صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 93 بتاريخ 6 ديسمبر الجاري و ضمن الأمر عدد 4395 و المتعلق بتنقيح الأمر عدد 526 لسنة 1981 المؤرخ في 22 أفريل 1981 الخاص بالتنظيم الإداري والمالي لمصنع التبغ بالقيروان ، و الأمر عدد 4396 الخاص بتنقيح الأمر عدد 67 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد ما يلي : - 1 - تلغى أحكام الفصول 1 و2 و6 و11 من الأمر عدد 526 لسنة 1981 المؤرخ في 22 أفريل 1981 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمصنع التبغ بالقيروان وتعوض بالأحكام التالية : يدير مصنع التبغ بالقيروان مجلس إدارة يرأسه وزير المالية أو من ينوبه .ويتركب هذا المجلس من ممثل عن الوزارة الأولى و ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي و 3 ممثلين عن وزارة المالية و ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا و المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد و ممثلان لأعوان مصنع التبغ بالقيروان. و يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير المالية و باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية . و تضمن المداولات بمحاضر جلسات ترسم بدفتر خاص ويمضي عليها رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بتفويض من رئيس مجلس الإدارة . كما يمضي على النسخ أو المضامين من تلك المحاضر المراد الإدلاء بها لدى المحاكم أو التسجيل أو في أي ظرف آخر إما رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام لمصنع التبغ بالقيروان . هذا و يعين المدير العام لمصنع التبغ بالقيروان باقتراح من وزير المالية ويتمتع بالامتيازات التي تخولها التراتيب الجاري بها العمل بخصوص تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية. 2 - تلغى أحكام الفصول 1 و4 و7 من الأمر عدد 67 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد وتعوض بالأحكام التالية: يدير الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد مجلس إدارة يرأسه وزير المالية أو من ينوبه ويتركب هذا المجلس من ممثل عن الوزارة الأولى و ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي و 3 ممثلين عن وزارة المالية و ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا و ممثل عن وزارة الفلاحة والبيئة و ممثل عن وزارة التجارة والسياحة و المدير العام لمصنع التبغ بالقيروان و ممثلين لأعوان الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير المالية و باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية . و تضمن المداولات بمحاضر جلسات ترسم بدفتر خاص ويمضي عليها رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بتفويض من رئيس مجلس الإدارة. و يمضي على النسخ أو المضامين من تلك المحاضر المراد الإدلاء بها لدى المحاكم أو التسجيل أو في أي ظرف آخر إما رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد .هذا و يعين المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد باقتراح من وزير المالية ويتمتع بالامتيازات التي تخولها التراتيب الجاري بها العمل بخصوص تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية.