حذاري.. أكثر من 2000 بناية مهددة بالانهيار في تونس!    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    عاجل/ زلزالان يضربان غربي تركيا..    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    تقديم المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي امام موريتانيا والاردن    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    دراسة علمية تحسم الجدل وتكشف حقيقة علاقة وجود صلة بين التوحد وتناول الباراسيتامول خلال الحمل..    مشروع قانون المالية: الزيادة في الأجور... بين 50 و100 دينار.. التفاصيل!    بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    حركة الشعب تنبّه إلى مخاطر الاستدانة المتكررة من البنك المركزي وتدهور القدرة الشرائية    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول"    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لوبيات رأس المال «تحارب» لإسقاطه:كلّ التفاصيل عن رفع السرّ البنكي
نشر في التونسية يوم 14 - 07 - 2014


عقوبات وخطايا تصل إلى 50 مليونا للمغالطين
البنوك وديوان البريد والبورصة معنيّة
التطبيق في 2015 والمعنيون هم من لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات
يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 (الفصول من 32 إلى 35 ضمن محور دعم الشفافية ومقاومة التهرب الضريبي) رفع السر البنكي بصفة تدريجية وليس بطريقة معممة على كل الأشخاص وسيشمل هذا الإجراء بعض الحالات المعينة التي لها إشكاليات مع مصالح الجباية.
وتجدر الملاحظة أن ملف رفع السر البنكي في تونس ليس جديدا بل إنه يعود لأكثر من 10 سنوات وتحديدا منذ سنة 2002 عندما تم تقديم هذا المقترح في مشروع قانون المالية لتونس في تلك الفترة غير انه لاعتبارات سياسية بحتة ولضغوطات من بعض اللوبيات التي لها علاقة برأس المال في البلاد تمّ إرجاء النظر فيه لعدة مرّات من الرئيس المخلوع.
كما تم طرح الملف مجددا بعد الثورة غير أن الظرف السياسي والاقتصادي للبلاد لم يكن ملائما لإدراج الأحكام الخاصة برفع السر البنكي.
إلا أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بمعية رئاسة الحكومة اعتبرت أن الظرف حاليا ملائم تزامنا مع التوجهات العالمية وأنّ اشتداد الضغوطات من طرف المؤسسات المالية الدولية والتزام تونس بالعديد من الاتفاقيات التي لها صلة بمجال الازدواج الضريبي تحتّم إدراج رفع السر البنكي في انتظار معرفة موقف منظمات الأعراف وممثلي رجال الأعمال والمال في تونس علما أن الاتحاد العام التونسي للشغل وعبر خبرائه وقسم دراساته يشجع على رفع السر البنكي في تونس.
البنوك وديوان البريد والبورصة معنية
ويتضمن توسيع مجال حق الإطلاع ليشمل إلزام مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد وكذلك وسطاء البورصة بالإدلاء إلى مصالح الجباية المختصة عند الطلب كتابيا بأرقام الحسابات المفتوحة لديها بالنسبة للمطالبين بالأداء وذلك بصرف النظر عن خضوعهم لمراجعة معمّقة لوضعيتهم الجبائية من عدمه، وبكشوفات تلك الحسابات في صورة عدم تقديم المطالب بالأداء لنسخ من هذه الكشوفات خلال أجل 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب الكتابي أو تقديمها بصفة منقوصة وذلك بالنسبة للمطالبين بالأداء الذين هم محل مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.
ويقترح المشروع انتهاج المرحلية في تطبيق هذا الإجراء وذلك بتطبيقه في مرحلة أولى على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات أو الذين يمتنعون عن تقديمها ويخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015 ثم تعميمه في مرحلة ثانية على كل مطالب بالأداء يخضع لمراجعة جبائية معمّقة ابتداء من غرة جانفي 2016.
