قريبًا في تونس: دفعة جديدة من الحافلات الصينية باش تسهّل التنقل    الصومال يوجه طلبا عاجلا للجامعة العربية    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم السبت..    الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    استراحة الويكاند    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية عن نظرته لمشروع قانون المالية لسنة 2014
نشر في التونسية يوم 09 - 12 - 2013

بحضور رفيق التليلي عضو المجلس التاسيسي اعلن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية عن نظرته لمشروع قانون المالية لسنة 2014 واصدر بيانا حمل توقيع رئيس لجنة الاعلام بالمجمع لسعد ولها جاء فيه ان
مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بعد استعراضه للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن بالبلاد وما يتهدده من مخاطر ومنها تدهور الطاقة الشرائية للمواطن والتفاقم الخطير لازمة السيولة التي بلغت اكثر من 500 مليون دينار حسب تقديرات البنك المركزي الى جانب التدهور المستمر لقيمة الدينار التونسي وتقلص حجم الاستثمار وتراجع نسبة النمو وتفاقم في حجم الدعم خاصة بالنسبة للمحروقات مما اثر سلبا على ميزانية سنة 2013 وبلغ العجز حسب تقديرات الحكومة 6.8%.
وقال مجمع المحاسبين في بيانه ان الحاجة تقتضي اليوم ضرورة تفعيل اجراءات عاجلة تسهم في دفع عجلة النمو وتطور الانتاج وتشجع على الادخار وترفع من نسق الاستثمار وان المجمع يسجل بعميق الاسف ان مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي وقع اعداده في غياب مخطط خماسي يحدد ضوابطه والتزاماته قد تضمن عديد الاحكام والاجراءات المتدافعة في نسق معاكس لمستلزمات المرحلة مما ينذر بتعميق الازمة ويزيد في استفحالها
وتقدم مجمع المحاسبين باعتراضاته على بعض احكام مشروع قانون المالية مشفوعة باقتراحات عملية تسهم في حل الازمة ومن بينها الفصل 18 الذي تم الاقتراح ضمنه التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات الموظفة بنسبة 30% إلى 25% وهو يتماشى مع توجهات الإصلاح الجبائى والذي من شانه التخفيف من العبء الجبائي لكن ما تم إدراجه صلب الفصل 19 من اخضاع عملية توزيع ارباح الحصص والاسهم للضريبة على الدخل عن طريق الخصم من المورد بنسبة 10% من الأرباح المحققة من السوق المحلية و5% من الأرباح المحققة من التصدير يجعل الأرباح المحلية الموزعة خاضعة لنسبة 32.5% مما سيدفع حتما إلى التهرب الضريبي بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغرى ويكون دافعا لتراجع الاستثمار ويرى مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية ان الغاء الفصل 19 من مشروع قانون المالية المتعلق بالخصم من المورد او احتياطيا التخفيض في نسبة 10% إلى 5% يعد امرا ايجابيا ويرسل اشارة ايجابية للمستثمرين خصوصا منهم الاجانب
واما بخصوص الفصلين 34 و 35 وما تضمناه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014 من عدم قبول طرح الاعباء التي يفوق مبلغها 20000 د وعدم قبول طرح الاستهلاكات المتعلقة بالاصول التي تفوق هاته القيمة وكذلك الاداء على القيمة المضافة المتعلقة بها عند دفعها نقدا فضلا عن توظيف خطية جبائية ادارية بنسبة 20 % من المبلغ المذكور فان مجمع المحاسبين يرى ان هذا الاجراء ستكون له تداعيات سلبية على عدد هام من التجار الممنوعين من الشيكات كما سيتسبب في ازمة مالية حادة للفلاحين الذين تعودوا على اتمام جل عملياتهم نقدا وقال المجمع انه لا يمكن في كل الاحوال توظيف خطية ادارية مهما كانت نسبتها على المبلغ المذكور حيث لا يجوز تسليط عقوبتين على نفس المخالفة في وقت واحد اذ لا يقبل حرمان المطالب بالاداء في حقه من طرح الاعباء ثم توظيف خطية ادارية على نفس المبلغ
كما قال مجمع المحاسبين ان الاجراء القاضي بتمكين مصالح الجباية من النفاذ الى البرامج والتطبيقات والمنظومات الاعلامية والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها موضوع الفصلين 36 و37 باعتبار ان المنظومات والبرامج والتطبيقات المستعملة لضبط الحسابات واعداد التصاريح الجبائية تعتمد على برامج وتطبيقات ومنظومات فرعية تمثل القاعدة العامة لتخزين المعطيات والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها والتي يتم من خلالها ضبط الحسابات وضبط التصاريح الجبائية المذكورة مما يستوجب مراقبة هذه المعطيات بالرجوع الى مصدر المعلومة وبالتالي فان هذا الاجراء يعمل على احكام سيطرة الادارة وتمكينها من جميع الآليات والوسائل في اطار عمليات اجراء المراقبة الجبائية المعمقة لكن في المقابل يخشى من هذا الاجراء تغول الادارة وامكانية هضم جانب كبير من حقوق المطالب بالاداء خصوصا في غياب نص قانوني يضبط مقاييس واضحة للوضعيات التي يمكن على اثرها استبعاد المحاسبة وقال المجمع انه كهيئة مهنية يتمسك بان تكون المحاسبة هي الاساس للقيام بكل عميلة مراجعة جبائية معمقة حفاظا على مصالح وحقوق المطالب بالاداء
