تأجيل النظر في قضية خلّية التحريض على اغتيال الشهيد بلعيد    أرقام صادمة عن التجارة الإلكترونية في تونس    اتحاد مرشدي السياحة: "الزيادات المفاجئة في رسوم الدخول الى المتاحف تُحمّلنا كلفة عقودنا مع الأجانب"    تركيا: مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار قرب قنصلية الكيان المحتل في إسطنبول    ماسنجر باش يسكّر قريباً.. أفضل 5 بدائل يمكنك استخدامها    صراع فرنسي على بن حسن... والنجم الساحلي يرفع سقف المطالب    من تبرسق إلى العالمية... إياد بوريو بطل تونسي يُبهر العالم!    حي النصر: إيقاف مروّج مخدرات حاول الاعتداء على أعوان أمن بسلاح أبيض وغاز مشل للحركة    سبادري TN الأسطوري : علاش غالي وعلاش يحبوه ؟    صفاقس تحتفي بالرياضة بإطلاق مجمّع ON'Sport الجديد وتنظيم حدث "LEGENDS DAY"    ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 5 أفريل الجاري    تفعيل مجلس الصحافة في تونس محور حلقة نقاش بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار    قريبا: إضافة الرئة والأمعاء والبنكرياس...في عمليات الزرع    باجة: تنظيم اول دورة لمهرجان العلوم يومي 11 و12 افريل بمشاركة 25 مدرسة ابتدائية    في بالك... أكياس الشاي عندها فايدة كبيرة في دارك    ما عادش الدجاج الكل يتقصّ: 15 % أكهو...كيفاش؟!    النادي الإفريقي: الخلافات تُنهي مشوار أحد الأجانب مع الفريق    رسميا: إلغاء مواجهة النادي الإفريقي والنجم الساحلي    سفارة تونس ببروكسال تنظم تظاهرة اقتصادية للترويج للاستثمار التونسي وزيت الزيتون    قبلي: تواصل الاستعدادات لانجاح اختبارات نهاية السنة في مادة التربية البدنية لتلاميذ البكالوريا    الحماية المدنية: 600 تدخل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    فتح باب الترشح للمشاركة في عروض الدورة 38 للمهرجان الدولي بنابل    ناسا تدرج الكسكسي ضمن وجبات مهمة في رحلتها إلى القمر    كأس حليب كل يوم... شنّوة يعمل لبدنك؟    اليوم النجم يواجه الترجي... ماتش نار في حمام سوسة...وقتاش؟    عاجل-خبير يفسّر: أجواء ماي وجوان في أفريل... الحرارة تفاجئ التوانسة    قفصة: تلميذة تضرم النار في جسدها داخل المعهد    عاجل/ تقارير استخباراتية تكشف معطيات جديدة عن وضعية المرشد الأعلى الإيراني وسبب اختفائه..!    قصف أكبر مجمع صناعي في السعودية وتعليق العبور على جسر رئيسي    بطولة مونزا للتنس : معز الشرقي يودع المنافسات منذ الدور الاول بخسارته امام السويسري ريمون بيرتولا    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    شنوّة صاير اليوم؟ إضراب يشلّ الإعدادي والثانوي    عاجل: قيس سعيّد يعاين إخلالات خطيرة وإهدارًا للمال العام بالمنستير    رئيس نقابة الفلاحين: أسعار الأضاحي يمكن أن تتراوح بين 800 د وتصل إلى مستويات أعلى بكثير    "أرتميس 2" تبدأ رحلة العودة إلى الأرض بعد إنجاز تاريخي حول القمر    حرب إيران.. ترمب يجدد تهديد إيران والقصف المتبادل يحتدم    تحرك في الكونغرس لعزل وزير الدفاع ودعوة لتفعيل التعديل 25 ضد ترامب    مجلس الدولة الليبي يرفض أي تسوية تخالف الاتفاق السياسي    سليانة ...