انخفاض في جرحى حوادث المرور    مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة    العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النزول بالسنّ الوجوبيّة للحصول على بطاقة التعريف إلى 15 سنة
نشر في باب نات يوم 31 - 07 - 2016

- يقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية، النزول بالسنّ الوجوبيّة للحصول على هذه البطاقة إلى 15 سنة عوضا على 18 سنة حاليا.
ويقترح المشروع، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة (27 جويلية 2016) ، السماح لغيرهم البالغين من العمر 12 سنة على الأقلّ من الحصول على بطاقة التعريف الوطنيّة بصفة استثنائية إذا اقتضت الضرورة الاستظهار بها لأغراض تربويّة (لإجراء المناظرات الوطنيّة) أو لأغراض أخرى.
ومن التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون، حذف المهنة من البطاقة باعتبارها لا تعدّ من عناصر تحديد الهويّة وتلافيا للإشكاليّات المثارة حاليا بشأن هذا التنصيص، مع حذف التنصيص على بصمة الإبهام ضمن البيانات المرئيّة للبطاقة ضمانا لخصوصيّتها والاكتفاء بتخزينها ضمن الشريحة الإلكترونيّة لمنع استغلالها لغايات مشبوهة.
كما تم اقتراح إلغاء وجوبية التنصيص على اسم و لقب الزوج بالنسبة للمرأة المتزوجة أو الارملة و إقرار حقها في التنصيص الاختياري على هذه البيانات.
في المقابل، أبقى المشروع، على التنصيص على العنوان ضمن البطاقة لأهميّته في مختلف معاملات المواطن وباعتباره مرجعا أساسيّا للإعلامات الإداريّة والقضائيّة والجبائيّة خاصّة في ظل عدم توفر منظومة وطنيّة تمكّن من التعرّف الآلي على العناوين في الوقت الراهن.
وبرر المشرع التونسي، تنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنيّة، بحاجة القانون إلى المراجعة لملاءمته مع المعايير والمقاييس الدوليّة الخاصّة بوثائق الهويّة وضمان مواكبته للمتطلبات التقنيّة والأمنيّة والإداريّة في ضوء التطوّر الهام الذي شهده المجال الإلكتروني والرقمي.
وأفصحت وثيقة المشروع أن الهويّة البيومتريّة والإلكترونيّة والرقميّة تعد من أحدث التقنيّات المتداولة حاليا، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الشخصيّة القانونيّة للأفراد، وعلى غرار ما يحظى به مجال الهويّة العادية والحالة المدنيّة من حماية قانونيّة، حرصت أغلب الأنظمة المقارنة على تقنين التبادل الإلكتروني والرقمي لعناصر الهويّة بهدف حمايتها من التزوير والاستغلال لأغراض غير مشروعة.
* تطوير منظومة وطنية للتعريف الالكتروني للمواطن: ومن أهمّ الإصلاحات المبرمجة في المخطط الخماسي للتنمية 2016/2020 ، تطوير منظومة وطنيّة للتعريف الإلكتروني للمواطن، وهي منظومة تهدف، أساسا، إلى إحداث قاعدة بيانات وطنيّة للتعريف بالمواطن باعتماد معرّف وطني وحيد يمكن من النفاذ إلى مختلف المنظومات الأخرى.
ومن أهمّ الأولويّات التي تمّ رسمها في هذا المشروع ضرورة تطوير وتحديث المنظومة الحالية للتعريف الوطني للهوية حتى تكون قابلة للاندماج في المنظومة الإلكترونيّة الجديدة للتعريف بالمواطنين.
ويقتضي ذلك ملاءمة البطاقة الجديدة للمواصفات العالمية المنطبقة على وثائق الهوية الإلكترونية من خلال تضمنها لمساحة مقروءة آليا (code MRZ) توفر عنصر سلامة إضافي للبطاقة ... ويمكن من النفاذ الآلي للمعطيات عند تعذر القراءة الإلكترونية، وهو يعوض الترقيم الآلي (code à barre) بالبطاقة الحالية.
