ثنائية تونسية تاريخية في بطولة الجامعات الأمريكية: ذهب للحفناوي وفضة للجوادي    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    طقس اليوم.. رياح قوية بالسواحل وارتفاع طفيف في درجات الحرارة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    المؤتمر الدولي لتاريخ تونس المعاصرتحت شعار«الاستقلال: نضالات، مفاوضات والبحث عن السيادة»    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    مدير عام شركة فسفاط قفصة: عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ محمد العجمي ل«التونسية»:هناك نوايا للفصل بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية
نشر في التونسية يوم 28 - 10 - 2015


هدف المصالحة تصفية العدالة الانتقالية
مشروع قانون المحكمة الدستورية بعيد عن القضاء الدستوري
حاورته: خولة الزتايقي
أكدت الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين على إعطاء الأولوية لمشروع الحكومة المحال على مجلس نواب الشعب في 12 مارس 2015 على الجلسة العامة بالنظر، وذلك في تطبيق لمقتضيات الفصل 62 من الدستور، واعتبر رجال القانون أن عدم عرض مشروع الحكومة على الجلسة العامة وعرض مشروع مغاير له، وهو المشروع المصاغ من لجنة التشريع العام، خرق للفصل 62 من الدستور، الأمر الذي يقتضي الإصلاح، إضافة إلى أن التنفيذ السليم لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين يتطلب إزالة الخلل الحاصل في إجراءات العرض على المصادقة، والعودة لعرض مشروع الحكومة المؤرخ في 12 مارس 2015 مع التعديلات والتحويرات المقترحة على ذلك المشروع ليتم الحسم في المشروع برمته من الجلسة العامة.
ووسط هذا النقاش، أثارت مؤخرا الإشكاليات التي يطرحها مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية جدلا أوسع مما سبقه، خاصة في ما تعلق بطرق التعيين وجهة التعيين وطريقة تجديد الأعضاء وكيفية التجريح في أعضاء المحكمة، متطرقا إلى مشكل الشغورات، بل ازداد الجدل ليصل إلى حدّ توجيه اتهامات بوجود إرادة سياسية لتركيع وفرض السيطرة على المحكمة الدستورية، لضمان تموقع حزبي داخلها.
«التونسية» خاضت في الموضوع مع الأستاذ الجامعي والمحامي محمد العجمي فكان الحوار التالي:
ما مدى التزام لجنة التشريع العام بتنفيذ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين القاضي بعدم دستورية مشروع القانون عدد 16 لسنة 2015، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء؟
الواضح أنه لم يكن هناك أي التزام بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بل كان استهتار بالمسألة الدستورية طالما أن الهيئة لما قضت بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء من حيث إجراءاته لعدم اختصاص لجنة التشريع بمجلس النواب كان يفترض دستوريا الرجوع إلى نقطة الصفر لدراسة المشروع المقدم من الحكومة وإعداد تقرير بشأنه لإحالته في ما بعد على الهيئة الوقتية ثم على الجلسة العامة لمجلس النواب وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وبالتالي فإن المشروع الحالي المعد من طرف لجنة التشريع العام ليس بمشروع قانون وليس بمقترح قانون طالما أن المبادرة التشريعية تنحصر في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد من نواب المجلس التشريعي بصريح الفصل 62 من الدستور.وعلى هذا الأساس فإن مشروع لجنة التشريع العام قانونيا غير قابل للنظر في دستوريته من حيث الأصل كما أنه غير قابل للإحالة على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لكون ما ذكر يتعلق فقط بمشاريع ومقترحات القوانين بالمعنى الدستوري المشار إليه. أمّا اعتماد ما سمي بحل التبني أو التصديق الحكومي على المشروع فإن ذلك يمثل بدعة لا أساس ولا معنى لها دستوريا وقانونيا غرضها الالتفاف السياسي على عدم دستورية المشروع من أصله وبالتالي على استقلالية القضاء على حساب الدستور والمطلب الديمقراطي معا رجوعا إلى مربع الاستبداد من جديد.
