بالثقافة والفن والرياضة والجامعة...التطبيع... استعمار ناعم    أبو عبيدة يتحدّى بالصورة والصوت    حركة النهضة تصدر بيان هام..    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    تراجع الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي    جندوبة.. المجلس الجهوي للسياحة يقر جملة من الإجراءات    منوبة.. الإطاحة بمجرم خطير حَوّلَ وجهة انثى بالقوة    برنامج الجولة الأولى إياب لبطولة الرابطة الاولى لمحموعة التتويج    وزارة الداخلية تشرع في استغلال مقر جديد متطور للأرشيف    اقتحام منزل وإطلاق النار على سكّانه في زرمدين: القبض على الفاعل الرئيسي    القبض على 24 منفّذ "براكاج" بالأسلحة البيضاء روّعوا أهالي هذه المنطقة    قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    السجن ضد هذه الإعلامية العربية بتهمة "التحريض على الفجور"    البطلة التونسية أميمة البديوي تحرز الذهب في مصر    من بينهم أجنبي: تفكيك شبكتين لترويج المخدرات وايقاف 11 شخص في هذه الجهة    مارث: افتتاح ملتقى مارث الدولي للفنون التشكيلية    تحذير من هذه المادة الخطيرة التي تستخدم في صناعة المشروبات الغازية    كرة اليد: الترجي في نهائي بطولة افريقيا للاندية الحائزة على الكؤوس    وزيرة التربية : يجب وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد الباحثين    سليانة: أسعار الأضاحي بين 800 دينار إلى 1100 دينار    كاردوزو: سنبذل قصارى جهدنا من أجل بلوغ النهائي القاري ومواصلة إسعاد جماهيرنا    الڨصرين: حجز كمية من المخدرات والإحتفاظ ب 4 أشخاص    وفد "مولودية بوسالم" يعود إلى تونس .. ووزير الشباب والرياضة يكرم الفريق    الرئيس الفرنسي : '' أوروبا اليوم فانية و قد تموت ''    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    جندوبة: 32 مدرسة تشارك في التصفيات الجهوية لمسابقة تحدي القراءة العربي    باجة: تهاطل الامطار وانخفاض درجات الحرارة سيحسن وضع 30 بالمائة من مساحات الحبوب    قيس سعيّد يتسلّم أوراق اعتماد عبد العزيز محمد عبد الله العيد، سفير البحرين    روح الجنوب: إلى الذين لم يبق لهم من عروبتهم سوى عمائمهم والعباءات    لعبة الإبداع والإبتكار في رواية (العاهر)/ج2    الحمامات: وفاة شخص في اصطدام سيّارة بدرّاجة ناريّة    أنس جابر تستهل اليوم المشوار في بطولة مدريد للماسترز    قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة: هذا ما تقرر في حق الموقوفين..#خبر_عاجل    المهدية : غرق مركب صيد على متنه بحّارة...و الحرس يصدر بلاغا    التونسي يُبذّر يوميا 12بالمئة من ميزانية غذائه..خبير يوضح    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    عاجل : دائرة الاتّهام في قضايا الفساد المالي ترفض الافراج عن وليد جلاد    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 25 أفريل 2024    كأس ايطاليا: أتلانتا يتغلب على فيورينتينا ويضرب موعدا مع جوفنتوس في النهائي    هام/ بشرى سارة للمواطنين..    الترجي يطالب إدارة صن داونز بالترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهيره    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب..ما القصة..؟    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    اتحاد الفلاحة ينفي ما يروج حول وصول اسعار الاضاحي الى الفي دينار    وزارة الصناعة تكشف عن كلفة انجاز مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النزول بالسنّ الوجوبيّة للحصول على بطاقة التعريف إلى 15 سنة
نشر في باب نات يوم 31 - 07 - 2016

- يقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية، النزول بالسنّ الوجوبيّة للحصول على هذه البطاقة إلى 15 سنة عوضا على 18 سنة حاليا.
