كاتب دولة سابق : تعلية السدود لرفع طاقة إستيعابها جزء من الحل    عاجل : ليفربول يعلن رحيل هذا اللاعب نهاية الموسم    كأس أوروبا 2024: كانتي يعود لتشكيلة المنتخب الفرنسي    بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤولة بجمعية تُعنى بمهاجري دول جنوب الصحراء    اليوم : زياد الهاني أمام القضاء من جديد    عميد المهندسين: أكثر من 20 مهندس يغادرون تونس يوميا    طارق مهدي يفجرها: أفارقة جنوب الصحراء "احتلوا" الشريط الساحلي بين العامرة وجبنيانة    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    سنتكوم: تفريغ أول حمولة مساعدات على الميناء العائم في غزة    الجزائر تواجه الحرائق مجدّدا.. والسلطات تكافح لاحتوائها    منهم قيس سعيد : زعماء عرب غابوا عن قمة البحرين    عاجل : هزة أرضية تضرب ولاية بهذه الدولة العربية    اعزل الأذى عن طريق المسلمين    دراسة عالمية: ارتفاع وتيرة الإساءة الأسرية للرجل    بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة "كوبي "2024: التونسية روعة التليلي تتوج بطلة للعالم في دفع الجلة    محيط قرقنة اللجنة المالية تنشد الدعم ومنحة مُضاعفة لهزم «القناوية»    بطولة اسبانيا : برشلونة يتخطى ألميريا بثنائية وريال بيتيس يسقط في فخ التعادل أمام لاس بالماس    أخبار الترجي الرياضي ...فوضى في شبابيك التذاكر والهيئة تفتح النار على الرابطة    أخبار الملعب التونسي ..تشكيلة هجومية وآمال كبيرة في الكأس    اليوم: طقس مغيم بأغلب الجهات وتواصل ارتفاع درجات الحرارة    نجاح الأسرة في الإسلام ..حب الأم عبادة... وحب الزوجة سعادة !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    الشرطة الفرنسية تقتل مسلحا حاول إضرام النار في كنيس بشمال غرب البلاد    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    الاطاحة بمنحرف خطير بجهة المرسى..وهذه التفاصيل..    الصحة العالمية.. استهلاك الملح بكثرة يقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    عُثِرَ عليه بالصدفة.. تطورات جديدة في قضية الرجل المفقود منذ حوالي 30 سنة بالجزائر    السلطات الاسبانية ترفض رسوّ سفينة تحمل أسلحة إلى الكيان الصهيوني    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    المنستير .. المؤبّد لقاتلة صديقها السابق خنقا    ارتفاع عجز الميزان الطاقي    دخول مجاني للمتاحف والمواقع الأثرية    إمضاء اتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    توزر: تظاهرة احتفالية تستعرض إبداعات أطفال الكتاتيب في مختتم السنة التربوية للكتاتيب بالجهة    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    صفاقس تستعدّ للدورة 44 لمهرجانها الصيفي    الناطق باسم وزارة الداخلية: "سيتم تتبع كل من يقدم مغالطات حول عمل الوحدات الأمنية في ملف المحامي مهدي زقروبة"    وزارة الفلاحة توجه نداء هام الفلاحين..    وكالة (وات) في عرض "المتوسط" مع الحرس .. الموج هادر .. المهاجرون بالمئات .. و"الوضع تحت السيطرة" (ريبورتاج)    طقس الليلة    القيروان: إنقاذ طفل إثر سقوطه في بئر عمقها حوالي 18 مترا    تعزيز نسيج الشركات الصغرى والمتوسطة في مجال الطاقات المتجددة يساهم في تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي قبل موفى 2030    جندوبة: وزير الفلاحة يُدشن مشروع تعلية سد بوهرتمة    عاجل: "قمة البحرين" تُطالب بنشر قوات حفظ السلام في فلسطين..    هل سيقاطعون التونسيون أضحية العيد هذه السنة ؟    سوسة: الإطاحة بوفاق إجرامي تعمّد التهجّم على مقهى بغاية السلب باستعمال أسلحة بيضاء    استشهد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الصهيوني في الضفة الغربية..#خبر_عاجل    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسكوت عنه في الضمان الاجتماعي: أنظمة تقاعد النواب والوزراء والولاة
الضمان الاجتماعي:
نشر في الشعب يوم 20 - 04 - 2013

بقدر ما تعددت الدراسات وكثرت النقاشات في مجال الضمان الاجتماعي حول واقع أنظمة التقاعد لعموم الأعوان والأجراء في القطاعين العمومي والخاص وارتباطها بالتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية بقدر ما غاب الحديث عن أنظمة تقاعد المسؤولين الإداريين والسياسيين وتحديدا تقاعد الوزراء والولاة والنواب. ولا شك أن هذا التكتم قبل 14 جانفي لم يكن بريئا لما كانت تتسم به هذه الأنظمة من « سخاء» فعلي في ظل الأزمة المالية للصناديق الاجتماعية. ولكن المثير للانتباه تواصل هذا السلوك إلى اليوم واعتبار الموضوع من المواضيع المسكوت عنها مما دفعنا إلى المبادرة إلى فتح هذا الملف والتعرض إلى تفاصيله ومقارنته ببقية أنظمة الجرايات.
