الأبعاد السياسية والإجتماعية والثقافية في "مواسم الريح" للروائي الأمين السعيدي    مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون.. تونس تفوز بالمركز الأول وتحصد 46 ميدالية ذهبية    مع الشروق :تحت الحصار ... الضفة على حافة الانفجار    صهيب المزريقي ل«الشروق» ... الإعفاءات الصينية لإفريقيا تعيد رسم ميزان القوّة    مقترح لتجاوز معضلة مسالك التوزيع    الدورة 42 لمهرجان المدينة بتونس ...30 عرضا موسيقيا.. والسوري علي حسين لأول مرّة    أولا وأخيرا .. اللهم إنّي صائم من 2011    3 ساعات قبل النوم.. قاعدة بسيطة لتعزيز صحة القلب    صادم/ أخفت جثة والدتها لحوالي 10 سنوات لتحصل على جراية التقاعد..!    وزير الشؤون الدينية: برمجة قرابة 100 ألف نشاط ديني خلال شهر رمضان القادم    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية..تعديل في رحلات هذه السفينة..    عاجل/ ايقاف تلميذ بشبهة ترويج أقراص مخدرة داخل المعهد بهذه الجهة..    تجهيزات وتكوين وسجلّ إلكتروني: خطة متكاملة لتطوير الطبّ الإنجابي    عاجل: يهم التوانسة ...هذا موعد تحري هلال رمضان 2026    كيفاش بش يكون الطقس في شهر رمضان ؟    في تونس: خطة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج...شنوّة الحكاية؟    عاجل: أنباء عن تولي باتريس بوميل قيادة الترجي حتى 2028    صادم : حجز 165 طن من المواد الغذائية الفاسدة قبل رمضان!    قضية الاعتداء الجنسي على طفل: بطاقة جلب دولية ضد مالكة الروضة    رسميا... رئيس ال"فيفا" يحصل على الجنسية اللبنانية    عاجل: سفيرة الهند ''نسعى لإلغاء التأشيرة للتونسيين''    بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية    صدور كتاب "مباحث حول الموسيقى بالمدن والجهات التونسية"    قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي    النجم الساحلي يرد على بلاغ الترجي الرياضي    رمضان 2026: تابع غيبوبة وباب بنات على ''تلفزة تي في''    ملف أحداث الغريبة: أحكام سجنية في حق المتهمين    مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة    "الكاف" يعلن عن قرار عاجل بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي    OPPO تطلق A6 5G نموذجين و A6x 5G، يوفران مزايا يومية من حيث القوة والأداء والسلاسة    على قناة نسمة الجديدة: ضحك بعد شقّان الفطر و''أكسيدون'' في السهرية    تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    عاجل/ تطورات جديدة ومزلزلة في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة في حي النصر..    عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟!    رخصة الإفطار: من هم الأشخاص الممنوعون من الصيام في رمضان؟    رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    عاجل: اليك توقيت الخطوط البعيدة ''للتران'' في رمضان    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    الفريجيدار متاعك ما تبردّش بالقدا...هاو علاش    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    بطولة ايطاليا : نابولي يحتفظ بالمركز الثالث بعد تعادله مع روما    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    خطوة جديدة نحو العالمية: سيدي بوسعيد تحت أنظار اليونسكو فهل تصبح تراثا عالميا؟    اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق    بداية من اليوم: جامعة الثانوي تدخل في سلسلة إضرابات إقليمية    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا لو توفي نائب من المجلس التأسيسي؟
نشر في التونسية يوم 26 - 04 - 2013


(قراءة لحقوق نواب التأسيسي إزاء التقاعد)
نظم القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي حقوق العسكرين وأعوان الدولة المنتمين للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إزاء التقاعد طبقا لما نصت عليه أحكام الفصلين 1 و60 من القانون الآنف الذكر.
وقد أفرد المشرع التونسي،من لا يكتسي صفة الموظف العمومي من ولاة وأعضاء حكومة وأعضاء مجلس النواب بنصوص خاصة بوصفها أنظمة خاصة ،نظمت حقوقهم إزاء التقاعد،ونذكر القانون عدد 31 لسنة 1983 المتعلق بنظام تقاعد أعضاء الحكومة والقانون عدد 16 لسنة 1985 المتعلق بنظام تقاعد أعضاء مجلس النواب والقانون عدد 16 لسنة 1988 المتعلق بنظام تقاعد الولاة.
