بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة إلى تونس    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تدعو إلى ضرورة إحداث تغيير جذري يعيد الاعتبار للطبيب الشاب    الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025    في المحمدية :حجز عملة أجنبية مدلسة..وهذه التفاصيل..    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية    ربط أكثر من 3500 مؤسسة تربوية بشبكة الألياف البصرية ذات التدفق العالي بالأنترنات    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل/ في نشرة متابعة: تقلبات جوية وامطار رعدية بعد الظهر بهذه الولايات..    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    حكم قضائي في حق اجنبي متهم في قضية ذات شبهة ارهابية    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    بوشبكة.. حجز أجهزة إتصال متطورة لدى اجنبي اجتاز الحدود بطريقة غير قانونية    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطرق البديلة لحل النّزاعات: المطلب الإداري المسبق والتفاوض
نشر في التونسية يوم 19 - 05 - 2015

إن المبدأ في حل النزاعات هو اللجوء إلى القضاء، فالمحاكم تتعهد حسب اختصاصها الحكمي أو الترابي بالدعاوي التنازعية، إلا أنه ومع تطور المجتمعات، ظهرت أساليب موازية غير قضائية تسمى «الطرق البديلة لفض النزاعات»، وتتجسم أهمية هذا الموضوع في فكرة حديثة نسبيا، تتمثل في حل النزاعات بصفة ودية، تمكن من تفادي النتائج السلبية لرفع الدعوى أمام المحاكم، وهي أساليب متجاوزة للإجراءات المعقدة والنقائص التي يواجهها المتقاضي مثل اكتظاظ المحاكم والبطء في فصل النزاع، غلاء تكلفة التقاضي، تعقد الإجراءات القضائية، في مقابل سرعة فض النزاعات، تكلفة شبه مجانية، مرونة الإجراءات، من خلال اللجوء إلى الطرق البديلة.
وتحتل الطرق البديلة مكانة هامة في الفكر القانوني والاقتصادي، وقد شهدت حركة فقهية وتشريعية، في تنظيمها في مختلف المجالات، فيما يزيد عن نصف قرن. وعدم اللجوء إلى القضاء يعني عدم إتباع نظام إجرائي معتمد في النزاعات، وبالتالي، التخلي على بعض القواعد الأساسية، ولكن هذا لا يعني تغييبها تماما، فقواعد النظام العام، تبقى مفروضة على أطراف النزاع، وعليهم احترامها في حالة لجوئهم إلى الطرق البديلة لحل النزاعات.
المطلب الإداري المسبق
يمكن أن نعرّف النزاع الإداري، بكونه كل نزاع تكون الإدارة طرفا فيه، أو أن تكون احد الأطراف، وهو تعريف موسّع وشامل، إذ أنه يشمل الإدارة كسلطة عامة وخواص (أي تخضع للقواعد القانونية الخاصة وللقاضي العدلي). أما المفهوم الضيق، فالنزاع الإداري هو نزاعات الإدارة المرتبطة بنشاطها الإداري، وتطبق فيه قواعد القانون العام، وبالتحديد قواعد القانون الإداري، وتخضع لاختصاص، ونظر القاضي الإداري. ولكن هذا التعريف ضيّق نسبيا، لأنه يربط بصفة دائمة بين النزاع الإداري والقاضي الإداري، في حين وانه على مستوى النصوص القانونية، تبقى بعض النزاعات الإدارية من اختصاص القاضي العدلي، أما المطلب المسبق فهو أسلوب غير قضائي لحل النزاعات مع الإدارة، والنزاعات التي تكون فيها الإدارة طرفا تسمى دعوى الإدارة المسبقة، وهي دعوى تكون سابقة للدعوى القضائية، ويمكن أن تكون منفصلة عنها، إذا كان النظام المعمول به في إطار النزاع الإداري، هو اختيار اللجوء للمطلب المسبق، وهو مطلب تظلم يقدمه شخص للإدارة، وقد أصابه ضرر من قرار الإدارة.
وتتمتع الإدارة بالسلطة العامة، بامتياز الأسبقية، وهو مبدأ عام في القانون ويقصد به أن الإدارة تنفذ قراراتها، دون إذن مسبق وقراراتها تتمتع بقوة التنفيذ التلقائي والمباشر.