أنظمة خصوصية أم استثنائية؟
قامت الطبقة السياسية الماسكة بمفاصل الدولة بسحب التغطية الاجتماعية على نفسها بصفة تدريجية بداية بالوزراء وكتاب الدولة مرورا بأعضاء مجلس النواب ثم أعضاء مجلس المستشارين ووصولا إلى الولاة. وقد سميت هذه الأنظمة ب « الأنظمة الخصوصية «لتضمنها شروطا خاصة في الانتفاع بها تختلف اختلافا كبيرا عن الشروط التي تنظم نظام الجرايات للأعوان العموميين وهو ما جعلها تتصف بالطابع الاستثنائي أكثر منها بالطابع الخصوصي.
قائمة القوانين المتعلقة بتقاعد الوزراء والولاة والنواب
السلك المرجع القانوني
الوزراء القانون 31 مؤرخ في 17 مارس 1983
الولاة القانون 16 مؤرخ في 17 مارس 1988
النواب القانون 16 مؤرخ في 8 مارس 1985
المستشارون القانون 54 مؤرخ في 18 جويلية 2005
ويتمثل الطابع الاستثنائي أوّلا في شروط الحصول على الجراية إذا قارناها بما هو معمول به للعون العادي المطالب بقضاء 15 سنة ليصبح له الحق في التمتع بجراية. أما بالنسبة إلى الوزراء والولاة فإن الحد الأدنى المطلوب للتمتع بجراية هو أقدمية بسنتين فقط وخمس سنوات أي قضاء مدة نيابية بالنسبة إلى النواب ولا شك في أن مقارنة الأرقام المذكورة تغني عن أي تعليق.
ويتمثل الاستثناء ثانيا في طريقة احتساب نسبة الجراية طبقا للاقدمية ذلك أن العون العمومي يقضي فترة عمل طويلة نسبيا لبلوغ أقصى مبلغ للجراية إذ يتمّ احتساب 2 % عن كل سنة بالنسبة إلى العشر سنوات الأولى و3 % عن كل سنة بالنسبة إلى العشر سنوات الثانية وأخيرا 2 % عن كل سنة لما تبقى من السنوات دون أن تتجاوز النسبة في كل الحالات 90 % من المرتب المعتمد في تصفية الجراية. وهذا يعني أن العون لا يمكنه بلوغ النسبة القصوى إلا بعد قضاء 40 سنة في العمل. وإذا علمنا أن السن القانونية للأنظمة العادية هو 60 سنة فإن العون لا يمكن له بلوغ الحد الأقصى للجراية إلا إذا اشتغل في سن العشرين وهي حالة نادرة جدّا.
أما بالنسبة إلى الأنظمة الخصوصية فيكفي الوزير أن تكون له أقدمية بسنتين اثنتين ليحصل كحدّ أدنى على نسبة 35 % من المرتب الذي تم على أساسه الحجز يضاف إليها 5 % عن كل 6 أشهر. وهذا يعني أن الوزير بإمكانه بلوغ الحد الأقصى للجراية بعد قضاء سبع سنوات ونصف فقط.
وتتم تصفية جراية الوالي على أساس 6 % بالنسبة لكل سنة عمل ممّا يمكنه من بلوغ الحد الأقصى بعد قضاء 15 سنة في منصب وال. أما بالنسبة إلى عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المستشارين فتقع تصفية الجراية باعتبار 30 % من مبلغ المنحة البرلمانية عن كل مدة نيابية بما يعني الحصول على الحد الأقصى أي 90 % بعد قضاء 3 مدد نيابية.
