السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعفاء 11 خبيرا عدليّا والتخلّي عن خدمات 53 وتتبّعات تأديبية ضد آخرين
قضاء: بعد القيام بمراجعة شاملة لجداولهم
نشر في الصباح يوم 09 - 02 - 2009

.. لكن كيف تحدّد أجورهم وأتعابهم وماذا إذا حصل خلاف؟
تونس- الأسبوعي: أنهت مصالح وزارة العدل وحقوق الإنسان مؤخرا من درس ومراجعة ملفّات الخبراء العدليين المعتمدين لدى المحاكم، وقد انطلقت هذه المراجعة الشاملة للقائمة العامة للخبراء العدليين بالتنسيق مع اللّجان الجهوية المختصة التي يترأّسها الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف
ومن أعضائها رؤساء المحاكم الابتدائية بالدائرة وممثلين عن الخبراء طبقا لما تسمح به أحكام الفصل 27 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المشار إليه.
وتسمح هذه المراجعة بتقييم عمل الخبراء المرسمين وضبط الاختصاصات المتوفّرة في دائرة كل محكمة وتحديد الحاجيات انطلاقا من طبيعة النزاعات ومن عدد المرسّمين، حتى تكون الترسيمات الجديدة بالقائمة مطابقة لتلك الحاجيات.
وقد أفضت هذه المراجعة إلى الوقوف على معطيات جديدة تعلّقت أساسا بوجود عدد من حالات العجز البدني لخبراء عدليين أو التخلي الفعلي عن العمل مما أدّى بأصحابها لطلب الإعفاء من العمل، وفي هذا السياق تمّ إعفاء 11 خبيرا عدليا.
كما وقفت الوزارة على عدد من حالات تغيير العنوان دون إعلام أو الانتقال إلى دائرة استئنافية غير الدائرة المعين بها الخبير، وتعمل حاليا على البحث حول ظروف انتقال 16 خبيرا عدليا بهدف النظر في تتبّعهم تأديبيا من أجل ذلك.
تحيين شامل
وعملت المصالح ذاتها منذ أشهر على تحيين عدد من الخبراء المرسمين والنزول بعددهم من 1863 إلى 1810 خبيرا إلى حدّ الآن أي أنه تمّ التخلّي عن خدمات 53 خبيرا عدليا مع تواصل عملية التحيين بحسب تقدم عملية الإطلاع على نتائج أعمال اللجان الجهوية المكلّف بقبول ملفّات الترشّح وملفات الخبراء العاملين. وينتظر بعد الانتهاء من ذلك ضبط قائمة محينة في الخبراء وعناوينهم وأرقام هواتفهم وإعادة تعميمها على المحاكم وفق ما يقتضيه القانون حتى يكون اللّجوء إليهم يسيرا وتكون تقاريرهم ذات جدوى ومفيدة لإنارة سبيل العدالة.
ويبلغ عدد الخبراء العدليين المرسمين حاليا 1810 خبيرا عدليا وقد تمّ ترسيمهم بموجب 9 قرارات صدرت تباعا من سنة 1994 إلى سنة .2007 ويعتبر تحيين قائمة الخبراء إجراء اقتضاه القانون المؤرخ في 32 جوان 1993 والمنظم لمهنة الخبراء العدليين، وهو يتضمن من جهة مراجعة وضعيات الخبراء المرسمين والتثبت من مدى تواصل توفّر الشروط فيهم، ومن جهة أخرى ترسيم خبراء جدد بحسب حاجيات المحاكم.
مهامّ الخبير
وتتمثّل مهمة الخبير العدلي بوصفه مساعدا للقضاء في إبداء الرأي الفني بتكليف من المحكمة وبالتالي فهو يقوم بمهمة ولا يباشر مهنة ومن شروط ترسيم الخبير بالقائمة التمتع بخبرة وكفاءة في مجال اختصاصه.
