ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مباني الباعثين العقاريين المخالفين للقانون: كل التفاصيل عن إجراءات وآجال التسوية
نشر في التونسية يوم 05 - 07 - 2015

يواجه عدد من الباعثين العقاريين صعوبات في تسوية وضعيات مبانيهم وذلك رغم دعوة الإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية أصحاب المباني المخالفة لرخص البناء إلى تسوية وضعياتهم طبقا لأحكام القانون الجديد الصادر الشهر الماضي .
وقد أكد عدد من الباعثين العقاريين ل«التونسية» أنهم لم يتمكنوا من إيجاد صيغ لتسوية وضعياتهم مع البلديات التي لم تحدد بعد آليات تحديد المخالفات .
كما اعتبروا أن نص القانون واضح وأتى على كل التفاصيل في ما يتعلّق بنوعيات المخالفات والغرامات المالية التي سيتم توظيفها على المخالفين معبرين عن استغرابهم من تواصل التعطيلات الإدارية التي تكلّفهم أموالا طائلة جراء الفوائض البنكية كما تحول دون تسليم المباني لأصحابها وهو ما جعلهم في وضعية إحراج خاصة وأن هذه المباني المخالفة تعود إلى سنة 2012 .
من جهته أوضح رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان ل«التونسية» أن الغرفة تتابع هذا الملف مشيرا إلى أن أغلب المباني المخالفة موجودة في ولاية سوسة.
كما أشار إلى أن تأخر تسوية هذه الوضعيات يعود أساسا إلى عدم تشكيل اللجان الفنية المكلفة بالنظر في الملفات وفق ما ورد في نص القانون والتي يترأسها الوالي في كل جهة.
وقال رئيس الغرفة إنّ والي الجهة يتولى رئاسة هذه اللجنة عند انتصابها للنظر في ملفات التسوية وتخضع في ما يتعلق بسير عملها إلى إشرافه على أن تبدي اللجنة الفنية الجهوية رأيها في ملفات التسوية الواردة عليها في أجل أقصاه شهر مضيفا أنه يمكن لرئيسها استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره أو الإذن بإجراء معاينات ميدانية إضافية عند الاقتضاء.
ولا يمكن في كل الحالات للجنة الفنية الجهوية اقتراح التسوية إذا لم تتوفر الموافقة الكتابية للأجوار أو عدم اعتراضهم أثناء فترة الاستقصاء والمقاييس الفنية المتعلقة بسلامة البناية وشاغليها.
ودعا رئيس غرفة الباعثين العقاريين السلط الجهوية إلى الإسراع في حسم هذا الملف حفاظا على التوازنات المالية للباعثين خاصة وأن الإطار التشريعي واضح ولا يتطلب الكثير من الإجتهاد .
ويشار إلى أن القانون ينص على أن تضمن اللجنة الفنية الجهوية رأيها بمحضر جلسة يتولى والي الجهة التأشير عليه ويوجه المحضر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما إلى رئيس الجماعة المحلية المعنية.
يتخذ رئيس الجماعة المحلية المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بمحضر الجلسة قرارات فردية في التسوية، مطابقة لرأي اللجنة الفنية الجهوية المضمن بالمحضر.
يتم إعلام المخالف بالقرار المتخذ في شأن ملف التسوية بواسطة مكتوب مضمون الوصول في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار، وتتم دعوته إما لتسلم قرار التسوية في حال قبول تسوية وضعية كامل البناء بعد خلاص الغرامات المالية المستوجبة في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ إعلامه بهذا القرار، أو لإعلامه باتخاذ قرار في هدم جميع أجزاء البناء المخالف على نفقته وذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ اعلامه بهذا القرار أو لإعلامه باتخاذ قرار في هدم أجزاء البناء غير القابل للتسوية على نفقته ذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ إعلامه بهذا القرار بعد خلاص الغرامات المالية المستوجبة طبقا وقبل تمكينه من قرار تسوية في الأجزاء القابلة للتسوية.
شروط التسوية
حسب ما ورد في نص القانون المتعلق بالتسوية تتولى الجماعة المحلية قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتحتسب هذه الغرامة على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها كما يلي :
المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الخواص :
20 د للمتر المربع الواحد المضاف.
المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الباعثين العقاريين : 300 د للمتر المربع الواحد المضاف.
المباني المخصصة للسكن الجماعي أو متعددة الوظائف والمنجزة من طرف الخواص أو الباعثين العقاريين : 400 د للمتر المربع الواحد المضاف.
المباني المخصصة للاستعمال السياحي: 100 د للمتر المربع الواحد المضاف.
المباني المخصصة للاستعمال الصناعي : 50 د للمتر المربع الواحد المضاف.
أمّا بالنسبة للبناءات المقامة داخل الملك العمومي البحري فإن الغرامة تحتسب على أساس المساحة الجملية المغطاة التي تمت الموافقة على تسويتها.
نص قانون التسوية في المقابل على أن يتم التخفيض في قيمة الغرامة المستوجبة بنسبة 30 % للبناءات المتواجدة داخل مناطق تشجيع التنمية الجهوية أو البناءات المنجزة في إطار مشاريع السكن الاجتماعي الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
يذكر أن باب تسوية الوضعيات سيظل مفتوحا إلى غاية 08 ماي 2016 علما وأن أحكام القانون الجديد تنسحب على المباني التي تمّ الترخيص فيها إلى غاية 31 ديسمبر 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.