تفاعلا مع عقوبة ابعاد 6 مثليين عن القيروان لمدّة 5 سنوات، أفادت رئيس جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن عقوبة الابعاد أو منع الاقامة عقوبة موجودة في كل الأنظمة القضائية وينص عليها الفصل الخامس من المجلة الجزائية. وتابعت القرافي في تصريح الاربعاء 16 ديسمبر لاذاعة اكسبرس أف أم أن هذه العقوبة لا يختص بها القضاء التونسي وهي عقوبة وجوبية في بعض الجرائم واختيارية في بعض الجرائم الأخرى. وأشارت إلى أن عقوبة الابعاد في قضية المثليين هي عقوبة تقديرية من القاضي موضّحة أن الابعاد قد يكون خشية على مرتكبي الجرائم من ردود فعل انتقامية. يذكر أن القضاء أصدر مؤخرّا عقوبة بالسجن 3 سنوات والابعاد 5 سنوات من ولاية القيروان على 6 طلبة بتهمة المثلية الجنسية. Publié le: 2015-12-16 13:02:20