المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    أزمة جديدة تهزّ المشهد الثقافي ... اتحاد الناشرين التونسيين يقاطع معرض الكتاب    سماح مفتاح: "المتشمت في المريض أو المسجون أو المتوفي مسكين لأن روحه غير سليمة"    عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    اشتكتها هيئة السجون ... محاكمة سنية الدهماني .. تتواصل    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    بنزرت الجنوبية ... 5 جثث آدمية لفظتها الأمواج في عدد من الشواطئ    3 آلاف قضية    مع الشروق : زوال الاحتلال واحترام السيادة... شرطان لتسليم السلاح !    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت    عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي وفوزي البنزرتي يواصلان المشوار    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا لو توفي نائب من المجلس التأسيسي؟
نشر في التونسية يوم 26 - 04 - 2013


(قراءة لحقوق نواب التأسيسي إزاء التقاعد)
نظم القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي حقوق العسكرين وأعوان الدولة المنتمين للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إزاء التقاعد طبقا لما نصت عليه أحكام الفصلين 1 و60 من القانون الآنف الذكر.
وقد أفرد المشرع التونسي،من لا يكتسي صفة الموظف العمومي من ولاة وأعضاء حكومة وأعضاء مجلس النواب بنصوص خاصة بوصفها أنظمة خاصة ،نظمت حقوقهم إزاء التقاعد،ونذكر القانون عدد 31 لسنة 1983 المتعلق بنظام تقاعد أعضاء الحكومة والقانون عدد 16 لسنة 1985 المتعلق بنظام تقاعد أعضاء مجلس النواب والقانون عدد 16 لسنة 1988 المتعلق بنظام تقاعد الولاة.
وقد تختلف هذه الأنظمة الخاصة في ما بينها من جهة ومع النظام العام للتقاعد من جهة أخرى، في ما يتعلق بقاعدة المساهمات وتواريخ افتتاح الحق ونسب تصفية الجرايات غير أن الجمع في ما بينها جائز،حيث يمكن لمواطن تونسي أن يجمع بين جرايات متأتية من نظام تقاعد النواب ونظام تقاعد الولاة والنظام العام للتقاعد ونظام تقاعد الحكومة وذلك وفق مقاييس قانونية وسقف محدد قانونا.
هذا ولئن أجمعت القوانين المنظمة للتقاعد بمختلف الأنظمة على استحالة الجمع بين مرتب موظف عمومي وعضوحكومة ونائب ووال فإنها أقرت الجمع بين جراية تقاعد النظام العام (موظف عمومي) ومرتب نائب أومرتب عضوحكومة وذلك لإمكانية افتتاح حقوق جديدة إزاء التقاعد تحت طائلة نظام خاص،وحيث أن ما تضمنته مراسلة الوزير الأسبق للاصلاح الإداري الموجهة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي من ملاحظات من بينها جمع بعض نواب التأسيسي بين مرتب وجراية تقاعد مما انجر عنه تعليق صرف جراية العديد من النواب بما في ذلك جراية رئيس المجلس الوطني التأسيسي والمصفاة على القانون عدد 12 لسنة 1985 بعنوان الفترات المقضاة بالوظيفة العمومية ، وهوما يعد فاقدا للسند القانوني وذلك أن المشرع التونسي لا يعتبر ما يتقاضاه النائب مرتبا عموميا بل منحة برلمانية.
فالقراءة السطحية للقوانين المنظمة للتقاعد بمختلف الأنظمة سواء كانت خاصة أوعامة، لا يمكن أن تدعم ما سبق ذكره خاصة أن الإدارة العامة للوظيفة العمومية لم تعتمد فقه القضاء في مادة الضمان الاجتماعي ولا استشارات المحكمة الإدارية ولا الخبرات الموجودة بالصناديق الإجتماعية وبذلك جانبت الصواب وأخلت بقواعد تأويل النصوص القانونية في مجال الجمع بين جراية تقاعد من النظام العام ومنحة نائب.
أما بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي،فقد تعددت القراءات في ما يتعلق بقاعدة الخصم المستوجبة بعنوان التقاعد،فاختلف الخصم من شهر إلى أخر،إلى حين صدور قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 21 جويلية 2012 والمتعلق بإسناد منح لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي تضمن نصه تغييرا في تسمية عناصر التأجير مع المحافظة على قاعدة الحجز بعنوان المساهمات الاجتماعية المعتمدة سابقا لأعضاء مجلس النواب والخاضعين إلى القانون عدد 12 لسنة 1983 لكن دون الإشارة إلى نظام التقاعد المزمع تطبيقه بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي عند انتهاء مهامهم البرلمانية.
ولعل الإشكال يمكن أن يطرح بصفة مسبقة قبل انتهاء مدة المجلس وذلك في صورة وفاة أحد نواب التأسيسي، إذ ستعجز الصناديق الاجتماعية على تصفية حقوق الباقين على قيد الحياة من أولي الحق (أرامل وأيتام) علاوة على رأس المال عند الوفاة وذلك لغياب نص واضح وصريح يضبط حقوق أعضاء التأسيسي إزاء التقاعد حيث إن التحجج بإخضاع منحهم إلى نسب المساهمات المعتمدة بالقانون عدد 12 لسنة 1983والمتمثل في اقتطاع نسبة 13.2% من منحة النائب وتكفل المجلس الوطني التأسيسي بنسبة 20.5% بعنوان المؤجر ،لا يمكن أن يحل محل النص الصريح في ظل الفراغ القانوني الناتج عن السهو في التنصيص على نظام التقاعد المزمع تطبيقه ضمن نص القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي في 21 جويلية 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.