يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين
نشر في التونسية يوم 21 - 04 - 2014


بقلم: خولة الزتايقي
(ماجستير قانون عام وعلوم سياسية)
منذ سنة 1998، أنشأ المشرع التونسي نظام الاشتراك في الملكية بعد الزواج بمقتضى القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 والمتعلق بنظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين. وهو نظام إختياري يجوز للزوجين إختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق. ويهدف إلى جعل عقار أو مجموعة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة. ويمكن لهما الإتفاق على توسيع نطاق الإشتراك بشرط التنصيص على ذلك صراحة بالعقد. ويعتبر الزواج المبرم دون تنصيص على الزوجين في نظام الأملاك الزوجية بمثابة الإختيار لنظام التفرقة في الأملاك.
النظام القانوني للإشتراك في الملكية
تعتبر أملاكا مشتركة حسب القانون التونسي بين الزوجين، كل العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الإشتراك ما دامت لم تؤل ملكيتها إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية، بشرط ان تكون مخصصة لإستعمال العائلة أو لمصلحتها. كما تعد أملاكا مشتركة بالتبعية توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها. أما العقارات المعدة لإستعمال مهني بحت لا تعد من الأملاك المشتركة. ويمكن للزوجين القيام، في حالة الإتفاق، بإبرام عقد لاحق لعقد الزواج ينص على الإشتراك الشامل للعقارات التي تم إكتسابها منذ تاريخ إبرام عقد الزواج. كما يمكن لهما الإتفاق على جعل الإشتراك شاملا لجميع عقاراتهما، بما فيها تلك المكتسبة ملكيتها قبل الزواج وتلك المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية، ويجب التنصيص على ذلك صراحة في العقد، فالأصل في الأشياء أن ماتم إكتسابه قبل الزواج أو عن طريق الهبة أو الإرث أو الوصية لا يدخل في نظام الإشتراك في الملكية. أما المهر المحدد في عقد الزواج فلا يدخل في الأملاك المشتركة ويبقى خاصا بالزوجة. ولا يصح إعتماد نظام الإشتراك في الملكية إلا برضا الزوجين وتعبيره صراحة عن إرادته، أما إن كان أحد الزوجين قاصرا، فيتوقف إختياره لنظام الإشتراك في الملكية على موافقة الولي، وإذا امتنع الولي عن الموافقة وتمسك القاصر برغبته، يرفع الأمر للقاضي ليتوقف الأمر على إذنه.
وينطلق نظام الإشتراك في الملكية بعد إتمام البناء بين الزوجين، حيث أن عبارة الزواج المقصود منها هنا أن يكون الزواج تاما بإعتبار أن النصوص القانونية المنظمة لهذا النظام في الملكية أصرت على أن يكون العقار مخصصا لإستعمال العائلة أو مصلحتها، والعائلة والأسرة لا تتكون إلا بعد إتمام البناء، وهو ما تبناه فقه قضائنا في المحاكم التونسية في العديد من القرارات والأحكام الصادرة في الغرض، حيث اعتبرت المحكمة التونسية أنه في حال تبين أن طرفي القضية المطروحة أمام القاضي للبت فيها، قد انفصلا بموجب الطلاق وذلك قبل حصول البناء (الدخول بالزوجة)، فإنه لا مجال للقول بأن ما اكتسبه أحدهما من عقارات أثناء الرابطة الزوجية ملكا مشتركا بينهما. وبالتالي فإن نظام الإشتراك في الملكية ينطلق بعد إبرام عقد الزواج وإتمام البناء، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر حافظ الملكية العقارية مع شهائد الملكية للعقارات المكتسبة والدفاتر وجميع المضامين والنسخ المستخرجة.
وتترتب عن إختيار نظام الإشتراك في الملكية حسب قانون 9 نوفمبر 1998 حقوق وواجبات تضمن إستقرار الأسرة في مقر سكناها وحماية مكاسبها من عقارات معدة للسكنى أو الإستعمال العائلي وفي حسن إدارة الأملاك المشتركة والتصرف فيها وذلك بربط كل القرارات المتعلقة بها بموافقة الزوجين معا. ولتحقيق ذلك يجوز لكل واحد من الزوجين القيام بجميع الأعمال الرامية إلى حفظ الأملاك المشتركة وإدارتها والإنتفاع بها والقيام بجميع الأعمال النافعة التحسينية، مادية كانت أو قانونية، وذلك طبعا وفق الفصل 16 من قانون 1998، غير أنه يمكن لأي منهما أن يستصدر حكما إستعجاليا يقضي برفع يد القرين مؤقتا عن إدارة الأملاك المشتركة متى أثبت سوء تصرفه أو تبديده لهذه الممتلكات. وليس على الزوج القائم بتلك الأعمال محاسبة قرينه على ما قام به.
