صدر منذ أيام منشور عن الوزير الأول في الحكومة المؤقتة يوضح الإجراءات التي يتعين اتخاذها في تطبيق الأحكام الاستثنائية الخاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الواردة في الأمر عدد 483 المؤرخ في 7 ماي 2011. -I مجال تطبيق الأحكام الاستثنائية تنطبق أحكام هذا الأمر على: - الأعوان والعملة الوقتيين الذين قضوا على الأقل سنة أقدمية بهذه الصفة - الأعوان والعملة الوقتيين الذين تقل أقدميتهم عن السنة بهذه الصفة واستوفوا في المقابل أقدمية سنة على الأقل كأعوان أو عملة متعاقدين مباشرة قبل انتدابهم كأعوان أو عملة وقتيين في نفس الصنف. وتشمل هذه الأحكام المتعاقدين المنظرين من حيث مهامهم ومشمولاتهم بإحدى رتب أسلاك الوظيفة العمومية باستثناء الأعوان المتعاقدين المنتدبين في إطار أحكام ترتيبية خاصة منفردة أو مدرجة بالنظام الأساسي الخاص للسلك المعني (المساعدين المتعاقدين الخاضعين لأحكام النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العالي والبحث العلمي والأسلاك المنظرة به والمساعدين التكنولوجيين والمتعاقدين من إطار التدريس الخاضعين إلى أحكام الأمر عدد 796 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008). ولغاية تجسيم هذا الإجراء بالنجاعة المرجوة تتولى كل إدارة معنية بتطبيق هذا الأمر المبادرة بتغيير صيغة انتداب كل الأعوان والعملة المتعاقدين من المنظرين المباشرين لديها حاليا إلى أعوان وعملة وقتيين في نفس الصنف الموافق لوضعيتهم كمتعاقدين. ويتعين على الإدارة عند مباشرتها لهذه العملية الحرص على مزيد التثبت في الشهادة العلمية أو المستوى التعليمي المشترط عند تغيير صيغة الانتداب كعون وقتي والكفاءة المهنية والمستوى التعليمي إلى جانب الاختصاص المشترطة بالمدوزنة المهنية للعملة عند تغيير صيغة الانتداب كعملة وقتيين. وليسير هذه العملية يتم اتخاذ قرار جماعي في انتداب كل الأعوان المتعاقدين بالوزارة او المؤسسة الإدارية المعنية وذلك بصفة أعوان وقتيين مرتبين حسب الأسلاك والأصناف والرتب المنظر بها. ويعرض هذا القرار على تأشيرة مصالح الوزارة الأولى (الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية). ويعتمد نفس التمشي بالنسبة إلى العملة بواسطة مقرر جماعي للانتداب مع ترتيبهم حسب الوحدات والأصناف والخطط التي سيشغلونها. -II تحديد الأقدمية الدنيا المستوجبة لترسيم الأعوان والعملة الوقتيين يتم ترسيم الأعوان الوقتيين عن طريق امتحان مهني بالملفات يفتح للأعوان الوقتيين الذين قضوا سنة أقدمية على الأقل في الصنف عند تاريخ ختم الترشحات. كما يتم ترسيم العملة الوقتيين طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بسلك العملة ومقتضيات المدونة المهنية وذلك عن طريق اختبار مهني بالنسبة إلى الأصناف 1 و 2 و 3 أو عن طريق امتحان مهني بالنسبة إلى الأصناف 4 و 5 و 6 و 7 يفتح للعملة الوقتيين الذين قضوا سنة أقدمية على الأقل في الصنف عند تاريخ ختم الترشحات . ولضبط الأقدمية المستوجبة للمشاركة في الاختبار أو الامتحان المهني لترسيم الأعوان أو العملة الوقتيين تؤخذ في الاعتبار الأقدمية المقضاة كعون أو عامل متعاقد منظر في نفس الصنف الموافق لوضعية العون أو العامل الوقتي وذلك في صورة عدم توفر الأقدمية الدنيا المحددة بسنة على الأقل كعون أو عامل وقتي. ويمثل المثال التالي هذه الوضعية: - امتحان مهني لترسيم الأعوان الوقتيين من الصبف "ب" في رتبة كاتب متصرف - تاريخ غلق قائمة الترشحات: 20 جوان 2011-06-07 • وضعية عدد 1 - عون وقتي منتدب بهذه الصفة ابتداء من 01 سبتمبر 2008 - الأقدمية المكتسبة في تاريخ غلق قائمة الترشحات: 02) سنتين+ 9 أشهر+ 19 يوم المعني بالأمر استوفى الأقدمية الدنيا بما يسمح له بالمشاركة في الامتحان المهني للترسيم. • وضعية عدد 2 الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأعوان والعملة الوقتيين الذين لم يستكملوا بعد أقدمية السنة ولم يسبق انتدابهم كمتعاقدين والأعوان والعملة المتعاقدين المنتدبين خلال السنة الجارية أو الذين سيشملهم الانتداب بهذه الصفة خلال بقية أشهر السنة الحالية (سواء في إطار تسديد الشغورات الاعتيادية المرخص فيها والتي شرعت الوزارات في تنفيذها أو في إطار البرامج الخصوصية الموجهة لعملة الحضائر وحاملي الشهادات العليا من أبناء العائلات المعوزة أو لعملة المناولة) . ويؤكد منشور الوزير الأول على وجوب اتخاذ مقررات فتح الامتحانات الخاصة بهم قبل 31 ديسمبر 2011 وضبط رزنامة تنفيذ الاحتبارات والامتحانات المهيئة بالملفات للترسيم الخاصة بهم بعنوان سنة 2012 بالاعتماد على التمشي الوارد بالمنشور مع التنسيق مع الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية عند الاقتضاء للبت في بعض الوضعيات الخصوصية.