رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    بالفيديو: رئيس الجمهورية يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة القضاء العدلي : لهذا استحال تنفيذ قرارات المحكمة الادارية المتعلقة بايقاف تنفيذ نقلة بعض القضاة
نشر في الصباح نيوز يوم 04 - 02 - 2016

اصدرت اليوم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بيانا حول ما توجه لها من عتاب كونها لم تنفذ قرارات المحكمة الادارية بايقاف تنفيذ ما ورد من نقلة لبعض القضاة خلال الحركة القضائية
وفيما يلي نص البيان "بعد وقوفها على مختلف الآراء ووجهات النظر حول مسألة تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية، وبعد الإطلاع على الفصول:
9 من القانون عدد 40 لسنة 1972 الذي يوجب "إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها أو حذفها بالمقررات الإدارية الواقع إلغاؤها إلى حالتها الأصلية بصفة كلية".
10 من القانون عدد 40 لسنة 1972 الذي اقتضى أنه: " يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر".
41 جديد من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المنقح للقانون عدد40 لسنة 1972 الذي اقتضى أنه: "...على الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه ...".
توضح ما يلي:
أولا: تؤكد التزامها باحترام المبادئ الدستورية الضامنة لحق التقاضي
وبتنفيذ الأحكام الصادرة وعدم تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني وفق ما جاء بالفصلين 108 و111 من الدستور.
ثانيا: تذكر بأن الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي أسند لها مهمة الإشراف على شؤون القضاء العدلي والنظر في المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وتأديب بما يضمن حسن سير القضاء.
ثالثا: إن الهيئة بادرت بالسعي لإعادة الوضعيات المشمولة بالقرارات
الإدارية المذكورة لسالف حالتها غير أنه استحال عليها ذلك واقعيا
وقانونيا لعدة اعتبارات منها أن الخطط الأصلية للمستفيدين من قرارات
توقيف التنفيذ لم تعد شاغرة، خصوصا بعد تنفيذ قرارات الهيئة، واكتسب
شاغلوها الجدد بموجب الحركة حقوقا في الاستمرار فيها على وجه يحول دون تراجع الهيئة في تسميتهم بها كما أن تنفيذ القرارات بالنسبة لمن تزامنت نقلتهم مع ترقية في الرتبة ستفضي إلى إرجاعهم إلى رتبهم الأصلية إضافة إلى عدم قابلية الحركة القضائية للتجزئة إذ أن تنفيذ القرارات سيؤدي إلى إحداث شغورات بالمراكز المعنية يتعذر على الهيئة تسديدها مع ما يترتب عن ذلك من تعطيل سير العمل القضائي.
وقد تم توجيه استشارة إلى المحكمة الإدارية حول كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عنها عن طريق السيد وزير العدل طبق مقتضيات الفصل 4 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية غير أنه لم يرد في جوابها في الغرض المطلوب ما من شأنه أن يزيل الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ السليم لقراراتها فيبدو من هذا المنظور بادي الوضوح أن إبقاء الحالة الناجمة عن الحركة القضائية على ما هي عليه لم يكن مرده منحى مقصودا من الهيئة في عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بل مراعاة لاعتبارات اقتضتها ضرورة العمل.
رابعا: تعتبر الهيئة أن القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية لا تأثير لها على صفة القاضي المعين من قبل الهيئة بمقتضى الحركة القضائية بمركز عمله التي تبقى قائمة إلى حين صدور قرار تعيينه بوظيفة قضائية أخرى، من قبل هيئة القضاء العدلي المخول لها دون سواها النظر في المسار المهني للقضاة.
خامسا: تعمل الهيئة في إطار ما أقرته من توجهات عامة عند إعداد الحركة إلى تسوية وضعيات القضاة الذين تظلموا لدى المحكمة الإدارية في إطار الحركة القضائية السنوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.