كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    مقترح قانون : ''إذا توفى حد من حادث مرور: قرينه ياخذ تعويض يساوي 5 مرات دخله السنوي!''    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    يهم التلاميذ: وزارة التربية تكشف عن الروزنامة الكاملة للامتحانات الوطنية..# خبر_عاجل    حكم بالسجن والمراقبة الادارية لمدة 10 سنوات لمروج الاقراص المخدرة بالوسط المدرسي    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    ايران تسمح بمرور هذه السفن عبر مضيق هرمز..    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة كرة القدم تكشف: الناخب الوطني لن يحضر قمة النجم الساحلي والترجي الرياضي    إنتر ميلان يستعيد خدمات نجمه أمام روما في قمة الدوري الإيطالي    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    5 آلاف مسكن جديد: انطلاق مشروع ''العقبة 2'' بمنوبة    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    «CNN»: القوات الجوية الأمريكية تخسر 7 طائرات في الحرب مع إيران    نابل: اندلاع حريق بالمستشفى المحلي بالحمامات    إنذار مفاجئ لطاقم "أرتميس 2" في طريقهم إلى القمر    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    عاجل/ هذه الدولة المغاربية تتخذ هذا القرار للحد من أزمة الوقود بسبب الحرب..    عاجل/ مقتل أحد موظفي محطة بوشهر النووية الإيرانية جراء سقوط مقذوف..    لازمك تعرّف: قرار جديد في القراية..فرض واحد في ''الماط'' trimestre هذه...كيفاش؟    بسبب حرب إيران: أستراليا تواجه أزمة وقود وانقطاعات كهربائية    خبير يفسّر: الهيليوم مش لعبة..تأثيره على الطب والتكنولوجيا كبير..وينجم يؤثر على تونس    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    الترجي ضد النجم: وين تنجم تتفرّج ووقتاش؟    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    رئيس غرفة الدواجن: الطلب في رمضان والبرد وراء نقص الإنتاج لكن الدجاج متوفر    منوبة: حجز طيور دجاج حيّ يناهز إجمالي وزنها 880 كلغ بطريق المرناقية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    درجات الحرارة الليلية منخفضة بالشمال والوسط، حضّر حاجة دافئة    برلمان: أوضاع المنشآت الثقافية وتعطل عدد من التظاهرات والمشاريع محور أسئلة شفاهية لوزيرة الشؤون الثقافية    انطلاق "صالون المرضى" بمدينة الثقافة: فضاء مفتوح للتوعية الصحية والحوار مع المختصين    الفنان الموسيقي عبد الحكيم بلقايد في ذمة الله    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب حرب إيران    نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول    مونديال 2026 - الفيفا تمنح البطولة المكسيكية مهلة إضافية لتسليم الملاعب    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على "قانون المجلس الأعلى للقضاء".. جمعية القضاة تُحمّل مجلس النواب والحكومة المسؤولية
نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 11 - 2015

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد متابعة مداولات الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر الجاري للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تبعا لصدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ع02/2015دد بتاريخ 8 جوان 2015 القاضي بعدم دستورية مشروع القانون وما انتهت إليه تلك المداولات من المصادقة على التعديلات المدخلة على بعض فصول مشروع القانون.
وفي ما يلي نص البيان :
يلاحظ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين :
أولا:
1/ أنّ ما تمت مناقشته والمصادقة عليه خلال الجلسة المذكورة ليس مشروع القانون "برمته"، وإنما "الفصول موضوع الطعن بعدم الدستورية من مشروع القانون"، وذلك خلافا لما نُشر على الموقع الرسمي للمجلس وعلى صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما تضمنته مختلف قرارات مكتب المجلس ذات الصلة بعرض مشروع القانون على الجلسة العامة.
2/ أنه لم يتم رفع الإخلال المتعلق بمخالفة إجراءات المصادقة على القانون لمقتضيات الفصل 148 من الدستور فيما تقتضيه من وجوب إحالة مشروع القانون على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ضرورة أن ما ثبت من الإطلاع على رأي هيئة القضاء العدلي ع03/2015دد المؤرخ في 6 جويلية 2015 ورأيها ع06/2015دد المؤرخ في 6 أكتوبر 2015، أنه، ولئن تولى السيد رئيس مجلس نواب الشعب بمقتضى مراسلتيه المؤرختين على التوالي في 01 جويلية و29 سبتمبر 2015 طلب «رأي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء»، فقد تعذرعلى الهيئة «الخوض في الاستشارة المعروضة عليها من حيث الأصل لما شاب مشروع القانون في صيغته المعدلة من إخلالات»، دفعها إلى « الامتناع عن إبداء رأيها في الأصل مع التمسك بحفظ حقها في ذلك متى تمّ تصحيح الإجراءات».
