تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخلص بن يوسف (رئيس نقابة المصفّين والمؤتمنين العدليين) ل «التونسية»: وزارة العدل تهمّشنا ولابد من تنقيح قانون القطاع
نشر في التونسية يوم 03 - 05 - 2015


نرفض إقصاءنا من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء
حاورته: خولة الزتايقي
عبر السيد مخلص بن يوسف رئيس نقابة المصفّين و المؤتمنين العدليين التونسيين في حوار «التونسية» معه عن تنديد النقابة بإقصاء القطاع من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء، موضحا ان المصفيين والمؤتمنين هم مساعدي القضاء و لهم دور كبير و وزن في المنظومة القضائية، منبها الى رفض النقابة سياسة تهميش قطاعهم، مشيرا الى ان النقابة بصدد اعداد مشروع تنقيح قانون منظم للمهنة، سيتم عرضه على مجلس نواب الشعب لمناقشته و المصادقة عليه، ما إن يتم تمريره على اللجنة المكلفة صلب وزارة العدل، معدّدا من جهة أخرى المشاكل التي يعاني منها القطاع.
المصفي، المؤتمن العدلي، المتصرفون القضائيون، امناء الفلسة، أي دور لهم في المنظومة القضائية؟
المصفي والمؤتمن العدلي، وأمناء الفلسة، والمصفّون القضائيون، هيكل لمساعدي القضاء، تابع لوزارة العدل. بعد الثورة، قمنا بإنشاء نقابة في سنة 2011، وذلك للدفاع عن حقوقنا والتعريف بمهنتنا وتحسين الوضعية على المستوى القانوني، وقد وصل عدد المصفين والمؤتمنين العدليين الى 100 شخص، موزعين على كامل تراب الجمهورية، و100 أمين فلسة، ويتم التنصيص على تسميتهم في الرائد الرسمي، للجمهورية التونسية، بعد اداء اليمين امام محكمة الاستئناف بتونس، وينظم هذا القطاع القانون عدد 71 لسنة 1997 والمؤرخ في 11 نوفمبر 1997.
دور المصفي هو اخراج الورثة من حالة الشيوع، وذلك بقسمة التركة بينهم، بالتراضي او بالتقاضي، أما المؤتمن العدلي، فيكون تعيينه عادة على الشركات والاشخاص المعنويين، وذلك للقيام بالتسيير الوقتي للشركة، في حالة وجود قضايا او خلافات بين الشركاء، في حين أن دور المتصرف القضائي، اعداد برنامج انقاذ للشركات التي تمر بصعوبات مالية، وتسييرها وقتيا، إما بالشراكة مع وكيل الشركة، أو يقوم بتسييرها بنفسه، بعد استبعاد الوكيل، وذلك حفاظا على حقوق الدائنين. أما أمين الفلسة، فدوره الاساسي، هو تصفية الشركة، وخلاص الدائنين.
بالنسبة للمصفي، يقع تعيينه بمقتضى اذن على عريضة، من طرف رئيس المحكمة، وبالنسبة للمؤتمن العدلي، يقع تعيينه بمقتضى حكم استعجالي من الدوائر الاستعجالية، في حين ان المتصرف القضائي، وأمين الفلسة، يقع تعيينهما بمقتضى قرار يصدر عن حجرة الشورى، لدائرة التسوية القضائية بالمحكمة. ويحجر على كل من المصفي والمؤتمن العدلي وأمين الفلسة والمتصرف القضائي بما في ذلك القرين والأصول والفروع والأقارب الى الدرجة الثانية والأصهار، أن يكتسب بالشراء او بالإحالة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة شيئا من الحقوق التي باشر بشأنها مهامه وتنطبق عليه أحكام الفصول من 566 الى 570 من مجلة الالتزامات والعقود، و يحافظ كل من المصفي والمؤتمن العدلي وأمين الفلسة والمتصرف القضائي على سر ما اطلع عليه بموجب مهامه سواء كان معيّنا من القائمة او من خارجها، بإذن من القاضي او بدونه، ويحجر عليه ممارسة نفس نشاط المؤسسة التي عيّن بها سواء بنفسه او بواسطة وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ انتهاء مهامهم بها.
