عاجل/ برمجة 1770 انتداب بهذه الوزارة سنة 2026..    استعمال'' الدرون'' في تونس : وزارة الدفاع تكشف مستجدات المشروع الجديد    محاولة سطو ثانية على لاعب تشلسي... واللاعب وأطفاله ينجون بأعجوبة    عاجل : مداخيل'' البروموسبور'' تحقق قفزة وقانون جديد على قريب    فحوصات مجانية للعموم: معهد باستور يوضح كل شيء عن السكري    تطاوين : السفير البريطاني بتونس يزور قصر "زناتة" ويتعرف على أعمال ترميمه باشراف باحثين تونسيين بالشراكة مع خبراء بريطانيين    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    يوم مفتوح لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن يوم الجمعة 14 نوفمبر بمركز الوسيط المطار بصفاقس    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    المنتخب الجزائري: لاعب الترجي الرياضي لن يشارك في وديتي الزيمباوبوي والسعودية    مباراة ودية: المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره الموريتاني    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    قطاع القهوة في تونس في خطر: احتكار، نقص، شنوا الحكاية ؟!    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    أحكام بالسجن والإعدام في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة استشهد خلالها عون حرس    الأداء على الثروة ومنظومة "ليكوبا" لمتابعة الحسابات البنكية: قراءة نقدية لأستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن وغرامة ب10 آلاف دينار لفتاة روّجت المخدرات بالوسط المدرسي    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة    تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك!    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"    مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة"    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    3 آلاف قضية    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات.. عودة تقنية العلاج بالليزر إلى معهد صالح عزيز    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثيقة مهمة صادرة عن القضاء الاداري:النقاب حرية شخصية، لا يجب أن تتعارض مع تنظيم المرفق العام
نشر في الفجر نيوز يوم 16 - 02 - 2012

رفعت طالبة تدرس بكلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة قضية لدى المحكمة الادارية بسبب رفض ترسيمها لارتدائها النقاب، وطلبت في قضية استعجالية توقيف التنفيذ ننشر نص القرار القضائي كاملا لتوفير الوثيقة للقرّاء.:بعد اطلاع المحكمة على المطلب المقدم من الطالبة م.س والمرسم بكتابة المحكمة الادارية بتاريخ غرة نوفمبر 2011 تحت عدد 413983 والرامي الى الاذن بتأجيل وتوقيف تنفيذ قرار رفض ترسيمها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة.
وتذكر العارضة أنه بعد قيامها بالاجراءات الأولية للترسيم عبر الانترنات توجهت لاستكمال تلك الاجراءات بالكلية الا ان الإدارة رفضت ذلك نظرا لارتدائها النقاب متعللة باستحالة التعرّف على هويتها رغم استظهارها بملفها الدراسي وببطاقة التعريف الوطنية وقبولها كشف وجهها أمام أي امرأة سواء كانت مسؤولة ادارية أو أستاذة أو غيرهما. وأضافت الطالبة ان القرار المذكور لا يستند الى نص قانوني وانما الى منشور وزاري وان ارتداء النقاب يدخل ضمن حرية اللباس والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها جميع الدساتير والمواثيق الدولية، كما ان القرار موضوع الطلب الماثل من شأنه ان يمس من حقها في التعليم، هذا فضلا عن ان حرمانها من استئناف الدروس ستنجرّ عنه نتائج يصعب تداركها باعتبار أن نظام الدراسة بالكلية يعتمد الاختبارات الجزئية في البرنامج الدراسي.
وبعد اطلاع المحكمة على التقرير المدلى به من عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة بتاريخ 18 نوفمبر 2011 والرامي الى الحكم برفض مطلب توقيف التنفيذ المقدم من العارضة بالاستناد الى أنه استحال على الادارة اتمام اجراءات ترسيمها لتعذّر التعرّف على هويتها نظرا لارتدائها النقاب، ولاحظ أنه من مهام المجلس العلمي لكل مؤسسة جامعية النظر في المسائل المتعلقة بالتدريس. وفي هذا السياق فلقد تطرّق المجلس العلمي للكلية لمسألة ترسيم طالبة منقبة من الناحية البيداغوجية بغاية الحرص على تحقيق التواصل البيداغوجي والتعرف على هوية الطالبة حتى يسهل التعامل بين الأستاذ والطالب. ولاحظ ان منع النقاب لا يمس من الحرية الشخصية باعتبار المقتضيات العلمية التربوية التي يحتاج فيها الاستاذ الى التعرف على طلبته بصفة فردية دون عائق سواء لتقييم نشاطهم أو لتكوينهم، كما ان الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب، ويتم التعرّف على هويتهن لم يقع الاعتراض على تسجيلهن علما وأن المؤسسة لم تعترض على نوعية اللباس بل طالبت المعنية بالأمر بكشف الغطاء عن وجهها داخل الكلية حتى يتم التعرّف على هويتها تفاديا لأي لبس ولها حرية استعمال النقاب بمجرد مغادرتها الكلية. وأضاف ان الكلية تحترم جميع المعتقدات والأديان وأن حق العارضة في التعليم مكفول بشرط أن تلتزم بالنظام الداخلي للكلية وبالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. أما بخصوص ادعاءات العارضة المتعلقة بخرق الكلية لمبدإ المساواة فإنها مجانبة للصواب باعتبار أن مبدأ المساواة يقتضي الامتثال للقانون الداخلي للكلية من جميع الطلبة دون استثناء وأن مطالبة العارضة بإتمام عملية التسجيل واستعدادها كشف وجهها أمام أية امرأة سواء كانت تابعة للسلك الاداري أو سلك الأستاذة الجامعيين يعتبر تدخلا في مشمولات الادارة وإخلالا بسير المرفق العام.
وبعد أن اطلعت المحكمة على كل أوراق الملف وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011. وبعد التأمل صرّحت الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية بأن الطالبة ترمي الى الاذن بتوقيف تنفيذ قرار رفض ترسيمها بكلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة، وقد اقتضى الفصل 39 من القانون المتعلق بالمحكمة الادارية ان «لا تعطل دعوى تجاوز السلطة تنفيذ المقرر المطعون فيه، غير أنه يجوز للرئيس الاول ان يأذن بتوقيف التنفيذ الى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور الحكم فيها اذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه ان يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها».
واعتبر المحكمة انه لئن كان اختيار اللباس مظهرا من مظاهر الحرية الشخصية، فإن ممارسة تلك الحرية شأنها شأن كافة الحريات والحقوق الأساسية الفردية والعامة تقتضي مراعاة تنظيم المرافق العامة وحسن سيرها.
واعتبرت ايضا ان قيام العون المكلف من إدارة المؤسسة الجامعية بالتثبت في هوية الطالبة عند اجراء الترسيم من خلال التأكد من مدى تطابق الأوراق الثبوتية المقدمة مع شخصها انما يندرج، في ظل التراتيب الجاري بها العمل في نطاق الضوابط التي يقتضيها حسن سير المرفق العمومي للتعليم والحفاظ على مصالح الطلبة أنفسهم.
ورأت المحكمة أن مطلب العارضة في ضوء ما تقدّم غير قائم على أسباب جدية في ظاهرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.