جدول افتتاح الحق في جراية والحد الأقصى للجراية
الصنف المدة الدنيا لافتتاح المدة الضرورية لبلوغ
الحق في الجراية الحد الأقصى للجراية
العون 15 سنة 40 سنة
الوزير سنتان 7 سنوات ونصف
الوالي سنتان 15 سنة
النائب 5 سنوات (مدة نيابية) 15 سنة (3 نيابات)
الأقربون أولى بالمعروف
ليس غريبا أن تتضمن الأنظمة الخاصة بأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية كل هذه الامتيازات ما دام المستفيدون بها هم أنفسهم واضعوها. غير أنه من المفيد أيضا النظر في الظروف التي أدت إلى صدورها في بداية ثمانينات القرن الماضي بالذات وتطور التشريع الخاص بها لاحقا. ونعتقد أن القانون الأول الخاص بفئة الوزراء والصادر سنة 1983 مرتبط بسنهم المتقدم نسبيا آنذاك والذي جعلهم يهتمون بالضرورة بموضوع تقاعدهم. فقد كان معدل سن الوزراء في الحكومة الأولى بعد الاستقلال في حدود 40 سنة بينما تجاوز معدل سن الوزراء في بداية الثمانينات 50 سنة. ولم يكن في الحكومة الأولى سنة 1956 سوى عضو واحد يتجاوز 50 سنة من العمر بل إن نصف أعضاء الحكومة لم يتجاوز سنهم 40 سنة. وعلى سبيل المثال كان البشير بن يحمد عند تعيينه كاتب دولة للإعلام سنة 1956 يبلغ من العمر 28 سنة بينما تم بعد ثلاثين سنة تعيين محمد الصالح العياري وزيرا للعدل في سن 74. وقد يكون إقرار نظام للتقاعد آنذاك يتجاوز هذه المعطيات الذاتية ليرتبط بالمناخ السياسي الذي كانت عليه البلاد في بداية الثمانينات والمتمثل في بداية اشتعال نار خلافة بورقيبة وما صاحبها من إنذارات زعزعت أركان النظام كالمواجهة بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1978 ثم عملية قفصة سنة 1980 إلى جانب بداية بروز معارضة داخل النظام نفسه واضطرار بورقيبة إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة سنة 1981. ولعل هذه الظروف هي التي دفعت المسؤولين آنذاك وتحسبا لكل طارئ إلى العمل على ضمان مستقبلهم مع تقدم سن أغلبهم في غياب نص قانوني يضمن لهم دخلا بعد إحالتهم على التقاعد. وهكذا كانت البداية بقانون مارس 1983.
وللنواب أيضا تقاعدهم
وفي ظل استمرار تأزم الوضع السياسي وما خلفه تزوير انتخابات سنة 1981 من استياء لدى الطبقة السياسة وتواصل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والذي كانت إحدى مظاهره انتقاضة الخبز سنة 1984 فكر النواب أيضا في ضمان تقاعد أفضل لهم خاصة أن نصين سابقين صادرين سنتي 1974 و 1977 لم يعودا يلبيان طموحاتهم. فاستصدروا سنة 1985 قانونا شمل أعضاء « المجلس القومي التأسيسي» المنتخبين سنة 1956 والذين تم تقدير عددهم ب 98 وأعضاء « مجلس الأمة « المنتخبين في دورتي 1959 و 1964 البالغ عددهم علاوة على القائمة الأولى 37 نائبا علما أن تطبيق هذه القوانين قد اعترته بعض الملابسات لم تقرأ لها السلطة حسابا بوجود أسماء نواب سابقين أصبحوا آنذاك على رأس أحزاب وحركات معارضة.
إضافة إلى ذلك وبسبب الانتخابات المبكرة لسنة 1981 لم يتمكن بعض النواب المنتخبين سنة 1979 والذين لم تتم إعادة انتخابهم من إتمام مدتهم النيابية. فأجاز لهم القانون بصفة استثنائية اعتماد كامل المدة النيابية الخامسة 79- 84 لاستحقاق منحة التقاعد وتصفيتها كاملة رغم عدم إتمامها. ومقابل ذلك لم يطالبوا بدفع سوى مساهمات المدة الفعلية 79-81. وتم بعد 7 نوفمبر 1987 اعتماد نفس المبدأ بالنسبة إلى مجلس النواب المنتخب سنة 1986 حيث ورد في الأحكام الانتقالية الخاصة بتنقيح الدستور سنة 1988 إمكانية دعوة رئيس الجمهورية إلى انتخابات رئاسية أو تشريعية سابقة لأوانها مما طرح ضرورة الحفاظ على حقوق النواب إزاء قانون التقاعد فتم اتخاذ تدابير خاصة بهدف تمكين النواب من احتساب كامل الفترة النيابية لاستحقاق الجراية حيث جاء في القانون المؤرخ في 18 أوت 1988 أنه « في صورة إجراء انتخابات تشريعية تكميلية أو عامة قبل نهاية المدة النيابية السابعة 1986-1991 يقع اعتماد كامل المدة النيابية المذكورة 86-91 لاستحقاق منحة التقاعد وتصفيتها ». وبالفعل فقد أجريت انتخابات مبكرة سنة 1989 وتم احتساب المساهمة على أساس المدة الفعلية فقط.
هل يعيد التاريخ نفسه ?