أثار قانون المحكمة الدستورية جدلا واسعا مؤخرا في الأوساط القضائية والإعلامية، لو تقدم لنا أولا المحكمة الدستورية، مهامها، والهدف من تنصيبها؟
تمثل المحكمة الدستورية أهم عناصر السلطة القانونية للدولة الديمقراطية طالما أن حماية دستور دولة القانون بما هي دولة ديمقراطية من كل أشكال الانتهاكات السياسية والإدارية والقانونية تتوقف على إرساء قضاء دستوري فعلي ونوعي قادر على تركيز وتطوير عقلية سيادة القانون على الحاكم والمحكوم معا وهو ما يجعل المحكمة الدستورية بهذا المعنى حلقة مفصلية ومصيرية في العملية الديمقراطية. أما أن تعتمد بشأنها نظرة مغايرة منحصرة في المعنى الإجرائي والتقني للرقابة الدستورية على شاكلة النموذج الذي ساد إلى حد الآن في تونس فمعناه أن يكون القضاء الدستوري مجرد عون من أعوان التراتيب في السلطة وبالتالي آلية من آليات الاستبداد ونمو تخلف القانون والسياسة في الدولة.
عُرضت مؤخرا العديد من المشاريع المتعلقة بمشروع القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، ما هي الاختلافات بين هذه المشاريع، وما مدى تطابقها مع الرؤية الدستورية؟
في الجوهر ليست هناك اختلافات على الأقل بين المشروع المقدم من الحكومة والمقترح الذي تقدم به عدد من النواب وتم سحبه إذ أنهما يلتقيان من حيث التصور من خلال اعتماد رؤية إجرائية تقنية تحصر الرقابة الدستورية في الشكليات وعدم المساس بالخيارات التشريعية أي كان خرقها للدستور ولقيم الديمقراطية التشاركية التي تضمنها على أساس أن القانون بما في ذلك الدستور مجرد نص وليس فكرة وهنا مكمن خطورة هذا التصور لأن الديمقراطية تقوم على فكرة القانون وليس على نص القانون.وهكذا فإن التصور الإجرائي أو القانوني البحت للمحكمة الدستورية يظل مخالفا للخيار الدستوري لتلك المحكمة بما هي هيئة قضائية مستقلة تضمن بوصفها قطبا من أقطاب السلطة القضائية إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وهي مهمة أعمق وأهم بكثير من مجرد النظرة القانونية الضيقة.لكن هناك اختلاف بين المشروعين المذكورين أعلاه حول شروط العضوية داخل المحكمة الدستورية مرده وجود تجاذبات سياسية تحكمها خلفية المراهنة على المحكمة الدستورية للتموقع الحزبي في السلطة وبالتالي تأمين التحكم في النظام السياسي كما أرادته الخيارات والممارسات السياسية السلطوية وليس كما أرادته الخيارات الدستورية وهو ما يلتقي مع مشروع المجلس الأعلى للقضاء الذي حكمه إصرار سياسي بأكثر من وجه حزبي على محاصرة إستقلالية القضاء حتى لا يرتقي إلى موقع السلطة القضائية مثلما أراده الدستور.
ما هي أهم الإشكاليات التي لاحظتموها في مشروع القانون بشأن التركيبة وطرق التعيين، وشروط العضوية؟
بعيدا عن التفاصيل تتمحور كل تلك الإشكاليات في أربعة محاور أساسية تلتقي حول المساس بشكل ما بالدستور وهي التركيز على الشرط الأكاديمي المجحف بخصوص العضوية والتركيز على إقصاء بعض رجال القانون دون رجال السياسة من عضوية المحكمة بمن فيهم ساسة النظام السابق وغياب ضمانات موضوعية وفعلية لاستقلالية أعضاء المحكمة، والتراجع بلا مبررات موضوعية ومعقولة عن عدة موانع من العضوية وردت بالقانون المنظم للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
الفصل 25 من المشروع نصّ على اختلاف واضح على مستوى مسألة سدّ الشغورات للأعضاء المعيّنين، حسب رأيكم ما هي الخلفية وراء ذلك؟
تضمن الفصل 25 من المشروع ما مفاده أنه لا يجوز للعضو الذي تم تعيينه لسدّ الشغور أن يقدم ترشحه لعضوية المحكمة الدستورية ما يجعلها صياغة قائمة على عبارة مغالطة من شأنها أن تقصي من نطاق المنع المذكور بذلك النص الأعضاء الذين تم ترشيحهم من طرف مجلس نواب الشعب والأعضاء الذين تم تعيينهم مباشرة من طرف رئيس الجمهورية ليبقى ذلك المنع ساريا فقط على الأعضاء المعينين من طرف المجلس الأعلى للقضاء لأنه الصنف الوحيد الذي تحدث عنه مشروع القانون عن تقديم ترشح وليس عن ترشيح أو تعيين مباشر.وبناء عليه هناك تخوف من كل من كانت له علاقة بالقضاء داخل المحكمة الدستورية إلى حد جاز فيه الحديث عن «عقدة القضاء» لدى السلطة السياسية.فأية محكمة ستقام على عقدة مماثلة؟ الأكيد أنها ستكون مجلسا سياسيا أكثر منه مجلسا قضائيا.
