بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية القضاة:صراعات حزبية للسيطرة على المحكمة الدستورية
نشر في التونسية يوم 17 - 10 - 2015

عقدت صباح أمس جمعية القضاة التونسيين ندوة علمية تحت عنوان «قانون المجلس الأعلى للقضاء، وقانون المحكمة الدستورية»,وقالت روضة القرافي رئيسة الجمعية ان هذه الندوة جاءت لتسليط الضوء على آخر التطورات وعلى مدى استجابة لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الصادر بتاريخ 8 جوان 2015، القاضي بعدم دستورية مشروع القانون عدد 16 لسنة 2015، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، مشيرة الى أن أعضاء لجنة التشريع العام عبروا عن حرصهم على تعديل الفصول غير الدستورية، وجعلها ملائمة للدستور التونسي، منبهة إلى أنهم لم يتعاملوا بإيجابية مع قرار الهيئة، معتبرين إياه غامضا وناقصا ومليئا بالإخلالات القانونية، على حد تعبيرها.
وقالت القرافي إن الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين أكدت على أولوية مشروع الحكومة المحال على مجلس نواب الشعب في 12 مارس 2015 على الجلسة العامة بالنظر وذلك طبقا للفصل 62 من الدستور، منبهة إلى أن في عدم عرض مشروع الحكومة على الجلسة العامة وعرض مشروع مغاير له، وهو المشروع المصاغ من لجنة التشريع العام، خرقا للفصل 62 من الدستور يقتضي الإصلاح، مؤكدة أن التنفيذ السليم لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين يتطلب إزالة الخلل الحاصل في إجراءات العرض على المصادقة، والعودة لعرض مشروع الحكومة المؤرخ في 12 مارس 2015 مع التعديلات والتحويرات المقترحة على ذلك المشروع ليتم الحسم في المشروع برمته من الجلسة العامة، على حد قولها.
ونبهت القرافي إلى ضرورة تطبيق واحترام مقتضيات قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين من حيث الشكل ومن حيث الأصل، مشددة على ضرورة استشارة هيئة القضاء العدلي في مشروع القانون الأصلي، أي مشروع الحكومة المحال على مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 مارس 2015، في نطاق صلاحيات الحكومة في المبادرة التشريعية وأولوية النظر التي تحظى بها تلك المبادرة، ودراستها من قبل لجنة التشريع العام وتقديم مقترحاتها في تعديل وتحوير ذلك المشروع، وإحالته رفقة التعديلات المدخلة عليه على الجلسة العامة لمناقشته بالاعتماد على مضامين قرار هيئة الرقابة على دستورية القوانين كمبادئ فقه قضائية دستورية، يجب التقيد بها في تصور المجلس من حيث تركيبته وصلاحيته.
كما أكدت القرافي أن التعقيدات والصعوبات التي جوبه بها تنفيذ قرار هيئة الرقابة على الدستورية بسبب اصرار لجنة التشريع العام على عدم الرجوع لمشروع الحكومة المؤرخ في 12 مارس 2015، هو رفض لذلك المشروع، والذي اعتبرته القرافي أكثر مطابقة للدستور، موضحة أهم الاختلافات الجوهرية بين مشروعي الحكومة ولجنة التشريع العام قائلة «من أهم الاختلافات هي التقليص في عدد أعضاء المجالس من 21 إلى 15 عضوا، والتقليص في عدد القضاة المنتخبين بكل مجلس من المجالس القضائية من 21 الى 11، والتقليص من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بحذف الاختصاصات المتعلقة بوضع التدابير المتعلقة بالمسار المهني للقضاة ونظام تأجيرهم طبق النظام الأساسي للقضاة، والإشراف على المعهد الأعلى للقضاء، والإشراف على التفقد القضائي».
