وزيرة الاقتصاد تقود مهمة ترويجية الى عدد من الدول الأوروبية لمنتدى تونس للإستثمار    عاجل/ طعن محامي في محكمة بالقصرين: القبض على المعتدي    كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي: الانطلاق في انجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالسبيخة سيوفر اكثر من 40 الف موطن شغل جديد    التنوير العمومي للبلديات يستحوذ على 80 بالمائة من استهلاك الطاقة في ظل وجود اكثر من 730 الف عمود انارة    السباح التونسي احمد ايوب الحفناوي يغيب عن اولمبياد باريس    قضى 17 سنة بالسجن: القبض على مروّج 'كوكايين' بالملاهي الليلية    معهد باستور تونس ينظم اجتماع "التحالف الإفريقي لأمراض الليشمانيا"    بن عروس: 90 بالمائة من الالتهابات الفيروسية للجهاز العلوي لدى الأطفال لاتحتاج إلى مضادات حيوية    نادي محيط قرقنة الترجي الرياضي: التشكيلة الأساسية للفريقين في مواجهة اليوم    منزل تميم: تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي    أبطال أوروبا: تشكيلة ريال مدريد في مواجهة بايرن ميونيخ    رسميا: الأهلي المصري يواجه الترجي الرياضي بطاقة إستيعاب كاملة في ملعب القاهرة الدولي    هام/ تسميات جديدة في وزارة التجهيز..    التونسي أيمن الصفاقسي يحرز سادس أهدافه في البطولة الكويتية    ما السر وراء اختفاء عصام الشوالي خلال مواجهة باريس ودورتموند ؟    بطاحات جزيرة جربة تاستأنف نشاطها بعد توقف الليلة الماضية    نجيب الدزيري لاسامة محمد " انتي قواد للقروي والزنايدي يحب العكري" وبسيس يقطع البث    انطلاق اختبارات 'البكالوريا البيضاء' بداية من اليوم الى غاية 15 ماي 2024    حجز كمية مخدّرات كانت ستُروّج بالمدارس والمعاهد بحي التضامن..    العاصمة: القبض على مقترف سرقات من عدد من المكاتب    عاجل : قضية ضد صحفية و نقيب الموسقيين ماهر الهمامي    أريانة :خرجة الفراشية القلعية يوم 10 ماي الجاري    قصر العبدلية ينظم الدورة الثانية لتظاهرة "معلم... وأطفال" يومي 11 و12 ماي بقصر السعادة بالمرسى    دورة جديدة لمهرجان الطفولة بجرجيس تحتفي بالتراث    حملة أمنية في نابل تسفر عن ايقاف 141 شخصا    بورصة تونس: أول شركة تونسية تتحصل على شهادة الأيزو 22301    عاجل/يصعب إيقافها: سلالة جديدة من كورونا تثير القلق..    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 8640 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي..    جرحى في حادث اصطدام بين سيارتين بهذه الجهة..    بطولة مصر : الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري 41    سياحة : نحو 30 بالمائة من النزل التونسية مازالت مُغلقة    هل سيشارك أيوب الحفناوي في الألعاب الاولمبية باريس 2024 ؟    بأسعار تفاضلية: معرض للمواد الغذائية بالعاصمة    عاجل/ فضيحة تطيح بمسؤولة بأحد البرامج في قناة الحوار التونسي..    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاربعاء 8 ماي 2024    الاقتصاد في العالم    اتحاد الفلاحة: ''علّوش'' العيد تجاوز المليون منذ سنوات    تراجع عدد أضاحي العيد ب13 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية    إلى حدود 6 ماي تصدير 8500 طن من القوارص منها 7700 طن نحو فرنسا    الجامعة التونسية للمطاعم السياحية استعداد لتنظيم مهرجان الأيام الدولية لتراث الطبخ    أخبار المال والأعمال    مدعوما بتحسن الإيرادات الخارجية: ميزان المدفوعات يستعيد توازنه    هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب هذه المنطقة..    "دور المسرح في مواجهة العنف" ضمن حوارات ثقافية يوم السبت 11 ماي    اعتبارًا من هذا التاريخ: تطبيق عقوبة مخالفة تعليمات الحج من دون تصريح    ومن الحب ما قتل.. شاب ينهي حياة خطيبته ويلقي بنفسه من الدور الخامس    جيش الاحتلال يشن غارات على أهداف لحزب الله في 6 مناطق جنوب لبنان    لأجل غير مسمى.. إرجاء محاكمة ترامب بقضية "الوثائق السرية"    محرز الغنوشي: رجعت الشتوية..    