ماذا عن إرادة المشرّع تسييس المحكمة الدستورية، وضمان تموقع سياسي داخلها؟
إرادة التسييس واضحة ضمن مشروع القانون المذكور من خلال تعيين السلطة السياسية بفرعيها التنفيذي والتشريعي لثلثي أعضاء المحكمة الدستورية ووجه الخطورة هنا أنها سلطة لا تزال محكومة بعقل سياسي لا علاقة له بالفرضية وبالثقافة الديمقراطية مع اختزان ما هو سياسي فيما هو حزبي إلى الحد الذي يظل فيه الباب مفتوحا دون حواجز حسب مشروع قانون المحكمة الدستورية أمام أصحاب المناصب السياسية والإدارية بمن فيهم ساسة النظام السابق وإلى الحد الذي حصل فيه تناقض غريب بين إقصاء أعضاء المجلس الدستوري السابق من عضوية المحكمة الدستورية ضمن مشروع الحكومة مقابل التجاء لجنة التشريع العام بمجلس النواب في مناقشتها لذلك المشروع بكل محتوياته إلى سماع والاستئناس برأي أحد أبرز أعضاء ذلك المجلس الدستوري.
ما هي الضمانات الضرورية اللازمة لتنصيب محكمة دستورية مستقلة فعلا، تعمل على مراقبة دستورية القوانين بكل شفافية واستقلالية؟
تتلخص تلك الضمانات في ثلاثة محاور أساسية: أولا وجود إرادة سياسية ديمقراطية تقوم على التزام السلطة السياسية بمبدإ الحرية وما يقتضيه بالضرورة من التزام باحترام مقومات نظام السلطة القضائية المستقلة.
ثانيا، ضمان التوازن بين الحياد السياسي لأعضاء المحكمة الدستورية ووجوب الاستجابة من جانبهم لأغراض المجتمع الديمقراطي، ثالثا، اعتماء رؤية موضوعية وفعلية للقضاء الدستوري في وضع النصوص القانونية المنظمة له تجعل منه حاميا لقيم دستورية ولمبادئ دولة القانون بشكل يغير النظرة الحالية إلى القانون كما إلى علاقة السلطة السياسية بالدولة وعلاقة الدولة بالمجتمع في اتجاه تكريس فكرة القانون التي تضمن وتمكّن من استجابة القرار السياسي للمطلب المجتمعي ووفق هذه الضمانات يظل مشروع القانون المعتمد حاليا بعيدا كل البعد عن تركيز القضاء الدستوري المستوجب ديمقراطيا.
ما رأيكم في النقاش المثار حول مدى إلزامية رأي المحكمة الدستورية المتعلقة بتعديل الدستور؟ وهل تدخل قرارات المحكمة الدستورية في ما يتعلق بالمشروع التعديلي للدستور، في إطار إبداء الرأي أم أنها قرارات ملزمة؟
في الحقيقة يتعلق الأمر بنقاش مفتعل أفضى إلى جدل عقيم من الناحية القانونية والواقعية لأنه من حيث الإلزامية ليس هناك مجال للتفرقة حسب الدستور بين قرارات وآراء المحكمة الدستورية لأن الفصل 121 من الدستور حول الإلزامية ورد شاملا لكل حالات اختصاص المحكمة الدستورية الواردة بالفصل 120 ومن بينها النظر في دستورية مشاريع القوانين الدستورية المتعلقة بتعديل الدستور حسبما هو مقرر بالفصل 144 منه أو بمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور. والقول بخلافه يمكن أن يكون مدعاة للضحك من الناحية القانونية والعملية لأنه يفسح المجال أمام إمكانية المساس السياسي بالمواد التي منع الدستور صراحة تعديلها أو اعتماد تعديل للدستور وفق إجراءات لا علاقة لها بالدستور ذاته.كل ما في الأمر أن الفصل 144 من الدستور تعرض بشأن تعديل الدستور إلى رأي وليس إلى قرار لأنه في مثل هذه الحالة على خلاف الحالات الأخرى لاختصاص المحكمة في مراقبة الدستورية لا يتعلق الأمر بعريضة وطعون مع وجوبية الإحالة على المحكمة وحصر سلطة الإحالة في رئيس مجلس نواب الشعب.أما من حيث الأثر القانوني فإن الأمر يتعلق بقرار للمحكمة في شكل قرار وهو بذلك ملزم لجميع السلطات العمومية على معنى الفصل 121 من الدستور.