وأكد مشروع القانون الأساسي، انه تكريسا للحماية القانونية المكفولة للمعطيات الشخصية بمقتضى التشريع النافذ، تمّ الحرص في هذه المراجعة على استغلال تقنيات الأمان الحديثة لحماية بيانات الهوية بتزويد البطاقة بشريحة إلكترونيّة مؤمنة بمنظومة مفاتيح عمومية (PKI) يكون مصادقا عليها من قبل الهياكل العموميّة في مجال المصادقة الإلكترونيّة.
وفي هذا الإطار تتضمّن الشريحة الإلكترونية تخزين صورة وبصمة الإبهام الأيمن لحامل البطاقة، وهي بيانات مشفرة لا يسمح بالنفاذ إليها، إلا لأعوان الأمن والحرس الوطنيين المكلفين بمراقبة الهوية بما يُمكّنهم من الاستدلال البيومتري على صاحبها بإعتماد قاعدة البيانات المستغلة حصريا من طرف مصالح وزارة الداخلية المكلفة بالتعريف الوطني.
وتتضمن الشريحة، ايضا، تخزين نفس البيانات الظاهرة بالبطاقة (وهي البيانات الوجوبيّة المتعلقة بالاسم واسم الأب والجد واللقب وتاريخ ومكان الولادة واسم ولقب الأم والعنوان ورقم التعريف الوطني والبيانات الاختيارية المتعلقة بصفة متبرّع والفئة الدمويّة واسم ولقب الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوّجة أو الارملة) .
أما على الصعيد الأمني فقد لفت نص المشروع الى انه تمّ الحرص على استجابة الوثيقة الجديدة لحاجيات المصالح الأمنيّة في مجال مراقبة الهويّة من خلال تمكينها من التثبّت الإلكتروني من مطابقة هويّة صاحب البطاقة لعناصر الهويّة البيومتريّة (الصورة والبصمة) المخزّنة بالشريحة الإلكترونيّة والاستفادة من مزايا إرساء منظومة إلكترونيّة للتعريف الوطني وضمان ترابطها مع المنظومات الأخرى للخدمات الإداريّة الأمنيّة.
كما ستساهم هذه المراقبة في الحدّ من ظاهرة تدليس وافتعال وثائق الهويّة والاستعمال غير المشروع للبطاقات الضائعة أو المسروقة ومكافحة الجريمة والتوقي من الجرائم الإرهابية.
*حذف عقوبة عدم حمل البطاقة وتجريم عدم الخضوع لمراقبة الهوية: وتكرّس المنظومة الجديدة للتعريف بالهويّة، في ذات الصدد، المبادئ والضمانات الدستوريّة من خلال ترسيخ الهويّة الوطنيّة التونسيّة وقيم النظام الجمهوري القائم على المواطنة والمساواة بين كل المواطنين من خلال نفي أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين في التعريف بالهويّة وضمان حماية المعطيات الشخصية للمواطن من خلال حصر البيانات الوجوبية للبطاقة في التنصيصات المعرفة بهوية الأشخاص دون غيرها.
أما فيما يتعلّق بالعقوبات الجزائيّة المنصوص عليها ضمن القانون، فقد تمّت مراجعتها بهدف ملاءمتها للأحكام الجديدة ومن ذلك حذف العقوبة المسلّطة على من يتعمّد تسليم شهادة عمل مخالفة للواقع اعتبارا لحذف التنصيص على المهنة.
وتم، كذلك، حذف العقوبة المسلّطة على عدم حمل البطاقة والاستظهار بها بهدف التخفيف انسجاما مع خصوصيّة مجال القانون والاقتصار على تجريم عدم الخضوع لمراقبة الهويّة على أساس أحكام الفصل 315 من المجلّة الجزائيّة.
ووقع الحرص في ذات السياق، على مراعاة الإمكانيات الماديّة والبشريّة المتوفرّة للدولة وذلك بإقرار أحكام انتقالية تنص على اعتماد رزنامة لتعويض بطاقات التعريف الوطنية ببطاقة التعريف الإلكترونية تضبط بقرار من وزير الداخلية على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى تعويض بطاقات التعريف القومية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.