أو مصدرة، غير منتفعة بأجور الوساطة، غير متعاطية لتجارة الجملة وغير مصنعة لمنتوجات تستعمل فيها مواد كحولية، لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي أو لنقل البضائع على أن لا تتجاوز حمولتها 35 طن. كما يجب أن يكون الخاضع لهذا النظام غير خاضع للأداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي وان لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار، ولم يقع إخضاعها للنظام الحقيقي للضريبة على الدخل اثر عملية مراقبة جبائية، كما يجب أن لا يحقق أصحاب هذه المؤسسات أصنافا أخرى من المداخيل من غير مداخيل الأوراق المالية ورؤوس الأموال المنقولة. الإخلال بأحد هذه الشروط يخرج المنتفع من النظام التقديري ويصبح تحت وطأة النظام الحقيقي، ويمكن لصغار المشغلين دفع ضريبة تقديرية تساوي 1500 دينار سنويا وتكون نهائية.
حسب مقتضيات الفصل 44 من الفقرة 5 يسحب النظام التقديري من المطالب بالأداء في صورة الإخلال بأحد شروط هذا النظام ما عدا ما تعلق برقم المعاملات وذلك بمقتضى قرار معلل من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية ذلك، كما خول هذا الفصل للمطالب بالأداء الطعن في قرار السحب طبقا لإجراءات التوظيف الإجباري، مع تميزه بخصوصيات إجرائية أخرى منها وجود قرار معلل لسحب النظام التقديري صادر عن وزير المالية، كما أن الطعن لا يوقف التنفيذ أبدا عكس قرار التوظيف الإجباري الذي يمكن إيقاف التنفيذ فيه بتأمين 20 بالمائة من مبلغ التوظيف أو الاستظهار بضمان بنكي، كما أن المحكمة ملزمة بإصدار حكم في غضون 3 أشهر، من جهة الاختصاص في البت في قضايا الطعون في قرارات سحب النظام التقديري، فهو من اختصاص القاضي العدلي ابتدائيا واستئنافيا، لكن تعقيبيا يكون الاختصاص موكولا للمحكمة الإدارية. وترفع الدعوى بموجب عريضة كتابية يحررها المطالب بالأداء أو من يوكله للغرض في أجل 60 يوما من تاريخ الإبلاغ. رفع الدعوى وسيرها تحكمها تقريبا نفس إجراءات الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري.
نزاعات الاسترجاع
نزاعات الاسترجاع هي الاعتراضات على القرارات المتعلقة باسترجاع الأداء، ويتعلق هذا النزاع بحق المطالب بالأداء في مطالبة الإدارة الجبائية باسترداد واسترجاع ما وقع دفعه بدون وجه حق وتبين أنها غير مستوجبة أو زائدة. وقد تم تكريس حق الاسترجاع في مجالات جبائية مختلفة. وتختلف حالات الاسترجاع باختلاف موضوع الاسترجاع وباختلاف المجلات التي نصت صلبها عليها منها ما ورد في مقتضيات الفصل 54 من مجلة الضريبة على الدخل والمتعلق بالأقساط الاحتياطية والتسبقات والخصم من المورد وحالات الاسترجاع المنصوص عليها صلب الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، كذلك حالات الاسترجاع الواردة صلب الفصل 74 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وحسب مقتضيات الفصول من 28 إلى 35 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فان إجراءات الاسترجاع تبتدئ من مطالب الاسترجاع إلى حين الإرجاع الفعلي للمبالغ المستحقة، وتنقسم الإجراءات إلى إجراءات إدارية وأخرى قضائية.
أما الإجراءات الإدارية، فتتمثل في القيام بالمطالبة بالاسترجاع حسب مقتضيات الفصل 29 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بواسطة مطلب كتابي معلل لمصالح الجباية المختصة مقابل وصل في التسليم ويتعين على هذه المصالح الرد على مطلب الاسترجاع خلال آجال محددة ويجب أن يكون الرد معللا في صورة رفض مطلب الاسترجاع كليا أو جزئيا وعدم الرد خلال الآجال المحددة يعتبر رفضا ضمنيا، وقد حدد قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 الجهات المختصة وآجال الاسترجاع..
أما في ما تعلق بالإجراءات القضائية، فتخضع إجراءات الاسترجاع إلى نفس القواعد التي تحكم الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري في كل الحالات، حيث يتم الاعتراض على رفض مطالب الاسترجاع برفع دعوى أمام المحكمة المختصة ترابيا في اجل 60 يوما ويتم احتساب الآجال من التبليغ. وتحكم إجراءات الاسترجاع على مستوى رفع الدعوى وسيرها نفس القواعد التي تحكم الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري من مرحلة صلحية ومسألة إنابة المحامي والمرافعة ...... (تم التطرق إليه في الجزء الأول).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.