عاجل : المحكمة الابتدائية بتونس تكشف حيثيات إيقاف المحامي مهدي زقروبة    الصحفية فايزة الجلاصي في ذمة الله    عميد المحامين: ستتم دعوة مجلس العمداء للتشاور في ما حدث بدار المحامي    فيديو- الدزيري : ''قيس سعيد هو حامل أحلام المفقّرين و المجوّعين و المظطهدين في الأرض''    ملفات «الشروق» (4) كيف تغلغلوا في الجامعات التونسية؟.. عندما يتحكّم الفساد يكون المجد للصامدين    مذكّرات سياسي في «الشروق» (22) وزير الخارجية الأسبق الحبيب بن يحيى... ...لهذا كنّا نستورد الحبوب من أمريكا    لجنة الحقوق والحريات تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات    معهد الاستهلاك: 570 مليون دينار قيمة الطعام الذي يتم اهداره سنويا في تونس    أخبار المال والأعمال    منها زيت الزيتون...وزير الفلاحة يؤكد الاهتمام بالغراسات الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التصدير    هام/هذه نسبة امتلاء السدود والوضعية المائية أفضل من العام الفارط..    مع الشروق ..صفعة جديدة لنتنياهو    عاجل : أكبر مهربي البشر لأوروبا في قبضة الأمن    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة الى أكثر من 35 ألف شهيد وأكثر من 79 ألف جريح..    للمرة الخامسة على التوالي.. مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي    مبابي يحرز جائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية    برشلونة يهزم ريال سوسيداد ويصعد للمركز الثاني في البطولة الإسبانية    حالة الطقس: الحرارة تصل الى 40 درجة مع إمكانية تساقط البرد ببعض المناطق    بعد دعوته التونسيين ...لاعتناق المسيحية ..القبض على مهاجر من جنوب الصحراء و فيديو كشفه    صفاقس .. ينشط ضمن وفاق إجرامي...إيقاف إفريقي يساعد على اجتياز الحدود والإقامة غير الشرعية    صادم/ سائق بشركة يحول وجهة فتاة ويتحرش بها ويحاول اغتصابها..    بادرة فريدة من نوعها في الإعدادية النموذجية علي طراد ... 15 تلميذا يكتبون رواية جماعية تصدرها دار خريّف    مقتل 14 شخصا بعد انهيار لوحة إعلانية بهذه المنطقة جراء عاصفة رعدية..#خبر_عاجل    الهند: مقتل 14 شخصاً بعد سقوط لوحة إعلانية ضخمة جرّاء عاصفة رعدية    الطواقم الطبية تنتشل 20 شهيداً جراء قصف للاحتلال الصهيوني على منازل جنوب قطاع غزة    استاذ موارد مائية يحذر من زلزال إثيوبيا وتداعياته على ليبيا و السودان    على خلفية حادثة حجب العلم الوطني بالمسبح الاولمبي برادس ... فتح بحث تحقيقي ضد 9 أشخاص    الصحة الفلسطينية: القصف الإسرائيلي على غزة يُخلّف 20 شهيدا    سيدي بوزيد: توقّعات بارتفاع صابة الحبوب بالجهة مقارنة بالموسم الماضي    فرنسا.. 23 محاولة لتعطيل مسيرة الشعلة الأولمبية على مدى أربعة أيام    كاس تونس لكرة القدم : برنامج مباريات الدور ثمن النهائي    مصدر قضائي: الإذن بإيقاف شخصين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من أجل شبهة القتل العمد مع سابقية القصد    الثلاثاء..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    اتحاد تطاوين - سيف غزال مدربا جديدا    القصرين : عروض الفروسية والرماية بمهرجان الحصان البربري وأيام الإستثمار والتنمية بتالة تستقطب جمهورا غفيرا    وزارة الشؤون الثقافية: الإعداد للدّورة الرّابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية    المدير العام لوكالة احياء التراث والتنمية الثقافية : التشريعات الجارية المنظمة لشؤون التراث في حاجة الى تطوير وإعادة نظر ثقافة    نابل..تردي الوضعية البيئية بالبرج الأثري بقليبية ودعوات إلى تدخل السلط لتنظيفه وحمايته من الاعتداءات المتكرّرة    سليانة: تقدم عملية مسح المسالك الفلاحية بنسبة 16 بالمائة    جراحو القلب والشرايين يطلعون على كل التقنيات المبتكرة في مؤتمرهم الدولي بتونس    كرة اليد.. تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس تونس    المعهد الوطني للاستهلاك: 5 بالمائة من الإنفاق الشهري للأسر يُوَجّه إلى أطعمة يقع هدرها    عُثر عليه ميّتا في منزله: الإذن بفتح بحث تحقيقي في ملابسات وفاة شاب    عاجل/ رئيس تحرير اذاعة الديوان يمثل امام فرقة الابحاث الامنية    جراحة التجميل في تونس تستقطب سنويا أكثر من 30 ألف زائر أجنبي    وزير الفلاحة: مؤشرات إيجابية لتجربة الزراعات الكبرى في الصحراء    الكرم: القبض على افريقي من جنوب الصحراء يدعو إلى اعتناق المسيحية..وهذه التفاصيل..    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    5 جامعات تونسية تقتحم تصنيفا عالميا    وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة    بين الإلغاء والتأجيل ... هذه الأسباب الحقيقة وراء عدم تنظيم «24 ساعة مسرح دون انقطاع»    المالوف التونسي في قلب باريس    دراسة تربط الوزن الزائد لدى الأطفال بالهاتف والتلفزيون..كيف؟    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ من الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين حول المصير المجهول لمشروع المرسوم المتعلق بإعادة هيكلة مهنة المستشار الجبائي
نشر في التونسية يوم 25 - 07 - 2011

