أحيل أمس «عماد الطرابلسي» على أنظار الدّائرة الجناحية السادسة عشرة بمحكمة الاستئناف بتونس من أجل تهمتي «عدم الإعلام عن امتلاك قطع أثريّة محميّة» و«تحويل مكان إيداع منقولات محميّة». وقد قضت المحكمة الابتدائية بسجن المتهم مدّة سنة كاملة مع تخطئته بمبلغ قدره 10 آلاف دينار وتغريمه بنصف مليار لفائدة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث مع إرجاع المحجوز. وأحضر «عماد الطرابلسي» من سجن إيقافه وتمسّك بتصريحاته المسجّلة عليه في كامل أطوار القضية مفيدا أنه اقتنى سنة 2005 منزلا كان على ملك أجنبيّة (فرنسية الجنسية) وعثر على ثلاثة قطع داخل المنزل فأعلم الباجي بن مامي شيخ مدينة تونس ومدير المعهد الوطني للتراث سابقا وقام هذا الأخير بمعاينتها وأكّد له أنها لا تعتبر مندرجة ضمن المنقولات الأثريّة وأنكر قيامه بنقل الآثار موضوع قضيّة الحال. وحضر لسان دفاع المتهم وأكّد أنّ الفصل 63 من المجلة الجزائية يُلزم حائز القطع الأثرية الإعلام عليها ولا يلزم الشاري على ذلك سواء كان على علم بوجود القطع الأثرية أم لا، وحسب قانون سنة 1994 فقد منح المشرع أجل 6 شهر لمالكي المنقولات الأثرية للإعلام عليها لإدراجها في كرّاس المنقولات الأثرية المحميّة. ومن جهة أخرى أكّد لسان الدفاع أن المنقولات الأثرية موضوع التتبع لا تُعتبر محميّة حسب مجلة التراث مشيرا إلى أنّ مجرّد نقل آثار من الواجهة الخلفيّة إلى الواجهة الأمامية لمنزل المتهم لا يعتبر نقلا وبالتالي فإن أركان الجريمة لاتستقيم. وانتهى لسان الدفاع إلى طلب قبول مطلب الاستئناف شكلا والحكم بعدم سماع الدعوى العامة لانتفاء أركان الجريمة. وقرّرت هيئة المحكمة المفاوضة والتصريح بالحكم يوم 24 ماي الجاري.