ويقترح المشروع، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة (27 جويلية 2016) ، السماح لغيرهم البالغين من العمر 12 سنة على الأقلّ من الحصول على بطاقة التعريف الوطنيّة بصفة استثنائية إذا اقتضت الضرورة الاستظهار بها لأغراض تربويّة (لإجراء المناظرات الوطنيّة) أو لأغراض أخرى.
ومن التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون، حذف المهنة من البطاقة باعتبارها لا تعدّ من عناصر تحديد الهويّة وتلافيا للإشكاليّات المثارة حاليا بشأن هذا التنصيص، مع حذف التنصيص على بصمة الإبهام ضمن البيانات المرئيّة للبطاقة ضمانا لخصوصيّتها والاكتفاء بتخزينها ضمن الشريحة الإلكترونيّة لمنع استغلالها لغايات مشبوهة.
كما تم اقتراح إلغاء وجوبية التنصيص على اسم و لقب الزوج بالنسبة للمرأة المتزوجة أو الارملة و إقرار حقها في التنصيص الاختياري على هذه البيانات.
في المقابل، أبقى المشروع، على التنصيص على العنوان ضمن البطاقة لأهميّته في مختلف معاملات المواطن وباعتباره مرجعا أساسيّا للإعلامات الإداريّة والقضائيّة والجبائيّة خاصّة في ظل عدم توفر منظومة وطنيّة تمكّن من التعرّف الآلي على العناوين في الوقت الراهن.
وبرر المشرع التونسي، تنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنيّة، بحاجة القانون إلى المراجعة لملاءمته مع المعايير والمقاييس الدوليّة الخاصّة بوثائق الهويّة وضمان مواكبته للمتطلبات التقنيّة والأمنيّة والإداريّة في ضوء التطوّر الهام الذي شهده المجال الإلكتروني والرقمي.
وأفصحت وثيقة المشروع أن الهويّة البيومتريّة والإلكترونيّة والرقميّة تعد من أحدث التقنيّات المتداولة حاليا، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الشخصيّة القانونيّة للأفراد، وعلى غرار ما يحظى به مجال الهويّة العادية والحالة المدنيّة من حماية قانونيّة، حرصت أغلب الأنظمة المقارنة على تقنين التبادل الإلكتروني والرقمي لعناصر الهويّة بهدف حمايتها من التزوير والاستغلال لأغراض غير مشروعة.
* تطوير منظومة وطنية للتعريف الالكتروني للمواطن: ومن أهمّ الإصلاحات المبرمجة في المخطط الخماسي للتنمية 2016/2020 ، تطوير منظومة وطنيّة للتعريف الإلكتروني للمواطن، وهي منظومة تهدف، أساسا، إلى إحداث قاعدة بيانات وطنيّة للتعريف بالمواطن باعتماد معرّف وطني وحيد يمكن من النفاذ إلى مختلف المنظومات الأخرى.
ومن أهمّ الأولويّات التي تمّ رسمها في هذا المشروع ضرورة تطوير وتحديث المنظومة الحالية للتعريف الوطني للهوية حتى تكون قابلة للاندماج في المنظومة الإلكترونيّة الجديدة للتعريف بالمواطنين.
ويقتضي ذلك ملاءمة البطاقة الجديدة للمواصفات العالمية المنطبقة على وثائق الهوية الإلكترونية من خلال تضمنها لمساحة مقروءة آليا (code MRZ) توفر عنصر سلامة إضافي للبطاقة ... ويمكن من النفاذ الآلي للمعطيات عند تعذر القراءة الإلكترونية، وهو يعوض الترقيم الآلي (code à barre) بالبطاقة الحالية.
وأكد مشروع القانون الأساسي، انه تكريسا للحماية القانونية المكفولة للمعطيات الشخصية بمقتضى التشريع النافذ، تمّ الحرص في هذه المراجعة على استغلال تقنيات الأمان الحديثة لحماية بيانات الهوية بتزويد البطاقة بشريحة إلكترونيّة مؤمنة بمنظومة مفاتيح عمومية (PKI) يكون مصادقا عليها من قبل الهياكل العموميّة في مجال المصادقة الإلكترونيّة.
وفي هذا الإطار تتضمّن الشريحة الإلكترونية تخزين صورة وبصمة الإبهام الأيمن لحامل البطاقة، وهي بيانات مشفرة لا يسمح بالنفاذ إليها، إلا لأعوان الأمن والحرس الوطنيين المكلفين بمراقبة الهوية بما يُمكّنهم من الاستدلال البيومتري على صاحبها بإعتماد قاعدة البيانات المستغلة حصريا من طرف مصالح وزارة الداخلية المكلفة بالتعريف الوطني.
وتتضمن الشريحة، ايضا، تخزين نفس البيانات الظاهرة بالبطاقة (وهي البيانات الوجوبيّة المتعلقة بالاسم واسم الأب والجد واللقب وتاريخ ومكان الولادة واسم ولقب الأم والعنوان ورقم التعريف الوطني والبيانات الاختيارية المتعلقة بصفة متبرّع والفئة الدمويّة واسم ولقب الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوّجة أو الارملة) .
أما على الصعيد الأمني فقد لفت نص المشروع الى انه تمّ الحرص على استجابة الوثيقة الجديدة لحاجيات المصالح الأمنيّة في مجال مراقبة الهويّة من خلال تمكينها من التثبّت الإلكتروني من مطابقة هويّة صاحب البطاقة لعناصر الهويّة البيومتريّة (الصورة والبصمة) المخزّنة بالشريحة الإلكترونيّة والاستفادة من مزايا إرساء منظومة إلكترونيّة للتعريف الوطني وضمان ترابطها مع المنظومات الأخرى للخدمات الإداريّة الأمنيّة.
كما ستساهم هذه المراقبة في الحدّ من ظاهرة تدليس وافتعال وثائق الهويّة والاستعمال غير المشروع للبطاقات الضائعة أو المسروقة ومكافحة الجريمة والتوقي من الجرائم الإرهابية.
*حذف عقوبة عدم حمل البطاقة وتجريم عدم الخضوع لمراقبة الهوية: وتكرّس المنظومة الجديدة للتعريف بالهويّة، في ذات الصدد، المبادئ والضمانات الدستوريّة من خلال ترسيخ الهويّة الوطنيّة التونسيّة وقيم النظام الجمهوري القائم على المواطنة والمساواة بين كل المواطنين من خلال نفي أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين في التعريف بالهويّة وضمان حماية المعطيات الشخصية للمواطن من خلال حصر البيانات الوجوبية للبطاقة في التنصيصات المعرفة بهوية الأشخاص دون غيرها.
أما فيما يتعلّق بالعقوبات الجزائيّة المنصوص عليها ضمن القانون، فقد تمّت مراجعتها بهدف ملاءمتها للأحكام الجديدة ومن ذلك حذف العقوبة المسلّطة على من يتعمّد تسليم شهادة عمل مخالفة للواقع اعتبارا لحذف التنصيص على المهنة.
وتم، كذلك، حذف العقوبة المسلّطة على عدم حمل البطاقة والاستظهار بها بهدف التخفيف انسجاما مع خصوصيّة مجال القانون والاقتصار على تجريم عدم الخضوع لمراقبة الهويّة على أساس أحكام الفصل 315 من المجلّة الجزائيّة.
ووقع الحرص في ذات السياق، على مراعاة الإمكانيات الماديّة والبشريّة المتوفرّة للدولة وذلك بإقرار أحكام انتقالية تنص على اعتماد رزنامة لتعويض بطاقات التعريف الوطنية ببطاقة التعريف الإلكترونية تضبط بقرار من وزير الداخلية على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى تعويض بطاقات التعريف القومية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.