2025 سنة محاربة العمل الهشّ    المراقبة الصحية تضرب بقوة في نابل:حجز وإتلاف أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    اخبار كرة اليد .. الرابطة تقرر فوز الافريقي بإثارته ضد الترجي    أخبار النادي الافريقي .. مهدي ميلاد تحت الضغط    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    هام/ انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لهذه المناظرة..    مكة: رجل يحاول الانتحار في الحرم المكي بالقاء نفسه من طابق علوي    عاجل/ تنبيه..اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق..    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    عاجل/ نيابة عن رئيس الدولة.. رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء..    الضاوي الميداني: قرار غير مدروس    كأس أمم إفريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة    عاجل/ شركة السكك الحديدية تكشف تفاصيل جنوح قطار المسافرين تونس-غار الدماء..    البنك المركزي: العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار    عامر بحبة: بداية 2026 ستكون ممطرة وباردة ومثلجة    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفّذون مسيرة غضب    الاف الزوار يواكبون العروض المميزة للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    شكونوا المالي تراوري حكم مباراة تونس و نيجيريا في كان 2025 ؟    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    رابطة ابطال افريقيا: معاقبة الجيش الملكي المغربي بمباراتين دون حضور الجمهور    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على "قانون المجلس الأعلى للقضاء".. جمعية القضاة تُحمّل مجلس النواب والحكومة المسؤولية
نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 11 - 2015

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد متابعة مداولات الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر الجاري للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تبعا لصدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ع02/2015دد بتاريخ 8 جوان 2015 القاضي بعدم دستورية مشروع القانون وما انتهت إليه تلك المداولات من المصادقة على التعديلات المدخلة على بعض فصول مشروع القانون.
وفي ما يلي نص البيان :
يلاحظ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين :
أولا:
1/ أنّ ما تمت مناقشته والمصادقة عليه خلال الجلسة المذكورة ليس مشروع القانون "برمته"، وإنما "الفصول موضوع الطعن بعدم الدستورية من مشروع القانون"، وذلك خلافا لما نُشر على الموقع الرسمي للمجلس وعلى صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما تضمنته مختلف قرارات مكتب المجلس ذات الصلة بعرض مشروع القانون على الجلسة العامة.
2/ أنه لم يتم رفع الإخلال المتعلق بمخالفة إجراءات المصادقة على القانون لمقتضيات الفصل 148 من الدستور فيما تقتضيه من وجوب إحالة مشروع القانون على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ضرورة أن ما ثبت من الإطلاع على رأي هيئة القضاء العدلي ع03/2015دد المؤرخ في 6 جويلية 2015 ورأيها ع06/2015دد المؤرخ في 6 أكتوبر 2015، أنه، ولئن تولى السيد رئيس مجلس نواب الشعب بمقتضى مراسلتيه المؤرختين على التوالي في 01 جويلية و29 سبتمبر 2015 طلب «رأي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء»، فقد تعذرعلى الهيئة «الخوض في الاستشارة المعروضة عليها من حيث الأصل لما شاب مشروع القانون في صيغته المعدلة من إخلالات»، دفعها إلى « الامتناع عن إبداء رأيها في الأصل مع التمسك بحفظ حقها في ذلك متى تمّ تصحيح الإجراءات».
3/ أنه لم يتم تدارك المأخذ المستمد من خرق أحكام الفصل 62 من الدستور باعتبار أنه لم يتم
تعهيد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بمشروع القانون المعدّ من الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية، وذلك بالارتكاز على ما أعلنه وزير العدل بالنيابة خلال الجلسة من «تبنّ» للحكومة «للصياغة المعدّلة لمشروع القانون» من لجنة التشريع العام، وهو « تبنٍّ « يفتقر لأي أساس دستوري أو قانوني ضرورة أنه لم يرد ذكره لا في دستور 27/01/2014 ولا في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اللذين لم يتعرضا لهذا الإجراء باعتبار أن الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية هي طرف أصلي بما يفترض أن يكون تدخلها أصليا لا ثانويا ظرفيا لمجرد التسوية أو التبني والمصادقة، كما أن الحكومة ليست من الأطراف المعنية بالمسار الإجرائي واجب الإتباع بعد صدور القرار القاضي بعدم دستورية مشروع القانون، والمتمثلة في مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية طبق الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18/04/2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
4/ أنه لم يتم تدارك المأخذ المستمد من مخالفة توطئة الدستور والفصل 21 منه والوارد بالنقطة 12 من قرار الهيئة، بإغفال الإذعان لما قررته الهيئة من أحقية بقية المهن من مساعدي القضاء في أن يكونوا ممثلين في المجلس الأعلى للقضاء وذلك في قولها أنّ «المنحى الواقع توخيه في تحديد الأشخاص المذكورين المخول لهم العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للثلث من غير القضاة واستبعاد غيرهم من المستقلين من ذوي الاختصاص يعتبر من قبيل التخصيص دون مخصص ومجافاة لوجوب أخذ صياغة النص الدستوري في هذا المجال على إطلاقها» .
