سليانة: قافلة صحية مُتعددة الاختصاصات تُقدم خدمات مجانية للمرضى    ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران    وزارة الداخلية تعلن إيقاف 15 شخصًا في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة..#خبر_عاجل    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    الاسعد عطيّة يتوّج بالجائزة الأولى ضمن أولمبياد "التطريز على الجبة الرجالية "    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة ..المنتخب المغربي يحقق التتويج بالعلامة الكاملة    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    عراقجي يرد على تهديدات ترامب الجديدة    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    الإدمان على التلفون والألعاب الالكترونية: خطر صامت على صحتك النفسية...كيفاش؟!    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    عاجل/ إسرائيل تقصف مطاراً في ايران.. وانفجارات في مدينة كرج..    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    8362 مكالمة في 3 شهور: التوانسة يحبّوا يعرفوا حقوقهم الجبائية    غداً: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    الهيئة التونسية للاستثمار تصادق على حوافز لمشروعين بقيمة 79 مليون دينار بقدرة تشغيلية بحوالي 800 شخص    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    إيران: سقوط ضحايا مدنيين تزامنا مع عملية إنزال أمريكية لإنقاذ طيار بمحافظة "كهكيلويه وبوير أحمد"    بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة كتبة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 من أجل الاستيلاء على محجوز من داخل المحكمة    فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاماً في قضية تهريب أدوية تورط فيها أربعة أمنيين    القيادة الإيرانية ترفض إنذار ترامب: "أبواب الجحيم ستُفتح لكم"    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا لو توفي نائب من المجلس التأسيسي؟
نشر في التونسية يوم 26 - 04 - 2013


(قراءة لحقوق نواب التأسيسي إزاء التقاعد)
نظم القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي حقوق العسكرين وأعوان الدولة المنتمين للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إزاء التقاعد طبقا لما نصت عليه أحكام الفصلين 1 و60 من القانون الآنف الذكر.
وقد أفرد المشرع التونسي،من لا يكتسي صفة الموظف العمومي من ولاة وأعضاء حكومة وأعضاء مجلس النواب بنصوص خاصة بوصفها أنظمة خاصة ،نظمت حقوقهم إزاء التقاعد،ونذكر القانون عدد 31 لسنة 1983 المتعلق بنظام تقاعد أعضاء الحكومة والقانون عدد 16 لسنة 1985 المتعلق بنظام تقاعد أعضاء مجلس النواب والقانون عدد 16 لسنة 1988 المتعلق بنظام تقاعد الولاة.
وقد تختلف هذه الأنظمة الخاصة في ما بينها من جهة ومع النظام العام للتقاعد من جهة أخرى، في ما يتعلق بقاعدة المساهمات وتواريخ افتتاح الحق ونسب تصفية الجرايات غير أن الجمع في ما بينها جائز،حيث يمكن لمواطن تونسي أن يجمع بين جرايات متأتية من نظام تقاعد النواب ونظام تقاعد الولاة والنظام العام للتقاعد ونظام تقاعد الحكومة وذلك وفق مقاييس قانونية وسقف محدد قانونا.
هذا ولئن أجمعت القوانين المنظمة للتقاعد بمختلف الأنظمة على استحالة الجمع بين مرتب موظف عمومي وعضوحكومة ونائب ووال فإنها أقرت الجمع بين جراية تقاعد النظام العام (موظف عمومي) ومرتب نائب أومرتب عضوحكومة وذلك لإمكانية افتتاح حقوق جديدة إزاء التقاعد تحت طائلة نظام خاص،وحيث أن ما تضمنته مراسلة الوزير الأسبق للاصلاح الإداري الموجهة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي من ملاحظات من بينها جمع بعض نواب التأسيسي بين مرتب وجراية تقاعد مما انجر عنه تعليق صرف جراية العديد من النواب بما في ذلك جراية رئيس المجلس الوطني التأسيسي والمصفاة على القانون عدد 12 لسنة 1985 بعنوان الفترات المقضاة بالوظيفة العمومية ، وهوما يعد فاقدا للسند القانوني وذلك أن المشرع التونسي لا يعتبر ما يتقاضاه النائب مرتبا عموميا بل منحة برلمانية.
فالقراءة السطحية للقوانين المنظمة للتقاعد بمختلف الأنظمة سواء كانت خاصة أوعامة، لا يمكن أن تدعم ما سبق ذكره خاصة أن الإدارة العامة للوظيفة العمومية لم تعتمد فقه القضاء في مادة الضمان الاجتماعي ولا استشارات المحكمة الإدارية ولا الخبرات الموجودة بالصناديق الإجتماعية وبذلك جانبت الصواب وأخلت بقواعد تأويل النصوص القانونية في مجال الجمع بين جراية تقاعد من النظام العام ومنحة نائب.
أما بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي،فقد تعددت القراءات في ما يتعلق بقاعدة الخصم المستوجبة بعنوان التقاعد،فاختلف الخصم من شهر إلى أخر،إلى حين صدور قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 21 جويلية 2012 والمتعلق بإسناد منح لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي تضمن نصه تغييرا في تسمية عناصر التأجير مع المحافظة على قاعدة الحجز بعنوان المساهمات الاجتماعية المعتمدة سابقا لأعضاء مجلس النواب والخاضعين إلى القانون عدد 12 لسنة 1983 لكن دون الإشارة إلى نظام التقاعد المزمع تطبيقه بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي عند انتهاء مهامهم البرلمانية.
ولعل الإشكال يمكن أن يطرح بصفة مسبقة قبل انتهاء مدة المجلس وذلك في صورة وفاة أحد نواب التأسيسي، إذ ستعجز الصناديق الاجتماعية على تصفية حقوق الباقين على قيد الحياة من أولي الحق (أرامل وأيتام) علاوة على رأس المال عند الوفاة وذلك لغياب نص واضح وصريح يضبط حقوق أعضاء التأسيسي إزاء التقاعد حيث إن التحجج بإخضاع منحهم إلى نسب المساهمات المعتمدة بالقانون عدد 12 لسنة 1983والمتمثل في اقتطاع نسبة 13.2% من منحة النائب وتكفل المجلس الوطني التأسيسي بنسبة 20.5% بعنوان المؤجر ،لا يمكن أن يحل محل النص الصريح في ظل الفراغ القانوني الناتج عن السهو في التنصيص على نظام التقاعد المزمع تطبيقه ضمن نص القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي في 21 جويلية 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.