نجاح تظاهرة الملتقى الجهوي للمسرح    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    حلم دام 30 سنة بصفاقس ...جمعية «الرفيق» للأطفال فاقدي السند تدشّن مقرها الجديد    الفنّانة التشكيلية «ملاك بن أحمد» ... تقتحم مناخات الحلم بفرشاة ترمّم جراحات الروح وبقايا الألم    البطلة جنى بالخير، سفيرة المعرفة، تفوز بالكأس في البطولة الدولية للحساب الذهني بتركيا    تعديل في نظام المراقبة المستمرّة    الخميس 09 أفريل الجاري ... وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية تنظم يوما تطوعيا لتنظيف وصيانة الموقع الاثري بأوتيك    الدورة 34 من الأيام الوطنيّة للمطالعة والمعلومات من 15 أفريل إلى 15 ماي 2026    البنك المركزي: إرتفاع عائدات العمل المتراكمة بنسبة 6،5%    مواطنة أوروبية تعتنق الإسلام في مكتب مفتي الجمهورية    الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يستنكر قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع    فتح مناظرات الدخول لمدارس المهندسين 2026-2027...سجّل قبل هذا التاريخ    شنوّا أفضل لصحتك؟: التنّ بالماء ولّا بالزيت؟    شوف شنوا ينجم يفيدك قشور الليمون والفلفل في كوجينتك!    عاجل-شوف منين تشري: تذاكر الترجي ضد صان داونز موجودة عبر هذا الرابط    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في سابقة قضائية بتونس:إبطال حكم بالرجوع في التبني يعيد الحق لصاحبته
نشر في التونسية يوم 10 - 11 - 2015

التونسية (تونس)
بدأت حكاية المتضررة في هذه القضية عندما وجدت نفسها بعد عشية وضحاها مسلوبة من نسبها ومجرّدة منه وفاقدة كل حقوقها المنجرة عن ذلك بموجب التبني اثر اقرار المحكمة بقبول الرجوع في التبني. لكن الأيام كانت لها كلمة أخرى حيث تظلمت المتضررة من جديد أمام القضاء طمعا في استرجاع هويتها لتشق غمار رحلة توجت بإنصافها بعد 29عاما إذ قامت المحكمة بتخطي عقبة اتصال القضاء وابطلت قرار الرجوع في التبني واصدرت حكمها الذي يعد «سابقة قضائية» من ناحية التعليل القانوني المسهب أو من ناحية الأمل الذي بعثته في روح المتضررة.
انطلقت اطوار هذه المأساة بعد حوالي 18 سنة من تبني المدعية في الاصل من قبل إحدى العائلات التي حرمت من نعمة الانجاب. كانت الأمور على احسن ما يرام الى أن كانت اللحظة الفارقة والتي قلبت حياة الشاكية رأسا على عقب حيث توفيت والدتها بالتبنّي التي طالما اغدقت عليها الحنان والعطاء لتنطلق اجراءات ما بعد الوفاة خاصة بثبوت ميراثها مع والدها طبقا لاحكام القانون 22 من مجلة الحقوق العينية والفصل 85 من مجلة الأحوال الشخصية واتضح أنها ترث ثلاثة ارباع التركة وهو الأمر الذي لم يرق لوالدها بالتبني والمدعى عليه في قضية الحال الذي رفع قضية في الرجوع في التبني لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 3 /6/ 1985 باسم والديها الطبيعيين دون علمهما ورغم أن والدتها الطبيعية(البيولوجية) كانت فاقدة للتمييز مطلقا بحكم جنونها. وقد سبق لوالد المتضررة الطبيعي المدعي في قضية الرجوع في التبني أن اكد صلب شهادته المتلقاة لدى عدلي الاشهاد انه لم يطلب الرجوع في التبني ولم يقدم قضية في ذلك ولم يكلف من ينوب عنه لرفعها وان ما قام به المتبني