5/ أنه لم يتم تدارك الإخلال المتعلق بمخالفة الفصل 42 من مشروع القانون الأساسي لأحكام الفصلين 106 و112 من الدستور وعدم تلاؤم الفصل 43 من مشروع القانون مع الفصول 106 و107 و112 و114 من الدستور، فيما قرّرته الهيئة من وجوب « تحديد صلاحيات كل هيكل على حدة وفق مقتضيات الدستور وروحه «، بعدم إسناد الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة « الاختصاصات المتعلقة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله والمقررة لفائدة المجلس الأعلى للقضاء بالفصل 114 من الدستور كالإشراف على مراحل انتداب القضاة وتكوينهم والإشراف على المحاكم وعلى مركز الدراسات القانونية وديوان مساكن القضاة وتعاونية القضاة ونظام تأجيرهم ووضع التدابير المتعلقة بمسارهم المهني وإعداد الميزانية والتقرير السنوي ومناقشته»، وفق ما نعاه الطاعنون على الفصلين المذكورين، وما انتهت إليه الهيئة من عدم دستوريتهما.
6/ أنه تم إسقاط الفصل 42 من مشروع القانون دون نقل كامل الصلاحيات المخولة بموجبه لرئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة، والمتعلقة باتخاذ القرارات الترتيبية، وبمناقشة ميزانية المجلس أمام مجلس نواب الشعب، وبإصدار القرارات المتعلقة بالمسار المهني والتأديب طبق أحكام الفصل 107 من الدستور، وهو تنفيذ غير سليم لقرار الهيئة.
ثانيا: يشدّد على أن التشبّث بعدم التطبيق السليم والأمين لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي يقتضي استحضار المفاهيم الأساسية التي استند إليها وفي مقدمتها مفهوم مشروع الحكومة ل 12/03/2015 يمثل تراجعا وارتدادا على ذلك المشروع الأكثر مطابقة للدستور في تركيز المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري ضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله بصلاحيات موسعة يقطع مع تدخل السلطة التنفيذية في القضاء من خلال الإشراف على كل مؤسساته وهو ارتداد يعيد انتاج منوال القضاء القديم طبق تصور دستور 01/06/1959 الذي لم يسمح للقضاء بأن ينهض سلطة مستقلة تعدّل بين السّلط وتحمي الحقوق والحريات.
ثالثا: يحمّل مجلس نواب الشعب والحكومة المسؤولية التاريخية في الإصرار على إهدار فرصة التأسيس لقضاء مستقل يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سيره واحترام استقلاله طبق الدستور دون تبعية لأي سلطة تنفيذية سياسية.
كما يحمّل مكونات المجتمع المدني مسؤولية صمتها إزاء إصرار المجلس النيابي بتغطية من الحكومة على عدم التطبيق السليم والأمين لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بما سيؤول إلى إعادة إنتاج منوال القضاء التابع طبق دستور 1 جوان 1959.
رابعا: ينبّه إلى خطورة هذا التمشّي في التعامل مع مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لما سيكرّسه من سوابق في خرق الدستور والمساس بمبدأ الفصل بين السّلط ستطال كل مشاريع القوانين الجديدة ويحذّر من تداعيات هذا الخيار على سلامة السير نحو الديمقراطية وإرساء مؤسساتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.