لجنة كسر الحصار عن غزة.. أسطول بحري جديد يبحر بتاريخ 24 سبتمبر من ايطاليا    مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    انخفاض في جرحى حوادث المرور    مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل    العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    عاجل/ بينما كان في عمله: إستشهاد عائلة مدير مستشفى الشفاء في غزّة    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لوبيات رأس المال «تحارب» لإسقاطه:كلّ التفاصيل عن رفع السرّ البنكي
نشر في التونسية يوم 14 - 07 - 2014


عقوبات وخطايا تصل إلى 50 مليونا للمغالطين
البنوك وديوان البريد والبورصة معنيّة
التطبيق في 2015 والمعنيون هم من لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات
يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 (الفصول من 32 إلى 35 ضمن محور دعم الشفافية ومقاومة التهرب الضريبي) رفع السر البنكي بصفة تدريجية وليس بطريقة معممة على كل الأشخاص وسيشمل هذا الإجراء بعض الحالات المعينة التي لها إشكاليات مع مصالح الجباية.
وتجدر الملاحظة أن ملف رفع السر البنكي في تونس ليس جديدا بل إنه يعود لأكثر من 10 سنوات وتحديدا منذ سنة 2002 عندما تم تقديم هذا المقترح في مشروع قانون المالية لتونس في تلك الفترة غير انه لاعتبارات سياسية بحتة ولضغوطات من بعض اللوبيات التي لها علاقة برأس المال في البلاد تمّ إرجاء النظر فيه لعدة مرّات من الرئيس المخلوع.
كما تم طرح الملف مجددا بعد الثورة غير أن الظرف السياسي والاقتصادي للبلاد لم يكن ملائما لإدراج الأحكام الخاصة برفع السر البنكي.
إلا أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بمعية رئاسة الحكومة اعتبرت أن الظرف حاليا ملائم تزامنا مع التوجهات العالمية وأنّ اشتداد الضغوطات من طرف المؤسسات المالية الدولية والتزام تونس بالعديد من الاتفاقيات التي لها صلة بمجال الازدواج الضريبي تحتّم إدراج رفع السر البنكي في انتظار معرفة موقف منظمات الأعراف وممثلي رجال الأعمال والمال في تونس علما أن الاتحاد العام التونسي للشغل وعبر خبرائه وقسم دراساته يشجع على رفع السر البنكي في تونس.
البنوك وديوان البريد والبورصة معنية
ويتضمن توسيع مجال حق الإطلاع ليشمل إلزام مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد وكذلك وسطاء البورصة بالإدلاء إلى مصالح الجباية المختصة عند الطلب كتابيا بأرقام الحسابات المفتوحة لديها بالنسبة للمطالبين بالأداء وذلك بصرف النظر عن خضوعهم لمراجعة معمّقة لوضعيتهم الجبائية من عدمه، وبكشوفات تلك الحسابات في صورة عدم تقديم المطالب بالأداء لنسخ من هذه الكشوفات خلال أجل 10 أيام من تاريخ تبليغ الطلب الكتابي أو تقديمها بصفة منقوصة وذلك بالنسبة للمطالبين بالأداء الذين هم محل مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي.
ويقترح المشروع انتهاج المرحلية في تطبيق هذا الإجراء وذلك بتطبيقه في مرحلة أولى على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات أو الذين يمتنعون عن تقديمها ويخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015 ثم تعميمه في مرحلة ثانية على كل مطالب بالأداء يخضع لمراجعة جبائية معمّقة ابتداء من غرة جانفي 2016.