كما لا يمكن للمصفي أو المؤتمن العدلي أو أمين الفلسة او المتصرف القضائي أن يطلب اعفاءه من المهمة المسندة اليه الا لمانع او تجريح قانوني او عذر يقبله رئيس المحكمة. كما أنه ليس له ان يمتنع عن الحضور لدى المحكمة عند استدعائه لمناقشة أعماله ، ويجوز للمحكمة عند تعيين كل من المصفي والمؤتمن العدلي وأمين الفلسة والمتصرف القضائي ان تشترط عليه انجاز اعماله على سبيل التفرغ دون مباشرته أي نشاط آخر ترى انه يتنافى وطبيعة المأمورية المسندة اليه ويقع التنصيص على التفرغ بالمأمورية، وفي صورة تعذر ذلك يتعين تعويضه بغيره من القائمة.
ويشبّه المصفي والمؤتمن العدلي وامين الفلسة والمتصرف القضائي بالموظف العمومي على معنى الفصل 82 من المجلة الجنائية، وعلى معنى الفصل 24 من القانون عدد 71 المنظم للمهنة، ويكون كل من المصفي والمؤتمن العدلي وأمين الفلسة والمتصرف القضائي مسؤولا عن خطئه الشخصي بمناسبة مباشرته مهمّته وفقا لقواعد القانون العام.
وكل إخلال بواجب المهمة يترتب عنه إما الإنذار الذي يسلطه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الكائن بدائرتها مكتب المعني بالأمر أو الشطب من القائمة الذي يقرره وزير العدل وذلك بعد ان يطلب من المعني تقديم ما له من ملحوظات كتابية.
وهناك قانون آخر ينظم جميع هذه القطاعات، هو قانون عدد 71 لسنة 1997، بالاضافة، الى القانون المتعلق بانقاذ الشركات التي تمر بصعوبات مالية، وهو القانون عدد 34 لسنة 1995، والمؤرخ في 1997
هناك العديد من الصعوبات التي يعيشها القطاع اليوم؟
أهم الصعوبات التي يمر بها القطاع، التهميش التام المسلط عليه من قبل وزارة العدل، على غرار عدم توفير بطاقات مهنية للمصفين ولكتبتهم، وعدم وجود دورات تكوينية ورسكلة. كما ان وزارة العدل، لم تقم بشرح او تفسير القانون المعمول، أو توحيد الاجراءات بين كافة المحاكم، كما اننا نعاني من مشكل عدم توفر كتابة بأغلب المحاكم، مختصة في قبول العرائض والتقارير، المتعلقة بمساعدي القضاء، والمشكل الابرز، هو عدم تفرغ السادة القضاة للنظر في الملفات، أو التقارير المقدمة من طرف المصفين، خاصة، ان المصفي يخضع الى رقابة على أعماله وتصرفاته من القاضي المراقب، كما يتعرض المصفي والمؤتمن العدلي الى الاعتداءات المتكررة، والتهديدات، لفظيا وجسديا، دون وجود أية حماية من طرف الامن، أو القانون، كما اننا نعاني من مشكل كبير في الخلاص والاجرة، او التسبقات المالية، التي لا تفي بالحاجة امام المصاريف، التي يتكبدها المصفي، رغم سعيه المتواصل لحماية الاموال الموجودة بين يديه، وايصال الحقوق لأصحابها.
