بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين
نشر في التونسية يوم 21 - 04 - 2014


بقلم: خولة الزتايقي
(ماجستير قانون عام وعلوم سياسية)
منذ سنة 1998، أنشأ المشرع التونسي نظام الاشتراك في الملكية بعد الزواج بمقتضى القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 والمتعلق بنظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين. وهو نظام إختياري يجوز للزوجين إختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق. ويهدف إلى جعل عقار أو مجموعة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة. ويمكن لهما الإتفاق على توسيع نطاق الإشتراك بشرط التنصيص على ذلك صراحة بالعقد. ويعتبر الزواج المبرم دون تنصيص على الزوجين في نظام الأملاك الزوجية بمثابة الإختيار لنظام التفرقة في الأملاك.
النظام القانوني للإشتراك في الملكية
تعتبر أملاكا مشتركة حسب القانون التونسي بين الزوجين، كل العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الإشتراك ما دامت لم تؤل ملكيتها إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية، بشرط ان تكون مخصصة لإستعمال العائلة أو لمصلحتها. كما تعد أملاكا مشتركة بالتبعية توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها. أما العقارات المعدة لإستعمال مهني بحت لا تعد من الأملاك المشتركة. ويمكن للزوجين القيام، في حالة الإتفاق، بإبرام عقد لاحق لعقد الزواج ينص على الإشتراك الشامل للعقارات التي تم إكتسابها منذ تاريخ إبرام عقد الزواج. كما يمكن لهما الإتفاق على جعل الإشتراك شاملا لجميع عقاراتهما، بما فيها تلك المكتسبة ملكيتها قبل الزواج وتلك المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية، ويجب التنصيص على ذلك صراحة في العقد، فالأصل في الأشياء أن ماتم إكتسابه قبل الزواج أو عن طريق الهبة أو الإرث أو الوصية لا يدخل في نظام الإشتراك في الملكية. أما المهر المحدد في عقد الزواج فلا يدخل في الأملاك المشتركة ويبقى خاصا بالزوجة. ولا يصح إعتماد نظام الإشتراك في الملكية إلا برضا الزوجين وتعبيره صراحة عن إرادته، أما إن كان أحد الزوجين قاصرا، فيتوقف إختياره لنظام الإشتراك في الملكية على موافقة الولي، وإذا امتنع الولي عن الموافقة وتمسك القاصر برغبته، يرفع الأمر للقاضي ليتوقف الأمر على إذنه.
وينطلق نظام الإشتراك في الملكية بعد إتمام البناء بين الزوجين، حيث أن عبارة الزواج المقصود منها هنا أن يكون الزواج تاما بإعتبار أن النصوص القانونية المنظمة لهذا النظام في الملكية أصرت على أن يكون العقار مخصصا لإستعمال العائلة أو مصلحتها، والعائلة والأسرة لا تتكون إلا بعد إتمام البناء، وهو ما تبناه فقه قضائنا في المحاكم التونسية في العديد من القرارات والأحكام الصادرة في الغرض، حيث اعتبرت المحكمة التونسية أنه في حال تبين أن طرفي القضية المطروحة أمام القاضي للبت فيها، قد انفصلا بموجب الطلاق وذلك قبل حصول البناء (الدخول بالزوجة)، فإنه لا مجال للقول بأن ما اكتسبه أحدهما من عقارات أثناء الرابطة الزوجية ملكا مشتركا بينهما. وبالتالي فإن نظام الإشتراك في الملكية ينطلق بعد إبرام عقد الزواج وإتمام البناء، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر حافظ الملكية العقارية مع شهائد الملكية للعقارات المكتسبة والدفاتر وجميع المضامين والنسخ المستخرجة.
وتترتب عن إختيار نظام الإشتراك في الملكية حسب قانون 9 نوفمبر 1998 حقوق وواجبات تضمن إستقرار الأسرة في مقر سكناها وحماية مكاسبها من عقارات معدة للسكنى أو الإستعمال العائلي وفي حسن إدارة الأملاك المشتركة والتصرف فيها وذلك بربط كل القرارات المتعلقة بها بموافقة الزوجين معا. ولتحقيق ذلك يجوز لكل واحد من الزوجين القيام بجميع الأعمال الرامية إلى حفظ الأملاك المشتركة وإدارتها والإنتفاع بها والقيام بجميع الأعمال النافعة التحسينية، مادية كانت أو قانونية، وذلك طبعا وفق الفصل 16 من قانون 1998، غير أنه يمكن لأي منهما أن يستصدر حكما إستعجاليا يقضي برفع يد القرين مؤقتا عن إدارة الأملاك المشتركة متى أثبت سوء تصرفه أو تبديده لهذه الممتلكات. وليس على الزوج القائم بتلك الأعمال محاسبة قرينه على ما قام به.