تكتسي مهنة المستشار الجبائي، التي هي مهنة قانونية من بين المهن المساعدة للقضاء، أهمية جدّ بالغة في حياة الأفراد والمؤسّسات داخل البلدان المتطوّرة باعتبار أنها تعد أحد الضمانات الأساسية التي يجب أن تتوفر للمطالب بالضريبة في دولة القانون والمؤسسات. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم تنظيم مهنة المستشار الجبائي بصفة محكمة داخل ألمانيا أين يسمح للمستشار الجبائي بالمرافعة في الجنايات الجبائية و أمام المحكمة الفدرالية للمالية الباتّة تعقيبيا في القضايا الجبائية و كذلك بالقيام بالاختبارات العدلية في المادة الجبائية. كما ان الغرفة الفدرالية للمستشارين الجبائيين تقوم بالاختبارات و الاستشارات لفائدة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية الألمانية. فالمستشار الجبائي الاوروبي مؤهل للمرافعة امام محكمة العدل الاوروبية في القضايا المرفوعة امامها من قبل المطالبين بالضريبة ضد دولهم التي لا تحترم التوصيات الاوروبية في المادة الجبائية. فالمهنة ممثلة لدى المفوضية الاروبية من قبل الكونفدرالية الاوروبية للجباية الضامة لأكثر من 180 ألف مستشار جبائي ينتمون لأكثر من 22 بلدا اوروبيا و التي وضعت قواعد مهنية و اخلاقية تتعلق بالمهنة.
ووعيا منه بدور المستشار الجبائي، بادر المشرّع التونسي بتنظيم المهنة فجر الاستقلال وذلك بإصدار القانون عدد 34 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين على الرغم من أنّ النظام الجبائي كان بدائيا آنذاك. هذا القانون الذي مرّت عليه ما يناهز 50 سنة لم يواكب التطورات التي شهدتها المهنة عبر العالم وخاصة داخل الاتحاد الاوروبي الذي تربطنا به اتفاقية شراكة.
و على الرغم من أن سياسة الجوار الاوروبية التي انخرطت فيها بلادنا منذ سنة 2005 تلزمنا بملاءمة تشريعنا مع التوصيات الاوروبية الا ان مطالب الغرفة الداعية منذ أكثر من عشر سنوات إلى ملاءمة القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين مع القواعد المهنية المتفق عليها داخل الكونفدرالية الاوروبية للمستشارين الجبائيين و كذلك التوصية الاوروبية المصادق عليها بتاريخ 12 ديسمبر 2006 متعلقة بالخدمات لم تلق أي رد إلى حد الآن لأسباب لا زلنا نجهلها في الوقت الذي اتخذت فيه عديد القرارات لتأهيل قطاع الخدمات و اخرها التي نجم عنها اعادة صياغة الأمر المحدث للمجلس الوطني للخدمات، بمقتضى الامر عدد 417 لسنة 2009، الذي كنا نتمنى لو تعهد بالمظلمة الشنيعة التي يعيشها المستشارون الجبائيون من جراء معارضتهم للمنظومة الجبائية الفاسدة التي كرست الظلم و إهدار المال العام من خلال الامتيازات السخية و تواطؤ المناشدين للدكتاتورية و أزلامها من داخل الإدارة و خارجها.
و ما الوعود الكاذبة التي أطلقت بخصوص تأهيل المهنة من خلال الصفحة 566 لمداولات مجلس النواب المؤرخة في 10 ديسمبر 2001 الا خير دليل على ذلك : " قدمنا كذلك مشروع إعادة النظر في قانون المحاسب على أن يتم في مرحلة قادمة إعادة النظر في مهنة المستشار الجبائي، ونحن ليس لنا شيء ضدّ المستشار الجبائي ونعتقد أنها مهنة هامة لا بدّ من تعهدها بالإصلاح وفي الحقيقة نحن تقدمنا لمصالح الوزارة بإعادة النظر في القانون لكن أعطينا الأولوية لمهنة المحاسب لأنها في الوقت الحاضر لا يؤطرها أي قانون، أعطينا الأولوية لقطاع غير مقنن في الوقت الحاضر والبقية تأتي وإن شاء الله في بحر الأشهر القادمة نقدم إلى هذا المجلس الموقر قانون إصلاح للمستشار الجبائي".
