حمادي الحبيّب يدعو الى تعزيز الجاهزيّة لضمان نجاعة التّدخّلات الوقائيّة من الفيضانات    حصيلة مظاهرات 18 سبتمبر 2025: فرنسا في الشارع ضد التقشف    مصالح المراقبة الإقتصادية بأريانة تحجز خمسة أطنان من مشتقات الحبوب لدى مخبزة مصنفة    تأكيد على خدمة المحاماة .. عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلّم مهامه    الهنشيري.. قرابة 30 سفينة راسية بالقرب من سيسيليا في انتظار تحسن الأحوال الجوية    واشنطن تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بالقطاع..# خبر_عاجل    الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل    اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا    الكرة الطائرة ..المنتخب في الدور ثمن النهائي لبطولة العالم    بين الخبرة والطموح .. هذه قائمة مُدربي الرابطة الثانية    مصر.. إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    عاجل: قرار وزاري مشترك بين الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية    عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الطيب راشد ورجل أعمال في قضية غسيل أموال    جريدة الزمن التونسي    تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها    عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة    جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان    البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة    عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025    الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر    معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه    سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية    الليلة: الغيث أوّله قطرة    عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة)    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على "قانون المجلس الأعلى للقضاء".. جمعية القضاة تُحمّل مجلس النواب والحكومة المسؤولية
نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 11 - 2015

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد متابعة مداولات الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر الجاري للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تبعا لصدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ع02/2015دد بتاريخ 8 جوان 2015 القاضي بعدم دستورية مشروع القانون وما انتهت إليه تلك المداولات من المصادقة على التعديلات المدخلة على بعض فصول مشروع القانون.
وفي ما يلي نص البيان :
يلاحظ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين :
أولا:
1/ أنّ ما تمت مناقشته والمصادقة عليه خلال الجلسة المذكورة ليس مشروع القانون "برمته"، وإنما "الفصول موضوع الطعن بعدم الدستورية من مشروع القانون"، وذلك خلافا لما نُشر على الموقع الرسمي للمجلس وعلى صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما تضمنته مختلف قرارات مكتب المجلس ذات الصلة بعرض مشروع القانون على الجلسة العامة.
2/ أنه لم يتم رفع الإخلال المتعلق بمخالفة إجراءات المصادقة على القانون لمقتضيات الفصل 148 من الدستور فيما تقتضيه من وجوب إحالة مشروع القانون على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ضرورة أن ما ثبت من الإطلاع على رأي هيئة القضاء العدلي ع03/2015دد المؤرخ في 6 جويلية 2015 ورأيها ع06/2015دد المؤرخ في 6 أكتوبر 2015، أنه، ولئن تولى السيد رئيس مجلس نواب الشعب بمقتضى مراسلتيه المؤرختين على التوالي في 01 جويلية و29 سبتمبر 2015 طلب «رأي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء»، فقد تعذرعلى الهيئة «الخوض في الاستشارة المعروضة عليها من حيث الأصل لما شاب مشروع القانون في صيغته المعدلة من إخلالات»، دفعها إلى « الامتناع عن إبداء رأيها في الأصل مع التمسك بحفظ حقها في ذلك متى تمّ تصحيح الإجراءات».
3/ أنه لم يتم تدارك المأخذ المستمد من خرق أحكام الفصل 62 من الدستور باعتبار أنه لم يتم
تعهيد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بمشروع القانون المعدّ من الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية، وذلك بالارتكاز على ما أعلنه وزير العدل بالنيابة خلال الجلسة من «تبنّ» للحكومة «للصياغة المعدّلة لمشروع القانون» من لجنة التشريع العام، وهو « تبنٍّ « يفتقر لأي أساس دستوري أو قانوني ضرورة أنه لم يرد ذكره لا في دستور 27/01/2014 ولا في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اللذين لم يتعرضا لهذا الإجراء باعتبار أن الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية هي طرف أصلي بما يفترض أن يكون تدخلها أصليا لا ثانويا ظرفيا لمجرد التسوية أو التبني والمصادقة، كما أن الحكومة ليست من الأطراف المعنية بالمسار الإجرائي واجب الإتباع بعد صدور القرار القاضي بعدم دستورية مشروع القانون، والمتمثلة في مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية طبق الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18/04/2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
4/ أنه لم يتم تدارك المأخذ المستمد من مخالفة توطئة الدستور والفصل 21 منه والوارد بالنقطة 12 من قرار الهيئة، بإغفال الإذعان لما قررته الهيئة من أحقية بقية المهن من مساعدي القضاء في أن يكونوا ممثلين في المجلس الأعلى للقضاء وذلك في قولها أنّ «المنحى الواقع توخيه في تحديد الأشخاص المذكورين المخول لهم العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للثلث من غير القضاة واستبعاد غيرهم من المستقلين من ذوي الاختصاص يعتبر من قبيل التخصيص دون مخصص ومجافاة لوجوب أخذ صياغة النص الدستوري في هذا المجال على إطلاقها» .