الطعن القضائي في القرار لا يوقف تنفيذه بتنفيذه باستئناف الأذن بإيقاف التنفيذ نظر لخطورة القرار الإداري للوضعية القانونية للفرد، حسب ما اقتضاه الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية لسنة 1972.
وقد نظم المشرع إجراء غير قضائي يسمح للإدارة والشخص المتضرر من قرارها باعتماد الحل السلمي للنزاع القائم من خلال المطلب المسبق ويسمى بالتظلم الإداري، وهو عبارة عن مطلب يدفعه المتضرر للإدارة والتظلم الرئاسي هو تظلم يرفع للسلطة الإدارية الأعلى تسلسلا والسلطة الأعلى من التي أصدرت القرار، ويحتوي التظلم على طلب يقدم للإدارة بالتراجع في قرار تظلم منه أحد منظوريها، وذلك بسحبه أو بإلغائه أو تعديله على أساس حماية الحقوق المشروعة، ويمكن حل النزاع في هذه المرحلة دون اللجوء إلى القاضي. لكن المشكل الحقيقي، يتجسم على مستوى التطبيق، حيث أن الإدارة لا تولي اهتماما كبيرا للمطالب الإدارية المسبقة، فهي لا تخضعها للدراسة الجدية، إذ أنها تخضع لمعالجة سطحية من طرف الإدارة، وتكتفي هذه الأخيرة بعدم الرد في أغلب الحالات، علما وأن صمت الإدارة يعدُّ رفضا ضمنيا للمطلب الإداري المسبق، وهو ما نص عليه الفصل 37 من القانون عدد 40 لسنة 1972، حيث أن مضي مدة شهرين على تقديم المطلب المسبق رفضا ضمنيا، ثم يمكن له من ذلك الأجل، التوجه نحو القضاء، على أن لا يتجاوز أجل الشهرين من تاريخ رد الإدارة، سواء كان صريحا، أو ضمنيا.ومن الأساليب الممكنة لمراجعة إجراء المطلب المسبق، وجعله وسيلة ناجعة للتصالح مع الإدارة، ضرورة تعميم إجبارية اللجوء إلى المطلب المسبق في المجالات التي تنشأ فيها نزاعات مع الإدارة، وهذا التعميم يجب أن تصحبه معالجة فعلية وجدية من طرف الإدارة للمطالب المقدمة، والتفكير في إيجاد عقوبات تسلط على الإدارة، إذا لم تحترم حق المنظورين في دراسة فعلية لمطالبهم، كما يستوجب اليوم فرض السلطة الإدارية العليا عن طريق الأوامر والمناشير على الإدارات لاتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم المصالح التابعة لها بطريقة تضمن معالجة فعلية للمطالب المقدمة لها. ويجب على الإدارة تقييم التنظيم المعمول به داخليا بصفة دورية، وذلك بإعداد إحصائيات للمطالب أو الشكوى التي قدمت، وتقييم المعالجة الفعلية لهذه الشكوى وهذه المطالب، ومدى رضا المنظور والإدارة في نفس الوقت.
التفاوض
التفاوض هو آلية لتسوية النزاع وديا، وهو أسلوب قائم على الحوار المباشر بين طرفين متنازعين، سعيا لحل الخلاف، ولا يحتاج التفاوض إلى أي طرف ثالث، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من تمثيل المتنازعين بواسطة محامين أو وكلاء، طالما يملك الوكلاء سلطة اتخاذ القرار باسم موكّليه، فالمفوض هو جزء من المفاوضة، يمثل مصالح موكله، ويدافع عنها، فالمفوض يبحث دائما عن حل يضمن مصالح الطرف الذي يمثله، ويقوم التفاوض على وجوبية إيجاد حل، سواء كان هذا الحل، بدون خسارة للجهتين، أو حل يضمن الربح للطرفين، أو الوصول إلى حل يحقق أقل ما يمكن من الأضرار إلى الطرفين.
التفاوض وسيلة بديلة لفض النزاعات والخلافات، بطريقة ودية بين الأطراف المتنازعة، وتعتبر من أنجع السبل لفض النزاعات، إلا أنه في العديد من المناسبات، تتعكر المفاوضات في مراحل مختلفة، وأحيانا تكون حدة النزاع هي السبب المباشر وراء فشل المفاوضات وتعطلها، رغم وجود طرف ثالث فيها يعمل على دفع هذه العملية، في محاولة منه إلى إنجاحها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.