و قد تم استدعاؤنا خلال شهر جوان 2002 لمناقشة مشروع قانون أعدته الوزارة بهذا الخصوص أثناء ستة اجتماعات حضرها آنذاك أشخاص من مهن لا تعنيهم مهنتنا و مشهورون بالعداء لها و للتطور و قد هددنا احدهم عند مغادرته احد الاجتماعات قائلا "انا اعرف ما سأفعل" و يبدو أن هذا التهديد تم تجسيمه حيث أن المشروع لم ير النور إلى حد الآن بتعلات مختلفة و واهية من قبيل تضارب المشروع مع مصالح المهن المحاسبية و الحال أن ذلك محض كذب باعتبار أن مهنتنا لا علاقة لها بالمحاسبة دون الحديث عن مشروع سنة 1994 .
كما وعدنا بصفة كاذبة في مناسبة أخرى مثلما يتضح ذلك من خلال الصفحة 400 من مداولات مجلس النواب المؤرخة في 17 ديسمبر 2003 : " تأهيل مهنة المستشار الجبائي، بكل عجالة أقول إن لنا مشروع قانون جاهز سنحيله على هذا المجلس الموقر في بحر الأيام القليلة القادمة" و يبدو أن البحر تحول إلى محيط.
فلقد تم التنكيل بالمهنة خلال اكثر من خمسين سنة و الوقوف في وجه تأهيلها لفائدة السماسرة و المتلبسين بلقبها الذين كلفوا الخزينة العامة مئات آلاف المليارات و ذلك خلافا لمهنة المحامي، المنظمة بقانون 1958، التي لا تختلف عن مهنة المستشار الجبائي إلا في ما يتعلق بمجال التدخل و التي أعيد تنظيمها خلال سنة 1989 في حين أن قانون 1960 المتعلق بمهنة المستشار الجبائي أصر الواقفون في وجه التطور على الإبقاء عليه إلى حد الآن خدمة للسماسرة و تنكيلا ايضا بآلاف المتخرجين من المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة .
بالنظر للصعوبات التي تمر بها المهنة، تقدمنا (الغرفة) في موفى شهر مارس 2011 لمختلف المصالح بمشروع مرسوم تمت صياغته بعد الاستئناس بالقواعد المهنية الموضوعة من قبل الكونفدرالية الاوروبية للجباية و بالقانون الألماني و بالقانون الكامروني قصد تبنيه بغية تأهيل المهنة بالنظر للمعايير الاوروبية و وضع حد للمظلمة الشنيعة التي عاشها المستشارون الجبائيون و لا زالوا طيلة عشرات السنين و الذين يرغبون في فتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين نكلوا بهم و الذين يواصلون تعطيل المشروع بكل الطرق و الوسائل الى حد الان علما بان نفس المشروع تمت دراسته و قراءته من قبل المصالح الإدارية منذ سنة 2002 .
فالمفروض أن تبادر الحكومة المؤقتة بفتح تحقيق بهذا الخصوص بالنظر للأضرار الجسيمة التي يلحقها الفاسدون بالعاطلين عن العمل من حاملي شهائد التخصص في الجباية و بالمستشارين الجبائيين الشبان الذين يواجهون صعوبات أدت بالبعض منهم الى مغادرة المهنة من جراء إطلاق العنان للسماسرة و بالخزينة العامة، حيث لا يعقل ان يبقى المستشارون الجبائيون و العاطلون عن العمل ضحية للابتزاز و للفساد الإداري الذي كان من المفروض تجريمه بعد 14 جانفي 2011 حتى لا يتحصن الفاسدون بالادارة.
الأسعد الذوادي
رئيس الغرفة الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين
للإعلام و ليس للنشر
الباب الأول
في تعريف المستشار الجبائي
الفصل الأول :
يعد مستشارا جبائيا و يخضع إلى أحكام هذا القانون كل شخص يقوم لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته المباشرة بالأعمال التالية :
- الاستشارات الجبائية،
- التدقيق الجبائي،
- تمثيل المطالب بالأداء لدى الإدارة و المؤسسات العمومية و المحاكم الجبائية و مساعدته في جميع المسائل ذات الصبغة الجبائية،
- القيام باختبارات عدلية في المادة الجبائية.
الفصل 2 :
مع مراعاة أحكام الفصل 16 من هذا القانون يشترط في المترشح لممارسة مهنة مستشار جبائي توفر الشروط التالية :
- أن يكون حاملا للجنسية التونسية منذ خمس سنوات على الأقل،
- أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية،
- أن لا يتجاوز سنه 50 سنة،
- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة عمدية من شأنها النيل من شرفه و خاصة تلك الّتي نص عليها التشريع الجاري به العمل و المتعلق بالحرمان من إدارة الشركات و التصرف في شؤونها،
- أن يكون محرزا على شهادة الماجستير في الجباية حسب نظام "امد" للشهائد أو شهادة الماجستير في الجباية بعد تحصله على شهادة الأستاذية في الجباية أو شهادة معادلة أقرتها لجنة المعادلة المختصة التابعة لوزارة التعليم العالي.
الفصل 3 :
يؤدي المستشار الجبائي قبل أن يباشر مهامه أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوبه و الّتي بها مركز انتصابه اليمين التالية : " أقسم باللّه العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص و نزاهة و أن أحافظ على سر المهنة و شرفها و أن احترم القوانين و أن لا أتحدى الاحترام الواجب للمحاكم الجبائية و للسلط العمومية " .
الباب الثاني
في هيئة المستشارين الجبائيين
الفصل 4 :
تحدث هيئة تتمتع بالشخصية القانونية و بالاستقلال المالي و تضم الأشخاص المؤهلين لممارسة مهنة مستشار جبائي على معنى هذا القانون و تسمى " الهيئة الوطنية للمستشارين الجبائيين " .
تتولى الهيئة :
- السهر على السير العادي للمهنة،
- العمل على فرض احترام قواعد المهنة و الالتزامات الخاصة بها،
- الدفاع عن شرف المهنة و استقلالها،
- تنظيم الملتقيات العلمية و المهنية و دورات الرسكلة،
- حماية مستهلكي الخدمات الجبائية.
الفصل 5 :
يدير الهيئة مجلس منتخب يكون مقره بتونس العاصمة و يرأسه رئيس و يتم انتخابهما مباشرة من قبل الجلسة العامة، و يعد الرئيس الممثل القانوني للهيئة.
يعتبر أعضاء مجلس الهيئة سلطا إدارية على معنى الفصل 82 من المجلة الجنائية.
الفصل 6 :
يتولى مجلس الهيئة ضبط نظامه الداخلي و إعداد مجلة الواجبات المهنية و تتم المصادقة عليهما بقرار من الوزير المكلف بالعدل بعد عرضهما على موافقة الجلسة العامة.
الباب الثالث
في شروط ممارسة المهنة
الفرع الأول
في التربص
الفصل 7 :
للترسيم بجدول الهيئة بصفة عضو، يجب على المترشح على معنى الفصل 2 من هذا القانون أن يجري تربصا لدى مستشار جبائي مرسم بجدول الهيئة الوطنية للمستشارين الجبائيين لمدة سنتين.
يعد مجلس الهيئة قائمة سنوية في المستشارين الجبائيين المباشرين و يوجهها إلى الوزير المكلف بالعدل.
الفصل 8 :
تم ترسيم المترشح بجدول خاص بالمتربصين و يتعين عليه إعلام الهيئة بالمباشرة في أجل شهر من التحاقه بمركز التربص.
لا يعتبر المتربص عضوا بالهيئة غير أنه يخضع لمراقبتها التأديبية.
كما يجب عليه احترام الالتزامات المحمولة على أعضاء الهيئة طبقا للتشريع المنظم للمهنة.
الفصل 9 :
يحجر على المتربص فتح مكتب باسمه الخاص. و يسمح له باستعمال صفة مستشار جبائي مقرونة بكلمة "متمرن".
كل عمل أنجز من قبله لا يكون إلا لحساب المستشار الجبائي المشرف على التربص و يبقى تحت المسؤولية المباشرة لهذا الأخير.
الفصل 10 :
قبل رفع صفة متربص من قبل الهيئة يدلى المعنى بالأمر ما يثبت بأنه قضى فترة التربص بنجاح لدى مستشار جبائي.
كما يتولى تقديم تقرير في الأعمال و الأشغال التي أنجزها أو شارك في إنجازها مصادق عليه من قبل رئيس التربص.
الفرع الثاني
في الترسيم
الفصل 11 :
لا يمكن ممارسة مهام مستشار جبائي إلا لمن كان مرسما بجدول الهيئة. لا يجوز للمستشار الجبائي أن يكون مرسما بهيئة مهنية أخرى.
الفصل 12 :
للترسيم بجدول الهيئة بصفة عضو يجب على المتربص أن يدلي بما يثبت مواظبته على العمل لدى رئيس التربص.
و يتم ترسيم باقي المترشحين المشار إليهم بالفصل السابع من هذا القانون مباشرة.
و تضبط طرق الترسيم بالهيئة بمقتضى أمر.