وبخصوص الفصل 40 فورد به انه لضمان حياد الأداء على القيمة المضافة يقترح تمكين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يدلون بفواتير شراء مطابقة للتشريع الجاري به العمل من طرح الأداء المذكور في صورة اعتماد الإدارة هذه الفواتير لتعديل رقم المعاملات وذلك بصرف النظر عن عدم تقديمهم للمحاسبة أو تقديمها خارج الآجال القانونية آو عن رفضها لكن في المقابل و بتعلة أن مراجعة الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء دون الاعتماد على المحاسبة يقتضي من مصالح الجباية بذل مجهودات ومدة اضافية تم اقتراح خطية جبائية تساوي 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة وقال مجمع المحاسبين ان هذا الاجراء فيه مس من مصالح المطالب بالاداء خصوصا وان من لا يمسك محاسبة يكون عرضة لخطايا تتراوح بين 100د و10000د حسب الفصل 97 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لذا وجب إلغاء هذا الاجراء الاخير لافتا الى ان هذا الإجراء ياتي في سياق مخالف لما استقر عليه فقه المحكمة الادارية الذي اعتبر ان التسجيل بالمحاسبة يعد شرط اثبات وليس شرط استحقاق
وبخصوص الفصل 41 الذي تم به إدراج خطية على كل خاضع للأداء على القيمة المضافة قام ببيوعات تحت نظام توقيف العمل بهذا الأداء وبالاداءات المستوجبة على رقم المعاملات على اساس شهادات عامة ودون ان تكون بحوزته أصول قسائم طلبات التزود الواجب تقديمها من قبل المنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بخطية جبائية إدارية تساوي 50% من مبلغ الأداء والمعلوم موضوع توقيف العمل فاعتبر المجمع ان هذا الإجراء يساهم في تعطيل المعاملات التجارية فضلا على ان الادارة لها إمكانية مراقبة ومراجعة جميع العمليات من هذا القبيل واتخاذ التدابير الإدارية لمثل هذه الوضعيات وعليه وجب حذف هذا الإجراء واعتبر المجمع ان الاجراء القاضي باسناد اختصاص اصدار قرارات التوظيف وإثارة الدعوى العمومية الى رؤساء المصالح المركزية والجهوية للاداءات موضوع الفصل 42 من مشروع القانون والإجراء موضوع الفصل 43 من مشروع القانون والقاضي بتوسيع مجال تطبيق قرارات التوظيف الإجباري للأداء قد تم إقرارهما باللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة الجبائية بيد أنهما مرتبطان ارتباطا عضويا بإصدار القانون المنظم لاستبعاد المحاسبة
7وبخصوص الفصل 47 الذي تم به بهدف إحكام استخلاص الأداء اقتراح الترفيع في نسبة الضريبة الدنيا من 0.1% إلى 0.3ِ % ومن حد ادني من 200د إلى 350د بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة بنسبة 10% أما بالنسبة للأشخاص المعنويين الآخرين فقد تم اقتراح الترفيع في الضريبة الدنيا من 350د إلى 650 د دون مراعاة حقيقة مداخيل هاته المؤسسات لاسيما شركات الخدمات كما تم اقتراح انه في صورة عدم القيام بالواجب الجبائي في الآجال القانونية مضاعفة الحد الأدنى فقداعتبر مجمع المحاسبين انه اجراء مجحف وطالب بإلغاء جميع إجراءات هذا الفصل بما في ذلك مضاعفة الحد الأدنى واما بخصوص الفصل 52 الذي تم به في نطاق ترشيد الانظمة التفاضلية الممنوحة بعنوان الاقتناءات لمسكن لدى الباعثين العقاريين اقتراح احتساب معلوم التسجيل بنسبة 3ٍ% على اساس الجزء من قيمة المسكن الذي يتجاوز 100 ألف دينار على أن لا يقل المعلوم المستخلص عن المعلوم القار المحتسب على أساس عدد الصفحات وعدد النسخ من العقد المقدم لأجراء التسجيل وفي صورة تغيير صبغة العقار يطالب المنتفعون بهذا الإجراء بدفع الفارق بين المعلوم المدفوع والمعلوم النسبي للتسجيل المستوجب على البيوعات العقارية مع إضافة خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل فقد راى مجمع المحاسبين ان هذا الاجراء القاضي بإخضاع اقتناء المساكن لدى الباعثين العقاريين بنسبة 3% مع منح التخفيض من أساس الأداء يقدر ب100 ألف دينارا سيجعل عملية اقتناء المساكن أكثر صعوبة وزيادة في تكلفة الاقتناء مما يمس الطاقة الشرائية للمواطن ويهدد مصالح الباعثين العقاريين وبخصوص الفصل 55 الذي ادرج صلبه