نظرت إحدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس يوم الاربعاء الموافق ل 13مارس الجاري في قضية عقد مقاولة طالب ضمنها الشاكي من المحكمة الاذن باستئناف الاشغال لصبغتها الملحة بعد ان تحولت الارض موضوع النزاع الى مصب فضلات وبؤرة يأوي إليها المنحرفون لعقد جلساتهم الخمرية. وتفيد وقائع هذه القضية ان العارضين بموجب عقد مقاولة عهدوا لشركة اشغال عامة بمهمة تقسيم وتهئية العقار -موضوع الرسم العقاري 1201ببن عروس -, وتعبيد الطرقات بها ومد شبكة قنوات المياه المستعملة وكذلك شبكة مياه الامطار والماء الصالح للشراب وايصال الكهرباء, والغاز والهاتف بكامل العقار الكائن ببومهل البساتين ولاية بن عروس. وقد التزمت الشركة في عقد المقاولة بانهاء الاشغال موضوع العقد في اجل قدره 14شهرا من تاريخ امضاء العقد وبموجب العقد التكميلي المعرف عليه بالامضاء في 6 افريل 2004 تم تنقيح الفصل 12من عقد المقاولة ليصبح اجل انجاز الاشغال 16 شهرا من تاريخ امضاء العقد غير ان الشركة المتعهدة بالاشغال أخلت بالتزاماتها وتوقفت عن انجاز الاشغال منذ سنة 2005 وقد تولى المتضرر –الشاكي – في حقه وحق موكليه التنبيه على الشركة بواسطة عدل تنفيذ بأنه سيقع فسخ العقد لتجاوزه اجل انتهاء الاشغال طبقا لعقد المقاولة وتمت معاينة توقف الاشغال ونبه العارض ومن معه على الشركة مجددا بضرورة اتمام الاشغال الا انها لم تتخذ اي تصرف ايجابي وتمادت في المماطلة مما اضطر المتضررين الى رفع قضية في فسخ العقد لا تزال الى الآن محل نظر. لكن مع مرور سنوات على النزاع وبقاء الاشغال على ماهي عليه تحولت هذه الارض وخاصة بعد الثورة وما عقبها من انفلات امني الى مصب للفضلات ووكرا للفساد. وقد تقدم العديد من المواطنين بشكايات الى السلط الامنية المحلية نبهوا ضمنها الى المخاطر الجمة التي باتت تطرحها قطعة الارض التي اصبحت تكدر راحتهم في المنطقة بأكملها. وقد لاقت هذه التشكيات تجاوبا من السلط المحلية اذ وجهت بلدية المكان مراسلة الى الشركة تطالبها ضمنها بمواصلة انجاز الاشغال لكن الشركة لم تحرك ساكنا وبناء على هذه الاعتبارات فان العارض ومن معه يلتمسون من هيئة المحكمة القضاء استعجاليا للمدّعين باتمام اشغال تهيئة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 1201 بن عروس الكائن ببومهل البساتين ولاية بن عروس وابقاء المقسم عدد 16 تحت الحراسة وذلك الى حين البتّ نهائيا في القضية الاصلية. الدائرة الاستعجالية قررت حجز القضية للتأمل والتصريح بالحكم.