الفصل 13 :
يضبط مجلس الهيئة جدول المستشارين الجبائيين في موفى كل سنة إدارية و يشتمل جدول المستشارين الجبائيين على ثلاثة أجزاء :
- الجزء الأول يحتوي على أسماء المستشارين الجبائيين المباشرين،
- الجزء الثاني يحتوي على أسماء المستشارين الجبائيين غير المباشرين،
- الجزء الثالث يحتوي على أسماء المستشارين الجبائيين المتربصين.
و تضبط كيفية إعداد الجدول بمقتضى أمر.

الفصل 14 :
ينظر مجلس الهيئة في مطالب الترسيم. كما يتولى إعلام طالب الترسيم بقراره بالقبول أو بالرفض المعلل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في اجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدوره.
و يعتبر السكوت عن البت في مطلب الترسيم خلال الأشهر الثلاثة الموالية لتقديمه رفضا ضمنيا.
و يمكن لطالب الترسيم عند الرفض الصريح أو الضمني لمطلبه ممارسة حقوق الطعن المنصوص عليها بالفصول 47 و 48 و 49 من هذا القانون حسب نفس الطرق و الآجال و ذلك انطلاقا من تاريخ انقضاء أجل الرد من قبل مجلس الهيئة.

الفصل 15 :
يحجر على إطارات الإدارة الجبائية الترسيم بالهيئة الوطنية للمستشارين الجبائيين وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انفصالهم عن مباشرة الوظيفة.

الفرع الثاني
في شركات المستشارين الجبائيين

الفصل 16 :
يمكن لأعضاء الهيئة تكوين شركات مدنية أو تجارية، باستثناء شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، لممارسة مهنتهم.
لا تعتبر هذه الشركات مؤهلة لممارسة المهنة إلا بعد توفر الشرطين التاليين :
- أن يكون جميع الشركاء أعضاء بالهيئة،
- أن تكون الشركات المكونة مرسمة بجدول الهيئة.
و لا يمكن لعضو الهيئة المشاركة في وكالة أو إدارة أكثر من شركة مرسمة بجدول الهيئة .
و لا تعفي المسؤولية الخاصة بالشركات المرسمة بجدول الهيئة الشركاء من تحمل المسؤولية الشخصية أمام الهيئة فيما يخص الأعمال الّتي دعوا لإنجازها شخصيا لفائدة الشركة و التي يجب أن تحمل إمضاءاتهم الشخصية و تأشيرة الشركة.
و تنسحب الحقوق الممنوحة لأعضاء الهيئة و الواجبات المحمولة عليهم على الشركات المرسمة بجدول الهيئة باستثناء حقوق التصويت و الانتخاب.

الباب الثالث
في الالتزامات و الواجبات المهنية

الفصل 17 :
يجب أن يكون مكتب المستشار الجبائي لائقا بالمهنة و في وضعية تضمن المحافظة على السر المهني. كما يتعين عليه إعلام الهيئة بعنوان مكتبه و بكل تغيير يطرأ عليه.

الفصل 18 :
مع مراعاة الأحكام التشريعية المخالفة، يلتزم أعضاء الهيئة و أجراؤهم باحترام السر المهني.

الفصل 19 :
تتنافى مهام عضو الهيئة المباشر مع كل عمل من شأنه النيل من استقلاليته و خاصة :
- القيام بعمل مأجور، باستثناء إعطاء دروس في المادة الجبائية أو ممارسة عمل لدى شخص آخر مرسم بجدول الهيئة،
- تعاطي أي نشاط تجاري سواء مباشرة أو بواسطة،
- القيام بأي تفويض تجاري باستثناء التفويض لعضو بمجلس الإدارة أو متصرف أو وكيل مفوض لدى الشركات المرسمة بجدول الهيئة،
- مباشرة مهنة حرة أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
كما يحجر على أعضاء الهيئة و إجرائهم التصرف بعنوان وكيل أعمال.

