كيف تطورت أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح؟    مرصعة بالذهب الأبيض.. كم يبلغ سعر ساعة كريستيانو رونالدو الخرافية؟ (صور)    الإحتفاظ بأربع فتيات سلبن تلميذة وعنّفنها حدّ الإغماء    صفاقس: اتحاد الأعراف يحمّل إتحاد الشغل مسؤولية ما قد يترتب عن أي إضراب غير قانوني    عاجل: ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض: وفاء محجوب تهدي تونس ميدالية فضية في الكاراتي    عاجل/ إيداع شكاية لدى محكمة الاستئناف بتونس حول تعرض جوهر بن مبارك "لجريمة تعذيب"…    انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية    توقيع برنامج تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الرومانية    في ذكرى وفاة عبد القادر بن الحاج عامر الخبو    من المجاهدين الأفغان إلى الجولاني ... «الجهاديون»... خدم للإمبريالية!    تستوعب 10 آلاف جندي: غزّة... قاعدة أمريكية ؟    بنزرت: يوم إعلامي حول السّجل الوطني للمؤسسات    في بيت الرواية بمدينة الثقافة .. .جلسة أدبية حول «تعالق الشعر بالسرد»    أولا وأخيرا .. على أكل الحشيش نعيش    المهدية: مواد خطيرة وحملة وطنية لمنع استعمالها: طلاء الأظافر الاصطناعية و«الكيراتين» مسرطنة    أنس بن سعيد تتألّق في "ذو فويس" وتعيد للأغنية التونسية بريقها    استماعات بخصوص مشروع قانون المالية    قبلي: عملية بيضاء لرفع جاهزية فرق الحماية المدنية في مجابهة حوادث المرور    الليلة: سحب قليلة والحرارة بين 10 درجات و15 درجة    وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا    العجز التجاري لتونس يبلغ 18,435.8 مليون دينار مع موفى أكتوبر 2025    عاجل/ الزهروني: "دقبونة" و"ولد العيارية" و"العروسي" في قبضة الامن    16 مركز إيواء للنساء ضحايا العنف: تونس تعزز حماية المرأة والمساواة    الرئيس الجزائري يوافق على طلب نظيره الألماني بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال    مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة!    مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟    كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول    عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط    مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر!    انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    عاجل/ بشرى سارة لأصحاب هذه الشهائد: 1292 انتداب جديد..    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذا ما كشفته وثائق سرية حول اتفاق غزة..    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطرق البديلة لحل النّزاعات: المطلب الإداري المسبق والتفاوض
نشر في التونسية يوم 19 - 05 - 2015

إن المبدأ في حل النزاعات هو اللجوء إلى القضاء، فالمحاكم تتعهد حسب اختصاصها الحكمي أو الترابي بالدعاوي التنازعية، إلا أنه ومع تطور المجتمعات، ظهرت أساليب موازية غير قضائية تسمى «الطرق البديلة لفض النزاعات»، وتتجسم أهمية هذا الموضوع في فكرة حديثة نسبيا، تتمثل في حل النزاعات بصفة ودية، تمكن من تفادي النتائج السلبية لرفع الدعوى أمام المحاكم، وهي أساليب متجاوزة للإجراءات المعقدة والنقائص التي يواجهها المتقاضي مثل اكتظاظ المحاكم والبطء في فصل النزاع، غلاء تكلفة التقاضي، تعقد الإجراءات القضائية، في مقابل سرعة فض النزاعات، تكلفة شبه مجانية، مرونة الإجراءات، من خلال اللجوء إلى الطرق البديلة.
وتحتل الطرق البديلة مكانة هامة في الفكر القانوني والاقتصادي، وقد شهدت حركة فقهية وتشريعية، في تنظيمها في مختلف المجالات، فيما يزيد عن نصف قرن. وعدم اللجوء إلى القضاء يعني عدم إتباع نظام إجرائي معتمد في النزاعات، وبالتالي، التخلي على بعض القواعد الأساسية، ولكن هذا لا يعني تغييبها تماما، فقواعد النظام العام، تبقى مفروضة على أطراف النزاع، وعليهم احترامها في حالة لجوئهم إلى الطرق البديلة لحل النزاعات.
المطلب الإداري المسبق
يمكن أن نعرّف النزاع الإداري، بكونه كل نزاع تكون الإدارة طرفا فيه، أو أن تكون احد الأطراف، وهو تعريف موسّع وشامل، إذ أنه يشمل الإدارة كسلطة عامة وخواص (أي تخضع للقواعد القانونية الخاصة وللقاضي العدلي). أما المفهوم الضيق، فالنزاع الإداري هو نزاعات الإدارة المرتبطة بنشاطها الإداري، وتطبق فيه قواعد القانون العام، وبالتحديد قواعد القانون الإداري، وتخضع لاختصاص، ونظر القاضي الإداري. ولكن هذا التعريف ضيّق نسبيا، لأنه يربط بصفة دائمة بين النزاع الإداري والقاضي الإداري، في حين وانه على مستوى النصوص القانونية، تبقى بعض النزاعات الإدارية من اختصاص القاضي العدلي، أما المطلب المسبق فهو أسلوب غير قضائي لحل النزاعات مع الإدارة، والنزاعات التي تكون فيها الإدارة طرفا تسمى دعوى الإدارة المسبقة، وهي دعوى تكون سابقة للدعوى القضائية، ويمكن أن تكون منفصلة عنها، إذا كان النظام المعمول به في إطار النزاع الإداري، هو اختيار اللجوء للمطلب المسبق، وهو مطلب تظلم يقدمه شخص للإدارة، وقد أصابه ضرر من قرار الإدارة.