وهو المدعى عليه في قضية الحال من ابطال لتبني هو حيلة لحرمان البنت من ميراث والدتها المتوفاة «هند» بدليل استعمال حكم الرجوع في التبني فقط لإصلاح حجة وفاة والدة الشاكية بالتبنّي خالية من كونها وارثة ليقع ادراجها بإدارة الملكية العقارية، مضيفا بأن المحكمة قضت لصالح الدعوى وبالرجوع في التبني. وهو ما جعل المتضررة وهي المدعية في قضية الحال تعيش وضعية مضطربة فهي من جهة تحمل لقب والديها بالتبني ومن جهة اخرى لا يمكنها الحصول على ميراثها من والدتها بالتبني، وهو ما كان مناط التظلم برفع دعوى لدى محكمة الاستئناف بتونس. حيث لاحظ محاميها صلب مستندات استئنافه أن عيبا جوهريا طال الحكم الابتدائي باعتبار ان حكم التبني بمثابة العقد الذي لا يمكن الرجوع فيه إلا برضاء كامل اطرافه وهو ما لم يتوفر في قضية الحال باعتبار ان والدة الشاكية بالتبني توفيت قبل القيام بدعوى الرجوع في التبني وأن أحد اطراف قضية الرجوع في التبني - وهي الام الطبيعية للشاكية - كانت فاقدة للتمييز زمن نشر القضية تبعا لجنونها وإقامتها بمستشفى الامراض العقلية بالرازي، وقد استعمل والد المدعية بالتبني التدليس لاستصدار الحكم من خلال القيام في حق والدي المتبناة الطبيعيين وتكليف محام للقيام بدعوى الرجوع في التبنّي دون علمهما او رضائهما وفي غياب أية مصلحة للأب الطبيعي في ذلك باعتباره كان عائلا لثلاثة ابناء يعانون من امراض عقلية اضافة الى زوجته، مؤكدا بأن تلك الممارسات كانت موضوع تتبع جزائي وبحث بواسطة فرقة الشرطة العدلية بالمرسى، وكل ذلك يجعل حكم الرجوع في التبني فاقدا لمقوماته وغير منتج لاثاره باعتباره معدوما، مضيفا ان حكم الرجوع في التبني يمثل اعتداء على حق منوبته في الهوية الذي لا يسقط بمرور الزمن ويعدّ انتهاكا جسيما لحقّ طفل صادر عن افراد تصرفوا تحت حماية الدولة طبق ما اقتضاه الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية، معتبرا ان محكمة البداية برفضها التحرير على الاطراف وسماع الشهود في القضية رغم تمسك منوبته بذلك تكون قد هضمت حقوق الدفاع، طالبا على اساس ذلك نقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد ببطلان حكم الرجوع في التبني الذي اعتبره محامي الضد مطلبا غير ذي معنى طالما ان حق المطالبة سقط بمرور الزمن طبقا لاحكام القانون. فالحكم مرّ عليه 29 سنة والقانون يشترط 20 سنة لاسقاط الحكم وردا عن ذلك اعتبرت المحكمة دعوى الابطال فيما شرعت كطريقة قانونية لتجاوز قرينة اتصال القضاء كي لا تكون حصنا للأحكام الفاقدة لمقوماتها والمبنية على خروقات جسيمة أو غش او تحيل..ومن جهة اخرى فإن من شروط اتصال القضاء حسب الفصل 481 م ا ع وحدة الموضوع والسبب والأطراف، وبالرجوع الى قضية الحال يتضح ان دعوى الحال موضوعها إبطال حكم الرجوع في التبني وهو موضوع مختلف عن دعوى الرجوع في التبني. كما اتضح أن المستأنفة لم تكن طرفا في حكم الرجوع في التبني المطعون فيه وأنها لم تكن ممثلة في القضية موضوعه بأي وجه من الوجوه رغم انها كانت هي نفسها محلا للنزاع في تلك القضية ...