الافراج عن جميع موقوفي قافلة الصمود    ماكرون يحذّر من أي محاولة لتغيير النظام في إيران    خلال 20 دقيقة..سقوط 30 صاروخا إيرانيا وسط إسرائيل    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    زووم على الفلاحة .. 1573 ألف قنطار صابة الحبوب    مع خطية مالية: 6 سنوات سجنا لوليد الجلاد    قانون المالية 2026 على طاولة الحكومة .. التونسيون بالخارج .. دعم المؤسسات و التشغيل أبرز المحاور    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    مراد العقبي ل «الشروق»...فلامينغو «عالمي» وانتدابات الترجي «ضعيفة»    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    طقس الليلة.. قليل السحب والحرارة تصل الى 33 درجة    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث    ترامب يعقد اجتماعا لفريق الأمن القومي بشأن الحرب الإسرائيلية ضد إيران    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على "قانون المجلس الأعلى للقضاء".. جمعية القضاة تُحمّل مجلس النواب والحكومة المسؤولية
نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 11 - 2015

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد متابعة مداولات الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر الجاري للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تبعا لصدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ع02/2015دد بتاريخ 8 جوان 2015 القاضي بعدم دستورية مشروع القانون وما انتهت إليه تلك المداولات من المصادقة على التعديلات المدخلة على بعض فصول مشروع القانون.
وفي ما يلي نص البيان :
يلاحظ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين :
أولا:
1/ أنّ ما تمت مناقشته والمصادقة عليه خلال الجلسة المذكورة ليس مشروع القانون "برمته"، وإنما "الفصول موضوع الطعن بعدم الدستورية من مشروع القانون"، وذلك خلافا لما نُشر على الموقع الرسمي للمجلس وعلى صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما تضمنته مختلف قرارات مكتب المجلس ذات الصلة بعرض مشروع القانون على الجلسة العامة.
2/ أنه لم يتم رفع الإخلال المتعلق بمخالفة إجراءات المصادقة على القانون لمقتضيات الفصل 148 من الدستور فيما تقتضيه من وجوب إحالة مشروع القانون على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ضرورة أن ما ثبت من الإطلاع على رأي هيئة القضاء العدلي ع03/2015دد المؤرخ في 6 جويلية 2015 ورأيها ع06/2015دد المؤرخ في 6 أكتوبر 2015، أنه، ولئن تولى السيد رئيس مجلس نواب الشعب بمقتضى مراسلتيه المؤرختين على التوالي في 01 جويلية و29 سبتمبر 2015 طلب «رأي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء»، فقد تعذرعلى الهيئة «الخوض في الاستشارة المعروضة عليها من حيث الأصل لما شاب مشروع القانون في صيغته المعدلة من إخلالات»، دفعها إلى « الامتناع عن إبداء رأيها في الأصل مع التمسك بحفظ حقها في ذلك متى تمّ تصحيح الإجراءات».
3/ أنه لم يتم تدارك المأخذ المستمد من خرق أحكام الفصل 62 من الدستور باعتبار أنه لم يتم
تعهيد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بمشروع القانون المعدّ من الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية، وذلك بالارتكاز على ما أعلنه وزير العدل بالنيابة خلال الجلسة من «تبنّ» للحكومة «للصياغة المعدّلة لمشروع القانون» من لجنة التشريع العام، وهو « تبنٍّ « يفتقر لأي أساس دستوري أو قانوني ضرورة أنه لم يرد ذكره لا في دستور 27/01/2014 ولا في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اللذين لم يتعرضا لهذا الإجراء باعتبار أن الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية هي طرف أصلي بما يفترض أن يكون تدخلها أصليا لا ثانويا ظرفيا لمجرد التسوية أو التبني والمصادقة، كما أن الحكومة ليست من الأطراف المعنية بالمسار الإجرائي واجب الإتباع بعد صدور القرار القاضي بعدم دستورية مشروع القانون، والمتمثلة في مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية طبق الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18/04/2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
4/ أنه لم يتم تدارك المأخذ المستمد من مخالفة توطئة الدستور والفصل 21 منه والوارد بالنقطة 12 من قرار الهيئة، بإغفال الإذعان لما قررته الهيئة من أحقية بقية المهن من مساعدي القضاء في أن يكونوا ممثلين في المجلس الأعلى للقضاء وذلك في قولها أنّ «المنحى الواقع توخيه في تحديد الأشخاص المذكورين المخول لهم العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للثلث من غير القضاة واستبعاد غيرهم من المستقلين من ذوي الاختصاص يعتبر من قبيل التخصيص دون مخصص ومجافاة لوجوب أخذ صياغة النص الدستوري في هذا المجال على إطلاقها» .