توظيف ضريبة على العقارات التي يمتلكها الأشخاص الطبيعيون بما في ذلك الحقوق المتعلقة بها وتسمى الضريبة على العقارات وقد تم استثناء من هذه الضريبة المسكن الرئيسي والعقارات المبنية المستغلة من قبل مالكيها لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني وكذلك العقارات في إطار عملية إصدار صكوك وكذلك تم استثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمناطق الفلاجية والأراضي الغير مبنية المستغلة من قبل مالكيها لتعاطي نشاط صناعي او تجاري او مهني فان مجمع المحاسبين اعتبر ان هذا الإجراء لا ينسجم مع مبادئ القانون الجبائي حيث لا يمكن توظيف الأداء على المداخيل وعلى رأس المال فضلا عما في ذلك من ضرب لعمق ثقافة التونسي الذي دأب على الادخار والاستثمار في العقارات السكنية لغاية الاستعانة بمدخولها لتسديد نفقاته كماانه من جهة اخرى لا يمكن عمليا للإدارة التي تعجز اليوم عن مراقبة أكثر من 50% من المطالبين بالأداء لم يقوموا بتصاريحهم الجبائية أن تقوم بتتبع كل عقارات المواطنين واعتبر المجمع ان هذا الإجراء من شانه أن لا يشجع على اقتناء مساكن وخاصة التي يقوم بتشييدها الباعثين العقاريين وهذا ما من شانه أن يؤثر سلبا على رقم معاملات هذه الشريحة ويساهم في غلاء معينات الكراء بالنسبة للمساكن المعدة للسكنى وهو ما من شانه أن يثقل كاهل المواطن الذي لا يملك مسكنا واضطرته الظروف إلى أن يكون متسوغا لمسكن وطالب المجمع بالغاء هذا الاجراء واما بخصوص الفصل 73 الذي تضمن به اقتراح إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية إذا لم يتعد دخلهم السنوي الصافي بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية 5000 دينار وذلك في صورة تحقيقهم لهذا الصنف دون سواه فاعتبر مجمع المحاسبين ان هذا الإجراء خص شريحة بعينها ألا وهي شريحة الإجراء وأصحاب الجرايات العمرية دون سواهم وما لم تكن لهم إيرادات من أصناف أخرى وفي حدود دخل لا يتجاوز 5000 دينار وقال مجمع المحاسبين نه اذ يثمن هذا الإجراء ويعتبر ان من شانه التخفيف من الأعباء الجبائية لأصحاب الدخل الضعيف فانه في المقابل يطالب بتعميمها على جميع أصناف الدخل دون استثناء لتكريس مبدأ العدالة الجبائية وتحبين السلم الضريبي وفق هذا المطلب وبخصوص الفصل 76 الذي اقترح ضمنه إحداث إتاوة على السيارات الخاصة تتراوح بين 50د و 700د حسب عدد الخيول الجبائية وهو ما يعد مسا من المقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة مما يستدعي إلغاء هذه الإتاوة
وراى مجمع المحاسبين انه من الضروري والمؤكد أن يتضمن قانون المالية وبهدف دعم المصالحة بين الخزينة والمطالب بالأداء وتخفيف العبء الجبائي ودعم القدرة التنافسية عدة اجراءات منها التمديد في إعفاء المداخيل المتأتية من التصدير خلال سنة 2014 اعتبارا للظرف الراهن والدقيق الذي تمر به البلاد وتداعياته على الاقتصاد ووضع الإطار القانوني لاستبعاد المحاسبة في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمقة الى جانب اقتراح ضرورة مراجعة مقتضيات الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة في اتجاه تمكين المؤسسات من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء السيارات السياحية وصيانتها طبقا للشروط العامة للطرح المشار إليها بالفصل 9 من نفس المجلة بالنسبة للسيارات ما دون 9 خيول
الى جانب منح الأشخاص الذين بحوزتهم ديون غير قابلة للاستخلاص إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تم دفعه بعنوان البيوعات المتعلقة بتلك الديون مثلما فعل ذلك المشرع الفرنسي منذ سنوات وكذلك طرح المبالغ الصافية من الأداء من قاعدة الأداء على المداخيل ومن الاجراءات الاخرى الحد من ظاهرة التجارة الموازية التي تكرس انعدام المنافسة الشريفة بين الأشخاص المضطلعين بواجباتهم الجبائية وبين الأشخاص المتهربين من ذلك وما يمثله ذلك من خسارة لموارد جبائية هامة للدولة وايضا مواصلة مراجعة النظام التقديري وتمكين الأشخاص الذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط التمتع بهذا النظام دون سواهم علما وان هذه الشريحة تمثل 60 % من مجموع المطالبين بالاداء في حين ان مساهماتهم في الموارد الجبائية لا تكاد تذكر وكذلك الإسراع في إرساء المجلة الجديدة للاستثمار في صيغتها النهائية لتكون محل توافق من جميع الهيئات المهنية والمجتمع المدني وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد العليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.