من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    أخبار الحكومة    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لوبيات رأس المال «تحارب» لإسقاطه:كلّ التفاصيل عن رفع السرّ البنكي
نشر في التونسية يوم 14 - 07 - 2014


عقوبات وخطايا تصل إلى 50 مليونا للمغالطين
البنوك وديوان البريد والبورصة معنيّة
التطبيق في 2015 والمعنيون هم من لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات
يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 (الفصول من 32 إلى 35 ضمن محور دعم الشفافية ومقاومة التهرب الضريبي) رفع السر البنكي بصفة تدريجية وليس بطريقة معممة على كل الأشخاص وسيشمل هذا الإجراء بعض الحالات المعينة التي لها إشكاليات مع مصالح الجباية.
وتجدر الملاحظة أن ملف رفع السر البنكي في تونس ليس جديدا بل إنه يعود لأكثر من 10 سنوات وتحديدا منذ سنة 2002 عندما تم تقديم هذا المقترح في مشروع قانون المالية لتونس في تلك الفترة غير انه لاعتبارات سياسية بحتة ولضغوطات من بعض اللوبيات التي لها علاقة برأس المال في البلاد تمّ إرجاء النظر فيه لعدة مرّات من الرئيس المخلوع.
كما تم طرح الملف مجددا بعد الثورة غير أن الظرف السياسي والاقتصادي للبلاد لم يكن ملائما لإدراج الأحكام الخاصة برفع السر البنكي.
إلا أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بمعية رئاسة الحكومة اعتبرت أن الظرف حاليا ملائم تزامنا مع التوجهات العالمية وأنّ اشتداد الضغوطات من طرف المؤسسات المالية الدولية والتزام تونس بالعديد من الاتفاقيات التي لها صلة بمجال الازدواج الضريبي تحتّم إدراج رفع السر البنكي في انتظار معرفة موقف منظمات الأعراف وممثلي رجال الأعمال والمال في تونس علما أن الاتحاد العام التونسي للشغل وعبر خبرائه وقسم دراساته يشجع على رفع السر البنكي في تونس.
البنوك وديوان البريد والبورصة معنية
ويتضمن توسيع مجال حق الإطلاع ليشمل إلزام مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد وكذلك وسطاء البورصة بالإدلاء إلى مصالح الجباية المختصة عند الطلب كتابيا بأرقام الحسابات المفتوحة لديها بالنسبة للمطالبين بالأداء وذلك بصرف النظر عن خضوعهم لمراجعة معمّقة لوضعيتهم الجبائية من عدمه، وبكشوفات تلك الحسابات في صورة عدم تقديم المطالب بالأداء لنسخ من هذه الكشوفات خلال أجل 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب الكتابي أو تقديمها بصفة منقوصة وذلك بالنسبة للمطالبين بالأداء الذين هم محل مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.
ويقترح المشروع انتهاج المرحلية في تطبيق هذا الإجراء وذلك بتطبيقه في مرحلة أولى على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات أو الذين يمتنعون عن تقديمها ويخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015 ثم تعميمه في مرحلة ثانية على كل مطالب بالأداء يخضع لمراجعة جبائية معمّقة ابتداء من غرة جانفي 2016.
وفي إطار حث المطالبين بالأداء على تسوية وضعياتهم الجبائية بعنوان الإيداعات بحساباتهم قبل غرة جانفي 2015 وتفادي المفعول الرجعي للإجراء، يقترح المشروع عدم إخضاع هذه الإيداعات لأحكام هذا القانون شريطة التصريح بها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 ودفع ضريبة تقدّر ب15 بالمائة من قيمتها على ألّا يشمل هذا الإجراء المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم نتائج المراجعة الجبائية أو قرارات التوظيف الإجباري للأداء قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
عقوبات وخطايا
من ناحية أخرى وبهدف الحث على احترام حق الاطلاع المذكور يقترح المشروع الترفيع في العقوبة من 100د إلى 1000د ومن 1000د إلى 50.000د ومن 10د إلى 100د بالنسبة لكل معلومة غير مقدّمة أو مقدّمة مغلوطة أو منقوصة والمستوجبة عند امتناع مؤسسات القرض التي لها صفة بنك أو الديوان الوطني للبريد أو وسطاء البورصة عن الإدلاء في الآجال القانونية إلى مصالح الجباية المختصة بأرقام الحسابات المفتوحة لديها وسحبها على حالات الامتناع عن تقديم الكشوفات المتعلقة بتلك الحسابات.
ويمكن معاينة المخالفة مرّة كل ثلاثين يوما ابتداء من المعاينة السابقة وتضاعف الخطية ابتداء من المعاينة الثانية.
وتجدر الإشارة إلى أن توسيع مجال حق الإطلاع ليشمل كشوفات الحسابات المتوفرة لدى البنوك والديوان الوطني للبريد وكذلك وسطاء البورصة بالنسبة للمطالبين بالضريبة الذين هم موضوع مراقبة معمقة لا يمس من ضمانات المطالبين بالضريبة حيث تخضع عمليات المراجعة الجبائية المعمقة لبرمجة على أساس معايير موضوعية ولا يتولى المراجعة المذكورة إلا العون الحاصل على تكليف خاص بذلك وعلى أساس برنامج مسبق.
كما يلزم الأعوان المذكورون، طبقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بالمحافظة على السر المهني ولا يجوز لهم إعطاء أيّة معلومات بشأن الكشوفات التي تحصلوا عليها في هذا الإطار أو نسخ منها إلا للمطالب بالأداء نفسه.
وفي خلاف ذلك أي في صورة الإخلال بواجب المحافظة على السر المهني تطبق على كل عون مخل العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية وهي السجن لمدة 6 أشهر وذلك طبقا لأحكام الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما لا يمكن لمصالح الجباية إبرام صلح مع أعوانها المخلين بالسر المهني.
وتم الاستناد إلى إدراج هذه الأحكام الخاصة برفع السر البنكي في تونس إلى مقتضيات مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي نصت على حق مصالح الجباية في الإطلاع لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين للقطاع العمومي أو للقطاع الخاص على المعلومات المتعلقة بنشاط المطالبين بالأداء قصد استغلالها في مراجعة وضعيتهم الجبائية وتعديلها.
أما بالنسبة إلى النشاط المالي للمؤسسات البنكية والبريدية فقد اقتصر حق الإطلاع على الإدلاء إلى مصالح الجباية بأرقام الحسابات المفتوحة لدى تلك المؤسسات خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وذلك بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب.
الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية
و تندرج هذه الأحكام الجديدة الواردة بالمشروع في إطار تدعيم الشفافية وإرساء العدالة الجبائية ودعم قواعد المنافسة النزيهة واستئناسا بالتشريع المقارن وتبعا لتنامي عدد الدول التي طالبت بمراجعة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع تونس في اتجاه توسيع مجال تبادل المعلومات ليشمل المعلومات البنكية، علاوة على انضمام البلاد التونسية إلى كل من المنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات لغايات جبائية والاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتبعا لتعهد البلاد التونسية بتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي المعروف بقانون FATCA والذي يوجب مد المصالح الجبائية الأمريكية بالكشوفات البنكية للجالية الأمريكية بتونس.
ونصت الفصول وخاصة الفصل 35 المقترحة بمشروع قانون المالية التكميلي على أنه يتعين على المؤسسات المشار إليها موافاة مصالح الجباية المختصة بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات المشار إليها في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.
وتطبق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والأشخاص الذين يمتنعون عن تقديم المحاسبة لمصالح الجباية في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة والذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015. كما تطبق نفس الأحكام على كل مطالب بالأداء يخضع لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.