الفصل 20 :
يحجر على أعضاء المهنة القيام بأي إشهار شخصي و لا يجوز لهم الاستظهار إلا بالصفات و الشهادات المسلمة أو المعترف بها من قبل الدولة. غير انه يمكن لمجلس الهيئة القيام أو الترخيص بكل عمل إشهاري جماعي يرى فيه مصلحة للمهنة و للعموم.
يقع ضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمجلة الواجبات المهنية و النظام الداخلي للهيئة.

الفصل 21 :
يجب على أعضاء الهيئة السهر على تكوين المتربصين و في صورة تعذر قبول المتربص لدى مستشار جبائي، على الهيئة توفير تربص للمعنى بالأمر و يمكنها للغرض الالتجاء للتسخير.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل ضمن النظام الداخلي للهيئة.

الفصل 22 :
على الهيئة تنظيم دورات في التكوين و الرسكلة لأعضائها و يعد حضور هذه الدورات إجباريا.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل ضمن النظام الداخلي للهيئة.


الفصل 23 :
يمكن للمستشار الجبائي أن ينيب عنه أمام إدارة الجباية أو المحاكم المنتصبة للبت في النزاعات الجبائية من يختاره من زملائه أو من الأشخاص المؤهلين لذلك قانونا و ذلك بعد موافقة حريفه.

الفصل 24 :
يمكن للمستشار الجبائي أن يتوقف وقتيا عن مباشرة المهنة شريطة إعلام الهيئة بذلك قبل توقفه. و لا يمكنه أن يعود لمباشرة المهنة الا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

الفصل 25 :
بصرف النظر عن أحكام الفصول 39 و 42 و 60 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية، لا يجوز لغير المستشار الجبائي أو المحامي مساعدة المطالب بالضريبة أو الدفاع على مصالحه أمام إدارة الجباية أو المحاكم الباتة في القضايا الجبائية.
غير انه يجوز للمطالب بالضريبة، في إطار في ما يسمح به القانون، الحضور بنفسه أو إنابة أجيره أو الاستعانة به شريطة إثبات صفته.

الفصل 26 :
يمكن للمستشار الجبائي ان يحتفظ بالتقارير و الوثائق التي حررها أو أعدها في نطاق مهامه و أن لا يسلم منها نسخا إلى حريفه و لو على نفقته إذا لم يقع خلاصه في أجرته.
ويجوز له أن يحبس الوثائق التي سلمها له بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية التي بها مركز انتصابه.

الفصل 27 :
لا يجوز تخصيص المستشار الجبائي مباشرة أو بواسطة و بأي عنوان كان بنسبة معينة من المبالغ الموظفة على حريفه أو التي طالب باسترجاعها لفائدته و يبطل كل اتفاق مخالف لذلك بطلانا مطلقا.

الفصل 28 :
يجب على المستشارين الجبائيين المباشرين أن يدفعوا خلال شهر مارس من كل سنة معلوم الاشتراك السنوي الذي تحدده الجلسة العامة و ذلك إلى الهيئة الوطنية للمستشارين الجبائيين.
و يوجه رئيس الهيئة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ للمستشار الجبائي إذا انقضت سنة دون دفع المعلوم و يكون عرضة للتأديب في صورة عدم الخلاص بعد مضي ثلاثة أشهر على بلوغ ذلك المكتوب.

الفصل 29 :
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، لا يمكن للأشخاص الأجانب ممارسة مهنة مستشار جبائي بالبلاد التونسيّة.


الباب الخامس
في المراقبة و التأديب و العفو

الفصل 30 :
للهيئة جلسة عامة و هي أعلى سلطة بها يدعو لانعقادها رئيس الهيئة بصفة دورية و كلما اقتضت الحاجة ذلك.
تتكون الجلسة العامة من أعضاء الهيئة الذين دفعوا كامل معاليم اشتراكاتهم المستوجبة.


الفصل 31 :
تختص الجلسة بالاتي :
- النظر في التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما،
- المصادقة على الميزانية التقديرية للهيئة و تحديد معاليم الاشتراك،
- الموافقة على النظام الداخلي و على مجلة الواجبات المهنية،
- انتخاب رئيس الهيئة،
- انتخاب أعضاء دائرة التأديب الممثلين للهيئة و نوابهم،
- انتخاب أعضاء لجنة المراقبة الممثلين للهيئة و نوابهم.

الفصل 32 :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الهيئة و عضويتي لجنة المراقبة و دائرة التأديب. كما لا يجوز الجمع بين عضويتي لجنة المراقبة و دائرة التأديب.