سحب لقاح "أسترازينيكا" من جميع أنحاء العالم    رئيس جمعية مالوف تونس بباريس أحمد رضا عباس ل«الشروق» أقصونا من المهرجانات التونسية ومحرومون من دار تونس بباريس    مصر: تعرض رجال أعمال كندي لإطلاق نار في الإسكندرية    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    المهديّة :ايقاف امام خطيب بسبب تلفظه بكلمة بذيئة    اتصالات تونس تنخرط في مبادرة "سينما تدور" (فيديو)    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    العمل شرف وعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية تقرّ حق المتنقّبة في التعليم
نشر في التونسية يوم 29 - 04 - 2015


بقلم: زياد غومة
(قاض في المحكمة الإدارية)
كان حمل الحجاب والنقاب قبل ثورة 14جانفي بتونس ممنوعا منعا باتّا حيث اعتبرهما نظام بن علي «زيّا طائفيّا» وهو مصطلح أطلقه النظام آنذاك على كل من يرتدي النقاب أو الحجاب أو أيّ لباس آخر له مغزى ديني وسنّ لهذا الغرض منشورا عرف بالمنشور 108 الذي يمنع إرتداء الزيّ الطائفي في الأماكن العامة وفي الشوارع و المدارس والجامعات وأعطت التعليمات من خلاله بحظر إرتداء النقاب والحجاب والتعرّض لكل من ترتدي هذا النوع من اللباس. غير أنّه بعد ثورة 2011 انتشرت ظاهرة حمل النقاب في صفوف شريحة واسعة من النساء التونسيات ليكون حمل النقاب داخل الجامعات محلّ جدل مجتمعي وقانوني لم ينته إلاّ بصدور الحكم في القضية 125265 عن المحكمة الإدارية بتاريخ 3 ديسمبر 2014.
الجدل المجتمعي والقانوني حول حمل النقاب بالجامعات
نتج عن تنامي ظاهرة حمل النقاب في الشارع التونسي بعد الثورة نقاش مجتمعي حول ارتداء النقاب في الجامعات خاصّة مع حادثتين قسمتا الشارع التونسي إلى قسمين: الأولى جدّت في سبتمبر 2011 وحصلت مع الطالبة مروى السعدي التي منعت من إستكمال إجراءات تسجيلها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة ورافق ذلك إقتحام بعض السلفيين للجامعة المذكورة. أمّا الحادثة الثانية فقد جدت في كليّة الآداب بمنوبة بالعاصمة التونسية في أواخر نفس السنة وتمثّلت في منع طالبة متنقبة من إجراء إختبار كتابي ورافق ذلك تنفيذ الطلبة السلفيين إعتصاما داخل الكلية مطالبين بالسماح للمتنقبات بدخول الجامعة.
ردود الأفعال على ما حصل في أروقة الجامعات التونسية كانت متعدّدة و متباينة إنقسم على إثرها الشارع التونسي إلى فريقين: الأول يرى أن النقاب زيّ دخيل على العادات والتقاليد التونسية يقصي أهمّ مقومات العيش الجماعي وهي التعرف على الأخر والتفاعل معه داعيا إلى منعه.أما الفريق الثاني فتمثله بعض المنظمات الحقوقية كجمعية حرية وإنصاف والمجلس الوطني للحريات، يرى أن النقاب حرية شخصية تندرج ضمن الحريات الفردية المكفولة للفرد داعين إلى حمايتها وعدم المساس بها.
انتقل الجدل حول مسألة النقاب إلى أروقة المحاكم عند لجوء الطالبة مروى السعدي إلى المحكمة الإدارية وتقديمها مطلبا في توقيف التنفيذ تحت عدد 413983 تمّ البتّ فيه بتاريخ 28 ديسمبر 2011 وأقرّت ضمنه المحكمة مبدأ أنّ:«وحيث لئن كان إختيار اللباس مظهرا من مظاهر الحريّة الشخصيّة فإنّ ممارسة تلك الحرية، شأنها شأن كافّة الحريات والحقوق الأساسية الفردية والعامة، تقتضي مراعاة تنظيم المرافق العامّة وحسن سيرها»...واعتبرت أنّ قيام العون المكلّف من إدارة المؤسّسة الجامعية بالتثبّت في هوية الطالبة عند إجراء الترسيم من خلال التّأكّد من مدى تطابق الأوراق الثبوتيّة المقدّمة مع شخصها إنّما يندرج، في ظلّ التراتيب الجاري بها العمل، «في نطاق الضوابط الّتي يقتضيها حسن سير المرفق العمومي للتعليم والحفاظ على مصالح الطلبة أنفسهم»، ورفضت الرئيسة الأولى للمحكمة آنذاك مطلب توقيف التنفيذ على هذا الأساس.
