عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟    نجاح أول عملية زرع لقرنية اصطناعية وقتية بالمستشفى الجامعي بقابس    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025)    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    ''كان 2025'': برنامج مباريات اليوم السبت    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي أمام نظيره النيجيري    كرة القدم : السلطات التركية تصدر مذكرات اعتقال بحق 29 شخصا بسبب فضيحة مراهنات    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    أمطار غزيرة متوقعة اليوم بعدد من الولايات    الصومال يوجه طلبا عاجلا للجامعة العربية    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لوبيات رأس المال «تحارب» لإسقاطه:كلّ التفاصيل عن رفع السرّ البنكي
نشر في التونسية يوم 14 - 07 - 2014


عقوبات وخطايا تصل إلى 50 مليونا للمغالطين
البنوك وديوان البريد والبورصة معنيّة
التطبيق في 2015 والمعنيون هم من لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات
يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 (الفصول من 32 إلى 35 ضمن محور دعم الشفافية ومقاومة التهرب الضريبي) رفع السر البنكي بصفة تدريجية وليس بطريقة معممة على كل الأشخاص وسيشمل هذا الإجراء بعض الحالات المعينة التي لها إشكاليات مع مصالح الجباية.
وتجدر الملاحظة أن ملف رفع السر البنكي في تونس ليس جديدا بل إنه يعود لأكثر من 10 سنوات وتحديدا منذ سنة 2002 عندما تم تقديم هذا المقترح في مشروع قانون المالية لتونس في تلك الفترة غير انه لاعتبارات سياسية بحتة ولضغوطات من بعض اللوبيات التي لها علاقة برأس المال في البلاد تمّ إرجاء النظر فيه لعدة مرّات من الرئيس المخلوع.
كما تم طرح الملف مجددا بعد الثورة غير أن الظرف السياسي والاقتصادي للبلاد لم يكن ملائما لإدراج الأحكام الخاصة برفع السر البنكي.
إلا أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بمعية رئاسة الحكومة اعتبرت أن الظرف حاليا ملائم تزامنا مع التوجهات العالمية وأنّ اشتداد الضغوطات من طرف المؤسسات المالية الدولية والتزام تونس بالعديد من الاتفاقيات التي لها صلة بمجال الازدواج الضريبي تحتّم إدراج رفع السر البنكي في انتظار معرفة موقف منظمات الأعراف وممثلي رجال الأعمال والمال في تونس علما أن الاتحاد العام التونسي للشغل وعبر خبرائه وقسم دراساته يشجع على رفع السر البنكي في تونس.
البنوك وديوان البريد والبورصة معنية
ويتضمن توسيع مجال حق الإطلاع ليشمل إلزام مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد وكذلك وسطاء البورصة بالإدلاء إلى مصالح الجباية المختصة عند الطلب كتابيا بأرقام الحسابات المفتوحة لديها بالنسبة للمطالبين بالأداء وذلك بصرف النظر عن خضوعهم لمراجعة معمّقة لوضعيتهم الجبائية من عدمه، وبكشوفات تلك الحسابات في صورة عدم تقديم المطالب بالأداء لنسخ من هذه الكشوفات خلال أجل 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب الكتابي أو تقديمها بصفة منقوصة وذلك بالنسبة للمطالبين بالأداء الذين هم محل مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.
ويقترح المشروع انتهاج المرحلية في تطبيق هذا الإجراء وذلك بتطبيقه في مرحلة أولى على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات أو الذين يمتنعون عن تقديمها ويخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015 ثم تعميمه في مرحلة ثانية على كل مطالب بالأداء يخضع لمراجعة جبائية معمّقة ابتداء من غرة جانفي 2016.