وتتمتع الإدارة بالسلطة العامة، بامتياز الأسبقية، وهو مبدأ عام في القانون ويقصد به أن الإدارة تنفذ قراراتها، دون إذن مسبق وقراراتها تتمتع بقوة التنفيذ التلقائي والمباشر.
الطعن القضائي في القرار لا يوقف تنفيذه بتنفيذه باستئناف الأذن بإيقاف التنفيذ نظر لخطورة القرار الإداري للوضعية القانونية للفرد، حسب ما اقتضاه الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية لسنة 1972.
وقد نظم المشرع إجراء غير قضائي يسمح للإدارة والشخص المتضرر من قرارها باعتماد الحل السلمي للنزاع القائم من خلال المطلب المسبق ويسمى بالتظلم الإداري، وهو عبارة عن مطلب يدفعه المتضرر للإدارة والتظلم الرئاسي هو تظلم يرفع للسلطة الإدارية الأعلى تسلسلا والسلطة الأعلى من التي أصدرت القرار، ويحتوي التظلم على طلب يقدم للإدارة بالتراجع في قرار تظلم منه أحد منظوريها، وذلك بسحبه أو بإلغائه أو تعديله على أساس حماية الحقوق المشروعة، ويمكن حل النزاع في هذه المرحلة دون اللجوء إلى القاضي. لكن المشكل الحقيقي، يتجسم على مستوى التطبيق، حيث أن الإدارة لا تولي اهتماما كبيرا للمطالب الإدارية المسبقة، فهي لا تخضعها للدراسة الجدية، إذ أنها تخضع لمعالجة سطحية من طرف الإدارة، وتكتفي هذه الأخيرة بعدم الرد في أغلب الحالات، علما وأن صمت الإدارة يعدُّ رفضا ضمنيا للمطلب الإداري المسبق، وهو ما نص عليه الفصل 37 من القانون عدد 40 لسنة 1972، حيث أن مضي مدة شهرين على تقديم المطلب المسبق رفضا ضمنيا، ثم يمكن له من ذلك الأجل، التوجه نحو القضاء، على أن لا يتجاوز أجل الشهرين من تاريخ رد الإدارة، سواء كان صريحا، أو ضمنيا.ومن الأساليب الممكنة لمراجعة إجراء المطلب المسبق، وجعله وسيلة ناجعة للتصالح مع الإدارة، ضرورة تعميم إجبارية اللجوء إلى المطلب المسبق في المجالات التي تنشأ فيها نزاعات مع الإدارة، وهذا التعميم يجب أن تصحبه معالجة فعلية وجدية من طرف الإدارة للمطالب المقدمة، والتفكير في إيجاد عقوبات تسلط على الإدارة، إذا لم تحترم حق المنظورين في دراسة فعلية لمطالبهم، كما يستوجب اليوم فرض السلطة الإدارية العليا عن طريق الأوامر والمناشير على الإدارات لاتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم المصالح التابعة لها بطريقة تضمن معالجة فعلية للمطالب المقدمة لها. ويجب على الإدارة تقييم التنظيم المعمول به داخليا بصفة دورية، وذلك بإعداد إحصائيات للمطالب أو الشكوى التي قدمت، وتقييم المعالجة الفعلية لهذه الشكوى وهذه المطالب، ومدى رضا المنظور والإدارة في نفس الوقت.
التفاوض
التفاوض هو آلية لتسوية النزاع وديا، وهو أسلوب قائم على الحوار المباشر بين طرفين متنازعين، سعيا لحل الخلاف، ولا يحتاج التفاوض إلى أي طرف ثالث، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من تمثيل المتنازعين بواسطة محامين أو وكلاء، طالما يملك الوكلاء سلطة اتخاذ القرار باسم موكّليه، فالمفوض هو جزء من المفاوضة، يمثل مصالح موكله، ويدافع عنها، فالمفوض يبحث دائما عن حل يضمن مصالح الطرف الذي يمثله، ويقوم التفاوض على وجوبية إيجاد حل، سواء كان هذا الحل، بدون خسارة للجهتين، أو حل يضمن الربح للطرفين، أو الوصول إلى حل يحقق أقل ما يمكن من الأضرار إلى الطرفين.
التفاوض وسيلة بديلة لفض النزاعات والخلافات، بطريقة ودية بين الأطراف المتنازعة، وتعتبر من أنجع السبل لفض النزاعات، إلا أنه في العديد من المناسبات، تتعكر المفاوضات في مراحل مختلفة، وأحيانا تكون حدة النزاع هي السبب المباشر وراء فشل المفاوضات وتعطلها، رغم وجود طرف ثالث فيها يعمل على دفع هذه العملية، في محاولة منه إلى إنجاحها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.