اخلاء هذا القصر بقرار قضائي..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً    كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم السبت..    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    اليوم..طقس شتوي بامتياز وأمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    الاحتلال يُعلن الاعتراف بأرض الصومال 'دولة مستقلة'    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين
نشر في التونسية يوم 04 - 05 - 2015


بقلم: خولة الزتايقي
منذ سنة 1998، أنشأ المشرع التونسي نظام الإشتراك في الملكية بعد الزواج بمقتضى القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 والمتعلق بنظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين. وهو نظام إختياري يجوز للزوجين إختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق. وهو يهدف إلى جعل عقار أو مجموعة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة. ويمكن لهما الإتفاق على توسيع نطاق الإشتراك بشرط التنصيص على ذلك صراحة بالعقد. ويعتبر الزواج المبرم دون تنصيص على الزوجين في نظام الأملاك الزوجية بمثابة الإختيار لنظام التفرقة في الأملاك.
النظام القانوني للإشتراك
في الملكية
تعتبر أملاكا مشتركة حسب القانون التونسي بين الزوجين، كل العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الإشتراك ما دامت لم تؤل ملكيتها إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية، بشرط ان تكون مخصصة لإستعمال العائلة أو لمصلحتها. كما تعد أملاكا مشتركة بالتبعية توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها. أما العقارات المعدة لإستعمال مهني بحت لا تعد من الأملاك المشتركة. ويمكن للزوجين القيام، في حالة الإتفاق، بإبرام عقد لاحق لعقد الزواج ينص على الإشتراك الشامل للعقارات التي تم اكتسابها منذ تاريخ إبرام عقد الزواج. كما يمكن لهما الإتفاق على جعل الإشتراك شاملا لجميع عقاراتهما، بما فيها تلك المكتسبة ملكيتها قبل الزواج وتلك المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية، ويجب التنصيص على ذلك صراحة في العقد، فالأصل في الأشياء أن ماتم إكتسابه قبل الزواج أو عن طريق الهبة أو الإرث أو الوصية لا يدخل في نظام الإشتراك في الملكية. أما المهر المحدد في عقد الزواج لا يدخل في الأملاك المشتركة ويبقى خاصا بالزوجة. ولا يصح إعتماد نظام الإشتراك في الملكية إلا برضا الزوجين وتعبيره صراحة عن إرادته، أما إن كان أحد الزوجين قاصرا، فيتوقف إختياره لنظام الإشتراك في الملكية على موافقة الولي، وإذا امتنع الولي عن الموافقة وتمسك القاصر برغبته، يُرفع الأمر للقاضي ليتوقف الأمر على إذنه.
وينطلق نظام الإشتراك في الملكية بعد إتمام البناء بين الزوجين، حيث أن عبارة الزواج المقصود منها هنا أن يكون الزواج تام بإعتبار أن النصوص القانونية المنظمة لهذا النظام في الملكية أصرت على أن يكون العقار مخصصا لإستعمال العائلة أو مصلحتها، والعائلة والأسرة لا تتكون إلا بعد إتمام البناء، وهو ما تبناه فقه قضائنا في المحاكم التونسية في العديد من القرارات والأحكام الصادرة في الغرض، حيث اعتبرت المحكمة التونسية أنه في حال تبَيّن أن طرفي القضية المطروحة أمام القاضي للبت فيها، قد انفصلا بموجب الطلاق وذلك قبل حصول البناء (الدخول بالزوجة)، فإنه لا مجال للقول بأن ما اكتسبه أحدهما من عقارات أثناء الرابطة الزوجية ملكا مشتركا بينهما. وبالتالي فإن نظام الإشتراك في الملكية ينطلق بعد إبرام عقد الزواج وإتمام البناء، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر حافظ الملكية العقارية مع شهائد الملكية للعقارات المكتسبة والدفاتر وجميع المضامين والنسخ المستخرجة.
وتترتب عن اختيار نظام الإشتراك في الملكية حسب قانون 9 نوفمبر 1998 حقوق وواجبات تضمن إستقرار الأسرة في مقر سكناها وحماية مكاسبها من عقارات معدة للسكنى أو الإستعمال العائلي وفي حسن إدارة الأملاك المشتركة والتصرف فيها وذلك بربط كل القرارات المتعلقة بها بموافقة الزوجين معا. ولتحقيق ذلك يجوز لكل واحد من الزوجين القيام بجميع الأعمال الرامية إلى حفظ الأملاك المشتركة وإدارتها والإنتفاع بها والقيام بجميع الأعمال النافعة التحسينية، مادية كانت أو قانونية، وذلك طبعا وفق الفصل 16 من قانون 1998، غير أنه يمكن لأي منهما أن يستصدر حكما إستعجاليا يقضي برفع يد القرين مؤقتا عن إدارة الأملاك المشتركة متى أثبت سوء تصرفه أو تبديده لهذه الممتلكات. وليس على الزوج القائم بتلك الأعمال محاسبة قرينه على ما قام به.