كما لا يجوز التفويت في المشترك ولا إنشاء الحقوق العينية عليه ولا كراؤه للغير لمدة تتجاوز 3 سنوات ولا تجديد كرائه بما يجعل مجمل مدة الكراء تفوق 3 سنوات إلا برضا الزوجين معا وهو ما أكده الفصل 17 من القانون الجاري به العمل. كما لا يصح التبرع بالمشترك أو بشيء منه إلا برضا كلا الزوجين.
وقد نص القانون التونسي على أن الإشتراك في الملكية ينتهي، إما بوفاة أحد الزوجين، أو عن طريق حصول الطلاق، أو بفقدان أحدهما، كذلك بتفريق أملاكهما قضائيا، أو عن طريق الإتفاق، وتظل حالة الإشتراك قائمة حتى تتم تصفية الأملاك المشتركة.
تصفية الأملاك المشتركة في القانون التونسي
يمكن للزوجين أن يتفقا على تغيير نظام أملاكهما بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ إقامته، ويجب أن تحرر في ذلك حجة رسمية. وقد مكّن القانون التونسي أحد الزوجين من القيام بطلب إنهاء الإشتراك لدى المحكمة المختصة، إذا ما قام القرين بالتصرف أو إدارة هذه الأملاك بشكل يعرض مصالح العائلة إلى التلف.
أما في حالة حصول الطلاق بين الزوجين، فإنه من البديهي أن لكل واحد من الزوجين أن يطلب تصفية الأملاك المشتركة بإعتبار أن الإشتراك ينتهي بالطلاق. وهنا يتم نشر قضية في الغرض، وتكون دعوى التصفية شاملة لفرعين، يتعلق الأول بتحديد الأملاك المشتركة وحصرها، والثاني، في إنهاء حالة الشيوع أو الملكية المشتركة القائمة بين الزوجين. وقد حدد المشرع بصفة حصرية فروع دعوى الطلاق وأسند لقاضي الأسرة صلوحية النظر فيها بصفة موازية مع دعوى الطلاق لتكون بذلك دعوى المطالبة بتسمية مصفّ يتولى تصفية الاملاك المشتركة بين الزوجين في إطار دعوى الطلاق خارجة عن أنظاره، حيث أنه متى وقع ما من شأنه أن ينهي حالة الإشتراك، عدى حالة الإتفاق، فعلى الزوج الباقي على قيد الحياة أو الساعي في إنهاء حالة الإشتراك عن طريق حل الإشتراك أو في حالة الطلاق، أن يطلب من المحكمة تكليف مصف للمشترك ويتولى المصفي ضبط قائمة في الأملاك المشتركة وفي الديوان المتعلقة بها.
وتقع قسمة المشترك مناصفة بين الزوجين، وذلك بعد خلاص الديون أو تأمين ما يلزم لخلاصها. وإذا تعذرت قسمته عينا (منزل، محل تجاري، عقار.....)، اجتهدت المحكمة في إسناده لأحد الزوجين على أن يدفع المتحصل على العين كاملا، مبلغا ماليا نقدا للقرين المتخلي على حقه في الملكية وذلك في حدود قيمة الجزء المتخلى عنه، أو تقوم بإسناده للورثة في حالة الوفاة، وإلا التجأت المحكمة إلى التصفية بالبيع.
ولا يمكن لدائني أحد الزوجين القيام أمام المحكمة وطلب إنهاء الإشتراك في الملكية الواقع بين الزوجين بهدف خلاصه، إنما يمكن له التداخل في الدعوى القائمة بين الزوجين، القائمة على أساس تصفية الأملاك وإنهاء الإشتراك في الملكية، لطلب حفظ حقه كما يمكنه الإعتراض على الحكم الصادر في الشأن. وفي حال قيام الزوجين بإبرام إتفاقيات على تصفية المشترك أثناء الدعوى، فإن هذا الإتفاق يخضع مباشرة لمصادقة المحكمة. ويمكن للدائن طلب تعديله وذلك مراعاة لحقوقه.
وفي حالة تجاوزت الديون قيمة المشترك فيه، فعلى كل واحد من الزوجين أن يساهم في خلاص ما بقي غير خالص منها وذلك حسب نسبة إستحقاقه في المشترك. غير أنه إذا كان أحد الزوجين قد تسبب في نشوء جملة الدين أو بعضه بتقصيره أو بتدليس منه، فلصاحبه أو قرينه الرجوع عليه بما لا يلزمه في الدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.