ووعيا بأهميّة الدور الموكول للخبراء وبضرورة تأهيلهم وتكوينهم المستمر، كلفت الوزارة المعهد الأعلى للقضاء بإعداد برنامج تكوين الخبراء العدليين في المسائل القانونية التي يقتضيها سير أعمالهم وتهدف إلى تلقين الخبراء المبادئ الأساسية لتحرير الاختبار ومضمونه شكلا وأصلا وعرض المسائل القانونية التي يؤدي الإخلال بها إلى بطلان أعمال الاختبار، كتنظيم دورات تكوينية لبعض الأصناف من الخبراء في المجالات العلمية المستحدثة، كالتجارة الإلكترونية هذا فضلا عما يقوم به رؤساء المحاكم والدوائر القضائية والنيابية العمومية من تأطير الخبراء وتوجيههم لتلافي النقائص التي تعتري التقارير التي يرفعونها للمحكمة.
ولم يضبط القانون، وتحديدا مجلة المرافعات المدنية والتجارية، معايير معينة لتقدير أجرة الخبير العدلي وإنّما اقتضى أن يبين الخبير مصاريفه وأجوره بتقريره، وأن تتم المصادقة عليها أو تعديلها بقرار من رئيس المحكمة.
وإن لم يتضمن القانون ما يوجب على القاضي تعليل قراره، فإنّه نصّ بوضوح على إمكانية الطعن بالاعتراض في القرار المذكور، وعلى وجوب تعليل الحكم الصادر عند البت في ذلك علما بأنّ ما يجري به عمل المحاكم بالنسبة لتقدير أجور الخبراء هو التعويض عن المصاريف كلما كانت مؤيدة، وتسعير الأعمال الفنية المنجزة بحسب حجمها ودقتها، وفي ذلك ممارسة مشروعة للسلطة التقديرية الموكولة للقاضي.
أجور وأتعاب
وعلى عكس أجرة الخبراء العدليين، فإنّ أجرة المصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين والقضائيين ضبطت أساسها ومعايير تقديرها بوضوح ضمن القانون المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 المنظم لتلك المهن، إذ نصّ الفصل 12 منه على أنّ تلك الأجرة تنقسم إلى جزئين، جزء قار مرتبط بمعدل ما يتقاضاه الموظف العمومي من الصنف الذي ينتمي إليه المصفي، وجزء متغيّر بحسب المدّة المقضاة في العمل والتفرّغ من عدمه، وقيمة الممتلكات المتعهد بها، وطبيعة الأعمال المنجزة، وما زاد في قيمة المشترك بسعي من المصفي أو المتصرف القضائي.
واستنادا إلى ما جاء في نصّ القانون فإنّ القضاة يحرصون عند ضبط الأجرة بالنسبة لهذا الصنف من مساعدي القضاء على التنصيص على العناصر المعتمدة في التقدير. أمّا تقدير أجرة المحامي فهو يختلف عمّا هو معمول به بالنسبة للخبراء العدليين إذ أنّ أجرة المحامي يحددها الاتفاق الحاصل بينه وبين حريفه وإنّ حصل الخلاف بينهما حول تلك الأجرة، فإنّ صلاحية تسعيرها تعود، في مرحلة أولى، إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين، ولا يتدخّل القضاء إلا لإكساء قرار التسعيرة الصادر عن رئيس الفرع الجهوي بالصبغة التنفيذية، أو في صورة الطعن بالاستئناف في ذلك القرار.
ويقع تقدير أجرة المترجمين وفقا لمعايير تقديريه واضحة تضمنها قرار وزيري العدل والمالية المؤرخ في 19 ديسمبر 1996 وذلك بحسب عدد الصفحات وعدد الأسطر وعدد الكلمات. ولا يتدخل القضاء لتحديد هذه الأجرة إلا في صورة الخلاف بين الحريف والمترجم وسند القضاء في هذا هو القانون والمعايير المحدّدة ضمنه. أمّا بخصوص تقدير أجرة عدول التنفيذ وعدول الإشهاد فإنّ الأجور المستحقة عن كل عمل يقوم به هذا الصنف من مساعدي القضاء معينة بموجب قرار تعريفة صادر عن وزيري العدل والمالية في 1991 و2002 ولا يتدخل القضاء إلا في صورة الخلاف بين الحريف وعدل التنفيذ أو عدل الإشهاد، وسند القضاء في هذا هو التعريفة المضبوطة قانونا.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.