الفصل 33 :
أحدثت لجنة مراقبة تتولى السهر على تطبيق الالتزامات المتعلقة بالاستقلالية و العنايات المهنية المحمولة على المستشارين الجبائيين.
ترفع لجنة المراقبة قراراتها حسب الحالات إلى الوزير المكلف بالعدل و إلى دائرة التأديب.
تضبط طرق سير لجنة المراقبة بمقتضى أمر.

الفصل 34 :
تتكون لجنة المراقبة من 6 أشخاص :
- عضوان عن الإدارة يعينهما الوزير المكلف بالعدل و يتولى أحدهم الرئاسة،
- عضو عن الإدارة يعينه الوزير المكلف بالمالية،
- 3 أعضاء عن الهيئة يتم انتخابهم بالاقتراع السري لمدة 3 سنوات من قبل الجلسة العامة من بين الأعضاء الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب بمجلس الهيئة و المرسمين بجدول الهيئة بصفة أعضاء منذ 3 سنوات على الأقل.
و يتم تعيين أعضاء احتياطيين بنفس العدد و حسب نفس الشروط.

الفصل 35 :
تدعي لجنة المراقبة للاجتماع من قبل رئيسها أو بطلب من الوزير المكلف بالعدل أو مجلس الهيئة أو أي شخص له مصلحة.
و يوجه الاستدعاء للاجتماع من قبل رئيس اللجنة بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو رسالة مباشرة مقابل وصل تتضمن جدول الأعمال خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع و لا يحضر الاجتماع الأعضاء المعنيين مباشرة بقراراتها.

الفصل 36 :
تتخذ لجنة المراقبة قراراتها بأغلبية الأصوات و في حالة التساوي يرجح صوت الرئيس. و تحال قراراتها عند الاقتضاء على دائرة التأديب.

الفصل 37 :
أحدثت دائرة تأديب تتولى السهر على تطبيق التزامات المهنة و تعاقب المخالفين من المهنيين.
تضبط طرق سير دائرة التأديب بمقتضى أمر.

الفصل 38 :
تتكون دائرة التأديب من :
- رئيس يكون قاضيا و يتم تعيينه بأمر باقتراح من وزير العدل،
- عضو عن الإدارة يعينه الوزير المكلف بالعدل،
- عضو عن الإدارة يعينه الوزير المكلف بالمالية،
- 3 أعضاء عن الهيئة يتم انتخابهم بالاقتراع السري لمدة 3 سنوات من قبل الجلسة العامة من بين الأعضاء الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب بمجلس الهيئة و المرسمين بجدول الهيئة بصفة أعضاء منذ 3 سنوات على الأقل،
و يتم تعيين رئيس و أعضاء احتياطيين بنفس العدد و حسب نفس الشروط.
و يمكن القدح بمطلب كتابي في أعضاء دائرة التأديب بمثل ما جاء بالفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و يبت رئيس دائرة التأديب في مدى جدية القدح بعد الاستماع إلى الطرفين.

الفصل 39 :
يتم استدعاء أعضاء دائرة التأديب من قبل رئيس الدائرة بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو رسالة مباشرة مقابل وصل تتضمن جدول الأعمال خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
و كل عضو وقعت دعوته و تغيب عن الحضور لثلاث جلسات متتالية بدون إعلام رئيس الدائرة في غضون الأسبوع الموالي لبلوغ الاستدعاء او بدون اتخاذ الإجراءات اللازمة في نفس الأجل لسد هذا الشغور الناتج عن غيابه يعتبر متخليا و يقع تعويضه حسب نفس الشروط و إجراءات تعيين أعضاء الدائرة.

الفصل 40 :
تلتئم دائرة التأديب بحضور كل أعضائها أو نوابهم و عند التعذر تلتئم مرة ثانية في ظرف خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الأولى بحضور نصف أعضائها على الأقل أو نوابهم.
و لا يمكن أن تلتئم الدائرة إلا بحضور الرئيس او نائبه و لا يمكن لعضو آخر بالدائرة أن يعوضه.
تتخذ دائرة التأديب قراراتها بأغلبية الأصوات و في حالة التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 41 :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الهيئة و عضويتي لجنة المراقبة و دائرة التأديب. كما لا يجوز الجمع بين عضويتي لجنة المراقبة و دائرة التأديب.

الفصل 42 :
تحال ملفات التأديب على الدائرة من قبل مجلس الهيئة آليا أو الوزير المكلف بالمالية أو مندوب الدولة أو لجنة المراقبة أو أي شخص له مصلحة.