ويبدو أن أعضاء المجلس التأسيسي المنتخبين في 23 أكتوبر 2011 قد رغبوا هم أيضا في الحصول على إجراء استثنائي يضمن لهم الحق في التقاعد بقطع النظر عن طول المدة النيابية على غرار ما تم سابقا بالنسبة إلى النواب المنتخبين في العهدين السابقين سنتي 1979 و1986. وهو ما يستشف من سعيهم إلى تمرير قانون استثنائي في شهر سبتمبر 2012 يتضمن الحق في التقاعد بقطع النظر عن الاقدمية من خلال ما ورد في المشروع المقترح آنذاك «يُكتسب الحق في جراية التقاعد بعد قضاء المدة التأسيسية كاملة »وعللوا مطلبهم بأن « المجلس الوطني التأسيسي مؤسسة استثنائية حتمها التأسيس لجمهورية جديدة تنتهي بانتهاء مهامها». ودون السقوط في التأويل أو محاسبة النوايا فإن تمديد النواب الحاليين النقاشات حول الدستور والوصول بها إلى ما بعد أكتوبر 2013 قد يكون بهدف ضمان الحد الأدنى المحدد بسنتين للحصول على جراية على غرار من سبقهم من النواب.
وعن التوازنات المالية فلا تسأل
إن المطالبة بالحصول على التقاعد بهذه الطريقة في الظرف الذي تعيشه البلاد لا يمكن إلا أن يساهم في عجز ميزانية الدولة التي تتكبد مساهمات ثقيلة مقارنة مع مساهماتها لفائدة الأعوان العموميين. فالمساهمات في هذه الأنظمة الخصوصية تبلغ 33.7 % من جملة المرتبات بينما تبلغ المساهمات في بقية الأنظمة في القطاع العمومي 20.7 .% .
نسب المساهمات في أنظمة القطاع العمومي والأنظمة الخصوصية
النظام المشغل العون المجموع
النظام العام 12.5% 8.2% 20.7%
الأنظمة الخصوصية 20.5% 13.2% 33.7%
وعلاوة على ذلك فقد تسببت هذه القوانين منذ صدورها في الإضرار بالتوازنات المالية لصندوق التقاعد بسبب المفعول الرجعي الذي اعتمدته. ذلك أنها مكنت الوزراء والنواب والولاة الذين شغلوا مناصبهم بداية من 21 مارس 1956 من الانتفاع بالتقاعد لمجرد دفع المساهمات المتأخرة وكأنها دفعت في آجالها في حين أن بقية أنظمة الضمان الاجتماعي يبدأ تطبيقها منذ صدورها دون أي مفعول رجعي. وإضافة إلى ما تتحمله الدولة من مساهمات لفائدة الأنظمة الخصوصية فإنها أصبحت تتحمل بداية من سنة 2003 العجز المتفاقم الذي تعاني منه الأنظمة الخصوصية. وقد ارتفع عجز هذه الأنظمة من 7.8 مليون دينار سنة 2010 إلى 13.1 م د سنة 2011 . ونعتقد بالتالي أن هذا الإجراء لم يكن حلا جذريا بل مجرد تحويل للعجز من صندوق التقاعد إلى ميزانية الدولة. ورغم الوضع المالي الصعب للميزانية الحالية فقد تقدم نواب المجلس التأسيسي في سبتمبر الماضي بطلب الترفيع في مساهمة الدولة إلى 25.5 % والنائب إلى 16.95 % أي بمجموع 42.45 % وهي نسبة مرتفعة لم تشهد أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس مثيلا لها إلى اليوم. ومقابل ذلك شرع الصندوق الوطني للتقاعد في اقتطاع المساهمات الناتجة عن التعديل الآلي الذي جاء به القانون المؤرخ في جوان 2007. والمفارقة أن النواب الحاليين الذين قدموا كل هذه المطالب الخاصة بهم رفضوا في الفترة نفسها تأجيل الاقتطاع المذكور الذي تسبب في انخفاض جرايات المتقاعدين.
أي تقاعد لنوابنا ووزرائنا وولاتنا
لقد بقي التصرف في الأنظمة الخصوصية على حاله وبقي الملف في باب المسكوت عنه إلى اليوم رغم انعكاساته السلبية على ميزانية الدولة ورغم تواصل العجز بل وتفاقمه من سنة لأخرى. فهل يجرأ الماسكون بالسلطة اليوم على فتح هذا الملف؟ وهل يطلب الوزراء والولاة أن تحتسب جراياتهم على غرار بقية موظفي الدولة في إطار قانون التنسيق بين الحقوق؟ وهل يبادر النواب إلى القطع مع الإجراءات الاستثنائية السابقة ويعطون المثل في الحصول على تقاعد يعكس مساهماتهم الحقيقية و لا يسبب عجزا لأية مؤسسة وطنية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.