كما لا يجوز التفويت في المشترك ولا إنشاء الحقوق العينية عليه ولا كرائه للغير لمدة تتجاوز 3 سنوات ولا تجديد كرائه بما يجعل مجمل مدة الكراء تفوق 3 سنوات إلا برضا الزوجين معا وهو ما أكده الفصل 17 من القانون الجاري العمل به. كما لا يصح التبرع بالمشترك أو بشيء منه إلا برضا كلا الزوجين.
وقد نص القانون التونسي على أن الإشتراك في الملكية ينتهي، إما بوفاة أحد الزوجين، أو عن طريق حصول الطلاق، أو بفقدان أحدهما، كذلك بتفريق أملاكهما قضائيا، أو عن طريق الإتفاق، وتظل حالة الاشتراك قائمة حتى تتم تصفية الأملاك المشتركة.
تصفية الأملاك المشتركة
في القانون التونسي
يمكن للزوجين أن يتفقا على تغيير نظام أملاكهما بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ إقامته، ويجب أن تحرر في ذلك حجة رسمية. وقد مكّن القانون التونسي أحد الزوجين من القيام بطلب إنهاء الإشتراك لدى المحكمة المختصة، إذا ما قام القرين بالتصرف أو إدارة هذه الأملاك بشكل يعرض مصالح العائلة إلى التلف.
أما في حالة حصول الطلاق بين الزوجين، فإنه من البديهي أن لكل واحد من الزوجين أن يطلب تصفية الأملاك المشتركة بإعتبار أن الإشتراك ينتهي بالطلاق. وهنا يتم نشر قضية في الغرض، وتكون دعوى التصفية شاملة لفرعين، يتعلق الأول بتحديد الأملاك المشتركة وحصرها، والثاني، في إنهاء حالة الشيوع أو الملكية المشتركة القائمة بين الزوجين. وقد حدد المشرع بصفة حصرية فروع دعوى الطلاق وأسند لقاضي الأسرة صلوحية النظر فيها بصفة موازية مع دعوى الطلاق لتكون بذلك دعوى المطالبة بتسمية مصفّي يتولى تصفية الاملاك المشتركة بين الزوجين في إطار دعوى الطلاق خارجة عن أنظاره، حيث أنه متى وقع ما من شأنه أن ينهي حالة الإشتراك، عدا حالة الاتفاق، فعلى الزوج الباقي على قيد الحياة أو الساعي في إنهاء حالة الإشتراك عن طريق حل الإشتراك أو في حالة الطلاق، أن يطلب من المحكمة تكليف مصف للمشترك ويتولى المصفي ضبط قائمة في الأملاك المشتركة وفي الديوان المتعلقة بها.
وتقع قسمة المشترك مناصفة بين الزوجين، وذلك بعد خلاص الديون أو تأمين ما يلزم لخلاصها. وإذا تعذرت قسمته عينا (منزل، محل تجاري، عقار.....)، اجتهدت المحكمة في إسناده لأحد الزوجين على أن يدفع المتحصل على العين كاملا، مبلغا ماليا نقدا للقرين المتخلي على حقه في الملكية وذلك في حدود قيمة الجزء المتخلى عنه، أو تقوم بإسناده للورثة في حالة الوفاة، وإلا التجأت المحكمة إلى التصفية بالبيع.
ولا يمكن لدائني أحد الزوجين القيام أمام المحكمة وطلب إنهاء الإشتراك في الملكية الواقع بين الزوجين بهدف خلاصه، إنما يمكن له التداخل في الدعوى القائمة بين الزوجين، القائمة على أساس تصفية الأملاك وإنهاء الإشتراك في الملكية، لطلب حفظ حقهن كما يمكنه الإعتراض على الحكم الصادر في الشأن. وفي حال قيام الزوجين بإبرام إتفاقيات على تصفية المشترك أثناء الدعوى، فإن هذا الإتفاق يخضع مباشرة لمصادقة المحكمة. ويمكن للدائن طلب تعديله وذلك مراعاة لحقوقه.
وفي حالة تجاوزت الديون قيمة المشترك فيه، فعلى كل واحد من الزوجين أن يساهم في خلاص ما بقي غير خالص منها وذلك حسب نسبة إستحقاقه في المشترك. غير أنه إذا كان أحد الزوجين قد تسبب في نشوء جملة الدين أو بعضه بتقصيره أو بتدليس منه، فلصاحبه أو قرينه الرجوع عليه بما لا يلزمه في الدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.