مدنين: انطلاق فعاليات الملتقى الدولي الأول حول واقع قطاع الرعي والمراعي وتحديات استدامته بجزيرة جربة    ترامب يقيل وزيرة العدل بام بوندي    كرة السلة: الاتحاد المنستيري يعزز تقدمه في نهائي البطولة بفوز ثانٍ على شبيبة القيروان    : تفكيك شبكة لترويج أدوية منتهية الصلوحية بينها "بوتوكس مغشوش"    عاجل/ من بينها مباراة الكلاسيكو: حكام مباريات الجولة 24 بطولة للرابطة المحترفة الاولى..    المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية    تجهيزات حديثة في جراحة العيون بمستشفى قبلي الجهوي    تونس تطلق مشروع المعبر البري القاري بالتنسيق مع ليبيا : شنوا الحكاية ؟    تأجيل محاكمة منسق حزب القطب رياض بن فضل و أخرين    مصير جينارو جاتوزو سيُحسم في الاجتماع المقبل لمجلس الاتحاد الإيطالي    ميناء حلق الوادي: احباط محاولة تهريب 700 صفيحة مخدرات على متن سيارة قادمة من دولة أوروبية    مياه الشرب والفلاحة: مشاريع تهم التوانسة بش يموّلها البنك الدولي    شريف علوي: إنفصلت على زوجتي الفرنسية خاطر تشمّتت في موت صدام حسين    مكتب البرلمان يدين إقرار الكيان الصهيوني عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين    عاجل: هذه الطرقات مقطوعة    نابل: 779 حاجاً وحاجة يستعدون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية    كيفاش تاثّر الحرب على الدواء في تونس؟    سليانة: النظر في وضعية عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي ذات الصبغة المائية    جامعة التعليم الثانوي: إضراب عام يوم 7 أفريل الجاري بسبب غلق باب التفاوض والتنصل من الاتفاقيات    كأس تونس: برنامج الدور ثمن النهائي لموسم 2025-2026    كأس الكاف: تونسي ضمن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري    تصفيات كان أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره الجزائري    ترامب يشعل أسواق الطاقة: زلزال قادم في الاقتصاد العالمي    جندوبة: تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية    القصرين: إقتراح غلق مخبزة وحجز مواد منتهية الصلوحية    ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد    بوتين: مستعدون لإنهاء حرب الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن    تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته    أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية    وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الجهة لمدة خمسة أشهر    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    عاجل: المسرح البلدي باش يتسّكر بداية من هذا التاريخ...هذا هو السبب    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    معهد الرصد الجوي يوّضح: الطقس باش يتحسّن في هذا التاريخ    عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية    دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك!    هام-حمدي حشاد: العاصفة Erminio: التأثيرات تخفّ ابتداءً من الجمعة لكن البحر يبقى مضطرب    عاجل: دولة عربية رفعت ''الشهاري'' 21%...شكون؟    الدربالي يلتقي في الجزائر وزيري المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة    الصداع العنقودي: شنّوة هو وشنّوة الأعراض؟    عاجل/ السفارة الأمريكية بهذه الدولة تحذر رعاياها من هجمات محتملة..    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    سيناتور أمريكي: خطاب ترامب كان فوضويا ومثيرا للشفقة    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    سِرّ الكُرسي البُنّي    سأكتب عن العرب    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لوبيات رأس المال «تحارب» لإسقاطه:كلّ التفاصيل عن رفع السرّ البنكي
نشر في التونسية يوم 14 - 07 - 2014


عقوبات وخطايا تصل إلى 50 مليونا للمغالطين
البنوك وديوان البريد والبورصة معنيّة
التطبيق في 2015 والمعنيون هم من لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات
يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 (الفصول من 32 إلى 35 ضمن محور دعم الشفافية ومقاومة التهرب الضريبي) رفع السر البنكي بصفة تدريجية وليس بطريقة معممة على كل الأشخاص وسيشمل هذا الإجراء بعض الحالات المعينة التي لها إشكاليات مع مصالح الجباية.
وتجدر الملاحظة أن ملف رفع السر البنكي في تونس ليس جديدا بل إنه يعود لأكثر من 10 سنوات وتحديدا منذ سنة 2002 عندما تم تقديم هذا المقترح في مشروع قانون المالية لتونس في تلك الفترة غير انه لاعتبارات سياسية بحتة ولضغوطات من بعض اللوبيات التي لها علاقة برأس المال في البلاد تمّ إرجاء النظر فيه لعدة مرّات من الرئيس المخلوع.
كما تم طرح الملف مجددا بعد الثورة غير أن الظرف السياسي والاقتصادي للبلاد لم يكن ملائما لإدراج الأحكام الخاصة برفع السر البنكي.
إلا أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بمعية رئاسة الحكومة اعتبرت أن الظرف حاليا ملائم تزامنا مع التوجهات العالمية وأنّ اشتداد الضغوطات من طرف المؤسسات المالية الدولية والتزام تونس بالعديد من الاتفاقيات التي لها صلة بمجال الازدواج الضريبي تحتّم إدراج رفع السر البنكي في انتظار معرفة موقف منظمات الأعراف وممثلي رجال الأعمال والمال في تونس علما أن الاتحاد العام التونسي للشغل وعبر خبرائه وقسم دراساته يشجع على رفع السر البنكي في تونس.
