نظرت احدى الدوائر الجنائية الاستئنافية يوم الجمعة المنقضي في جريمة تحويل وجهة انثى تورط فيها كهل. وتفيد تفاصيل هذه القضية التي انطلقت الابحاث فيها على اثر اعلام ورد الى السلط الامنية مفاده تعرض فتاة الى تحويل وجهتها وذلك عندما كانت رفقة صديق لها امام محل لشراء علبة سجائر عندما تقدم منها المظنون فيه ومسكها من شعرها وكان في حالة سكر وأمرها بمرافقته عنوة فتدخل صديقها للذود عنها لكن المظنون فيه كسر قارورة خمر وحاول الاعتداء عليه بواسطتها، لكن شقيق المتهم تدخل لمنعه من تحقيق غرضه فكان عرضة للاعتداء، وواصل المتهم جر الفتاة عنوة الى سطح عمارة وتحديدا الى منزله ثم اغلق الباب بواسطة قفل واعتدى عليها ركلا ولكما ثم طلب منها الاستسلام لرغباته فتوسلت له بترك سبيلها لكن دون جدوى. وحتى يمعن في ترهيبها استل سكينا وساطورا وهددها بالقتل وخوفا من بطشه تظاهرت امامه بالموافقة بقضاء الليلة معه وذلك لربح الوقت. في الاثناء حل شقيق المظنون فيه بالمكان وطلب منه اخلاء سبيل المتضررة لكنه رفض واعرب عن رغبته في النيل منها ,وبعد مغادرة شقيقه المكان اخرج المظنون فيه قطعة مخدرات كان يخفيها في ركن منزو بالمنزل واعلمها انها ستستهلكها معه. ونظرا لحالة السكر المطبق التي كان عليها سقطت تلك القطعة منه فتولت اتلافها دون ان ينتبه للامر ثم حاول النيل منها فتملصت منه فدفعها بقوة الى الحائط ومن حسن حظها ان قدم اعوان الامن في الوقت المناسب وانقذوها من براثينه. وباستنطاق المظنون فيه نفى التهمة المنسوبة اليه وافاد انه يعرف الفتاة وصديقها وانه استضافهما بشقته لقضاء الليلة هناك وانه في الاثناء تناهى الى مسامعه انهما ينويان استهلاك الزطلة فقام بصفع الشاب وطرده من منزله الا ان الفتاة طلبت منه ان يتركها امام باب المنزل واكد انه متهم بجريمة لم يرتكبها وحيكت له من طرف الشاب الذي يبدو انه اغتاظ لانه أطرده من منزله فقرر الانتقام منه بهذه الطريقة باتفاق مع زاعمة الضرر. وبعد ختم الابحاث احيل المتهم على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية من اجل ما نسب اليه وبسماع اقواله من طرف القاضي اعاد اعترافاته السابقة وتمسك ببراءته من التهمة المنسوبة اليه غير ان المحكمة اعتمادا على بعض القرائن وحالة التلبس تبين لها عدم وجاهة تصريحاته وقضت بإدانته وسجنه مدة خمس سنوات، فتم استئناف هذا الحكم من طرف المتهم وبمثوله امام محكمة الاستئناف قررت المحكمة اقرار الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الادانة وتعديله في ما يخص العقوبة وذلك بالنزول بها الى ثلاث سنوات سجنا .