كما لا يجوز التفويت في المشترك ولا إنشاء الحقوق العينية عليه ولا كراؤه للغير لمدة تتجاوز 3 سنوات ولا تجديد كرائه بما يجعل مجمل مدة الكراء تفوق 3 سنوات إلا برضا الزوجين معا وهو ما أكده الفصل 17 من القانون الجاري به العمل. كما لا يصح التبرع بالمشترك أو بشيء منه إلا برضا كلا الزوجين.
وقد نص القانون التونسي على أن الإشتراك في الملكية ينتهي، إما بوفاة أحد الزوجين، أو عن طريق حصول الطلاق، أو بفقدان أحدهما، كذلك بتفريق أملاكهما قضائيا، أو عن طريق الإتفاق، وتظل حالة الإشتراك قائمة حتى تتم تصفية الأملاك المشتركة.
تصفية الأملاك المشتركة في القانون التونسي
يمكن للزوجين أن يتفقا على تغيير نظام أملاكهما بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ إقامته، ويجب أن تحرر في ذلك حجة رسمية. وقد مكّن القانون التونسي أحد الزوجين من القيام بطلب إنهاء الإشتراك لدى المحكمة المختصة، إذا ما قام القرين بالتصرف أو إدارة هذه الأملاك بشكل يعرض مصالح العائلة إلى التلف.
أما في حالة حصول الطلاق بين الزوجين، فإنه من البديهي أن لكل واحد من الزوجين أن يطلب تصفية الأملاك المشتركة بإعتبار أن الإشتراك ينتهي بالطلاق. وهنا يتم نشر قضية في الغرض، وتكون دعوى التصفية شاملة لفرعين، يتعلق الأول بتحديد الأملاك المشتركة وحصرها، والثاني، في إنهاء حالة الشيوع أو الملكية المشتركة القائمة بين الزوجين. وقد حدد المشرع بصفة حصرية فروع دعوى الطلاق وأسند لقاضي الأسرة صلوحية النظر فيها بصفة موازية مع دعوى الطلاق لتكون بذلك دعوى المطالبة بتسمية مصفّ يتولى تصفية الاملاك المشتركة بين الزوجين في إطار دعوى الطلاق خارجة عن أنظاره، حيث أنه متى وقع ما من شأنه أن ينهي حالة الإشتراك، عدى حالة الإتفاق، فعلى الزوج الباقي على قيد الحياة أو الساعي في إنهاء حالة الإشتراك عن طريق حل الإشتراك أو في حالة الطلاق، أن يطلب من المحكمة تكليف مصف للمشترك ويتولى المصفي ضبط قائمة في الأملاك المشتركة وفي الديوان المتعلقة بها.
وتقع قسمة المشترك مناصفة بين الزوجين، وذلك بعد خلاص الديون أو تأمين ما يلزم لخلاصها. وإذا تعذرت قسمته عينا (منزل، محل تجاري، عقار.....)، اجتهدت المحكمة في إسناده لأحد الزوجين على أن يدفع المتحصل على العين كاملا، مبلغا ماليا نقدا للقرين المتخلي على حقه في الملكية وذلك في حدود قيمة الجزء المتخلى عنه، أو تقوم بإسناده للورثة في حالة الوفاة، وإلا التجأت المحكمة إلى التصفية بالبيع.
ولا يمكن لدائني أحد الزوجين القيام أمام المحكمة وطلب إنهاء الإشتراك في الملكية الواقع بين الزوجين بهدف خلاصه، إنما يمكن له التداخل في الدعوى القائمة بين الزوجين، القائمة على أساس تصفية الأملاك وإنهاء الإشتراك في الملكية، لطلب حفظ حقه كما يمكنه الإعتراض على الحكم الصادر في الشأن. وفي حال قيام الزوجين بإبرام إتفاقيات على تصفية المشترك أثناء الدعوى، فإن هذا الإتفاق يخضع مباشرة لمصادقة المحكمة. ويمكن للدائن طلب تعديله وذلك مراعاة لحقوقه.
وفي حالة تجاوزت الديون قيمة المشترك فيه، فعلى كل واحد من الزوجين أن يساهم في خلاص ما بقي غير خالص منها وذلك حسب نسبة إستحقاقه في المشترك. غير أنه إذا كان أحد الزوجين قد تسبب في نشوء جملة الدين أو بعضه بتقصيره أو بتدليس منه، فلصاحبه أو قرينه الرجوع عليه بما لا يلزمه في الدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.