يواجه عدد من الباعثين العقاريين صعوبات في تسوية وضعيات مبانيهم وذلك رغم دعوة الإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية أصحاب المباني المخالفة لرخص البناء إلى تسوية وضعياتهم طبقا لأحكام القانون الجديد الصادر الشهر الماضي . وقد أكد عدد من الباعثين العقاريين ل«التونسية» أنهم لم يتمكنوا من إيجاد صيغ لتسوية وضعياتهم مع البلديات التي لم تحدد بعد آليات تحديد المخالفات . كما اعتبروا أن نص القانون واضح وأتى على كل التفاصيل في ما يتعلّق بنوعيات المخالفات والغرامات المالية التي سيتم توظيفها على المخالفين معبرين عن استغرابهم من تواصل التعطيلات الإدارية التي تكلّفهم أموالا طائلة جراء الفوائض البنكية كما تحول دون تسليم المباني لأصحابها وهو ما جعلهم في وضعية إحراج خاصة وأن هذه المباني المخالفة تعود إلى سنة 2012 . من جهته أوضح رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان ل«التونسية» أن الغرفة تتابع هذا الملف مشيرا إلى أن أغلب المباني المخالفة موجودة في ولاية سوسة. كما أشار إلى أن تأخر تسوية هذه الوضعيات يعود أساسا إلى عدم تشكيل اللجان الفنية المكلفة بالنظر في الملفات وفق ما ورد في نص القانون والتي يترأسها الوالي في كل جهة. وقال رئيس الغرفة إنّ والي الجهة يتولى رئاسة هذه اللجنة عند انتصابها للنظر في ملفات التسوية وتخضع في ما يتعلق بسير عملها إلى إشرافه على أن تبدي اللجنة الفنية الجهوية رأيها في ملفات التسوية الواردة عليها في أجل أقصاه شهر مضيفا أنه يمكن لرئيسها استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره أو الإذن بإجراء معاينات ميدانية إضافية عند الاقتضاء. ولا يمكن في كل الحالات للجنة الفنية الجهوية اقتراح التسوية إذا لم تتوفر الموافقة الكتابية للأجوار أو عدم اعتراضهم أثناء فترة الاستقصاء والمقاييس الفنية المتعلقة بسلامة البناية وشاغليها. ودعا رئيس غرفة الباعثين العقاريين السلط الجهوية إلى الإسراع في حسم هذا الملف حفاظا على التوازنات المالية للباعثين خاصة وأن الإطار التشريعي واضح ولا يتطلب الكثير من الإجتهاد . ويشار إلى أن القانون ينص على أن تضمن اللجنة الفنية الجهوية رأيها بمحضر جلسة يتولى والي الجهة التأشير عليه ويوجه المحضر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما إلى رئيس الجماعة المحلية المعنية. يتخذ رئيس الجماعة المحلية المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بمحضر الجلسة قرارات فردية في التسوية، مطابقة لرأي اللجنة الفنية الجهوية المضمن بالمحضر. يتم إعلام المخالف بالقرار المتخذ في شأن ملف التسوية بواسطة مكتوب مضمون الوصول في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار، وتتم دعوته إما لتسلم قرار التسوية في حال قبول تسوية وضعية كامل البناء بعد خلاص الغرامات المالية المستوجبة في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ إعلامه بهذا القرار، أو لإعلامه باتخاذ قرار في هدم جميع أجزاء البناء المخالف على نفقته وذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ اعلامه بهذا القرار أو لإعلامه باتخاذ قرار في هدم أجزاء البناء غير القابل للتسوية على نفقته ذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ إعلامه بهذا القرار بعد خلاص الغرامات المالية المستوجبة طبقا وقبل تمكينه من قرار تسوية في الأجزاء القابلة للتسوية. شروط التسوية حسب ما ورد في نص القانون المتعلق بالتسوية تتولى الجماعة المحلية قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسب هذه الغرامة على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها كما يلي : المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الخواص : 20 د للمتر المربع الواحد المضاف. المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الباعثين العقاريين : 300 د للمتر المربع الواحد المضاف. المباني المخصصة للسكن الجماعي أو متعددة الوظائف والمنجزة من طرف الخواص أو الباعثين العقاريين : 400 د للمتر المربع الواحد المضاف. المباني المخصصة للاستعمال السياحي: 100 د للمتر المربع الواحد المضاف. المباني المخصصة للاستعمال الصناعي : 50 د للمتر المربع الواحد المضاف. أمّا بالنسبة للبناءات المقامة داخل الملك العمومي البحري فإن الغرامة تحتسب على أساس المساحة الجملية المغطاة التي تمت الموافقة على تسويتها. نص قانون التسوية في المقابل على أن يتم التخفيض في قيمة الغرامة المستوجبة بنسبة 30 % للبناءات المتواجدة داخل مناطق تشجيع التنمية الجهوية أو البناءات المنجزة في إطار مشاريع السكن الاجتماعي الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. يذكر أن باب تسوية الوضعيات سيظل مفتوحا إلى غاية 08 ماي 2016 علما وأن أحكام القانون الجديد تنسحب على المباني التي تمّ الترخيص فيها إلى غاية 31 ديسمبر 2012.