وفي إطار حث المطالبين بالأداء على تسوية وضعياتهم الجبائية بعنوان الإيداعات بحساباتهم قبل غرة جانفي 2015 وتفادي المفعول الرجعي للإجراء، يقترح المشروع عدم إخضاع هذه الإيداعات لأحكام هذا القانون شريطة التصريح بها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 ودفع ضريبة تقدّر ب15 بالمائة من قيمتها على ألّا يشمل هذا الإجراء المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم نتائج المراجعة الجبائية أو قرارات التوظيف الإجباري للأداء قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
عقوبات وخطايا
من ناحية أخرى وبهدف الحث على احترام حق الاطلاع المذكور يقترح المشروع الترفيع في العقوبة من 100د إلى 1000د ومن 1000د إلى 50.000د ومن 10د إلى 100د بالنسبة لكل معلومة غير مقدّمة أو مقدّمة مغلوطة أو منقوصة والمستوجبة عند امتناع مؤسسات القرض التي لها صفة بنك أو الديوان الوطني للبريد أو وسطاء البورصة عن الإدلاء في الآجال القانونية إلى مصالح الجباية المختصة بأرقام الحسابات المفتوحة لديها وسحبها على حالات الامتناع عن تقديم الكشوفات المتعلقة بتلك الحسابات.
ويمكن معاينة المخالفة مرّة كل ثلاثين يوما ابتداء من المعاينة السابقة وتضاعف الخطية ابتداء من المعاينة الثانية.
وتجدر الإشارة إلى أن توسيع مجال حق الإطلاع ليشمل كشوفات الحسابات المتوفرة لدى البنوك والديوان الوطني للبريد وكذلك وسطاء البورصة بالنسبة للمطالبين بالضريبة الذين هم موضوع مراقبة معمقة لا يمس من ضمانات المطالبين بالضريبة حيث تخضع عمليات المراجعة الجبائية المعمقة لبرمجة على أساس معايير موضوعية ولا يتولى المراجعة المذكورة إلا العون الحاصل على تكليف خاص بذلك وعلى أساس برنامج مسبق.
كما يلزم الأعوان المذكورون، طبقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بالمحافظة على السر المهني ولا يجوز لهم إعطاء أيّة معلومات بشأن الكشوفات التي تحصلوا عليها في هذا الإطار أو نسخ منها إلا للمطالب بالأداء نفسه.
وفي خلاف ذلك أي في صورة الإخلال بواجب المحافظة على السر المهني تطبق على كل عون مخل العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية وهي السجن لمدة 6 أشهر وذلك طبقا لأحكام الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما لا يمكن لمصالح الجباية إبرام صلح مع أعوانها المخلين بالسر المهني.
وتم الاستناد إلى إدراج هذه الأحكام الخاصة برفع السر البنكي في تونس إلى مقتضيات مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي نصت على حق مصالح الجباية في الإطلاع لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين للقطاع العمومي أو للقطاع الخاص على المعلومات المتعلقة بنشاط المطالبين بالأداء قصد استغلالها في مراجعة وضعيتهم الجبائية وتعديلها.
أما بالنسبة إلى النشاط المالي للمؤسسات البنكية والبريدية فقد اقتصر حق الإطلاع على الإدلاء إلى مصالح الجباية بأرقام الحسابات المفتوحة لدى تلك المؤسسات خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وذلك بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب.
الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية
و تندرج هذه الأحكام الجديدة الواردة بالمشروع في إطار تدعيم الشفافية وإرساء العدالة الجبائية ودعم قواعد المنافسة النزيهة واستئناسا بالتشريع المقارن وتبعا لتنامي عدد الدول التي طالبت بمراجعة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع تونس في اتجاه توسيع مجال تبادل المعلومات ليشمل المعلومات البنكية، علاوة على انضمام البلاد التونسية إلى كل من المنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات لغايات جبائية والاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتبعا لتعهد البلاد التونسية بتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي المعروف بقانون FATCA والذي يوجب مد المصالح الجبائية الأمريكية بالكشوفات البنكية للجالية الأمريكية بتونس.
ونصت الفصول وخاصة الفصل 35 المقترحة بمشروع قانون المالية التكميلي على أنه يتعين على المؤسسات المشار إليها موافاة مصالح الجباية المختصة بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات المشار إليها في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.
وتطبق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والأشخاص الذين يمتنعون عن تقديم المحاسبة لمصالح الجباية في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة والذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015. كما تطبق نفس الأحكام على كل مطالب بالأداء يخضع لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.