تأجيل محاكمة العميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب إلى 12 فيفري المقبل    القصرين: سائقو التاكسي الفردي يجدّدون احتجاجاتهم للمطالبة بالترفيع في عدد الرخص    رسميا: نعيم السليتي جاهز للمشاركة في كأس أمم إفريقيا    تونس: كيفاش تستعدّ الديوانة التونسية لعطلة الشتاء ورأس العام    فيلم "هجرة" للمخرجة والكاتبة السعودية شهد أمين : طرح سينمائي لصورة المرأة وصراع الأجيال    حزب التيار الشعبي يلتقي قيادات من حركات المقاومة الفلسطينية    وفاة رضيع نتيجة البرد القارس في خان يونس..#خبر_عاجل    زيلينسكي: روسيا تتهيأ ل"سنة حرب" جديدة في أوكرانيا    الحماية المدنية: 117 تدخّلا للنجدة والإسعاف بالطرقات خلال ال 24 ساعة الماضية    نهائي السوبر: الترجي ضد النجم – وقتاش؟ وفين تشري التذاكر؟    عاجل: منع جماهير منتخبات عربية وإفريقية من دخول مونديال 2026... وهؤلاء المعنيون    تفاصيل ممكن تغيب عليك كيف تكري دار...أهمّها إجراءات المغادرة والزيادة    تظاهرة كروية جهوية من 23 الى 26 ديسمبر 2025 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس    بعد 13 عامًا..العثور على طائرة مفقودة في الهند    جمعية أجيال قصر هلال في جبل سمّامة: الجبل يحتفي بالدكتور فنطر    كوتش يفسّر للتوانسة كيفاش تختار شريك حياتك    تزايد حالات التهابات الأنف والأذن والحنجرة: تحذيرات من دكتورة تونسية    تأخير محاكمة الأزهر سطا    دار الصناعات التقليدية بالدندان تحتضن معرض "قرية وهدية" من 22 الى 30 ديسمبر الجاري    معهد الرصد الجوّي يكشف موعد وصول التقلّبات الجوّية    الملتقى الوطني للاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا من 19 الى 21 ديسمبر 2025 بمدينة سوسة    سيدي بوزيد: اضراب جهوي لأعوان الشركة الجهوية للنقل القوافل    لا تفوتوا نهائي كأس العرب لكرة القدم بين المغرب والأردن..موعد والنقل التلفزي..    فتح باب الترشح لجوائز الإبداع الأدبي والفكري والنشر لمعرض تونس الدولي للكتاب    المسرح الوطني التونسي يقدم سلسلة عروض لمسرحية "جرس" بداية من الجمعة 26 ديسمبر    ندوة حول اللغة العربية وتضافر الاختصاصات يوم 20 ديسمبر 2025 بالمكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة    خلال الملتقى الوطني للكورال بجندوبة.. مدرسة البراهمي تترشح للنهائيات الوطنية    الجامعة النيجيرية لكرة القدم توجه إتهامات خطيرة لمنتخب الكونغو الديمقراطية    الاولمبي الباجي يعزز صفوفه بمحرز بالراجح ومحمد علي الراقوبي    رحلات وهميّة نحو تونس: عمليّات تحيّل كبيرة تهزّ الجزائر    عاجل: الدولة تنظّم ''شدّان الصغار'' في الدار...وهذه أبرز الشروط    نائب بالبرلمان: تسعير زيت الزيتون عند 15 دينارا للتر لن يضرّ بالمستهلك..!    اختفى منذ أيام: العثور على جثة شاب متوفي وسط ظروف غامضة..    دراسة تحذر.. "أطعمة نباتية" تهدد صحة قلبك..تعرف عليها..    الستاغ: هاو كيفاش تتمتّع بإجراءات تسهيل الخلاص بداية من 22 ديسمبر    في المرتبة التاسعة: تونس تسجّل أضعف معدّلات الولادات عربياً    عاجل/ بداية من اليوم: تونس تدخل تحت تأثير منخفض جوّي قادم من الجزائر..    بطولة الكويت: طه ياسين الخنيسي ينقذ الكويت من الخسارة امام السالمية    عاجل/ رصدت في 30 دولة: الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    ولاية ثالثة لترامب.. "حديث" يثير عاصفة دستورية    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    ترامب في خطابه إلى الأمة: الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم    عامر بحبة... منخفضًا جويًا قادمًا من الصحراء الجزائرية سيبدأ تأثيره على البلاد تدريجيًا    هدية أسطورية لميسي من ملياردير خلال زيارته الأخيرة إلى الهند    الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء    ديوان الزيت يدعو المتدخلين في القطاع لطلب تخزين زيت الزيتون لدى الخواص    ليلة الأربعاء: سماء مغيمة وأمطار متفرقة في هذه المناطق    عاجل: دولة عربية تعلن عن احتمالية اضطرابات في الرحلات الجوية...والسبب الطقس    عاجل/ عامين سجن في حق هذا الفنان..    هام: منظمة الصحة العالمية تحذّر من الانتشار السريع لل Grippe    مستشفى شارل نيكول: نجاح أول جراحة الكلى الروبوتية في تونس    عاجل/ "الستاغ" توجه بلاغ هام للمواطنين..    صندوق النقد العربي: بورصة تونس تتصدّر البورصات العربيّة في ارتفاع القيمة السوقية    شيرين تردّ على ''الكلام الكاذب'' عن صحتها وحياتها    الدكتور محسن حمزة/طبيب ... شباب القرن الحادي والعشرين يريد خطابًا يُحاوره لا يُلقّنه    ندوة «الشروق الفكرية» .. الشّباب والدّين    د. الصحبي بن منصور أستاذ الحضارة الإسلامية/جامعة الزيتونة.. السّؤال خارج الخطاب التقليدي خطوة لفهم الدّين لا ابتعادا عنه    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا لو توفي نائب من المجلس التأسيسي؟
نشر في التونسية يوم 26 - 04 - 2013


(قراءة لحقوق نواب التأسيسي إزاء التقاعد)
نظم القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي حقوق العسكرين وأعوان الدولة المنتمين للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إزاء التقاعد طبقا لما نصت عليه أحكام الفصلين 1 و60 من القانون الآنف الذكر.