وفي إطار حث المطالبين بالأداء على تسوية وضعياتهم الجبائية بعنوان الإيداعات بحساباتهم قبل غرة جانفي 2015 وتفادي المفعول الرجعي للإجراء، يقترح المشروع عدم إخضاع هذه الإيداعات لأحكام هذا القانون شريطة التصريح بها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 ودفع ضريبة تقدّر ب15 بالمائة من قيمتها على ألّا يشمل هذا الإجراء المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم نتائج المراجعة الجبائية أو قرارات التوظيف الإجباري للأداء قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
عقوبات وخطايا
من ناحية أخرى وبهدف الحث على احترام حق الاطلاع المذكور يقترح المشروع الترفيع في العقوبة من 100د إلى 1000د ومن 1000د إلى 50.000د ومن 10د إلى 100د بالنسبة لكل معلومة غير مقدّمة أو مقدّمة مغلوطة أو منقوصة والمستوجبة عند امتناع مؤسسات القرض التي لها صفة بنك أو الديوان الوطني للبريد أو وسطاء البورصة عن الإدلاء في الآجال القانونية إلى مصالح الجباية المختصة بأرقام الحسابات المفتوحة لديها وسحبها على حالات الامتناع عن تقديم الكشوفات المتعلقة بتلك الحسابات.
ويمكن معاينة المخالفة مرّة كل ثلاثين يوما ابتداء من المعاينة السابقة وتضاعف الخطية ابتداء من المعاينة الثانية.
وتجدر الإشارة إلى أن توسيع مجال حق الإطلاع ليشمل كشوفات الحسابات المتوفرة لدى البنوك والديوان الوطني للبريد وكذلك وسطاء البورصة بالنسبة للمطالبين بالضريبة الذين هم موضوع مراقبة معمقة لا يمس من ضمانات المطالبين بالضريبة حيث تخضع عمليات المراجعة الجبائية المعمقة لبرمجة على أساس معايير موضوعية ولا يتولى المراجعة المذكورة إلا العون الحاصل على تكليف خاص بذلك وعلى أساس برنامج مسبق.
كما يلزم الأعوان المذكورون، طبقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بالمحافظة على السر المهني ولا يجوز لهم إعطاء أيّة معلومات بشأن الكشوفات التي تحصلوا عليها في هذا الإطار أو نسخ منها إلا للمطالب بالأداء نفسه.
وفي خلاف ذلك أي في صورة الإخلال بواجب المحافظة على السر المهني تطبق على كل عون مخل العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية وهي السجن لمدة 6 أشهر وذلك طبقا لأحكام الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما لا يمكن لمصالح الجباية إبرام صلح مع أعوانها المخلين بالسر المهني.
وتم الاستناد إلى إدراج هذه الأحكام الخاصة برفع السر البنكي في تونس إلى مقتضيات مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي نصت على حق مصالح الجباية في الإطلاع لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين للقطاع العمومي أو للقطاع الخاص على المعلومات المتعلقة بنشاط المطالبين بالأداء قصد استغلالها في مراجعة وضعيتهم الجبائية وتعديلها.
أما بالنسبة إلى النشاط المالي للمؤسسات البنكية والبريدية فقد اقتصر حق الإطلاع على الإدلاء إلى مصالح الجباية بأرقام الحسابات المفتوحة لدى تلك المؤسسات خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وذلك بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب.
الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية
و تندرج هذه الأحكام الجديدة الواردة بالمشروع في إطار تدعيم الشفافية وإرساء العدالة الجبائية ودعم قواعد المنافسة النزيهة واستئناسا بالتشريع المقارن وتبعا لتنامي عدد الدول التي طالبت بمراجعة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع تونس في اتجاه توسيع مجال تبادل المعلومات ليشمل المعلومات البنكية، علاوة على انضمام البلاد التونسية إلى كل من المنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات لغايات جبائية والاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتبعا لتعهد البلاد التونسية بتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي المعروف بقانون FATCA والذي يوجب مد المصالح الجبائية الأمريكية بالكشوفات البنكية للجالية الأمريكية بتونس.
ونصت الفصول وخاصة الفصل 35 المقترحة بمشروع قانون المالية التكميلي على أنه يتعين على المؤسسات المشار إليها موافاة مصالح الجباية المختصة بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات المشار إليها في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.
وتطبق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والأشخاص الذين يمتنعون عن تقديم المحاسبة لمصالح الجباية في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة والذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015. كما تطبق نفس الأحكام على كل مطالب بالأداء يخضع لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.