5/ أنه لم يتم تدارك الإخلال المتعلق بمخالفة الفصل 42 من مشروع القانون الأساسي لأحكام الفصلين 106 و112 من الدستور وعدم تلاؤم الفصل 43 من مشروع القانون مع الفصول 106 و107 و112 و114 من الدستور، فيما قرّرته الهيئة من وجوب « تحديد صلاحيات كل هيكل على حدة وفق مقتضيات الدستور وروحه «، بعدم إسناد الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة « الاختصاصات المتعلقة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله والمقررة لفائدة المجلس الأعلى للقضاء بالفصل 114 من الدستور كالإشراف على مراحل انتداب القضاة وتكوينهم والإشراف على المحاكم وعلى مركز الدراسات القانونية وديوان مساكن القضاة وتعاونية القضاة ونظام تأجيرهم ووضع التدابير المتعلقة بمسارهم المهني وإعداد الميزانية والتقرير السنوي ومناقشته»، وفق ما نعاه الطاعنون على الفصلين المذكورين، وما انتهت إليه الهيئة من عدم دستوريتهما.
6/ أنه تم إسقاط الفصل 42 من مشروع القانون دون نقل كامل الصلاحيات المخولة بموجبه لرئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة، والمتعلقة باتخاذ القرارات الترتيبية، وبمناقشة ميزانية المجلس أمام مجلس نواب الشعب، وبإصدار القرارات المتعلقة بالمسار المهني والتأديب طبق أحكام الفصل 107 من الدستور، وهو تنفيذ غير سليم لقرار الهيئة.
ثانيا: يشدّد على أن التشبّث بعدم التطبيق السليم والأمين لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي يقتضي استحضار المفاهيم الأساسية التي استند إليها وفي مقدمتها مفهوم مشروع الحكومة ل 12/03/2015 يمثل تراجعا وارتدادا على ذلك المشروع الأكثر مطابقة للدستور في تركيز المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري ضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله بصلاحيات موسعة يقطع مع تدخل السلطة التنفيذية في القضاء من خلال الإشراف على كل مؤسساته وهو ارتداد يعيد انتاج منوال القضاء القديم طبق تصور دستور 01/06/1959 الذي لم يسمح للقضاء بأن ينهض سلطة مستقلة تعدّل بين السّلط وتحمي الحقوق والحريات.
ثالثا: يحمّل مجلس نواب الشعب والحكومة المسؤولية التاريخية في الإصرار على إهدار فرصة التأسيس لقضاء مستقل يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سيره واحترام استقلاله طبق الدستور دون تبعية لأي سلطة تنفيذية سياسية.
كما يحمّل مكونات المجتمع المدني مسؤولية صمتها إزاء إصرار المجلس النيابي بتغطية من الحكومة على عدم التطبيق السليم والأمين لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بما سيؤول إلى إعادة إنتاج منوال القضاء التابع طبق دستور 1 جوان 1959.
رابعا: ينبّه إلى خطورة هذا التمشّي في التعامل مع مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لما سيكرّسه من سوابق في خرق الدستور والمساس بمبدأ الفصل بين السّلط ستطال كل مشاريع القوانين الجديدة ويحذّر من تداعيات هذا الخيار على سلامة السير نحو الديمقراطية وإرساء مؤسساتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.