انتم كنقابة، ماذا قدمتم كمقترحات للإصلاح؟
كنقابة نرى أن الاصلاح يمر عبر الاتصال بالوزارة، التي تتحكم في مصيرنا، أنا شخصيا قابلت ثلاثة وزراء، ومسؤولين من دائرة الشؤون المدنية بوزارة العدل، (المسؤولية عن قطاع المصفين والمؤتمنين العدليين)، وعرضنا عليهم مشاكلنا وقدمنا لهم الحلول، وكانت آخر جلسة مع وزير العدل الاسبق حافظ بن صالح، الذي وعدنا بفتح ملف المصفين، والمؤتمنين العدليين، ووعدنا بالبطاقة المهنية، ثم توجهنا الى دائرة الشؤون المدنية، ولكن الى حد الآن، لا من مجيب. و من اهم الحلول التي تم اقتراحها، هو انشاء لجنة مشتركة بين الوزارة، واصحاب المهنة، في محاولة لوضع مشروع تعديل للقانون عدد 71 لسنة 1997، او اصدار منشور من وزارة العدل للمحاكم، قصد توضيح بعض النقاط الخلافية، وتوحيد الاجراءات، والمصفي هو الابن اليتيم لوزارة العدل، بإعتبار انه يقدّم ملفه لوزارة العدل، ويمر ذلك الملف على لجنة في محكمة الاستئناف، ثم الى لجنة ثانية في وزارة العدل، ثم الى الوزارة الاولى، حتى يتم ادراج اسمه بالرائد الرسمي، ثم يصبح مدرجا في القائمة الرسمية التابعة للسلك في وزارة العدل، ويصبح مطالبا بدفع معلوم التأمين لفائدة الحرفاء، وفي الاخير، تتركه وزارة العدل، وتتخلى عنه، دون ان تقدم له بطاقة مهنية، او تنظم دورات تكوينية لصالحه، أو تبحث عن تحسين وضعيته، أو تسعى الى تطويرها، ليجد نفسه، يتعامل مع ملفات ثقيلة، يحكمها قانون كله عقوبات زجرية، وصعوبات مادية ومعنوية، يتصرف معها بإمكانياته الخاصة.
عقوبات زجرية، مادية وجسدية، مما يتعارض مع وجود القاضي المراقب، المتكفل بمراقبة اعمال المصفّي ومنعه من ارتكاب الاخطاء، ما العمل؟
من الضروري اليوم تعديل القانون. هناك رؤية جديدة. هذه العقوبات لا تصح، بإعتبار ان المصفّي مطالب بوضع معلوم التأمين، في صورة قيامه بخطإ مهني، ثم ان المصفي يخضع الى رقابة القاضي، وبالتالي، فالخطأ الناشئ عن المصفي، مثلما هو معمول به في القانون، كما ان المصفي يعاني من مشكل في الاجراءات، التي تتعطل جراء عدم تفرغ القضاة، وهو ما يؤدي الى معاقبة المصفي في حالة اخلاله ببعض الاجراءات القانونية كما هو منصوص عليه في القانون.
والعقوبات الزجرية، تتمثل أساسا، في أن يتولى رئيس المحكمة المتعهد بالنظر، اعلام النيابة العمومية بكل ما يكتشفه من اخلالات او تجاوزات يقوم بها المصفي او المؤتمن العدلي او امين الفلسة او المتصرف القضائي عند مباشرته للمأمورية التي كلف بها.
وكل مصف أو مؤتمن عدلي أو امين للفلسة أو متصرف قضائي يخل بالواجبات الواردة بالقانون عدد 71، يُعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين خمسمائة وخمسة آلاف دينار.
وينتج وجوبا عن المبالغ غير المودعة بالحساب الخاص فائض يحتسب بنسبة الفائض التجاري وفقا للنصوص الجاري بها العمل وذلك ابتداء من التاريخ الذي اصبحت فيه تلك المبالغ مستحقة الى غاية دفعها بالكامل.
ومع مراعاة أحكام الفصل 96 وما بعده من المجلة الجنائية فإنّ كل إخلال من المصفي أو المؤتمن العدلي أو أمين الفلسة أو المتصرف القضائي بأحكام الفصل 20 القانون عدد 71، يعاقب عنه بخطية يتراوح مقدارها بين ألف وعشرة آلاف دينار.
كما يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين خمسمائة وألف دينار كل مصف او مؤتمن عدلي او أمين للفلسة أو متصرف قضائي لا يحترم الآجال المقررة بأحكام الفصول 10 و11 و16 و21 و27 من هذا القانون المنظم للمهنة.