الفصل 43 :
يمكن لدائرة التأديب و في صورة ثبوت المخالفة أن تسلط إحدى العقوبات التالية :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- الإيقاف الوقتي من ستة أشهر إلى سنتين،
- التشطيب من جدول الهيئة،
و يمكن لدائرة التأديب الإذن بالنفاذ العاجل و ذلك عندما تقرر الإيقاف الوقتي أو التشطيب.



الفصل 44 :
في صورة ثبوت ارتكاب خطأ فادح من قبل عضو بالهيئة يمكن لدائرة التأديب أن تأذن احتياطيا بإيقاف العضو المعني عن ممارسة النشاط لمدة لا تتجاوز الشهر لحين النظر في ملفه.
و تبت الدائرة في الملف وجوبا في أجل لا يتجاوز مدة الإيقاف عن النشاط.

الفصل 45 :
يسقط حق التتبع التأديبي بمرور 3 أعوام ابتداء من تاريخ ارتكاب الخطأ و بمرور عشر سنوات إذا تكونت منه جناية.
و تخضع هذه المدة لأسباب القطع و التعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

الفرع الثاني
في العفو

الفصل 46 :
يمكن لمجلس الهيئة بطلب من المستشار الجبائي المؤاخذ تأديبيا، بعد قضاء نصف العقوبة على الأقل، إعفاءه من بقية العقاب إذا توفر للمجلس ما يبرر ذلك.
كما يمكن له بناءا على طلب من المستشار الجبائي الذي تقرر شطب اسمه من الجدول أن يأذن بإعادة ترسيمه، و ذلك بعد مضي 5 أعوام عن تاريخ المؤاخذة المذكورة.

الباب السادس
في الطعن

الفصل 47 :
يجب أن يكون القرار الصادر عن دائرة التأديب معللا و أن يقع تبليغه إلى المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الأعلام بالبلوغ في اجل عشرة أيام من تاريخ اتخاذه.

الفصل 48 :
يمكن الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة و في قرارات دائرة التأديب أمام محكمة الاستئناف بتونس.
و يرفع الطعن في اجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الإعلام بالقرار طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية و التجارية.

الفصل 49 :
يتم تعقيب القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى المنصوص عليها بالفصل 48 من هذا القانون أمام المحكمة الإدارية طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 و المتعلق بالمحكمة الإدارية.





أحكام عامة

الفصل 50 :
يعتبر مباشرا بصفة غير قانونية لمهنة مستشار جبائي و يصبح عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجنائية :
- كل شخص غير مرسم بجدول الهيئة يقوم باسمه الخاص و تحت مسؤوليته بمباشرة الأعمال المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون،
- كل شخص استعمل اسما من شانه خلق لبس في ذهن العموم أو تشابه مع لقب مستشار جبائي،
- كل عضو وقع إيقافه عن العمل أو تشطيبه من جدول الهيئة و لم يمتثل خلال مدة تنفيذ العقوبة،
- كل عضو قدم استقالته للهيئة و تم قبولها و واصل ممارسة المهنة ،
- كل عضو توقف وقتيا عن ممارسة المهنة ثم عاد لممارستها بدون إعلام الهيئة.

الفصل 51 :
لا تنطبق مقتضيات هذا القانون على الأشخاص الذين يمارسون المهام المذكورة بالفصل الأول من هذا القانون وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية الخاصة بمهنهم.

الفصل 52 :
بصفة انتقالية، يرسم بجدول الهيئة كأعضاء الأشخاص الذين يمارسون مهنة مستشار جبائي بصفة قانونية شريطة تقديم مطلب الترسيم خلال سنة من نشر قرار تعيين أعضاء أول مجلس هيئة.
و يرخص في نفس الآجال للأشخاص المعنويين بتقديم مطالب الترسيم بجدول الهيئة
و تعد مخالفة أجل السنة مباشرة غير قانونية على معنى الفصل 50 من هذا القانون.
و تضبط طرق تطبيق هذا الفصل و الإجراءات المتعلقة بوضع أول جدول لأعضاء الهيئة و كذلك إحداث الهياكل الأولى له بقرار من الوزير المكلف بالعدل.

الفصل 53 :
يخول للوزير المكلف بالعدل تعيين أعضاء أول مجلس للهيئة الوطنية للمستشارين الجبائيين لمدة سنتين.

الفصل 54 :
تلغى كل الأحكام السابقة لهذا القانون و خاصة منها مقتضيات القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 و المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين و مقتضيات الفصول من 50 إلى 54 من قانون المالية لسنة 2001 و مقتضيات الفقرة الفرعية 20 من الفقرة السابعة من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.