تونس قبل وبعد ثورة 14 جانفي، يعيش النظام الجبائي التونسي فسادا لا يضاهيه فساد، حيث طغى الكتب الخطي في المعاملات كوسيلة ناجعة جدا للمتهربين الجبائيين، حيث أن كل من يريد أن يعطي تصرفه القانوني الشرعية المفقودة عليه الالتجاء فورا لتحرير وتوثيق تصرفاته القانونية (عقود البيع/ تأسيس الشركات/ الأصل التجاري...) بطبيعة «الكتب الخطي» (S.S.P)، حيث يعدّ ملجأ مريحا ومطمئنا للمتحيل على القانون الجبائي، حيث يحرر نفس التصرف القانوني (عقد بيع مثلا..) عدة مرات ليجتمع فيه نفس الأطراف ونفس الموضوع ونفس السبب حتى إذا أراد أن يستظهر أو طلب منه ذلك، فله حرية الاختيار بين المحررات الخطية التي بيده فيقدمها (ما يختاره طبعا) حينئذ، لإدارة التسجيل التي تتولى وفق منظومة إعلامية رديئة جدا تسجيل ذلك المحرر وفق الأنموذج المودع لديها. في إطار الدروس التي حضرتها على هامش «دروس حول تعصير المنظومة القضائية» بتمويل من الاتحاد الأوروبي، علمت من المدرسين الأجانب أن السبب الرئيس للأزمة الاقتصادية العالمية الذي كان منشؤها الولاياتالمتحدةالأمريكية كان بسبب عقود توثيق الرهن العقاري، التي تحرر وفق طبيعة «الكتب الخطي»، حيث يقوم المعني بالأمر بتحرير عقد الرهن العقاري مع المؤسسات المالية بمطلق إرادته وحريته ولا رقابة عليه. خلّفت التراكمات لعشرات السنين الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببها الرئيس هو الكتب الخطي لتوثيق الرهن العقاري. في تونس، خلق النظام، منظومتين مختلفتين (خطي/ حجة عادلة) لتحرير نفس التصرف القانوني وله مبرراته سنة 1992 لكن هذه المبررات لا تستقيم اليوم إذا أرادت الدولة التونسية أن تحفظ نظامها الاقتصادي والمالي وتحقيق العدالة الجبائية على الجميع (بعد الثورة). لو نأخذ مثالا، بعد الثورة صدر مرسوم عدد 13 بتاريخ 14/03/2011 موضوعه مصادرة أملاك منقولة وعقارية لأشخاص كانوا نافذين زمن نظام بن علي واطلعت شخصيا على طبيعة التصرفات القانونية (طبيعة العقد) التي كانوا يعتمدونها، لكني لم أفاجأ عندما وجدت أن تلك التصرفات القانونية (عقود بيع/ كراء/ رهن/ أصول تجارية/ تكوين شركات/ مساهمة في رؤوس أموال شركات...) كلها أخذت شكل الكتب الخطي (S.S.P) بدون منازع وأقول كلها وليس بعضها. سؤال يطرح: لماذا يختار المتحيل والمتهرب الجبائي، أن يأخذ تصرفه القانوني (عقد بيع مثلا) شكل الكتب الخطي وليس الحجة العادلة؟ الجواب القانوني والوحيد: لأن الكتب الخطي (حجة غير رسمية) يمكن أن يضعه (المتحيل) على الجباية في درج مكتبه أو حتى تحت وسادة نومه وله أن يتلاعب بمضمونه وموضوعه وتاريخ تحريره كما يشاء بل يمكن له حتى أن يعدمه نهائيا، بينما لا يستطيع أن يفعل ذلك لو اختار توثيقه بالحجة العادلة (الحجة الرسمية) لأنها محفوظة في دفاتر الدولة ويستحيل ماديا وقانونيا إعدامه، مثال 1: قد يختار المتحيل على الجباية تحرير عقد بيع «وهمي» حتى يكون لنفسه حجة (انجرار جبائي/قانوني)، مثال 2: الإعفاء من تسجيل الكتب الخطي بمرور الزمن (10 سنوات). سؤال: من يعلم أصلا بتحريره (الكتب الخطي) إذا لم يعرض على إدارة التسجيل؟ الدولة (المجتمع) لا تعلم بذلك وكذلك من له مصلحة (إدارة التسجيل مثلا) وتكون النتيجة الحتمية لمثل هذا الإعفاء هو اختيار المتحيل على الجباية (طرفي العقد مثلا) أن لا يقدموا هذا العقد الخطي لإدارة التسجيل مدة عشر سنوات ثم يقدموه بعد المدة ليقع تسجيله بمعلوم أجرة تاكسي. سؤال: لماذا تختار المؤسسات المالية (البنوك) تمويل شراءات العقارات لحرفائها عن طريق الكتب الخطي؟ الجواب: المؤسسة المالية تطلب من حريفها أن يقدم لها «وعدا بالبيع» وتوجهه أن يكون محررا بالكتب الخطي، لأن الوعد بالبيع المحرر بطبيعة الخطي لا يقع تقديمه لإدارة التسجيل (القباضة) وتقبل المؤسسة المالية إضافته لوثائقها واعتماده لديها دون تسجيله بينما لا يستقيم الأمر واقعا وقانونا مع الحجة العادلة، لأن القانون يمنع عدل الإشهاد من تسليم أية وثيقة (وعد البيع مثلا) حررها دون أن يقدمها لإدارة التسجيل. الحجة العادلة هي حجة رسمية تحفظ التصرف القانوني في دفاتر مخصصة (دفترين) تسلم شخصيا للمأمور العمومي من مصالح وزارة العدل وتعرض وجوبا ودوريا على رقابة الإدارة المالية والنيابة العمومية (المجتمع) ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التلاعب بمحتواها لأنها موثقة في دفترين مودعين لدى إدارة الدولة. سؤال: من يعلم بتحرير الحجة العادلة؟ الدولة (المجتمع) تعلم بذلك منذ الوهلة الأولى (منذ حضر لدينا...) ولو لم تعرض على إدارة التسجيل ولها السلطة الكاملة في إثارة التتبع الجزائي والجبائي والمدني. سؤال 1: من يثير الدعوى العمومية مطلقا؟ الجواب: النيابة العمومية (وكيل الجمهورية) الإدارة كل من له مصلحة. من يثير الدعوى العمومية عندما يكون موضوع الدعوى متعلقا بكتب خطي لم يعرض على إدارة التسجيل؟ الجواب: لا أحد حتى يتم تسجيله بالقباضة وعندما لا يعرض على التسجيل ما هو مصير الحق جبائيا/ قانونيا؟ من يثير الدعوى العمومية عندما يكون موضوع الدعوى متعلقا بحجة عادلة؟ الجواب: بصفة مباشرة النيابة العمومية إدارة المالية أو غيرها من إدارات الدولة (أملاك الدولة/ الفلاحة/ الصناعة/ التجارة/ الديوانة...وكل من له صفة ومصلحة). سؤال 2: في صورة بيع أحد الشركاء لمنابه على الشياع للغير يتولد الحق مباشرة لشركائه للقيام بدعوى الشفعة لكن قد يصطدم الشفيع بعدم قيام المشتري بعدم تسجيل عقده بالقباضة، فإن تم تحرير ذلك العقد بالحجة العادلة فإنه يصبح بإمكان الشفيع استصدار إذن من رئيس المحكمة الابتدائية المختص ترابيا يقضي بالإذن لعدلي الإشهاد المحررين لذلك العقد بتسجيلها وتسليم الشفيع نسخة من ذلك العقد ليمارس حقه في الشفعة أما إن تم تحرير البيع بواسطة كتب خطي، فلا يمكن بأي وسيلة إجبار المشتري على القيام بتسجيل عقده. سؤال 3: متى ينتبه السيد وزير العدل ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري في تونس بعد الثورة إلى جدية الإصلاح ووجوبيته وتحقيق العدالة الجبائية والإصلاح ووجوبيته وتحقيق العدالة الجبائية والإصلاح الجبائي؟ الجواب: متى نشأت إرادة حقيقية صادقة للإصلاح وتشريك الأطراف المباشرة واستشارتهم قبل اتخاذ القرار. إذا «فالكتب الخطي S.S.P» شريك أساسي وفاعل في التهرب والتحيل على الجباية وهذا الدليل على اختيار المتهرب الجبائي «زمن بن علي» توثيق تصرفاته القانونية في «شكل الكتب الخطي S.S.P» وثيقة 1/2/3.....