وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل لعنة على البشرية    رئيس الجمهورية خلال إشرافه على إحياء ذكرى عيد الشهداء : "سنواصل عملية التحرير بنفس العزيمة"    عاجل: منخفض جوي جديد يصل تونس ويجلب الأمطار والثلوج إلى المرتفعات الغربية    «شروق» على الملاعب العالمية ... ركلة جزاء تُشعل الصراع بين فليك وسيميوني    تونس تعزز مكانتها كشريك استراتيجي لأوروبا في قطاع النسيج والابتكار التكنولوجي    فيلم «الروندا 13» لأول مرة في سوسة .. عندما يتحوّل الواقع إلى حَلَبة الرّهان فيها هي الحياة    الكسكسي إلى الفضاء: عندما تتحول الأكلة الشعبية إلى خيار عالمي    في مواجهة الأمراض المزمنة: حرب على جبهتين مع الخبز!    استبعاد حكم نهائي المغرب والسنغال من المشاركة في كأس العالم    تقلبات جويّة منتظرة    إطلاق تجربة 'El Jem Tapestry' الرقمية لإحياء مدرج الجم بأسلوب تفاعلي    خطبة الجمعة ... حقوق الجار    ينبغي الحفاظ عليه . .التعليم الزيتوني تراث يشرف أمتنا والإنسانية جمعاء (1 )    حفظ اللسان من الإيمان    روته: كل دولة في الناتو تقيّم ما يمكنها فعله لفتح مضيق هرمز    أسعار الخبز الجديد الغني بالألياف..    'معجزة طبية': علاج واحد يشفي امرأة من 3 أمراض مناعية ذاتية    مصر تعلن عن تحرك عاجل..وهذه التفاصيل..    الشبيكة.. حريق داخل منزل يخلف تفحم رضيعة    عاجل/ وفاة التلميذة التي أضرمت النار في جسدها داخل المدرسة الإعدادية..    بسبب الظروف المناخية: غلق مؤقت لبوابة الوافدين بمعبر ببوش بجندوبة    نواب بمجلس الجهات والاقاليم يدعون الى مراجعة المرسوم عدد 1 لسنة 2024 لتعزيز دور المجلس    تونس تطمح الى استقطاب الطلبة الكونغوليين والتموقع كوجهة تعليمية مميزة    عاجل/ اصابة شخصين في انفجار لغم بالقصرين..    جربة: شاب من بني خداش ينجو من الموت بمعجزة بعد حادث خطير    علاش جامعة النقل تعلن عن اضراب نهار 27 أفريل ؟    جندوبة: الظروف المناخيّة تتسبّب في غلق مؤقت لبوابة الوافدين بمعبر ببّوش في انتظار انطلاق أشغال إعادة التهيئة    المهدية: إيقاف 8 أشخاص يشتبه في تورطّهم في جريمة قتل وتكوين وفاق من أجل التنقيب على الآثار    وزارة المالية تدعو اصحاب المطاعم والمقاهي للانخراط في منظومة آلات التسجيل الجبائية    نجاح عملية دقيقة وإنقاذ حياة شاب في جربة بعد تسخير مروحية تابعة للحرس الوطني لنقل فريق طبي من العاصمة    الرابطة الثانية: حكام مباريات الجولة الثانية والعشرين    الإمارات تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على لبنان..#خبر_عاجل    يهم التوانسة : سوق الفلاح يرجع    مفاجأة صادمة لسبب وفاة العندليب الاسمر ...العائلة تكشف    الدورة 22 ل"منتدى تونس للاستثمار" يومي 25 و 26 جوان 2026 وسط توقعات بحضور ألف من صانعي القرار والفاعلين الدوليين    جلستان عامتان بالبرلمان لتوجيه أسئلة شفاهية إلى هاذين الوزيرين..#خبر_عاجل    الإتحاد المنستيري: الإدارة تحفز اللاعبين.. والمدرب يستعيد نجومه في الكلاسيكو    اتحاد الشغل يدين بشدّة العدوان الهمجي على لبنان    إيران تحيي أربعينية خامنئي وسط مشاركة شعبية واسعة    كأس تونس لكرة اليد: تعيينات منافسات الدور ثمن النهائي    بمناسبة عيد الشهداء.. مجلس الجهات والأقاليم يؤكد ضرورة مواصلة النضال الوطني    جلسة استماع للجنة المالية حول مقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح وإتمام قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي    التمديد في إيقاف عناصر شبكة دولية لترويج المخدرات    سيدي البشير : الإحتفاظ بأب عنف طفله الرضبع بعصا!    المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب بسوسة: جلسة حوارية لتوعية الأطفال ضد خطابات الكراهية    الادارة العامة للكتاب تنظم يوما اعلاميا للتعريف بالمنصة الرقمية يوم 14 افريل 2026 بمدينة الثقافة    ملتقى خبراء التميز الرياضي البارلمبي يومي 11 و12 افريل بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت    منوبة: حجز 800 كغ من السميد في محل لصنع الخبز التقليدي بالجديدة    درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق لعطلة 9 أفريل..    الديمقراطيون في الكونغرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    مراجعة علمية تكشف عن فوائد صحية غير متوقعة للتين الشوكي    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    تونس تشارك ب13 رياضيا في بطولة العالم للتايكواندو للاواسط والوسطيات بطشقند من 12 الى 17 افريل    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    تغيير مفاجئ في برنامج مباريات الرابطة الأولى: تعرف على المواعيد الجديدة    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثيقة مهمة صادرة عن القضاء الاداري:النقاب حرية شخصية، لا يجب أن تتعارض مع تنظيم المرفق العام
نشر في الفجر نيوز يوم 16 - 02 - 2012

رفعت طالبة تدرس بكلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة قضية لدى المحكمة الادارية بسبب رفض ترسيمها لارتدائها النقاب، وطلبت في قضية استعجالية توقيف التنفيذ ننشر نص القرار القضائي كاملا لتوفير الوثيقة للقرّاء.:بعد اطلاع المحكمة على المطلب المقدم من الطالبة م.س والمرسم بكتابة المحكمة الادارية بتاريخ غرة نوفمبر 2011 تحت عدد 413983 والرامي الى الاذن بتأجيل وتوقيف تنفيذ قرار رفض ترسيمها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة.