وقد تختلف هذه الأنظمة الخاصة في ما بينها من جهة ومع النظام العام للتقاعد من جهة أخرى، في ما يتعلق بقاعدة المساهمات وتواريخ افتتاح الحق ونسب تصفية الجرايات غير أن الجمع في ما بينها جائز،حيث يمكن لمواطن تونسي أن يجمع بين جرايات متأتية من نظام تقاعد النواب ونظام تقاعد الولاة والنظام العام للتقاعد ونظام تقاعد الحكومة وذلك وفق مقاييس قانونية وسقف محدد قانونا.
هذا ولئن أجمعت القوانين المنظمة للتقاعد بمختلف الأنظمة على استحالة الجمع بين مرتب موظف عمومي وعضوحكومة ونائب ووال فإنها أقرت الجمع بين جراية تقاعد النظام العام (موظف عمومي) ومرتب نائب أومرتب عضوحكومة وذلك لإمكانية افتتاح حقوق جديدة إزاء التقاعد تحت طائلة نظام خاص،وحيث أن ما تضمنته مراسلة الوزير الأسبق للاصلاح الإداري الموجهة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي من ملاحظات من بينها جمع بعض نواب التأسيسي بين مرتب وجراية تقاعد مما انجر عنه تعليق صرف جراية العديد من النواب بما في ذلك جراية رئيس المجلس الوطني التأسيسي والمصفاة على القانون عدد 12 لسنة 1985 بعنوان الفترات المقضاة بالوظيفة العمومية ، وهوما يعد فاقدا للسند القانوني وذلك أن المشرع التونسي لا يعتبر ما يتقاضاه النائب مرتبا عموميا بل منحة برلمانية.
فالقراءة السطحية للقوانين المنظمة للتقاعد بمختلف الأنظمة سواء كانت خاصة أوعامة، لا يمكن أن تدعم ما سبق ذكره خاصة أن الإدارة العامة للوظيفة العمومية لم تعتمد فقه القضاء في مادة الضمان الاجتماعي ولا استشارات المحكمة الإدارية ولا الخبرات الموجودة بالصناديق الإجتماعية وبذلك جانبت الصواب وأخلت بقواعد تأويل النصوص القانونية في مجال الجمع بين جراية تقاعد من النظام العام ومنحة نائب.
أما بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي،فقد تعددت القراءات في ما يتعلق بقاعدة الخصم المستوجبة بعنوان التقاعد،فاختلف الخصم من شهر إلى أخر،إلى حين صدور قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 21 جويلية 2012 والمتعلق بإسناد منح لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي تضمن نصه تغييرا في تسمية عناصر التأجير مع المحافظة على قاعدة الحجز بعنوان المساهمات الاجتماعية المعتمدة سابقا لأعضاء مجلس النواب والخاضعين إلى القانون عدد 12 لسنة 1983 لكن دون الإشارة إلى نظام التقاعد المزمع تطبيقه بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي عند انتهاء مهامهم البرلمانية.
ولعل الإشكال يمكن أن يطرح بصفة مسبقة قبل انتهاء مدة المجلس وذلك في صورة وفاة أحد نواب التأسيسي، إذ ستعجز الصناديق الاجتماعية على تصفية حقوق الباقين على قيد الحياة من أولي الحق (أرامل وأيتام) علاوة على رأس المال عند الوفاة وذلك لغياب نص واضح وصريح يضبط حقوق أعضاء التأسيسي إزاء التقاعد حيث إن التحجج بإخضاع منحهم إلى نسب المساهمات المعتمدة بالقانون عدد 12 لسنة 1983والمتمثل في اقتطاع نسبة 13.2% من منحة النائب وتكفل المجلس الوطني التأسيسي بنسبة 20.5% بعنوان المؤجر ،لا يمكن أن يحل محل النص الصريح في ظل الفراغ القانوني الناتج عن السهو في التنصيص على نظام التقاعد المزمع تطبيقه ضمن نص القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي في 21 جويلية 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.