البنوك وديوان البريد والبورصة معنية
ويتضمن توسيع مجال حق الإطلاع ليشمل إلزام مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد وكذلك وسطاء البورصة بالإدلاء إلى مصالح الجباية المختصة عند الطلب كتابيا بأرقام الحسابات المفتوحة لديها بالنسبة للمطالبين بالأداء وذلك بصرف النظر عن خضوعهم لمراجعة معمّقة لوضعيتهم الجبائية من عدمه، وبكشوفات تلك الحسابات في صورة عدم تقديم المطالب بالأداء لنسخ من هذه الكشوفات خلال أجل 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب الكتابي أو تقديمها بصفة منقوصة وذلك بالنسبة للمطالبين بالأداء الذين هم محل مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.
ويقترح المشروع انتهاج المرحلية في تطبيق هذا الإجراء وذلك بتطبيقه في مرحلة أولى على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات أو الذين يمتنعون عن تقديمها ويخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015 ثم تعميمه في مرحلة ثانية على كل مطالب بالأداء يخضع لمراجعة جبائية معمّقة ابتداء من غرة جانفي 2016.
وفي إطار حث المطالبين بالأداء على تسوية وضعياتهم الجبائية بعنوان الإيداعات بحساباتهم قبل غرة جانفي 2015 وتفادي المفعول الرجعي للإجراء، يقترح المشروع عدم إخضاع هذه الإيداعات لأحكام هذا القانون شريطة التصريح بها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 ودفع ضريبة تقدّر ب15 بالمائة من قيمتها على ألّا يشمل هذا الإجراء المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم نتائج المراجعة الجبائية أو قرارات التوظيف الإجباري للأداء قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
عقوبات وخطايا
من ناحية أخرى وبهدف الحث على احترام حق الاطلاع المذكور يقترح المشروع الترفيع في العقوبة من 100د إلى 1000د ومن 1000د إلى 50.000د ومن 10د إلى 100د بالنسبة لكل معلومة غير مقدّمة أو مقدّمة مغلوطة أو منقوصة والمستوجبة عند امتناع مؤسسات القرض التي لها صفة بنك أو الديوان الوطني للبريد أو وسطاء البورصة عن الإدلاء في الآجال القانونية إلى مصالح الجباية المختصة بأرقام الحسابات المفتوحة لديها وسحبها على حالات الامتناع عن تقديم الكشوفات المتعلقة بتلك الحسابات.
ويمكن معاينة المخالفة مرّة كل ثلاثين يوما ابتداء من المعاينة السابقة وتضاعف الخطية ابتداء من المعاينة الثانية.
وتجدر الإشارة إلى أن توسيع مجال حق الإطلاع ليشمل كشوفات الحسابات المتوفرة لدى البنوك والديوان الوطني للبريد وكذلك وسطاء البورصة بالنسبة للمطالبين بالضريبة الذين هم موضوع مراقبة معمقة لا يمس من ضمانات المطالبين بالضريبة حيث تخضع عمليات المراجعة الجبائية المعمقة لبرمجة على أساس معايير موضوعية ولا يتولى المراجعة المذكورة إلا العون الحاصل على تكليف خاص بذلك وعلى أساس برنامج مسبق.
كما يلزم الأعوان المذكورون، طبقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بالمحافظة على السر المهني ولا يجوز لهم إعطاء أيّة معلومات بشأن الكشوفات التي تحصلوا عليها في هذا الإطار أو نسخ منها إلا للمطالب بالأداء نفسه.
وفي خلاف ذلك أي في صورة الإخلال بواجب المحافظة على السر المهني تطبق على كل عون مخل العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية وهي السجن لمدة 6 أشهر وذلك طبقا لأحكام الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما لا يمكن لمصالح الجباية إبرام صلح مع أعوانها المخلين بالسر المهني.
وتم الاستناد إلى إدراج هذه الأحكام الخاصة برفع السر البنكي في تونس إلى مقتضيات مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي نصت على حق مصالح الجباية في الإطلاع لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين للقطاع العمومي أو للقطاع الخاص على المعلومات المتعلقة بنشاط المطالبين بالأداء قصد استغلالها في مراجعة وضعيتهم الجبائية وتعديلها.
أما بالنسبة إلى النشاط المالي للمؤسسات البنكية والبريدية فقد اقتصر حق الإطلاع على الإدلاء إلى مصالح الجباية بأرقام الحسابات المفتوحة لدى تلك المؤسسات خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وذلك بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب.
الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية
و تندرج هذه الأحكام الجديدة الواردة بالمشروع في إطار تدعيم الشفافية وإرساء العدالة الجبائية ودعم قواعد المنافسة النزيهة واستئناسا بالتشريع المقارن وتبعا لتنامي عدد الدول التي طالبت بمراجعة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع تونس في اتجاه توسيع مجال تبادل المعلومات ليشمل المعلومات البنكية، علاوة على انضمام البلاد التونسية إلى كل من المنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات لغايات جبائية والاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتبعا لتعهد البلاد التونسية بتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي المعروف بقانون FATCA والذي يوجب مد المصالح الجبائية الأمريكية بالكشوفات البنكية للجالية الأمريكية بتونس.
ونصت الفصول وخاصة الفصل 35 المقترحة بمشروع قانون المالية التكميلي على أنه يتعين على المؤسسات المشار إليها موافاة مصالح الجباية المختصة بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات المشار إليها في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.
وتطبق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والأشخاص الذين يمتنعون عن تقديم المحاسبة لمصالح الجباية في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة والذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015. كما تطبق نفس الأحكام على كل مطالب بالأداء يخضع لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.