ما هو تقييمكم لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء؟
التقييم تعلق أساسا بالتركيبة، خاصة مشكل الثلث من ذوي الاختصاص، والذي طالبنا بحقنا في التواجد فيه، بإعتبار ان شرط الاستقلالية والإختصاص متوفر في المؤتمنين والمصفين.
أما بالنسبة للآجال القانونية، فنحن نرى ان هناك خرقا للآجال الدستورية، وان تاريخ الستة أشهر ينطلق منذ اجراء الانتخابات التشريعية، وهو اول الخروقات الدستورية، والذي يفتح المجال امام القيام بخروقات دستورية جديدة واخرى، بما فيه تهديد وفتح للمجال امام امكانية ضرب الحريات، كما نرى انه من الضروري التقليص في عدد القضاة المعنيين بالصفة، مما قد يسمح بتوسيع المجال، ليشمل عددا اكبر من مساعدي القضاء.
ما هو موقفكم من مسألة إقصائكم من المجلس الاعلى للقضاء؟
الاقصاء ليس حكرا على المصفين، حيث تم إقصاء كافة مساعدي القضاء، والسبب وراء ذلك، يرجع الى تهميش القطاعات المساعدة للقضاء من طرف وزارة العدل، والسبب الثاني هو ضبابية موقف القضاة، من مسألة تشريكنا في تركيبة المجلس، من عدمه، ونحن رافضون لهذا الاقصاء، بإعتبار أن المصفي احد أجزاء المنظومة القضائية، وباعتبار أن اعضاء المجلس، سوف ينظرون لاحقا في مشاريع القوانين التي تخص المصفين والمؤتمنين العدليين، والذين يجب أن يكونوا ممثلين داخل المجلس.
هناك جلسة عمل جمعتكم مؤخرا، بالهياكل المهنية القضائية لإتخاذ موقف مشترك من مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، والتوجهات الحالية للجنة التشريع العام بمجلس النواب؟
جمعتنا جلسة عمل، واتفقنا فيها، على أن نعقد ندوة صحفية مشتركة، بين نقابة المصفين، وجمعية الخبراء العدليين، وغرفة عدول الاشهاد، وعمادة عدول التنفيذ، وسنتصل بالكتل النيابية، وبكافة الإعلاميين، وسنطالب بحضور احد اعضاء لجنة التشريع العام، لطرح أسباب الإقصاء، والفوائد الناجمة عن تشريك مساعدي القضاء في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء.
هناك مقترحات قدمت بشأن إنشاء إئتلاف للهياكل المهنية القضائية، يضم ممثلي المهن المعنية بإستقلال القضاء، ويكون إطارا دائما لتنسيق المواقف والتحركات، اين وصلت هذه المقترحات؟
المرصد التونسي لاستقلال القضاء، جمع كافة الهياكل الخاصة بمساعدي القضاء، بمبادرة منه، قصد تكوين ائتلاف يقوم بتصور جماعي، لتشريك مساعدي القضاء في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء، ونحن في انتظار بلورة موقف وتحرّك موحد، ونحن في انتظار المرصد.
هناك مشروع قانون منظم للمهنة، أين وصل هذا المشروع؟
أنجزنا مشروعا لتعديل القانون المنظم للمهنة، سلمنا منه نسخة لوزارة العدل، منذ ثلاث سنوات، ولكن الى اليوم، لا من مجيب، ونحن في انتظار تمرير مشروع التنقيح الى اللجنة المكلفة بالنظر صلب وزارة العدل، قبل تمريره الى مجلس النواب، حيث تطرقنا الى مسألة العقوبات، والأجرة، وتنظيم علاقة القاضي المراقب بالمصفي.
كلمة الختام؟
اتوجه بدعوة ملحة الى وزير العدل الحالي، الى تكوين لجنة في اقرب الاجال، للنظر في وضعية هذا القطاع، بإعتبار انه قطاع حيوي، ويمكن له ان يعود بفائدة كبيرة على القطاعين الاقتصادي والعقاري، ويوصل الحقوق لأصحابها في أقرب الآجال، وعلى إدارة الشؤون المدنية ان تلبي بعض الطلبات البسيطة، التي طلبناها منها في الاسابيع الفارطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.