ولا يمكن حينئذ التمسك ازاءها باتصال القضاء او بحجية الحكم باعتبارها غيرا عنه حال ان الاحكام لا تلزم إلا اطرافها عملا بمبدإ الحجية النسبية للأحكام. اضافة الى ذلك اعتبرت المحكمة انه ليس بوسع المستأنفة من الناحية المادية والعملية الطعن في حكم الرجوع في التبنّي بوجه آخر كالاستئناف وذلك باعتبارها لم تكن طرفا فيه وباعتبار مضي مدة طويلة جدا على صدوره باعتبار أنه صدر حين كانت قاصرا دون أن يُفترض علمها بصدور الحكم...ليكون الطعن بالبطلان الطريقة القانونية الباقية لحماية حق المستأنفة في الهوية ومطابقة حالتها الشخصية والمدنية من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية تداركا لإخلالات سابقة لم تكن متسببة فيها بل كانت متضررة منها بصفة مباشرة. وزيادة على ذلك، فإن الدعاوى المتعلقة بالحالة الشخصية والحقوق اللصيقة بذات الانسان وكيانه كتلك المرتبطة بالحق في الحياة والنسب والهوية تهم النظام العام لذلك لا تسقط بالتقادم ولا يصح مجابهة صاحب الحق باتصال القضاء في شأنها ويظل التداعي في خصوصها ممكنا ولو بعد استيفاء طرق الطعن العادية وتبقى الاحكام القضائية المتعلقة بها قابلة للمراجعة وكذلك الإبطال تحقيقا للمصلحة الحيوية المرتبطة بالنظام العام، ليكون حكم الرجوع في التبني خاضعا لهذه القاعدة وقابلا للإبطال بطبيعته... وفضلا عن كل ذلك فإن دعوى الرجوع في التبني ذاتها لم تقتضها النصوص القانونية بصفة صريحة بل تحول حرفية الفصل 13 من قانون التبني المقرة للصبغة النهائية للحكم دون قبولها ومع ذلك وجد اتجاه فقهي وقضائي يرجح قبولها تأسيسا على الصبغة العقدية لحكم التبني وافتراضا لمصلحة المتبنى، ومن باب أولى تكون دعوى ابطال حكم الرجوع ممكنة - ولو لم ينص عليها المشرع - إذا رامت أيضا حماية الجانب العقدي في حكم التبني وكانت الغاية منها تحقيق مصلحة المتبنى...وتأسيسا على كل ذلك يظل حكم الرجوع في التبني قابلا للإبطال من الناحية القانونية لكن بشرط توفر اسباب الابطال وموجباته.اضافة لذلك قدرت المحكمة عدم حضور المتبنى يجعل منه مجرد محل للتعاقد ثم موضوعا للدعوى يتنازع عليه الخصوم او يتفق بشأنه المتعاقدون وهو ما يشكل إهدارا للكرامة البشرية تأباه مقتضيات الفصل 23 من دستور 26 جانفي 2014 الذي ينص على أن: «تحمي الدولة كرامة الذات البشرية...» وكذلك مقتضيات الفصل 47 منه الذي ينص على أن: «حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة...»، وبتفحص حكم الرجوع في التبني يتضح أن الطفلة المتبناة « كانت بتاريخ رفع دعوى الرجوع في التبني تبلغ من العمر 18 سنة اي انها كانت قاصرا طبق القانون الجاري به العمل آنذاك ولم يقع تمثيلها في النزاع بواسطة وليها - سواء والداها المفترضان أو والداها بالتبني - طبقا لأحكام الفصل 6 م ا ع والفصل 154 م ا ش وذلك بالرغم من كونها صاحبة المصلحة الاساسية والشرعية والمباشرة في الدعوى، وقد خالفت المحكمة مقتضيات الفصل 19 م م م ت وقبلت الدعوى التي كان طرفاها الوالدان المفترضان والوالد بالتبني فقط بالرغم من أن صفة بعضهم ومصلحته في الدعوى غير ثابتة وصفة البعض الآخر غير مباشرة وتبعية ومتفرعة عن مصلحة الطفلة المتبناة، ليكون الحكم خاليا من طرف ضروري في الدعوى وهو ذو الصفة والمصلحة الأساسية ممن وجب تمثيله فيها بما يجعله فاقدا لأحد أركانه الاساسية وحريا بالإبطال من هذه الجهة.
