السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على "قانون المجلس الأعلى للقضاء".. جمعية القضاة تُحمّل مجلس النواب والحكومة المسؤولية
نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 11 - 2015

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد متابعة مداولات الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر الجاري للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تبعا لصدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ع02/2015دد بتاريخ 8 جوان 2015 القاضي بعدم دستورية مشروع القانون وما انتهت إليه تلك المداولات من المصادقة على التعديلات المدخلة على بعض فصول مشروع القانون.
وفي ما يلي نص البيان :
يلاحظ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين :
أولا:
1/ أنّ ما تمت مناقشته والمصادقة عليه خلال الجلسة المذكورة ليس مشروع القانون "برمته"، وإنما "الفصول موضوع الطعن بعدم الدستورية من مشروع القانون"، وذلك خلافا لما نُشر على الموقع الرسمي للمجلس وعلى صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما تضمنته مختلف قرارات مكتب المجلس ذات الصلة بعرض مشروع القانون على الجلسة العامة.
2/ أنه لم يتم رفع الإخلال المتعلق بمخالفة إجراءات المصادقة على القانون لمقتضيات الفصل 148 من الدستور فيما تقتضيه من وجوب إحالة مشروع القانون على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ضرورة أن ما ثبت من الإطلاع على رأي هيئة القضاء العدلي ع03/2015دد المؤرخ في 6 جويلية 2015 ورأيها ع06/2015دد المؤرخ في 6 أكتوبر 2015، أنه، ولئن تولى السيد رئيس مجلس نواب الشعب بمقتضى مراسلتيه المؤرختين على التوالي في 01 جويلية و29 سبتمبر 2015 طلب «رأي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء»، فقد تعذرعلى الهيئة «الخوض في الاستشارة المعروضة عليها من حيث الأصل لما شاب مشروع القانون في صيغته المعدلة من إخلالات»، دفعها إلى « الامتناع عن إبداء رأيها في الأصل مع التمسك بحفظ حقها في ذلك متى تمّ تصحيح الإجراءات».
3/ أنه لم يتم تدارك المأخذ المستمد من خرق أحكام الفصل 62 من الدستور باعتبار أنه لم يتم
تعهيد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بمشروع القانون المعدّ من الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية، وذلك بالارتكاز على ما أعلنه وزير العدل بالنيابة خلال الجلسة من «تبنّ» للحكومة «للصياغة المعدّلة لمشروع القانون» من لجنة التشريع العام، وهو « تبنٍّ « يفتقر لأي أساس دستوري أو قانوني ضرورة أنه لم يرد ذكره لا في دستور 27/01/2014 ولا في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اللذين لم يتعرضا لهذا الإجراء باعتبار أن الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية هي طرف أصلي بما يفترض أن يكون تدخلها أصليا لا ثانويا ظرفيا لمجرد التسوية أو التبني والمصادقة، كما أن الحكومة ليست من الأطراف المعنية بالمسار الإجرائي واجب الإتباع بعد صدور القرار القاضي بعدم دستورية مشروع القانون، والمتمثلة في مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية طبق الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18/04/2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
4/ أنه لم يتم تدارك المأخذ المستمد من مخالفة توطئة الدستور والفصل 21 منه والوارد بالنقطة 12 من قرار الهيئة، بإغفال الإذعان لما قررته الهيئة من أحقية بقية المهن من مساعدي القضاء في أن يكونوا ممثلين في المجلس الأعلى للقضاء وذلك في قولها أنّ «المنحى الواقع توخيه في تحديد الأشخاص المذكورين المخول لهم العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للثلث من غير القضاة واستبعاد غيرهم من المستقلين من ذوي الاختصاص يعتبر من قبيل التخصيص دون مخصص ومجافاة لوجوب أخذ صياغة النص الدستوري في هذا المجال على إطلاقها» .
5/ أنه لم يتم تدارك الإخلال المتعلق بمخالفة الفصل 42 من مشروع القانون الأساسي لأحكام الفصلين 106 و112 من الدستور وعدم تلاؤم الفصل 43 من مشروع القانون مع الفصول 106 و107 و112 و114 من الدستور، فيما قرّرته الهيئة من وجوب « تحديد صلاحيات كل هيكل على حدة وفق مقتضيات الدستور وروحه «، بعدم إسناد الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة « الاختصاصات المتعلقة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله والمقررة لفائدة المجلس الأعلى للقضاء بالفصل 114 من الدستور كالإشراف على مراحل انتداب القضاة وتكوينهم والإشراف على المحاكم وعلى مركز الدراسات القانونية وديوان مساكن القضاة وتعاونية القضاة ونظام تأجيرهم ووضع التدابير المتعلقة بمسارهم المهني وإعداد الميزانية والتقرير السنوي ومناقشته»، وفق ما نعاه الطاعنون على الفصلين المذكورين، وما انتهت إليه الهيئة من عدم دستوريتهما.
6/ أنه تم إسقاط الفصل 42 من مشروع القانون دون نقل كامل الصلاحيات المخولة بموجبه لرئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة، والمتعلقة باتخاذ القرارات الترتيبية، وبمناقشة ميزانية المجلس أمام مجلس نواب الشعب، وبإصدار القرارات المتعلقة بالمسار المهني والتأديب طبق أحكام الفصل 107 من الدستور، وهو تنفيذ غير سليم لقرار الهيئة.
ثانيا: يشدّد على أن التشبّث بعدم التطبيق السليم والأمين لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي يقتضي استحضار المفاهيم الأساسية التي استند إليها وفي مقدمتها مفهوم مشروع الحكومة ل 12/03/2015 يمثل تراجعا وارتدادا على ذلك المشروع الأكثر مطابقة للدستور في تركيز المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري ضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله بصلاحيات موسعة يقطع مع تدخل السلطة التنفيذية في القضاء من خلال الإشراف على كل مؤسساته وهو ارتداد يعيد انتاج منوال القضاء القديم طبق تصور دستور 01/06/1959 الذي لم يسمح للقضاء بأن ينهض سلطة مستقلة تعدّل بين السّلط وتحمي الحقوق والحريات.
ثالثا: يحمّل مجلس نواب الشعب والحكومة المسؤولية التاريخية في الإصرار على إهدار فرصة التأسيس لقضاء مستقل يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سيره واحترام استقلاله طبق الدستور دون تبعية لأي سلطة تنفيذية سياسية.
كما يحمّل مكونات المجتمع المدني مسؤولية صمتها إزاء إصرار المجلس النيابي بتغطية من الحكومة على عدم التطبيق السليم والأمين لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بما سيؤول إلى إعادة إنتاج منوال القضاء التابع طبق دستور 1 جوان 1959.
رابعا: ينبّه إلى خطورة هذا التمشّي في التعامل مع مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لما سيكرّسه من سوابق في خرق الدستور والمساس بمبدأ الفصل بين السّلط ستطال كل مشاريع القوانين الجديدة ويحذّر من تداعيات هذا الخيار على سلامة السير نحو الديمقراطية وإرساء مؤسساتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.