3/ أنه لم يتم تدارك المأخذ المستمد من خرق أحكام الفصل 62 من الدستور باعتبار أنه لم يتم
تعهيد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بمشروع القانون المعدّ من الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية، وذلك بالارتكاز على ما أعلنه وزير العدل بالنيابة خلال الجلسة من «تبنّ» للحكومة «للصياغة المعدّلة لمشروع القانون» من لجنة التشريع العام، وهو « تبنٍّ « يفتقر لأي أساس دستوري أو قانوني ضرورة أنه لم يرد ذكره لا في دستور 27/01/2014 ولا في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اللذين لم يتعرضا لهذا الإجراء باعتبار أن الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية هي طرف أصلي بما يفترض أن يكون تدخلها أصليا لا ثانويا ظرفيا لمجرد التسوية أو التبني والمصادقة، كما أن الحكومة ليست من الأطراف المعنية بالمسار الإجرائي واجب الإتباع بعد صدور القرار القاضي بعدم دستورية مشروع القانون، والمتمثلة في مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية طبق الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18/04/2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
4/ أنه لم يتم تدارك المأخذ المستمد من مخالفة توطئة الدستور والفصل 21 منه والوارد بالنقطة 12 من قرار الهيئة، بإغفال الإذعان لما قررته الهيئة من أحقية بقية المهن من مساعدي القضاء في أن يكونوا ممثلين في المجلس الأعلى للقضاء وذلك في قولها أنّ «المنحى الواقع توخيه في تحديد الأشخاص المذكورين المخول لهم العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للثلث من غير القضاة واستبعاد غيرهم من المستقلين من ذوي الاختصاص يعتبر من قبيل التخصيص دون مخصص ومجافاة لوجوب أخذ صياغة النص الدستوري في هذا المجال على إطلاقها» .
5/ أنه لم يتم تدارك الإخلال المتعلق بمخالفة الفصل 42 من مشروع القانون الأساسي لأحكام الفصلين 106 و112 من الدستور وعدم تلاؤم الفصل 43 من مشروع القانون مع الفصول 106 و107 و112 و114 من الدستور، فيما قرّرته الهيئة من وجوب « تحديد صلاحيات كل هيكل على حدة وفق مقتضيات الدستور وروحه «، بعدم إسناد الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة « الاختصاصات المتعلقة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله والمقررة لفائدة المجلس الأعلى للقضاء بالفصل 114 من الدستور كالإشراف على مراحل انتداب القضاة وتكوينهم والإشراف على المحاكم وعلى مركز الدراسات القانونية وديوان مساكن القضاة وتعاونية القضاة ونظام تأجيرهم ووضع التدابير المتعلقة بمسارهم المهني وإعداد الميزانية والتقرير السنوي ومناقشته»، وفق ما نعاه الطاعنون على الفصلين المذكورين، وما انتهت إليه الهيئة من عدم دستوريتهما.
6/ أنه تم إسقاط الفصل 42 من مشروع القانون دون نقل كامل الصلاحيات المخولة بموجبه لرئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة، والمتعلقة باتخاذ القرارات الترتيبية، وبمناقشة ميزانية المجلس أمام مجلس نواب الشعب، وبإصدار القرارات المتعلقة بالمسار المهني والتأديب طبق أحكام الفصل 107 من الدستور، وهو تنفيذ غير سليم لقرار الهيئة.
ثانيا: يشدّد على أن التشبّث بعدم التطبيق السليم والأمين لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي يقتضي استحضار المفاهيم الأساسية التي استند إليها وفي مقدمتها مفهوم مشروع الحكومة ل 12/03/2015 يمثل تراجعا وارتدادا على ذلك المشروع الأكثر مطابقة للدستور في تركيز المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري ضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله بصلاحيات موسعة يقطع مع تدخل السلطة التنفيذية في القضاء من خلال الإشراف على كل مؤسساته وهو ارتداد يعيد انتاج منوال القضاء القديم طبق تصور دستور 01/06/1959 الذي لم يسمح للقضاء بأن ينهض سلطة مستقلة تعدّل بين السّلط وتحمي الحقوق والحريات.
ثالثا: يحمّل مجلس نواب الشعب والحكومة المسؤولية التاريخية في الإصرار على إهدار فرصة التأسيس لقضاء مستقل يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سيره واحترام استقلاله طبق الدستور دون تبعية لأي سلطة تنفيذية سياسية.
كما يحمّل مكونات المجتمع المدني مسؤولية صمتها إزاء إصرار المجلس النيابي بتغطية من الحكومة على عدم التطبيق السليم والأمين لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بما سيؤول إلى إعادة إنتاج منوال القضاء التابع طبق دستور 1 جوان 1959.
رابعا: ينبّه إلى خطورة هذا التمشّي في التعامل مع مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لما سيكرّسه من سوابق في خرق الدستور والمساس بمبدأ الفصل بين السّلط ستطال كل مشاريع القوانين الجديدة ويحذّر من تداعيات هذا الخيار على سلامة السير نحو الديمقراطية وإرساء مؤسساتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.