5/ أنه لم يتم تدارك الإخلال المتعلق بمخالفة الفصل 42 من مشروع القانون الأساسي لأحكام الفصلين 106 و112 من الدستور وعدم تلاؤم الفصل 43 من مشروع القانون مع الفصول 106 و107 و112 و114 من الدستور، فيما قرّرته الهيئة من وجوب « تحديد صلاحيات كل هيكل على حدة وفق مقتضيات الدستور وروحه «، بعدم إسناد الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة « الاختصاصات المتعلقة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله والمقررة لفائدة المجلس الأعلى للقضاء بالفصل 114 من الدستور كالإشراف على مراحل انتداب القضاة وتكوينهم والإشراف على المحاكم وعلى مركز الدراسات القانونية وديوان مساكن القضاة وتعاونية القضاة ونظام تأجيرهم ووضع التدابير المتعلقة بمسارهم المهني وإعداد الميزانية والتقرير السنوي ومناقشته»، وفق ما نعاه الطاعنون على الفصلين المذكورين، وما انتهت إليه الهيئة من عدم دستوريتهما.
6/ أنه تم إسقاط الفصل 42 من مشروع القانون دون نقل كامل الصلاحيات المخولة بموجبه لرئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة، والمتعلقة باتخاذ القرارات الترتيبية، وبمناقشة ميزانية المجلس أمام مجلس نواب الشعب، وبإصدار القرارات المتعلقة بالمسار المهني والتأديب طبق أحكام الفصل 107 من الدستور، وهو تنفيذ غير سليم لقرار الهيئة.
ثانيا: يشدّد على أن التشبّث بعدم التطبيق السليم والأمين لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي يقتضي استحضار المفاهيم الأساسية التي استند إليها وفي مقدمتها مفهوم مشروع الحكومة ل 12/03/2015 يمثل تراجعا وارتدادا على ذلك المشروع الأكثر مطابقة للدستور في تركيز المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري ضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله بصلاحيات موسعة يقطع مع تدخل السلطة التنفيذية في القضاء من خلال الإشراف على كل مؤسساته وهو ارتداد يعيد انتاج منوال القضاء القديم طبق تصور دستور 01/06/1959 الذي لم يسمح للقضاء بأن ينهض سلطة مستقلة تعدّل بين السّلط وتحمي الحقوق والحريات.
ثالثا: يحمّل مجلس نواب الشعب والحكومة المسؤولية التاريخية في الإصرار على إهدار فرصة التأسيس لقضاء مستقل يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سيره واحترام استقلاله طبق الدستور دون تبعية لأي سلطة تنفيذية سياسية.
كما يحمّل مكونات المجتمع المدني مسؤولية صمتها إزاء إصرار المجلس النيابي بتغطية من الحكومة على عدم التطبيق السليم والأمين لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بما سيؤول إلى إعادة إنتاج منوال القضاء التابع طبق دستور 1 جوان 1959.
رابعا: ينبّه إلى خطورة هذا التمشّي في التعامل مع مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لما سيكرّسه من سوابق في خرق الدستور والمساس بمبدأ الفصل بين السّلط ستطال كل مشاريع القوانين الجديدة ويحذّر من تداعيات هذا الخيار على سلامة السير نحو الديمقراطية وإرساء مؤسساتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.