وفي إطار حث المطالبين بالأداء على تسوية وضعياتهم الجبائية بعنوان الإيداعات بحساباتهم قبل غرة جانفي 2015 وتفادي المفعول الرجعي للإجراء، يقترح المشروع عدم إخضاع هذه الإيداعات لأحكام هذا القانون شريطة التصريح بها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 ودفع ضريبة تقدّر ب15 بالمائة من قيمتها على ألّا يشمل هذا الإجراء المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم نتائج المراجعة الجبائية أو قرارات التوظيف الإجباري للأداء قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
عقوبات وخطايا
من ناحية أخرى وبهدف الحث على احترام حق الاطلاع المذكور يقترح المشروع الترفيع في العقوبة من 100د إلى 1000د ومن 1000د إلى 50.000د ومن 10د إلى 100د بالنسبة لكل معلومة غير مقدّمة أو مقدّمة مغلوطة أو منقوصة والمستوجبة عند امتناع مؤسسات القرض التي لها صفة بنك أو الديوان الوطني للبريد أو وسطاء البورصة عن الإدلاء في الآجال القانونية إلى مصالح الجباية المختصة بأرقام الحسابات المفتوحة لديها وسحبها على حالات الامتناع عن تقديم الكشوفات المتعلقة بتلك الحسابات.
ويمكن معاينة المخالفة مرّة كل ثلاثين يوما ابتداء من المعاينة السابقة وتضاعف الخطية ابتداء من المعاينة الثانية.
وتجدر الإشارة إلى أن توسيع مجال حق الإطلاع ليشمل كشوفات الحسابات المتوفرة لدى البنوك والديوان الوطني للبريد وكذلك وسطاء البورصة بالنسبة للمطالبين بالضريبة الذين هم موضوع مراقبة معمقة لا يمس من ضمانات المطالبين بالضريبة حيث تخضع عمليات المراجعة الجبائية المعمقة لبرمجة على أساس معايير موضوعية ولا يتولى المراجعة المذكورة إلا العون الحاصل على تكليف خاص بذلك وعلى أساس برنامج مسبق.
كما يلزم الأعوان المذكورون، طبقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بالمحافظة على السر المهني ولا يجوز لهم إعطاء أيّة معلومات بشأن الكشوفات التي تحصلوا عليها في هذا الإطار أو نسخ منها إلا للمطالب بالأداء نفسه.
وفي خلاف ذلك أي في صورة الإخلال بواجب المحافظة على السر المهني تطبق على كل عون مخل العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية وهي السجن لمدة 6 أشهر وذلك طبقا لأحكام الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما لا يمكن لمصالح الجباية إبرام صلح مع أعوانها المخلين بالسر المهني.
وتم الاستناد إلى إدراج هذه الأحكام الخاصة برفع السر البنكي في تونس إلى مقتضيات مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي نصت على حق مصالح الجباية في الإطلاع لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين للقطاع العمومي أو للقطاع الخاص على المعلومات المتعلقة بنشاط المطالبين بالأداء قصد استغلالها في مراجعة وضعيتهم الجبائية وتعديلها.
أما بالنسبة إلى النشاط المالي للمؤسسات البنكية والبريدية فقد اقتصر حق الإطلاع على الإدلاء إلى مصالح الجباية بأرقام الحسابات المفتوحة لدى تلك المؤسسات خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وذلك بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب.
الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية
و تندرج هذه الأحكام الجديدة الواردة بالمشروع في إطار تدعيم الشفافية وإرساء العدالة الجبائية ودعم قواعد المنافسة النزيهة واستئناسا بالتشريع المقارن وتبعا لتنامي عدد الدول التي طالبت بمراجعة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع تونس في اتجاه توسيع مجال تبادل المعلومات ليشمل المعلومات البنكية، علاوة على انضمام البلاد التونسية إلى كل من المنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات لغايات جبائية والاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتبعا لتعهد البلاد التونسية بتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي المعروف بقانون FATCA والذي يوجب مد المصالح الجبائية الأمريكية بالكشوفات البنكية للجالية الأمريكية بتونس.
ونصت الفصول وخاصة الفصل 35 المقترحة بمشروع قانون المالية التكميلي على أنه يتعين على المؤسسات المشار إليها موافاة مصالح الجباية المختصة بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات المشار إليها في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.
وتطبق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والأشخاص الذين يمتنعون عن تقديم المحاسبة لمصالح الجباية في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة والذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015. كما تطبق نفس الأحكام على كل مطالب بالأداء يخضع لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.