وتذكر العارضة أنه بعد قيامها بالاجراءات الأولية للترسيم عبر الانترنات توجهت لاستكمال تلك الاجراءات بالكلية الا ان الإدارة رفضت ذلك نظرا لارتدائها النقاب متعللة باستحالة التعرّف على هويتها رغم استظهارها بملفها الدراسي وببطاقة التعريف الوطنية وقبولها كشف وجهها أمام أي امرأة سواء كانت مسؤولة ادارية أو أستاذة أو غيرهما. وأضافت الطالبة ان القرار المذكور لا يستند الى نص قانوني وانما الى منشور وزاري وان ارتداء النقاب يدخل ضمن حرية اللباس والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها جميع الدساتير والمواثيق الدولية، كما ان القرار موضوع الطلب الماثل من شأنه ان يمس من حقها في التعليم، هذا فضلا عن ان حرمانها من استئناف الدروس ستنجرّ عنه نتائج يصعب تداركها باعتبار أن نظام الدراسة بالكلية يعتمد الاختبارات الجزئية في البرنامج الدراسي.
وبعد اطلاع المحكمة على التقرير المدلى به من عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة بتاريخ 18 نوفمبر 2011 والرامي الى الحكم برفض مطلب توقيف التنفيذ المقدم من العارضة بالاستناد الى أنه استحال على الادارة اتمام اجراءات ترسيمها لتعذّر التعرّف على هويتها نظرا لارتدائها النقاب، ولاحظ أنه من مهام المجلس العلمي لكل مؤسسة جامعية النظر في المسائل المتعلقة بالتدريس. وفي هذا السياق فلقد تطرّق المجلس العلمي للكلية لمسألة ترسيم طالبة منقبة من الناحية البيداغوجية بغاية الحرص على تحقيق التواصل البيداغوجي والتعرف على هوية الطالبة حتى يسهل التعامل بين الأستاذ والطالب. ولاحظ ان منع النقاب لا يمس من الحرية الشخصية باعتبار المقتضيات العلمية التربوية التي يحتاج فيها الاستاذ الى التعرف على طلبته بصفة فردية دون عائق سواء لتقييم نشاطهم أو لتكوينهم، كما ان الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب، ويتم التعرّف على هويتهن لم يقع الاعتراض على تسجيلهن علما وأن المؤسسة لم تعترض على نوعية اللباس بل طالبت المعنية بالأمر بكشف الغطاء عن وجهها داخل الكلية حتى يتم التعرّف على هويتها تفاديا لأي لبس ولها حرية استعمال النقاب بمجرد مغادرتها الكلية. وأضاف ان الكلية تحترم جميع المعتقدات والأديان وأن حق العارضة في التعليم مكفول بشرط أن تلتزم بالنظام الداخلي للكلية وبالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. أما بخصوص ادعاءات العارضة المتعلقة بخرق الكلية لمبدإ المساواة فإنها مجانبة للصواب باعتبار أن مبدأ المساواة يقتضي الامتثال للقانون الداخلي للكلية من جميع الطلبة دون استثناء وأن مطالبة العارضة بإتمام عملية التسجيل واستعدادها كشف وجهها أمام أية امرأة سواء كانت تابعة للسلك الاداري أو سلك الأستاذة الجامعيين يعتبر تدخلا في مشمولات الادارة وإخلالا بسير المرفق العام.
وبعد أن اطلعت المحكمة على كل أوراق الملف وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011. وبعد التأمل صرّحت الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية بأن الطالبة ترمي الى الاذن بتوقيف تنفيذ قرار رفض ترسيمها بكلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة، وقد اقتضى الفصل 39 من القانون المتعلق بالمحكمة الادارية ان «لا تعطل دعوى تجاوز السلطة تنفيذ المقرر المطعون فيه، غير أنه يجوز للرئيس الاول ان يأذن بتوقيف التنفيذ الى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور الحكم فيها اذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه ان يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها».
واعتبر المحكمة انه لئن كان اختيار اللباس مظهرا من مظاهر الحرية الشخصية، فإن ممارسة تلك الحرية شأنها شأن كافة الحريات والحقوق الأساسية الفردية والعامة تقتضي مراعاة تنظيم المرافق العامة وحسن سيرها.
واعتبرت ايضا ان قيام العون المكلف من إدارة المؤسسة الجامعية بالتثبت في هوية الطالبة عند اجراء الترسيم من خلال التأكد من مدى تطابق الأوراق الثبوتية المقدمة مع شخصها انما يندرج، في ظل التراتيب الجاري بها العمل في نطاق الضوابط التي يقتضيها حسن سير المرفق العمومي للتعليم والحفاظ على مصالح الطلبة أنفسهم.
ورأت المحكمة أن مطلب العارضة في ضوء ما تقدّم غير قائم على أسباب جدية في ظاهرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.