وقد أفرد المشرع التونسي،من لا يكتسي صفة الموظف العمومي من ولاة وأعضاء حكومة وأعضاء مجلس النواب بنصوص خاصة بوصفها أنظمة خاصة ،نظمت حقوقهم إزاء التقاعد،ونذكر القانون عدد 31 لسنة 1983 المتعلق بنظام تقاعد أعضاء الحكومة والقانون عدد 16 لسنة 1985 المتعلق بنظام تقاعد أعضاء مجلس النواب والقانون عدد 16 لسنة 1988 المتعلق بنظام تقاعد الولاة.
وقد تختلف هذه الأنظمة الخاصة في ما بينها من جهة ومع النظام العام للتقاعد من جهة أخرى، في ما يتعلق بقاعدة المساهمات وتواريخ افتتاح الحق ونسب تصفية الجرايات غير أن الجمع في ما بينها جائز،حيث يمكن لمواطن تونسي أن يجمع بين جرايات متأتية من نظام تقاعد النواب ونظام تقاعد الولاة والنظام العام للتقاعد ونظام تقاعد الحكومة وذلك وفق مقاييس قانونية وسقف محدد قانونا.
هذا ولئن أجمعت القوانين المنظمة للتقاعد بمختلف الأنظمة على استحالة الجمع بين مرتب موظف عمومي وعضوحكومة ونائب ووال فإنها أقرت الجمع بين جراية تقاعد النظام العام (موظف عمومي) ومرتب نائب أومرتب عضوحكومة وذلك لإمكانية افتتاح حقوق جديدة إزاء التقاعد تحت طائلة نظام خاص،وحيث أن ما تضمنته مراسلة الوزير الأسبق للاصلاح الإداري الموجهة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي من ملاحظات من بينها جمع بعض نواب التأسيسي بين مرتب وجراية تقاعد مما انجر عنه تعليق صرف جراية العديد من النواب بما في ذلك جراية رئيس المجلس الوطني التأسيسي والمصفاة على القانون عدد 12 لسنة 1985 بعنوان الفترات المقضاة بالوظيفة العمومية ، وهوما يعد فاقدا للسند القانوني وذلك أن المشرع التونسي لا يعتبر ما يتقاضاه النائب مرتبا عموميا بل منحة برلمانية.
فالقراءة السطحية للقوانين المنظمة للتقاعد بمختلف الأنظمة سواء كانت خاصة أوعامة، لا يمكن أن تدعم ما سبق ذكره خاصة أن الإدارة العامة للوظيفة العمومية لم تعتمد فقه القضاء في مادة الضمان الاجتماعي ولا استشارات المحكمة الإدارية ولا الخبرات الموجودة بالصناديق الإجتماعية وبذلك جانبت الصواب وأخلت بقواعد تأويل النصوص القانونية في مجال الجمع بين جراية تقاعد من النظام العام ومنحة نائب.
أما بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي،فقد تعددت القراءات في ما يتعلق بقاعدة الخصم المستوجبة بعنوان التقاعد،فاختلف الخصم من شهر إلى أخر،إلى حين صدور قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 21 جويلية 2012 والمتعلق بإسناد منح لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي تضمن نصه تغييرا في تسمية عناصر التأجير مع المحافظة على قاعدة الحجز بعنوان المساهمات الاجتماعية المعتمدة سابقا لأعضاء مجلس النواب والخاضعين إلى القانون عدد 12 لسنة 1983 لكن دون الإشارة إلى نظام التقاعد المزمع تطبيقه بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي عند انتهاء مهامهم البرلمانية.
ولعل الإشكال يمكن أن يطرح بصفة مسبقة قبل انتهاء مدة المجلس وذلك في صورة وفاة أحد نواب التأسيسي، إذ ستعجز الصناديق الاجتماعية على تصفية حقوق الباقين على قيد الحياة من أولي الحق (أرامل وأيتام) علاوة على رأس المال عند الوفاة وذلك لغياب نص واضح وصريح يضبط حقوق أعضاء التأسيسي إزاء التقاعد حيث إن التحجج بإخضاع منحهم إلى نسب المساهمات المعتمدة بالقانون عدد 12 لسنة 1983والمتمثل في اقتطاع نسبة 13.2% من منحة النائب وتكفل المجلس الوطني التأسيسي بنسبة 20.5% بعنوان المؤجر ،لا يمكن أن يحل محل النص الصريح في ظل الفراغ القانوني الناتج عن السهو في التنصيص على نظام التقاعد المزمع تطبيقه ضمن نص القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي في 21 جويلية 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.