غير أنّ رفض قرار توقيف التنفيذ لم يحسم المسألة من الناحية القانونية باعتبار أنّ توقيف التنفيذ يندرج ضمن التدابير الإستثنائية والتحفظية ويتّخذ بناء على ظاهر أوراق الملفّ ودون تحقيق معمّق في القضيّة.
كما طرحت المسألة أمام القضاء الإداري ثانية بمناسبة طلب الإستشارة الخاصّة التي توجّهت بها الحكومة من الدوائر الإستشارية للمحكمة الإدارية حول إمكانية تنظيم حمل النقاب داخل الحرم الجامعي بمقتضى تدابير و تراتيب داخلية والتي صدر فيها رأي إستشاري تحت عدد 491 بتاريخ 10 جانفي 2012 وأكّدت فيه المحكمة أنّ تنظيم مسألة حمل النقاب داخل الجامعات يرجع لعمداء الكليات مؤكدة على ضرورة إيجاد توازن بين ضرورات سير المرفق و«حرية المعتقد واللباس الراجعة لمستعملي المرفق العمومي» ولم تحسم الإستشارة المسألة رغم ما أثارته من جدل حينها لأنّ موضوعها كان يقتصر على تحديد السلطة المختصة بتنظيم مسألة حمل النقاب أو حظره داخل الجامعات فضلا عن أنّ الآراء الإستشارية للمحكمة غير ملزمة لا للحكومة وللدوائر القضائية بالمحكمة نفسها.
الحكم الإبتدائي عدد 125265 وتكريس حقّ المتنقبة في التعليم
لم تحسم مسألة حمل النقاب بالجامعات إلاّ بصدور الحكم الإبتدائي عدد 125265 عن الدائرة الإبتدائية الثانية بالمحكمة الإدارية بتاريخ 3 ديسمبر 2014 في القضيّة التي رفعتها الطالبة مروى سعدي على عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة قصد إلغاء قرار رفض ترسيمها بالكلية تطبيقا لقرار المجلس العلمي لها الصادر في 6 أكتوبر 2011 والقاضي بمنع قبول المتنقبات بالفضاء الجامعي.
وتتمثّل وقائع القضيّة في أنّه على إثر نجاح المدّعية في امتحان الباكالوريا تولّت التوجّه لاستكمال إجراءات الترسيم بكلية الآداب بسوسة في اختصاص إجازة أساسية في اللغة والآداب والحضارة العربية إلا أنّ إدارة الكلية رفضت ذلك نظرا لارتدائها النقاب بتعلّة استحالة التعرف على هويتها وانه وبالرغم من توليها الاستظهار بملفها الدراسي وبطاقة تعريفها الوطنية وقبولها الكشف عن وجهها لأية امرأة أصرت الإدارة على موقفها الرافض لترسيمها وتولّى المجلس العلمي لكلية الآداب بسوسة اتخاذ قرار بتاريخ 6أكتوبر 2011 يقضي برفض قبول الطالبات المتنقبات في الفضاء الجامعي بما في ذلك عملية الترسيم وحضور الدروس واجتياز الامتحانات وهو ما حدا بها للطعن فيه بالإلغاء وذلك بالاستناد أساسا على مخالفة القرار المطعون فيه للدستور والمواثيق الدولية بمقولة أن ارتداء النقاب يدخل ضمن حرية اللباس وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية المكفولة في كافة الدساتير والمواثيق الدولية ولاسيما المادة 18من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي اقتضت أنه لكل شخص الحق في الإعراب عن ديانته أو عقيدته بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان سرا أو مع الجماعة وكذلك المادة 26 التي تقر لكل شخص الحق في التعليم. فضلا عن خرق مبدإ المساواة أمام المرفق العام بمقولة أن قرار المنع من الترسيم حرم فئة من التونسيات من حقّهن المشروع في الدراسة.