ألا تلاحظون أن الجدل حول المطابقة في الدستورية يختلف من قانون إلى آخر وأنه يتفاوت في بعض الأحيان، ومن ذلك مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وقانون المحكمة الدستورية، والحال أن المبادئ الدستورية واحدة في علاقة بالفصل 62 من الدستور؟
كان هناك تعامل مزدوج حول قطبي السلطة القضائية غير مقبول دستوريا وغير مبرر بالمرة ديمقراطيا وهي ازدواجية تقيم الدليل على مواصلة التعامل بمنطق القطيعة التقليدية بين القانوني والسياسي.فمقابل تخلي الحكومة بشكل غير مسبوق عن مشروعها حول المجلس الأعلى للقضاء لفائدة لجنة التشريع العام بمجلس النواب كجهة غير مختصة دستوريا(حسب الفصل 62 من الدستور حول المبادرة التشريعية) وقانونيا (حسب الفصول 80 و85 و88 و121 و124 و135 من النظام الداخلي لمجلس النواب حول دور لجنة التشريع العام) أصبحت الحكومة مصرّة على تمرير مشروعها الخاص بالمحكمة الدستورية وإزاحة المبادرة التشريعية لبعض النواب حولها. كما أنه في لحظة أضحى التلويح بخطورة مخالفة الدستور حول تأخر توقيت إرساء المحكمة الدستورية أمر بالغ الأهمية ومصيريا في حين أنه لم يكن كذلك بالمرة بالنسبة لإرساء المجلس الأعلى للقضاء والذي قابله صمت مطبق من قبل مكونات جهاز الحكم ومن يسمى بخبراء القانون.وهو منطق معكوس وهدام دستوريا وعمليا طالما أن إرساء المجلس الأعلى للقضاء سابق حسب صريح الفصل 148 من الدستور لإرساء المحكمة الدستورية وطالما أن هذه المحكمة تخضع لتدخل ذلك المجلس الأعلى في تشكيل جزء من تركيبتها.
إن في كل ذلك عقلية سياسية و«خبرة» قانونية تبتغيان إيقاع القطيعة دستوريا وسياسيا بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية إنتهاء إلى تفتيت مفهوم السلطة القضائية بغية إفراغه من محتواه.
بعيدا عن الجدل القائم حول المحكمة الدستورية، ما هو تقييمكم لمشروع قانون المصالحة الوطنية؟
إذا أردنا اعتماد قراءة عميقة وتأليفية فمن المفروض التساؤل عن أية مصالحة نتحدث وما الوطنية فيها؟ والإجابة من خلال مشروع القانون المعني هي مصالحة إدارية أرادت طي صفحة الماضي لكن ليس ماضي نظام الحكم ولكن ماضي أشخاص في السلطة أو في علاقة بها في معنى تبادل مصالح مع السلطة بواسطة الفساد.وهي بذلك في الواقع مصالحة بين سلطة قديمة وسلطة حديثة ولا علاقة لها بالدولة والمجتمع ممّا جعلها في قطعية مع المصلحة العامة.
ولذلك لم يكن مهمّا لدى أصحابها أن ترد في شكل مشروع قانون مخالف بشكل فادح للدستور وأن تمثّل تراجعا بأثر رجعي عن قانون العدالة الانتقالية لسنة 2013. والأخطر من ذلك أنها مصالحة سياسية فئوية أريد بها تصفية العدالة الانتقالية نهائيا لذلك لم يكن الغرض منها في الحقيقة طي صفحة الماضي كما ورد في مشروع القانون ولكن طي صفحة العدالة الانتقالية بكل مكوناتها مصادرة في ذلك بشكل رسمي وبات فكرة الثورة وأهدافها بما يقيم الدليل مرة أخرى على أن الاستبداد حتى في أشكاله الأكثر تطورا يعول كثيرا على القانون في تحويل وجهة الأحداث لإحكام السيطرة على الدولة والمجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.