نظم اليوم المعهد الأعلى للمحاماة ملتقى حول الوسائل التحفظية ومصادرة الأموال بعد الثورة "بالتعاون مع جمعية المستشارين المقررين بنزاعات الدولة بحضور السيد" محمود شوشان" المكلف العام بنزاعات الدولة والسيد "رجب بالسرور المستشار المقرر بنزاعات الدولة والسيد "حامد النقعاوي المستشار المقرر الرئيسي بنزاعات الدولة . وافتتح هذا الملتقى السيد محمود شوشان المكلف العام بنزاعات الدولة أكد خلاله أن مصادرة أملاك بن علي وعائلته وكل من ثبت انه إكتسب أملاكا نتيجة ارتباطه بهم فيها العديد من الإستفهامات فوجب فك رموزها وتوضيح مختلف جوانبها بغاية إصلاح وتدارك ما وجب تداركه وإيجاد وسائل ناجعة للمحاسبة ولرد الحقوق السليبة . وألقى السيد حامد النقعاوي مداخلة تحت عنوان نطاق المصادرة والمصادرة وحقوق الدائنين بين فيها أن المرسوم عدد 13 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال المخلوع وأصهاره وعائلته انه لا يحظى بمصادقة مجلس النواب وقد ينجر عن ذلك استرجاع المعنيين بالأمر وبعضهم تلك الأموال المصادرة بالتالي يكون المرسوم ترك منفذا للجناة باسترجاع الأموال المصادرة . وأبرز انه جراء خطورة وعدم وضوح هذا المرسوم فقد أربك العديد من رجال الأموال التي كانت تربطهم علاقات بالعائلة الحاكمة سابقا مما أدى إلى تهريب أموال إلى الخارج وهي أموال خيالية حسب ما صرح به . كما اعتبر المرسوم فاقدا للشرعية إذا اتخذ بعد انتهاء المهام الدستورية للرئيس المؤقت بعد 14 مارس 2011. وفي ما يخص حقوق الدائنين فقد أوكل المرسوم إلى لجنة المصادرة مهمة الحسم في صحة التصرفات القانونية التي تترتب عنها الديون المتخلدة بذمة الأشخاص المصادرة أملاكهم في انتظار صدور أحكام قضائية نافذة بشأنها كما أورد المرسوم في صبغته الأصلية . في مداخلة السيد رجب بالسرور حول المصادرة التشريعية وهو مفهوم قانوني جديد وهي نزع جبري نهائي للملكية الخاصة لفائدة الدولة على وجه العقوبة ودون تعويض . وقد أوضح أن للمصادرة التشريعية مخاطر ترتبط بطبيعة النص الذي يتسم بالعمومية والتجرد وهو ما يتناقض مع مبدأ شخصية العقوبة وتفريدها بالنسبة إلى كل شخص والثانية انه لا يوجد في القانون التونسي نظام مراقبة دستورية لاحقة للقوانين عن طريق الطعن فيها بالإلغاء لدى المحكمة الدستورية ما دام لم تتم المصادقة على هذا المرسوم يكون قابلا للطعن والإلغاء لدى القاضي الإداري . كما ان هذا المرسوم لم يربط المصادرة بقائمة من الجرائم وهو إخلال بمبدأ شرعية الجرائم الوارد به في الفصل 13 من الدستور .