أصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012 المتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة. و قد مثل هذا القانون محل اختلافات و تجاذبات بين النواب و ذلك أثناء مناقشته بالجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي. و حسب القانون القديم فإنه «يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدة العطلة القضائية وليس لهم أن يغادروا تراب الجمهورية إلا برخصة من وزير العدل». و في ما يلي نص القانون الجديد : فصل وحيد تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 39 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة و المجلس الأعلى للقضاء و القانون الأساسي للقضاة وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 39 (فقرة 2 جديدة): يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدة العطلة القضائية ولهم أثناءها أن يغادروا تراب الجمهورية بعد إعلام رؤساء المحاكم الراجعين لها بالنظر كتابيا.