وفي سياق متصل اعتبرت المحكمة أن قضايا التبني والرجوع فيه وقضايا الاطفال عموما بمفهوم مصلحة الطفل المتبنى الفضلى تهم النظام العام ووجب على المحكمة المتعهدة بها – والمتجردة من واجب الحياد على معنى الفصل 12 م م م ت - القيام بجميع التحريات الموصلة لذلك عبر الاستقراءات والأبحاث الاجتماعية والتحريرات المكتبية وسماع الاطراف ومنها شخص المتبنى خصوصا اذا كان مميزا لمعرفة موقفه والبحث في ظروفه الاجتماعية والنفسية والتربوية... وان الأوضاع الشخصية والحالة المدنية للأشخاص كتلك المرتبطة بالهوية تقوم على قاعدة الثبات والاستقرار وإن تغييرها يجب ان يكتسي صبغة استثنائية وان يكون مبررا ويمليه تهديد جدي لذي المصلحة وهو ما لا يمكن إدراكه دون إجراء الاستقراءات الضرورية.
وبالرجوع الى مظروفات الملف يتضح انه وقع تبني الطفلة منذ سنة 1968 وخلال شهر أفريل 1985 توفيت الام بالتبني عن أرملها المتبني وابنتها بالتبني المستأنفة تاركة عديد العقارات المسجلة طبق ما هو مبين بحجة وفاتها المحررة بتاريخ 11 /4 /1985 وقد سارع الاب بعد مدة وجيزة بتاريخ 3 جوان 1985 الى القيام بإجراءات الرجوع في التبني واستصدار حكم في ذلك ثم القيام بإجراءات إصلاح حجة وفاة زوجته لتخلو من ابنتها بالتبني. وقد اقتصر تنفيذ حكم الرجوع على القيام بإصلاح حجة وفاة الام بالتبني مع بقاء عناصر هوية البنت المتبناة على حالها نسبة لوالديها بالتبني الى تاريخ اليوم بعد اكثر من 29 سنة وهو ما تثبته جملة وثائق الحالة المدنية كمضمون ولادة المتبناة وعقد زواجها وشهادة في الجنسية... بما يقيم الدليل على فساد المقصد من استصدار حكم الرجوع في التبني وانتفاء الرغبة في حماية حقوق المتبناة وتحقيق مصلحتها، وانصراف إرادة محرك الدعوى إلى حرمانها من الميراث والاستئثار به لنفسه والذي ايدته بنفي تقدّم والديها البيولوجيين بقضية في الرجوع في التبني وهو ما يؤكد أن والد المستأنفة بالتبني قد استعمل وسائل غير مشروعة لاستصدار حكم الرجوع في التبني رمى من خلاله إلى تحقيق مصلحة غير جائزة قانونا .اضافة الى ذلك فقد استندت محكمة الاستئناف بتونس على احكام الفصل 5 من مجلة حماية الطفل على أن «لكل طفل الحق في الهوية منذ ولادته. وتشمل الهوية الاسم واللقب العائلي وتاريخ الولادة والجنسية». والفصل 4 من مجلة حماية الطفل الذي نص على أنه: «يجب اعتبار مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء من قبل المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية ...وبناء عليه تكون المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب وكان حكمها مناقضا تماما لمصلحة المتبناة وذلك بقبولها بكل سرعة وبساطة الرجوع في تبنيها بعد مدة وجيزة جدا من وفاة والدتها بالتبني رغم قضائها 18 سنة لدى والديها بالتبني، وهو ما ادى حرمانها من الاحتفاظ بهوية لازمتها منذ ولادتها وميراثا وفيرا تستحقه قانونا بموجب أحكام الفصل 15 من قانون التبني (للمتبنى نفس الحقوق التي للابن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات)، وإعادتها – بلا رغبة منها - الى والدين مفترضين دون ان يتبع ذلك – على الأقل - استعادتها لهويتها الأصلية ونسبتها مجددا إليهما، وهو ما يعد تضييعا صريحا لحقوقها وإهدارا مباشرا لمصلحتها بما يتناقض حتما مع المقصد التشريعي الراسخ وهو تحقيق مصلحة المتبنى ليكون الحكم الصادر بذلك مختلا في جوهره وحريا بالإبطال.وقضت اثر ذلك محكمة الاستئناف باعتبار حكم الرجوع في التبني فاقدا لوجوده القانوني ونقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد ببطلانه وإلغاء جميع آثاره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.