بين التبني والتصدي
من جانبه أكد احمد سهيل الراعي مندوب دولة بالمحكمة الإدارية في مداخلته ورود مراسلة على مجلس نواب الشعب من قبل رئيس الحكومة، أقر فيها بأن «المشروع المعدل أضحى يتماشى والمشروع المقدم من طرف الحكومة ويستجيب لأهدافه»، وان المراسلة لم تتعرّض إلى مسألة تراجع الحكومة عن مشروعها الأصلي أو تخليها عنه، وتبني المشروع المعدل.
وأشار الراعي إلى أن التطبيق السليم لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في ما يتعلق بمسألة تعهيد الجلسة العامة يقتضي استحضار المفاهيم الأساسية التي استند إليها وفي مقدمتها مفهوم مشروع الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية، بما يفترض أن يكون تدخلها أًصليا لا ثانويا أو فرعيا لمجرد التسوية، ملاحظا ان ذلك يدعم ضرورة استيفاء المسار التشريعي الذي يقتضيه الدستور، مؤكدا على أن الحكومة لم تحسم بعد في مسألة «التبني والتصديق» منبها الى أن إقحام الحكومة في تنفيذ قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين فاقد لكل شرعية، ولكل أساس قانوني.
تسييس قضاة المحكمة الدستورية؟
من جهته تطرق محمد بن لطيف وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس، إلى مسألة تعيين المجلس الأعلى للقضاء أعضاء المحكمة الدستورية، ولما تكتسيه مسألة تعيين قضاة المحكمة الدستورية من أهمية، لما لها من تأثير مباشر على استقلالية المحكمة وجودة أدائها.
وأكد بن لطيف أن تأسيس محكمة دستورية مستقلة، يعمل قضاتها على تفسير القانون بكل استقلالية وموضوعية وشفافية، يستوجب تحصين تركيبتها من التأثيرات والضغوطات السياسية، مضيفا «إن طريقة التعيين كما وردت بالفصل 118 من الدستور، وكما فصلت بمشروع القانون المنظم للمحكمة الدستورية لم تجنب قضاة المحكمة الدستورية خطر التسييس، ولم تقر الضمانات الكافية للحد من خطر التسييس».
ضمانات ...
ونبه بن لطيف إلى ضرورة الحد من خطورة تسييس التعيينات بالمحكمة الدستورية، خاصة أن تعيين ثلثي أعضائها يتم عبر جهة سياسية (رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب)، مضيفا «تحديد التعيين بالمحكمة الدستورية بفترة واحدة مدتها 9 سنوات، وتجديد ثلث أعضاء المحكمة كل 3 سنوات وانتخاب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا، يعد من الضمانات الأساسية التي أتى بها الفصل 118 من الدستور للحد من التأثير السياسي على تركيبة المحكمة الدستورية وعلى أعمالها بالتبعية، إلا أن هذه الضمانات، وعلى أهميتها، تبقى غير كافية لتحصين المحكمة الدستورية، ويجب إدخال ضمانات جوهرية أخرى لضمان إستقلالية قضاة المحكمة، كتمتيعهم بالحصانة الكاملة الجزائية والمدنية، وتكريس مبدأ عدم قابلية العزل».
إشكاليات وتعقيدات ومراوغات ...
أمّا الأستاذ الجامعي والمحامي محمد العجمي فقد قدّم أهم الإشكالات التي يطرحها قانون المحكمة الدستورية، والمتعلقة بطرق التعيين وجهة التعيين وطريقة تجديد الأعضاء وكيفية التجريح في أعضاء المحكمة، متطرقا إل مشكل الشغورات.وأكد العجمي أن الصراعات الموجودة اليوم تحت قبة مجلس النواب حول مشروع الحكومة وبعض مقترحات نواب الشعب، هي مشاكل وصراعات مفتعلة، خاصة أن هناك اتفاقا بينهم في المسائل الجوهرية، ما عدا ما تعلق بالعضويات، ملاحظا أن الهدف من وراء كل ما يحدث هو فرض السيطرة على المحكمة الدستورية، لضمان التموقع الحزبي داخل المحكمة.
خولة الزتايقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.