وأكّدت المحكمة في حيثيّة مبدئيّة أنّه:« وحيث من الثابت أن قرار رفض ترسيم العارضة المتنقبة من شأنه المس من حرية المعتقد واللباس الراجعة لمستعملي المرفق العمومي»... «وحيث أنه وفي غياب نصّ يخول للجهة الإدارية منع المتنقبات من الترسيم في الجامعات ... يكون...قرارها القاضي بمنع العارضة من الترسيم غير مؤسس واقعا وقانونا ويتجه قبول الدعوى على هذا الأساس وإلغاء القرار المطعون فيه.»
وقد انتهت المحكمة إلى أنّ حرية اللباس مظهر من مظاهر الحرية الشخصية، وممارسة تلك الحرية،شأنها شأن كافة الحريات والحقوق والحريات الأساسية الفردية والعامة التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية، لا يمكن الحد منها إلا بنص قانوني وأكّدت أنّه في غياب قانون يحدّ من حرية حمل النقاب فإنّه لا يمكن الحدّ من هذه الحرية بمجرّد قرار من عميد الكلية أو مجلسها العلمي، كما تكمن أهميّة الحكم كذلك في استناده ضمنا إلى الدستور والمعاهدات الدولية التي استندت إليها العارضة في عريضتها مؤكّدة ما دأب عليه فقه قضاء المحكمة الإداريّة من رقابة على مطابقة القرارات الإدارية للمعاهدات الدولية المصادق عليها.
وقد أنهى الحكم المذكور جدلا طويلا في الساحة القانونية والمجتمع المدني التونسي حول حق المتنقبة في التعليم باعتباره أوّل إقرار قضائي لذلك الحقّ.
غير أنّ الحكم أقرّ ضمنيّا أنّ حريّة اللباس ليست مطلقة بل أنّه يمكن الحدّ شرط أن يكون ذلك بقانون وليس بقرار إداري. ويجدر هنا التذكير أنّ الدستور التونسي ولئن أقرّ إمكانية الحدّ من الحريات والحقوق التي تضمّنها إلاّ أنّه إشترط ألّا يمسّ القانون بجوهر تلك الحقوق. كما أقرّت المحكمة ضمنا أنّ ممارسة حريّة اللباس والمعتقد يجب أن تكون في حدود ما تستلزمه ضرورات سير المرفق العمومي حيث أكّدت أنّه «لا جدال من أن الطلبة يتمتعون بحرية اختيار اللباس الذين يريدونه ، لكن هذه الحرية ليست مطلقة إذ يجب أن تمارس طبقا للضوابط التي يقتضيها حسن سير المرفق العمومي للتعليم». وأنّ من أهمّ أسباب إلغاء قرار رفض ترسيم الطالبة إعترافها بضرورة ضمان سير المرفق وقبولها مبدأ الكشف عن وجهها لأية إمرأة من إدارة الكلية أو طالباتها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مسألة حمل النقاب أثارت جدلا مماثلا في فرنسا عند سنّ قانون حظر النقاب بالأماكن العامة وطرحت مسألة شرعية ذلك القانون أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أقرت في حكمها الصادر بتاريخ 2014/7/1 أنّ قانون حظر النقاب لا يمسّ بالحريات العامة وحقوق الإنسان وأنّ الحظر يبدو متوازنا مع الهدف المنشود وهو الحفاظ على العيش المشترك. ويجوز للحكومات منع إرتداء النقاب بالأماكن العامّة وهو حكم أثار نقاشا طويلا وكان محلّ إنتقاد من منظّمات حقوقيّة كبرى كهيومن رايتس واتش، وكان موقف المحكمة الإداريّة في القضية عدد 125265مغايرا لما تبنّته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بل وأكثر حمائيّة للحقوق والحريات.
ويمكن إعتبار الحكم الصادر في القضية عدد 125265حلقة جديدة في ما دأب عليه فقه قضاء المحكمة الإداريّة من حماية للحقوق والحريّات الأساسية وخاصّة حريّة المعتقد وما يرتبط بها من حريّة لباس ونتمنّى أن يكون حاسما للجدل المجتمعي والقانوني الطويل حول حريّة اللباس وضوابط ممارستها وهو جدل عاد ليطفو على السطح مع قضيّة منع مضيّفة من العمل على متن سفرات الخطوط الجوية التونسية مؤخّرا بتونس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.